Skip to main content

منع أعمال الترهيب والانتقام الناتجة عن التعاون مع هيئات المعاهدات والتصدي لها

هيئات المعاهدات

السياق العام وتعريف الترهيب وأعمال الانتقام

لكل فرد، ولا سيما ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، الحق في الوصول من دون أي عوائق إلى الهيئات الدولية والتواصل معها، بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وبمنأًى عن أي شكل من أشكال الترهيب والأعمال الانتقامية. ويقدم المجتمع المدني والضحايا إلى هيئات المعاهدات معلومات وشهادات مصيرية ويزودون خبراء هيئات المعاهدات بمعلومات سياقية تجعل عملهم أكثر جدوى. وتتحمل الدول المسؤولية الأساسية عن منع أعمال الترهيب والانتقام والامتناع عنها. كما يقع على كاهلها واجب الالتزام بحماية الأفراد من الأعمال الانتقامية، والتحقيق فيها وتوفير سبل انتصاف فعالة لضحاياها.

على مدى السنوات القليلة الماضية، تفاقم الترهيب والأعمال الانتقامية ضد من يتعاونون أو يسعون إلى التعاون أو سبق وتعاونوا مع هيئات المعاهدات. والمحتجزون من بين هؤلاء معرضون أكثر من غيرهم لمثل هذه الأعمال الانتقامية. وتتخذ هذه الأفعال أشكالاً عديدة، انطلاقًا من حملات التشهير وحظر السفر مرورًا بالتهديدات والغرامات والاعتقالات التعسفية وأحكام السجن المطولة، وصولاً إلى سوء المعاملة والتعذيب. وقد يواجه الضحايا وأفراد أسرهم والمجتمع المدني مثل هذه الأشكال من الأعمال الانتقامية لتقديمهم معلومات إلى هيئات المعاهدات في سياق استعراض الدول الأطراف، أو تقديم معلومات عن الحالات الفردية لانتهاك حقوق الإنسان، أو أثناء الزيارات القطرية، بما في ذلك أماكن الاحتجاز. وتأتي الأعمال الانتقامية بأشكال مختلفة، وبالتالي في حال ظنّ الأفراد أنهم معرّضون لخطر الترهيب أو الانتقام أو أنهم مستهدفون بسبب تعاملهم مع إحدى هيئات المعاهدات، عليهم إبلاغ هيئة المعاهدة المعنية عن هذه الحالات.

تعرِض تقارير الأمين العام بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 12/2 بشأن التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان، المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

ما الذي تفعله هيئات المعاهدات من أجل التصدي للترهيب وأعمال الانتقام؟

أكدت هيئات المعاهدات باستمرار على أن تعاون الأفراد والجماعات بكلّ حرية مع هيئات المعاهدات أمر بالغ الأهمية لكفاءتها وفعاليتها، وأثارت مخاوفها مرارًا وتكرارًا بشأن الترهيب وأعمال الانتقام المُمارَسَة بشكل جماعي وفردي.

نظرًا إلى تزايد الاهتمام بحالات الترهيب والأعمال الانتقامية والحاجة الملحة المتزايدة لتعزيز الحماية وتحقيق الاتساق في ردود هيئات المعاهدات على الأشخاص والجماعات المعرضين أو المستهدفين بالترهيب والأعمال الانتقامية، أقر رؤساء هيئات المعاهدات مبادئ سان خوسيه التوجيهية المتعلّقة بأعمال التخويف والانتقام (’مبادئ سان خوسيه التوجيهية‘) خلال اجتماعهم السنوي المنعقد في العام 2015. وتوفر مبادئ سان خوسيه التوجيهية إرشادات عملية لتعزيز كفاءة وفعالية إجراءات هيئات المعاهدات من أجل منع الأعمال الانتقامية والتصدي لها وتحديد وظائف جهات الاتصال/ المقررين، وذلك عبر: 1) ضمان الاتساق عبر نظام هيئات المعاهدات؛ 2) تلقي مزاعم أعمال الترهيب وتقييمها؛ 3) تحديد مسار الإجراء الأنسب؛ 4) المشاركة في شبكة لجهات الاتصال/ المقررين المعنيين بالأعمال الانتقامية لتبادل المعلومات وتسهيل الإجراءات الداعمة ومواءمة النُهج؛ 5) تجميع المعلومات عن الممارسات الجيدة.

وقد أيدت معظم هيئات المعاهدات مبادئ سان خوسيه التوجيهية، وهي تعالج حالات الترهيب والانتقام ضمن هذا الإطار. بالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم قد اعتمدت مبادئ توجيهية أو معلومات محدّدة حول كيفية الإبلاغ عن الأعمال الانتقامية ونشرتها على صفحاتها الإلكترونية.

كيف ترد هيئات المعاهدات على مزاعم الترهيب وأعمال الانتقام؟

عينت جميع هيئات المعاهدات جهات اتصال/ مقررين لمعالجة الأعمال الانتقامية. وتختلف الهيئات المعاهدات في كيفية استجابتها لمزاعم الترهيب والأعمال الانتقامية. فقد يتخذ البعض إجراءات سرية وعامة على حدّ سواء، مثل الاجتماع مع البعثات الدائمة، وإرسال الرسائل إلى الدول، وإثارة القضية مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والمفوض السامي، وإثارة القضية في الملاحظات الختامية والبيانات الصحفية والتقارير المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، أو في الحوارات التفاعلية مع البلدان. ويتم النظر في كل هذه الخيارات بعناية على أساس كل حالة على حدة، وبموافقة مستنيرة وحرة من الأشخاص المعنيين واحترام مبادئ "عدم الإضرار" والسرية والسلامة والأمن.

كما تحدد مبادئ سان خوسيه التوجيهية تدابير وقائية، مثل السماح للأفراد والجماعات بتقديم تقارير سرية، وعقد اجتماعات مغلقة مع أصحاب المصلحة، وتذكير الدول الأطراف بالتزامها بمنع جميع أعمال الترهيب والانتقام والامتناع عن ممارستها بحقّ من يتعاونون مع هيئات المعاهدات. ومبادرات إذكاء الوعي من السبل الأخرى التي تعتمدها هيئات المعاهدات لإعادة التأكيد على أهمية التعاون مع جميع أصحاب المصلحة ونشر المعلومات حول مبادئ سان خوسيه التوجيهية.

كيف يمكن الإبلاغ عن أعمال الترهيب والانتقام الممارسَة بحقّ الجماعات والأفراد الذين يطلبون عون هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة أو يتواصلون أو يتعاونون معها؟

يمكن إرسال المزاعم بشأن أعمال الترهيب والانتقام إلى هيئة المعاهدة المعنية من خلال جهة الاتصال أو المقرر عبر البريد الإلكتروني المحدد لكلّ لجنة، بحسب ما هو وارد أدناه.

هيئات المعاهدات المقررون البريد الإلكتروني
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان السيدة تانيا ماريا عبدو روشول ohchr-ccpr@un.org
اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مكتب اللجنة ohchr-cescr@un.org
لجنة مناهضة التعذيب
(في ما يتعلّق بالمواد 13 و19 و29 و22 من الاتفاقية)
السيّدة آنا راكو ohchr-cat@un.org
لجنة القضاء على التمييز العنصري السيد فيغا لونا ohchr-cerd@un.org
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة السيدة داليا لينارتي
السيدة ليتيسيا بونيفاز ألفونزو (المقررة المناوبة)
ohchr-cedaw@un.org
اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب السيدة نورا سفياس ohchr-opcat@un.org
لجنة حقوق الطفل السيد جهاد ماضي ohchr-crc@un.org
اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم السيدة ميريام بوسي والسيد بابلو سيزار غارسيا ساينز ohchr-cmw@un.org
اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السيد روبرت مارتن
السيدة روزماري كايس (الرئيسة)
ohchr-crpd@un.org
اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري السيدة ميليكا كولاكوفيتش-بوجوفيتش ohchr-ced@un.org
الرجاء ذكر المعلومات التالية عند إبلاغ إحدى هيئات المعاهدات عن حالات انتقام:
  • وصف ما جرى ولمن وأين ومتى
  • وصف تعاون/ تفاعل الضحايا المزعومين مع هيئة المعاهدة المعنية، والسياق الأوسع للحادثة إن دعت الحاجة (تاريخ التعاون، الحوادث السابقة، إلخ)
  • وصف الجاني المزعوم
  • توضيح ما إذا كان قد تم لفت انتباه السلطات الوطنية/ المحلية (الشرطة أو غيرها) إلى الحادث/ الموقف، وفي حال لم يجرِ ذلك توضيح السبب
  • توضيح ما إذا كان يتم إبلاغ هيئة المعاهدة المعنية كي تتّخذ الإجراء المناسب أو لإعلامها بالحادثة حصرًا
  • طلب الموافقة المستنيرة من الضحايا المزعومين والإشارة إلى أنهم على دراية بمشاركة المعلومات مع هيئة المعاهدة المعنية، وأنهم يوافقون على ذلك ويدركون الآثار المترتبة عن ذلك، لا سيما في حال المطالبة باتّخاذ إجراء

الصفحة متوفرة باللغة: