الولاية
الفريق العامل المعني بحقوق الإنسان والأعمال التجارية
فَصَّل القرار 17/4 ولاية الفريق العامل، وأشار إلى أنّها تنطوي على ما يلي:
- تشجيع النشر والتنفيذ الفعالين والشاملين للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتّحدة المعنون الحماية والاحترام والانتصاف؛
- تحديد الممارسات الجيدة والدروس المستفادة فيما يخص تنفيذ المبادئ التوجيهية وتبادل هذه الممارسات والدروس وتعزيزها وتقييمها وتقديم توصيات بـشأنها وفي هذا السياق، التماس وتلقي المعلومات من جميع المصادر ذات الصلة، بما فيها الحكومـات، والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وأصحاب الحقوق؛
- دعم الجهود الرامية إلى تعزيز بناء القدرات واستخدام المبادئ التوجيهيـة، بالإضافة إلى إسداء المشورة وتقديم التوصيات، لدى طلبها، في مجال وضع التـشريعات والسياسات المحلية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛
- إجراء زيارات قطرية والإسراع في تلبية دعوات الدول؛
- مواصلة استكشاف الخيارات وتقديم التوصيات، على المـستوى الـوطني والإقليمي والدولي، لتعزيز فرص الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة المتاحة لأولئك الـذين تضررت حقوقهم الإنسانية بأنشطة الشركات، بمن فيهم أولئك المقيمون في مناطق النزاع؛
- إدماج المنظور الجنساني في جميع مجالات عمل الولاية وإيلاء اهتمام خاص للأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، وبخاصة الأطفال؛
- العمل بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع الإجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، ومع هيئات الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات ذات الصلة، وهيئـات المعاهدات والمنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان؛
- إقامة حوار منتظم ومناقشة مجالات التعاون الممكنة مع الحكومات وجميـع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها الهيئات والوكالات المتخصصة، والصناديق والبرامج ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، وبخاصة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والميثاق العالمي، ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة له، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للهجرة، فضلاً عن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلي الشعوب الأصلية، ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والدولية؛
- توجيه عمل المنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛
- تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة.
بالإضافة إلى ذلك، يطلب مجلس حقوق الإنسان إلى الفريق العامل إيلاء الاعتبار اللازم لتنفيذ المبادئ التوجيهية في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
سير الفريق العامل وأساليب عمله
اعتمد الفريق العامل، خلال دورته الـ10، أساليب عمل منقّحة. وقد أتت ملحقة بالوثيقة الختامية للدورة العاشرة (A/HRC/WG.12/10/1)، وهي مذكورة في ما بعد.
1. تعيين أعضاء المكتب
قرر الفريق العامل، في دورته التاسعة، تناوب أعضائه على منصب الرئيس - المقرر كل ستة أشهر، اعتبارًا من 1 تموز/ يوليو 2015.
ويجوز للرئيس - المقرر أن يقرر تفويض مهامه إلى أعضاء آخرين في الفريق العامل، بعد التشاور معهم جميعًا.
وقرر الفريق العامل كذلك تعيين نائب للرئيس يضطلع بجميع واجبات الرئيس عندما يكون غير متوفّر. وعادة ما يكون نائب الرئيس هو العضو في الفريق العامل الذي سيتولى الرئاسة بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي.
2. الزيارات الميدانية
طلب مجلس حقوق الإنسان في قراره 17/4 إلى الفريق العامل إجراء زيارات قطرية وشجع الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخاص على التعاون الكامل مع الفريق العامل في تنفيذ ولايته، بما في ذلك الاستجابة بشكل إيجابي لطلبات الزيارات.
يولي الفريق العامل أهمية كبيرة لزيارة البلدان والمناطق من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان والأعمال التجارية على أرض الواقع ومستوى تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ولذلك يعتزم الفريق العامل القيام ببعثتين قطريتين رسميتين سنويًا بموافقة الدول المعنية أو بناء على دعوتها.
تجري الزيارات القطرية بروح من الحوار البناء مع الدول وجميع أصحاب المصلحة المعنيين على المستوى الوطني، بما في ذلك على المستويات الحكومية الإقليمية وغيرها من المستويات دون الوطنية، بهدف تعزيز النشر والتنفيذ الفعالين للمبادئ التوجيهية، وتحديد وتبادل وتعزيز الممارسات الجيدة والدروس المستفادة فيما يخصّ التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية، وتقييمها وتقديم توصيات بشأنها. وتقدم البعثات القطرية الرسمية تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان. ويولى الاعتبار الواجب للتوازن الإقليمي عند اختيار البعثات القطرية.
ويشارك عضوان من الفريق العامل في كل بعثة قطرية. ويقرر الرئيس - المقرر، بالتشاور مع جميع الأعضاء الآخرين، من هم الأعضاء الذين يشاركون في أي مهمة معينة. ووفقًا للممارسات المعتادة، يتم إبلاغ الحكومة المعنية بتركيبة الوفد الزائر أثناء التحضير للزيارة.
وقد يقوم الفريق العامل أيضًا بزيارات ميدانية إلى مؤسسات الأعمال والمنظمات والوكالات المتعددة الأطراف وصناديق الثروة السيادية وبورصات الأوراق المالية والمنظمات غير الحكومية الدولية والجهات الفاعلة الأخرى المعنية.
وبإمكان عضو واحد أو أكثر من أعضاء الفريق العامل إجراء زيارات ميدانية إضافية. واعتمادًا على نطاق الزيارة، وبعد التشاور مع الدولة المعنية، قد يطلب الفريق العامل الموافقة على تقديم تقارير عن هذه الزيارات القطرية الإضافية إلى مجلس حقوق الإنسان.
3. العمل الميداني
بالإضافة إلى الزيارات الميدانية الرسمية، يهدف الفريق العامل إلى تنفيذ ولايته بطريقة تشمل أعمالًا ميدانية إضافية هامة وذات صلة، وإلى التواصل بشكل متكرر مع الأفراد والمجتمعات والمؤسسات التجارية والجمعيات والجهات الحكومية الفاعلة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الآخرين في جميع المناطق، والتشاور والانخراط مباشرة معها، لإثراء عملها والتأكد من أن أي نتائج وتوصيات تستجيب للواقع العملي والتشغيلي على أرض الواقع.
ويشارك أعضاء الفريق العامل فرديًا في إذكاء التوعية بالمبادئ التوجيهية عبر جميع المناطق حسب الاقتضاء، من أجل تنفيذ مسارات العمل المختلفة.
4. نهج استشاري يشمل أصحاب المصلحة المتعددين
يقر الفريق العامل بقيمة وأهمية اعتماد نهج تشاوري وشامل لأصحاب المصلحة المتعددين في تنفيذ ولايته.
وبناءً على ذلك، ينخرط الفريق العامل في حوار وتعاون منتظمين مع الدول وآليات حقوق الإنسان والهيئات الحكومية الدولية وكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة والمؤسسات الإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان وممثلي المجتمعات المتضررة والمؤسسات التجارية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الشعوب الأصلية وأي من أصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة. علاوة على ذلك، يدمج الفريق العامل، طوال فترة عمله، المنظور الجنساني ويولي اهتمامًا خاصًا للأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة.
ويدعو الفريق العامل جميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى تقديم مدخلاتهم بشأن القضايا العامة ذات الصلة بالولاية و/أو القضايا المتعلقة بمسارات العمل والأنشطة على أساس منتظم. ويتم ذلك من أجل التماس المعلومات والوثائق والممارسات الجيدة والتحديات والدروس المستفادة في ما يخصّ تنفيذ المبادئ التوجيهية. ورهنًا بالمتطلبات المحددة لمسارات العمل المختلفة وتوافر التمويل الكافي، ينظر الفريق العامل أيضًا في وسائل أخرى للتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المشاورات الإقليمية أو الخبراء، ومن خلال البعثات القطرية.
