Skip to main content
ولاية لجنة مناهضة التعذيب

إن لجنة مناهضة التعذيب مكلفة، بموجب المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب، بالنظر في التقارير المتعلقة بالتدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ أحكام الاتفاقية. وتشمل ولاية لجنة مناهضة التعذيب أيضًا إمكانية إجراء تحقيقات سرية إذا تلقّت معلومات موثوقًا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى أن التعذيب يمارس على نحو منظم في أراضي دولة طرف (المادة 20)، والنظر في البلاغات الفردية (المادة 22)، ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ اذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تعترف باختصاص اللجنة في تلقي مثل هذه الشكاوى.

وتجتمع لجنة مناهضة التعذيب لدورة تمتدّ على ثلاثة أو أربعة أسابيع ثلاث مرات في السنة في جنيف، وذلك في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو، وفي تموز/ يوليو وآب/ أغسطس، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر، وتنظر في ستة تقارير في كل دورة كحدّ أقصى. وخلال هذه الدورات، تجتمع اللجنة مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية قبل الاجتماع مع وفد الدولة الطرف للنظر في التقرير. وبعد النظر في تقرير الدولة الطرف، تعتمد اللجنة الملاحظات الختامية عقب حوار تعقده مع وفد الدولة الطرف. وتشمل الملاحظاتُ الشواغل والتوصيات، التي يتعين متابعة بعضها في غضون عام واحد. وتعكس الملاحظات الختامية موقف اللجنة في ما يتعلق بحالة تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف وكذلك بشأن توصياتها السابقة. وتُحال إلى الدولة الطرف للتنفيذ، ويُعلن عنها في اليوم الأخير من الدورة وتُنشر على الموقع الإلكتروني.

مشاركة المنظّمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية

تتلقى اللجنة معلومات من المنظمات غير الحكومية في مراحل مختلفة من عملية تقديم التقارير، كما تجتمع اللجنة مع المنظّمات ضمن إطار الدورة التي تنظر خلالها في التقرير الذي قدمت المنظّمات غير الحكومية المعلومات بشأنه. وتُعقَد جلسات الإحاطة هذه قبل أن تنظر اللجنة في تقرير الدولة الطرف. وقد اعترفت لجنة مناهضة التعذيب منذ فترة طويلة بأهمية عمل المنظمات غير الحكومية، وتقدّر تقاريرها ومشاركتها في جلسات الإحاطة هذه، لا سيما المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية، التي تقدم معلومات مباشرة خاصة بكل بلد إلى أعضاء اللجنة. ولا تُشترط صفة المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المنظمات غير الحكومية لا عندما تقدم معلومات إلى اللجنة ولا عندما تشارك في جلسات الإحاطة.

والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي بمثابة صلة وصل بين آليات الحماية الوطنية وتلك الدولية، ويجب أن تعتمد هيئات المعاهدات إجراءات تسمح بالإصغاء إلى آرائها أثناء عملية تقديم التقارير، بحسب ما أوصى به الرؤساء والاجتماعات المشتركة بين اللجان. كما ينبغي أن تتاح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الفرصة لمخاطبة هيئات المعاهدات بشكل منفصل عن وفد الدولة الطرف والمنظمات غير الحكومية. وبالتالي، تتلقى اللجنة أيضًا معلومات من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تلتقي بها منذ العام 2005. واعتبارًا من دورة تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، اجتمع المقررون القطريون وأعضاء اللجنة المعنيين بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خارج إطار الدورة العامة. وقررت اللجنة، في دورتها التي عُقدت في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو 2015، إتاحة إمكانية عقد جلسة عامة خاصة مع اللجنة بكامل أعضائها. وعلى غرار جلسات الإحاطة المنعقدة مع المنظمات غير الحكومية، يُعقد هذا الاجتماع أيضًا قبل النظر في تقرير الدولة الطرف. وفي الدورة نفسها، قررت اللجنة إتاحة هذه الفرصة لعقد جلسة عامة خاصة بالآليات الوقائية الوطنية التي ستنشئها الدول الأطراف على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

في العام 2015، اعتمدت اللجنة مبادئها التوجيهية بشأن تلقي ومعالجة شكاوى الترهيب والادعاءات بارتكاب أعمال انتقامية ضد المنظمات والأفراد الذين يتعاونون معها أو يسعون إلى التعاون معها أو سبق وتعاونوا معها في سياق إجراءات الرصد الخاصة بها، بما في ذلك إجراء تقديم التقارير، وما يتماشى مع مبادئ سان خوسيه التوجيهية. ويجب إبلاغ أمانة اللجنة بأي أعمال انتقامية تُرتَكَب على أساس التعامل مع اللجنة وبموجب المادة 19 من الاتفاقية، وذلك على العنوان التالي (ohchr-cat@un.org). للحصول على المزيد من المعلومات، الرجاء الضغط هنا.

 

ومن بين الطرق التي قد تعتمدها المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية للانخراط مع اللجنة، ما يلي:
  • معلومات خطية تنظر فيها اللجنة أثناء إعداد واعتماد قائمة المسائل وقائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير؛
  • معلومات خطية تنظر فيها اللجنة أثناء النظر في تقرير الدولة الطرف؛
  • جلسات الإحاطة مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية المنعقدة في سياق الدورات؛
  • معلومات خطية تنظر فيها اللجنة بموجب إجراء متابعة الملاحظات الختامية.
1. المعلومات الخطية الخاصة بقائمة المسائل وقائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير

أ. تعتمد اللجنة قائمة المسائل قبل دورة واحدة على الأقل من الدورة التي ستنظر خلالها في تقرير الدولة الطرف وتلتقي خلالها بوفدها. وتقارير الدول الأطراف متوفّرة على الموقع الإلكتروني لكل دورة على حدة.

ويجب أن تتلقى الأمانة المعلومات الخطية الخاصة بقائمة المسائل، التي ترغب المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية في تقديمها إلى اللجنة (جهات الاتصال أدناه) إلكترونيًا ضمن المواعيد النهائية المحددة قبل افتتاح الدورة. وبمجرد أن تعتمد اللجنة قائمة المسائل، تُرسل إلى الدولة الطرف وتُنشر على الموقع الإلكتروني. كما تُنشر ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل على الموقع الإلكتروني أيضًا.

- إنّ الموعد النهائي للدورة الـ79 (نيسان/أبريل - أيّار/مايو 2024) هو 22 كانون الثاني/يناير 2024.
- إنّ الموعد النهائي للدورة الـ81 (تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2024) هو 20 حزيران/يونيو 2024.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تعتمد قائمة مسائل عند النظر في التقارير الأولية.

ب. لقد اعتمدت اللجنة الإجراء الاختياري المبسط لتقديم التقارير، الذي يتمثل في إعداد واعتماد قائمة المسائل التي ستُحال إلى الدول الأطراف قبل تقديم تقاريرها الدورية (وتُعرف هذه القوائم بمصطلح قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير).

ويجب أن تتلقى الأمانة المعلومات الخطية الخاصة بقائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير، التي ترغب المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية في تقديمها إلى اللجنة ضمن المواعيد النهائية المحددة قبل افتتاح الدورة التي سيتمّ اعتماد القوائم خلالها. وبمجرد أن تعتمد اللجنة قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير، تُرسل إلى الدولة الطرف وتُنشر على موقع اللجنة الإلكتروني.

- إنّ الموعد النهائي للدورة الـ79 (نيسان/أبريل - أيّار/مايو 2024) هو 22 كانون الثاني/يناير 2024.
- إنّ الموعد النهائي للدورة الـ81 (تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2024) هو 20 حزيران/يونيو 2024.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تعتمد قائمة مسائل سابقة لتقديم التقارير عند النظر في التقارير الأولية، إلا في حالة الدول الأطراف التي تأخرت كثيرًا في تقديم التقارير الأولية.

يجب إرسال الطلبات الخطية بصيغة Word إلى العنوان الإلكتروني التالي: ohchr-cat@un.org

2. المعلومات الخطية بشأن تقرير الدولة الطرف

يجب أن تتلقى الأمانة المعلومات الخطية بشأن تقرير الدولة الطرف، التي ترغب المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية في تقديمها إلى اللجنة (جهات الاتصال أدناه) في مهلة اقصاها أربعة أسابيع قبل افتتاح الدورة. ولن تقبل اللجنة أي معلومات خطية بعد انقضاء هذه المهلة.

