التحقيقات السرية بموجب المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب
لجنة مناهضة التعذيب
بموجب المادة 20 من الاتفاقية، تتمتع اللجنة بصلاحية إجراء تحقيق سري إذا تلقت معلومات موثوقًا بها يبدو أنها تتضمّن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن تعذيبًا يمارس على نحو منظم في أراضي دولة طرف.
إلاّ أنّه لا يجوز إجراء أي تحقيق فيما يتعلق بدولة طرف أعلنت، وفقًا للفقرة 1 من المادة 28 من الاتفاقية، وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها أنّها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20، ما لم تكن تلك الدولة الطرف قد سحبت تحفظاتها وفقًا للفقرة 2 من المادة 28.
الدول الأطراف التي لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20 هي: إريتريا وإسرائيل وباكستان وبولندا وجزر البهاما وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وساموا والصين وغينيا الاستوائية وفيجي والكويت وموريتانيا والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية والإمارات العربية المتحدة وفيتنام.
يتميّز الإجراء المنصوص عليه في المادة 20 من الاتفاقية بسمتَيْن: السرية ومتابعة التعاون مع الدولة الطرف المعنية.
يجوز للجنة، على أساس ملاحظات الدولة الطرف وغيرها من المعلومات ذات الصلة المتاحة لها، أن تقرر تعيين عضو أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سري. وتدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون معها. ويمكن أن يشمل هذا التحقيق زيارة أراضي الدولة المعنية وبموافقتها.
ثم تنظر اللجنة في النتائج التي توصّل إليها الأعضاء المعينون وتُحال إلى الدولة الطرف ملحقةً بالتعليقات والاقتراحات المناسبة. وتدعو اللحنة الدولة الطرف إلى إبلاغها بالإجراء المتخذ استجابةً للنتائج والاقتراحات.
وعند الانتهاء من الإجراءات، يجوز للجنة أن تقرر، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، إدراج بيان موجز لنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي، أو نشر التقرير الكامل، إذا ما تم الاتفاق مع الدولة الطرف على ذلك. وقد أجرت اللجنة، منذ إنشائها في العام 1988، عشرة تحقيقات.
توفّر الموارد التالية مزيدًا من المعلومات بشأن التحقيقات:
يجب إرسال طلبات الاستفسار إلى العنوان التالي:
أمانة لجنة مناهضة التعذيب:
البريد الإلكتروني: ohchr-cat@ohchr.org