بالإضافة إلى ذلك، يجوز للفريق العامل أن يسعى إلى الحصول على معلومات من جميع المصادر المعنية، ويرحب بالمعلومات المتعلقة بولايته. ويستخدم الفريق العامل المعلومات الواردة من أصحاب المصلحة المعنيين، حسب الاقتضاء، لإثراء عمله واستراتيجيته، وتحديد العوائق التي تحول دون التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية والثغرات في حماية حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية، ولإثراء التوصيات المقدّمة إلى الدول والشركات والجهات الفاعلة الأخرى في ما يخصّ تنفيذ المبادئ التوجيهية.
لذلك، يرحب الفريق العامل بالتقارير المقدّمة إليه في جميع الأوقات، ويمكن إرسالها إلى العنوان التالي: wg-business@ohchr.org. وسيتم إبلاغ مرسلي التقارير باستلامها، ولو بعد تأخير في بعض الأحيان، نظرًا إلى الكميات الهائلة من المعلومات الواردة. وتصل جميع المعلومات إلى الفريق العامل ويأخذها أعضاء الفريق العامل في الاعتبار حسب الاقتضاء ووفقًا لأساليب العمل.
ومن وقت إلى آخر، قد يُصدر الفريق العامل أيضًا دعوات منفصلة لتقديم معلومات أو تقارير حول مواضيع محددة، وسوف تُنشَر مثل هذه الدعوات على هذا الموقع الإلكتروني وعبر القنوات المناسبة أيضًا.
أمّا منتدى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان فيشكّل منصة لإشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين والتشاور معهم.
ويدرك الفريق العامل العمل الذي تقوم به هيئات المعاهدات الأخرى وولايات الإجراءات الخاصة، ويتعاون مع آليات حقوق الإنسان هذه ويأخذ في الاعتبار المعايير والمبادرات القائمة التي وضعتها الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، فضلاً عن المعرفة المتاحة والأدوات التي أنتجتها حتى اليوم هيئات الأمم المتحدة (بما في ذلك الاتفاق العالمي) والدول وقطاع الأعمال والمجتمع المدني بشأن موضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وتشير المبادئ التوجيهية إلى "حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، التي تعني بحدّها الأدنى، تلك المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل." وفي ضوء الروابط الوثيقة مع ولاية منظمة العمل الدولية، اعتمد الفريق العامل ومنظمة العمل الدولية ترتيبات عمل تضفي الطابع الرسمي على تعاونهما. ويقوم الفريق العامل، عند اضطلاعه بوظائفه وفقًا لولايته كهيئة خبراء مستقلة، عند الاقتضاء بما يلي: (أ) التشاور مع منظمة العمل الدولية بشأن المسائل المتعلقة بالمبادئ التوجيهية التي تنطوي على المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومسائل أخرى ضمن اختصاص منظمة العمل الدولية؛ (ب) مراعاة تعليقات منظمة العمل الدولية والمواد المتعلقة بهذه القضايا في تقاريرها وأنشطتها الأخرى؛ (ج) التنسيق مع منظمة العمل الدولية، حسب الاقتضاء، في ما يخصّ إجراءات المتابعة المتعلّقة بمخرجات الفريق العامل.
5. النظر في المعلومات الواردة
تم تكليف الفريق العامل بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 17/4 بالتماس وتلقي المعلومات من جميع المصادر ذات الصلة.
ويرحب الفريق العامل بالمعلومات المتعلقة بولايته. ويستخدم الفريق العامل المعلومات الواردة من أصحاب المصلحة المعنيين، حسب الاقتضاء، لإثراء عمله واستراتيجيته، وتحديد العوائق التي تحول دون التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية والثغرات في حماية حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية، ولإثراء التوصيات المقدّمة إلى الدول والشركات والجهات الفاعلة الأخرى في ما يخصّ تنفيذ المبادئ التوجيهية.
6. إجراء تقديم البلاغات
يتلقى الفريق العامل، في إطار ولايته، معلومات عن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان ويتدخل، عند الاقتضاء، بشكل مباشر مع الدول ومؤسسات الأعمال وغيرها بشأن هذه الادعاءات. ويمكن أن يرتبط هذا التدخل بانتهاك لحقوق الإنسان وقع أصلاً، أو ما زال مستمرًا، أو بانتهاك ينطوي على مخاطر عالية لحدوثه. وتتضمن العملية إرسال رسالة إلى الدول والمؤسسات التجارية المعنية للفت انتباهها إلى وقائع الادعاءات المقدمة وقواعد ومعايير حقوق الإنسان الدولية السارية، ولا سيما المفاهيم الأساسية والالتزامات والمسؤوليات والتوقعات المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية.
وتظل البلاغات المرسلة والردود المستلمة سرية حتى يتم نشرها في تقارير البلاغات المشتركة المقدمة إلى كل دورة عادية لمجلس حقوق الإنسان (في آذار/ مارس وحزيران/ يونيو وأيلول/ سبتمبر). وفي بعض الحالات، بما في ذلك تلك التي تثير القلق الشديد، قد يصدر الفريق العامل بيانًا عامًا في وقت سابق.
ويشجع الفريق العامل، عبر أسلوب عمله الخاص بالتحقيق، الدول على أن تطلب من الشركات معلومات عن بذلها العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان، ويشدد على ضرورة ضمان الوصول إلى سبل انتصاف فعالة. واعتمادًا على وقائع الادعاءات المقدمة، يجوز للفريق العامل أن يتوجّه إلى كلّ من دول موطن الشركات والدول المضيفة لها، المزعوم ضلوعها في انتهاك لحقوق الإنسان. وحيثما كان ذلك مناسبًا، يقدّم الفريق العامل هذه البلاغات بالاشتراك مع ولايات الإجراءات الخاصة الأخرى التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
وقد شجع مجلس حقوق الإنسان، في قراره 26/22، الدول وشركات الأعمال الخاصة على التعاون الكامل مع الفريق العامل، بما في ذلك عن طريق الرد على البلاغات المقدّمة.
7. توجيه السياسات وخطط العمل الوطنية
لَحَظَ مجلس حقوق الإنسان، في قراره 26/22، الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه خطط العمل الوطنية وغيرها من الأطر المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، كأداة لتعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية، ورحب بالجهود التي يبذلها الفريق العامل، الرامية إلى وضع مبادئ توجيهية تثري إعداد خطط العمل الوطنية وتنفيذها، وشجّع الدول وأصحاب المصلحة الآخرين على الانخراط مع الفريق العامل في مثل هذه العملية.
وقد تم إطلاق المبادئ التوجيهيّة التي أعدّها الفريق العامل بشأن خطط العمل الوطنية خلال المنتدى السنوي الثالث المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي انعقد في كانون الأوّل/ ديسمبر 2014. ويتم تحديث وثيقة المبادئ التوجيهية واستعراضها بشكل دوري كي تأخذ في الاعتبار التعليقات الواردة من المستخدمين، كما يدعو الفريق العامل الدول وجميع أصحاب المصلحة لاستخدام الوثيقة وتبادل الدروس المستفادة من عمليات إعداد خطط العمل الوطنية مع الفريق العامل ومع المستخدمين الآخرين.
ويسعى الفريق العامل إلى دعم إعداد خطط عمل وطنية فعالة وسياسات أخرى، من خلال عمليات تشمل أصحاب المصلحة المتعددين، بهدف توفير الحماية من الآثار الضارة لمؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية.
8. تحديد الممارسات الجيدة والتقدم على المستوى العالمي
رحب مجلس حقوق الإنسان، في قراره 26/22، بالجهود التي يبذلها الفريق العامل، الرامية إلى بناء قاعدة بيانات لخطط العمل الوطنية وغيرها من البيانات ذات الصلة بشأن التقدم العالمي المحرز في تنفيذ المبادئ التوجيهية، وفي هذا الصدد شجع الدول على تقديم معلومات عن خطط العمل الوطنية الخاصة بها والمبادرات الأخرى ذات الصلة، ورَفعِ تقارير سنوية عن تنفيذ هذه الالتزامات، كما دعا جميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى تقديم المعلومات ذات الصلة إلى الفريق العامل.
ويسعى الفريق العامل أيضًا إلى تبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة في ما يخصّ تنفيذ المبادئ التوجيهية وتعزيزها، وتقييم التوصيات في هذا المجال وتقديمها إلى الجهات المعنية.
9. تعزيز الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة
يستكشف الفريق العامل الخيارات ويقدم التوصيات لتعزيز الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة. وعلى وجه التحديد، يدرج بندًا على جدول أعمال المنتديات السنوية والإقليمية، يتناول وصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية، إلى سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية. كما يتعاون الفريق العامل مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في استكشاف الخيارات القانونية والتدابير العملية لتحسين الوصول إلى سبل الانتصاف، بما يتماشى مع قرار مجلس حقوق الإنسان 26/22.
10. المنتدى السنوي المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان
كلّف مجلس حقوق الإنسان، في قراريه 17/4 و26/22 الفريق العامل بتوجيه عمل المنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي يهدف إلى مناقشة الاتجاهات في تنفيذ المبادئ التوجيهية والتحديات التي تعيق التنفيذ، وإلى تعزيز الحوار والتعاون بشأن القضايا المرتبطة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ويُعقد المنتدى على أساس سنوي ويمتدّ على ثلاثة أيام، على أن يُخّصص يوم لتبادل الأدوات والخبرات الجديدة.
11. المنتديات الإقليمية المعنية بالأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان
رحب مجلس حقوق الإنسان، في قراره 26/22، بعقد الفريق العامل منتديات إقليمية لمناقشة التحديات والدروس المستفادة من تنفيذ المبادئ التوجيهية مع الدول وأصحاب المصلحة الآخرين في سياق إقليمي. ورهنًا بالتمويل المتاح، يستمر الفريق العامل في عقد منتديات إقليمية، لإجراء مناقشات في المناطق واستخدام تلك المناقشات لإثراء المنتديات السنوية.
12. تقديم التقارير
يقدم الفريق العامل تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، بما يتماشى وقراري المجلس 17/4 و26/22.
قرارات ومقررات بشأن الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان
الهيئة والدورة | العام | العنوان | رمز الوثيقة والرابط إليها |
الدورة الـ44 لمجلس حقوق الإنسان | 2020 | الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان: الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية، وتحسين المساءلة وإتاحة سبل الانتصاف | |
الدورة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان | 2018 | الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان: تحسين المساءلة وإتاحة سبل الانتصاف | |
الدورة الـ35 لمجلس حقوق الإنسان | 2017 | الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان: ولاية الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية | |
الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان | 2016 | الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان: تحسين المساءلة وإتاحة سبل الانتصاف | |
الدورة الـ26 لمجلس حقوق الإنسان | 2014 | حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية | |
الدورة الـ26 لمجلس حقوق الإنسان | 2014 | إعداد صكّ دولي ملزم قانونًا بشأن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسّسات الأعمال فيما يتعلّق بحقوق الإنسان | |
الدورة الـ21 لمجلس حقوق الإنسان | 2012 | مساهمة منظومة الأمم المتّحدة ككلّ في النهوض ببرنامج الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلّقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان | |
الدورة الـ17 لمجلس حقوق الإنسان | 2011 | حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال | |
الدورة الـ8 لمجلس حقوق الإنسان | 2008 | ولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية | |
الدورة الـ5 لمجلس حقوق الإنسان | 2007 | بناء المؤسسات - مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة | |
الدورة الـ61 للجنة حقوق الإنسان | 2005 | حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال | |
الدورة الـ60 للجنة حقوق الإنسان | 2004 | مسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان | |
الدورة الـ55 للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان | 2003 | مسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان | |
الجلسة الـ4732 لمجلس الأمن | 2003 | القرار 1472 (2003) | |
الجلسة الـ4694 لمجلس الأمن | 2003 | القرار 1459 (2003) | |
الجلسة الـ4654 لمجلس الأمن | 2002 | القرار 1446 (2002) |