- إنّ الموعد النهائي للدورة الـ79 (نيسان/أبريل  - أيّار/مايو 2024) هو 18 آذار/مارس 2024.
- إنّ الموعد النهائي للدورة الـ80 (تموز/يوليو 2024) هو 10 حزيران/يونيو  2024.
- إنّ الموعد النهائي للدورة الـ81 (تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2024) هو 30 أيلول/سبتمبر  2024.

يجب إرسال الطلبات الخطية بصيغة Word إلى العنوان الإلكتروني التالي: ohchr-cat@un.org

3. جلسات الإحاطة مع المنظمات غير الحكومية والاجتماعات مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية

يجوز للمنظمات غير الحكومية التي قدمت معلومات خطية إلى اللجنة في ما يتعلق بدولة طرف معينة أن تجتمع باللجنة. وتُعقَد جلسات الإحاطة هذه قبل الحوار مع وفد الدولة الطرف، وضمن إطار جلسة خاصة مع توفير الترجمة الفورية. وبإمكان المنظّمات غير الحكومية إحضار مترجميها الفوريين عند الاقتضاء.

وخلال جلسات الإحاطة هذه التي تمتدّ على ساعة واحدة، يُمنَح ممثلو المنظمات غير الحكومية حوالى 20 دقيقة لمخاطبة اللجنة، ويُخصّص الوقت المتبقي لأسئلة أعضاء اللجنة. وفي سياق جلسات الإحاطة هذه، على المنظمات غير الحكومية ألا تكرر المعلومات الخطية التي سبق وقدّمتها، بل يجب أن تسلّط الضوء على أبرز القضايا وأن تعرض آخر المستجدّات بشأنها. ومن المتوقّع أيضًا من المنظمات غير الحكومية أن تنسّق عروضها التقديمية حتى لا تكرر معلومات بعضها البعض.

واعتبارًا من دورة تموز/ يوليو - آب/ أغسطس 2015، يجوز للمنظمات غير الحكومية والآليات الوقائية الوطنية التي قدمت معلومات خطية إلى اللجنة أن تجتمع بها. وتُعقَد جلسات الإحاطة هذه قبل الحوار مع وفد الدولة الطرف، وضمن إطار جلسة خاصة مع توفير الترجمة الفورية. وبإمكان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية إحضار مترجميها الفوريين عند الاقتضاء.

خلال جلسات الإحاطة هذه التي تمتدّ على ساعة واحدة، يُمنَح ممثلو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية حوالى 20 دقيقة لمخاطبة اللجنة، ويُخصّص الوقت المتبقي لأسئلة أعضاء اللجنة. وفي سياق جلسات الإحاطة هذه، على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية ألا تكرر المعلومات الخطية التي سبق وقدّمتها، بل يجب أن تسلّط الضوء على أبرز القضايا وأن تعرض آخر المستجدّات بشأنها.

ويجوز للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي قدمت معلومات خطية ولكنها غير قادرة على المجيء إلى جنيف لحضور الدورة، الاتصال بممثل جنيف لدى لجنة التنسيق الدولية بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وممثل لجنة التنسيق الدولية مستعدّ لتمثيل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المصنّفة "أ" أمام مقرري الدولة خارج إطار الجلسة العامة. وبإمكان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الاتصال بوحدة المؤسسات الوطنية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل الحصول على مزيد من المعلومات (جهات الاتصال أدناه).

ومن أجل المشاركة في الدورة، يجب أن يكون ممثلو المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية معتمدين من قبل الأمانة ومسجّلين في جلسات الإحاطة و/أو الاجتماعات. ويجب أن يتم التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية الفريدة من نوعها المخصّصة للاعتماد على أن يصبح الرابط متاحًا على الصفحة الإلكترونية الخاصة بالدورة التي يرغبون في حضورها).

يرجى الاتصال بالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وهي منظمة غير حكومية تساعد في تنسيق مشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورات، وذلك على العنوان الإلكتروني التالي: cat@omct.org مع إرسال نسخة إلى أمانة اللجنة على العنوان ohchr-cat@un.org، لتأكيد مشاركة المنظّمات غير الحكومية في جلسات الإحاطة المنعقدة أثناء الدورة.

إنّ الموعد النهائي لتأكيد الحضور هو 27 حزيران/ يونيو 2022. يرجى ملء نموذج الحضور المرفق (English | Français | Español) وإرساله إلى عنوان المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وعنوان لجنة مناهضة التعذيب الإلكترونيَّيْن المذكوَين أعلاه.

ومن أجل النظر في تقرير الدولة الطرف، تجتمع اللجنة مع وفد الدولة الطرف ضمن إطار حوار تفاعلي بناء. ويطرح مقررو اللجنة وأعضاؤها أسئلة على الوفد بشأن تنفيذ الاتفاقية، بناءً على تقرير الدولة الطرف والردود على قائمة المسائل وأي معلومات إضافية قد تكون لديهم، بما في ذلك تلك الواردة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية.

وخلال هذا الحوار، لا يجوز للمنظمات غير الحكومية ولا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولا الآليات الوقائية الوطنية التدخل، ولكن بما أنّ هذه الاجتماعات علنية، بإمكان الممثلين المعتمدين من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية أن يحضروها بصفة مراقب، حتى لو لم يقدموا أي معلومات إلى اللجنة.

الرجاء الاطلاع على التدابير المتعلقة بكوفيد-19 المطبقة أثناء الدورة.

4. المعلومات الخطية بشأن متابعة توصيات اللجنة

في أيار/ مايو 2003، اعتمدت اللجنة إجراء متابعة يحدد عددًا من الشواغل والتوصيات التي تُعتبر حرجة ووقائية ويمكن تحقيقها في غضون عام واحد، والواردة في الملاحظات الختامية. وطلبت من الدول الأطراف تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات المتابعة هذه.

وتُنشر علنًا المعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب إجراء المتابعة، وكذلك الرسائل الواردة من مقرر اللجنة المعني بالمتابعة. وقد تُقدِّم المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أيضًا معلومات خطية إلى اللجنة بموجب إجراء المتابعة هذا بشأن تنفيذ الدولة الطرف التوصيات المذكورة. وكل الوثائق متوفّرة على الصفحة الإلكترونية للجنة.

تقديم المعلومات

تشجع اللجنة المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية على تقديم معلوماتها بطريقة منظمة بموجب مواد الاتفاقية و/أو القضايا المواضيعية ذات الصلة، بما فيها الشواغل والتوصيات.

كما تشجع اللجنة المنظمات غير الحكومية على تنسيق مدخلاتها وتقديم تقارير موحدة تتضمن معلومات موثوقة ودقيقة وواضحة وتستند إلى الوقائع. ويجب أن تُحدِّد المعلومات والتقرير المنظمةَ غير الحكومية التي قدّمتها بما أنّ اللجنة لا تقبل المعلومات المجهولة المصدر، على أن تتمّ صياغتها بلغة غير مسيئة. ويجب أن ترتبط المعلومات والتقارير بولاية اللجنة وبتقرير الدولة الطرف موضوع الدرس. ويجب ألا تحتوي المعلومات على أسماء الضحايا إلا إذا كانت القضايا عامة، أو بعد الحصول على موافقة الضحايا أو أسرهم.

كما يجب إرسال المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية إلكترونيًا إلى الأمانة في المواعيد النهائية المذكورة.

ويمكن العثور على معلومات إضافية تَهُمُّ المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الصفحة المعنونة نبذة عنا، بما في ذلك دليل المجتمع المدني بشأن كيفية العمل مع مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أنّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان لا تؤمّن للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية رسائل دعوة لغرض الحصول على تأشيرة دخول إلى جنيف من أجل حضور الدورات، ولا يمكنها توفير المساعدة لها في هذا الصدد ولا تمويل سفرها.

وقد ترغب المنظمات غير الحكومية الوطنية في الاتصال بالمنظمات غير الحكومية التي تتخذ من جنيف مقرًا لها للحصول على معلومات و/أو أيّ مساعدة إضافية.

الصفحة متوفرة باللغة: