Skip to main content
Navigation Blocks

أين نعمل

اختاروا اختاروا
Navigation Blocks

أين نعمل

في العام 1981، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب بموجب القرار 36/151. ويهدف القرار إلى ضمان حصول ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على سبل الانتصاف، ومنحهم تعويضات عادلة ومناسبة، وإعادة تأهيلهم اجتماعيًا ونفسيًا وطبيًا، وتوفير غير ذلك من عمليات إعادة التأهيل المتخصصة ذات الصلة.

ويقدم الصندوق منحًا سنوية إلى منظمات المجتمع المدني التي تؤمن هذه الخدمات إلى أفراد انتُهِكَت حقوقهم بشكل جسيم نتيجة التعذيب وإلى أقارب هؤلاء الضحايا.

وتُمنَح الأولوية إلى مساعدة ضحايا الانتهاكات التي ترتكبها الدول وتشكّل حالة حقوق الإنسان فيها موضوع قرارات أو مقررات اتخذتها الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو لجنة حقوق الإنسان.

وتتم إدارة الصندوق وفقًا لأنظمة الأمم المتّحدة وقوانينها المالية، وبمشورة مجلس الأمناء المؤلف من أشخاص يتمتعون بخبرة واسعة في مجال حقوق الإنسان عامةً والتعذيب تحديدًا وهم يقدّمون خدماتهم بصفتهم الشخصية.

الصفحة متوفرة باللغة: