Skip to main content

اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1984. وأكملت بذلك عملية التدوين لمكافحة ممارسة التعذيب.

وضمن إطار هذا الصكّ، تمّ إنشاء هيئة مراقبة هي لجنة مناهضة التعذيب. وتتمثل مهمتها الأساسية في ضمان احترام الاتفاقية وتنفيذها من قبل جميع الدول الأطراف. وبعد أن صادقت عليها الدولة الطرف الـ20، دخلت حيّز التنفيذ في 26 حزيران/ يونيو 1987. واجتمعت اللجنة للمرّة الأولى في نيسان/ أبريل 1988 في جنيف.

كيف تحمي الاتّفاقية الناس؟

تحظر الاتفاقية تمامًا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتوافق الدول الأطراف على منع أعمال التعذيب المرتبطة بعدد من الأنشطة، منها:

  • إعادة أي شخص أو طرده أو تسليمه إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب للاعتقاد بأنه سيواجه التعذيب؛
  • الاعتقال والاحتجاز والحبس؛
  • الاستجواب؛
  • تدريب الشرطة (العناصر المدنيين والعسكريين) والموظفين الطبيين والموظفين الحكوميين وأي شخص آخر قد يكون متورطًا في اعتقال أي شخص واحتجازه واستجوابه.

الصفحة متوفرة باللغة: