خلفيّة الاتّفاقية
اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
في 1 تموز/ يوليو 2003، دخلت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حيز التنفيذ بما يتماشى مع المادة 87 (2) منها. ومع حلول 1 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2021، كانت قد صادقت عليها أو انضمّت إليها 56 دولة.
والاتفاقية هي معاهدة دولية شاملة تركّز على حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتؤكّد على الصلة بين الهجرة وحقوق الإنسان. كما تفتح فصلاً جديدًا في تاريخ تحديد حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وفي ضمان حماية هذه الحقوق واحترامها. وتتضمن أيضًا نتائج أكثر من 30 عامًا من المناقشات، بما في ذلك دراسات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، والاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات الخبراء، ومناقشات الأمم المتحدة وقراراتها بشأن العمال المهاجرين.
تضع الاتفاقية، شأنها شأن جميع الصكوك الدولية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، المعايير الخاصة بالقوانين والإجراءات القضائية والإدارية للدول الأطراف. وتتعهد حكومات الدول التي تصادق على الاتفاقية أو تنضم إليها بتطبيق أحكامها من خلال اعتماد التدابير اللازمة. كما تتعهّد بضمان توفير سبل الانتصاف إلى العمال المهاجرين الذين انتُهكت حقوقهم.
المزيد من المعلومات بشأن تاريخ الاتّفاقية في صحيفة الوقائع.
كيف تحمي الاتفاقية العمال المهاجرين وأسرهم
تسعى الاتفاقية إلى المساهمة في منع استغلال جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والقضاء عليه في جميع مراحل الهجرة:
الاستعداد للهجرة
عند الاستعداد للهجرة، ينبغي أن يكون العمال المهاجرون قادرين، في أوضاع مثالية، على اكتساب فهم أساسي للغة الدولة التي يذهبون إليها، وثقافتها وهياكلها القانونية والاجتماعية والسياسية. وتنص المادة 37 من الاتفاقية على أنّه من حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، قبل خروجهم من دولة المنشأ أو، على الأكثر، وقت دخولهم إلى دولة العمل، أن تبلغهم دولة العمل تبليغًا كاملًا بجميع الشروط المنطبقة على دخولهم، وبوجه خاص بالشروط المتعلقة بإقامتهم والأنشطة التي يجوز لهم مزاولتها مقابل أجر، فضلًا عن المتطلبات التي يجب عليهم استيغاؤها في دولة العمل، والسلطة التي يجب عليهم الاتصال بها لإدخال أي تعديل على تلك الشروط.
مشاكل التأقلم
إنّ العمال المهاجرين معرضون أكثر من غيرهم للعنصرية وكره الأجانب والتمييز. وغالبًا ما يقعون ضحيّة الاشتباه أو العداء في المجتمعات التي يعيشون ويعملون فيها. إن ربط الهجرة والمهاجرين المتعمّد بالإجرام هو اتجاه خطير يشجع ضمنيًا على العداء والعنف ضد الأجانب ويتغاضى عنهما. فعلى سبيل المثال، يُجرَّم المهاجرون أنفسهم لعبورهم الحدود بشكل غير قانوني. كما أنّ وصف المهاجرين في وضع غير نظامي بأنهم "غير شرعيين" متفشٍ على نطاق واسع، ما يجعلهم خارج نطاق سيادة القانون وحمايتها.
من المعروف أيضًا أن العمال المهاجرين قد استُبعدوا عن نطاق اللوائح التي تغطي ظروف العمل، وحُرموا من حق المشاركة في الأنشطة النقابية. وتنص المادة 25 من الاتفاقية على أنّ العمال المهاجرون وأسرهم يتمتّعون بمعاملة لا تقل مراعاة عن المعاملة التي تنطبق على رعايا دولة العمل من حيث الأجر وشروط العمل والاستخدام الأخرى.
وتفرض المادة 31 على الدول الأطراف احترام الهوية الثقافية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولا تمنعهم من الاحتفاظ بوشائجهم الثقافية مع دولة منشئهم.
كما يضمن عددٌ من الأحكام المحددة في الاتفاقية للعمال المهاجرين في وضع نظامي ولأفراد أسرهم، الحقَّ في حرية التنقل وتكوين الجمعيات والنقابات والمشاركة في الشؤون العامة.
الحقوق والتحديّات الاجتماعية والثقافية
غالبًا ما تكون ظروف العمال المهاجرين المعيشية غير مرضية. فهم يواجهون مشاكل خطيرة على مستوى السكن، وعلى الرغم من أنهم يساهمون في خطط الضمان الاجتماعي، فإنهم وأسرهم لا يستفيدون دائمًا من نفس التعويضات وإمكانية الوصول إلى الخدمات الاجتماعية على قدم المساواة مع رعايا الدولة المضيفة. وتنصّ المادة 27 من الاتّفاقية على أنّه، فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم في دولة العمل بنفس المعاملة التي يعامل بها رعايا الدولة بقدر استيفائهم للشروط التي ينص عليها التشريع المنطبق في تلك الدولة. كما تمنحهم المادة 28 الحق في تلقي أية عناية طبية تكون مطلوبة بصورة عاجلة لحفظ حياتهم أو لتلافي ضرر لا يمكن علاجه يلحق بصحتهم.
وغالبًا ما يترك العمال المهاجرون أسرهم في دولة منشئهم. وتنصّ المادة 44 من الاتّفاقية على أنّ الدول الأطراف تقوم بتيسير لمّ شمل العمال المهاجرين النظاميين بأزواجهم أو بالأشخاص الذين تربطهم بهم علاقة تنشأ عنها، وفقًا للقانون المنطبق، آثار مكافئة للزواج. وعندما يبقى أعضاء الأسرة معًا، غالبًا ما لا يُتوقَّع من أطفال المهاجرين الذين يدرسون بلغة مختلفة عن لغتهم الأم ويتأقلمون مع بيئة جديدة، أن يساوي أداءهم أداء زملائهم التلاميذ ما لم يتم اتخاذ تدابير خاصة للتغلب على تلك الصعوبات. ومن ناحية أخرى، أصبح خوف الأهل المحليين من أن المعايير التعليمية العامة ستتدهور مع قبول الأطفال المهاجرين مسألة حساسة في بعض الدول. إلاّ أنّ المادة 30 من الاتّفاقية تنصّ على أنّ لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق الأساسي في الحصول على التعليم على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية.
الطرد التعسفي والعودة الطوعية
تنص الصكوك القانونية الدولية على حماية العمال المهاجرين من الطرد التعسفي عندما ينتهي عقد عملهم مثلاً. وتحظر المادتان 22 و56 من الاتفاقية تدابير الطرد الجماعي وتفرضان بعض الخطوات الإجرائية التي يجب اتخاذها عند إصدار قرار الطرد. ويتمتّع جميع العمال المهاجرين وأسرهم بحقّ العودة إلى بلد منشئهم إذا ما رغبوا في ذلك.
الهجرة غير النظامية وغير الشرعية/ القضاء على الإتجار
قد يمسي العامل المهاجر في وضع غير نظامي عُرضَة للاستغلال، فيضطر على قبول أي نوع من الوظائف وأي ظروف عمل ومعيشة. وغالبًا ما تحوّل سياسات الهجرة التقييدية تدفقات المهاجرين المحتملين نحو قنوات غير شرعية.
تسعى الاتفاقية إلى وضع حد للاستخدام غير النظامي أو غير الشرعي، وتهريب العمال المهاجرين والإتجار بهم، وتثبيط توظيف العمال المهاجرين في وضع غير نظامي.
الآليات الدولية الأخرى المعنية بحماية المهاجرين
يعزّز ويكمّل دخول الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سلسلةً من الأحكام الأخرى بموجب معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان. ويرد العديد من أحكام هذه المعاهدات في الاتفاقية بشأن العمال المهاجرين، وتنطبق بالتالي على جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتعزز في الواقع حماية المهاجرين عامةً، ومنها:
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة؛
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
- اتفاقية حقوق الطفل.
في بعض الأحيان، قد يوفّر حقٌّ تنصّ عليه معاهدة أخرى لحقوق الإنسان مستوى أعلى من الحماية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم من اتفاقية العمال المهاجرين. فعلى سبيل المثال، تنصّ المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الحقّ في التمتّع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه لجميع الأشخاص، في حين أنّ المادة 28 من الاتفاقية قد تتضمن التزامات أقل للدول الأطراف في ما يتعلق بالعمال المهاجرين في وضع غير نظامي وبأفراد أسرهم.
وقد أعربت اللجان التي ترصد تنفيذ هذه المعاهدات في أكثر من مناسبة عن قلقها حيال الفشل في تنفيذها في الكثير من الأحيان من دون ممارسة التمييز ضدّ المهاجرين.
كما أنّ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين (مراجعة عام 1949) واتفاقية منظّمة العمل الدولية رقم 143 بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975، تتضمّنان أحكامًا مصممة لحماية العمال المهاجرين.