Skip to main content

وفقًا للمادة 31 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، يجوز لأي فرد يدعي أنه وقع ضحية انتهاك للحقوق المحمية بموجب الاتفاقية المذكورة تقديم شكوى أمام اللجنة (وتُعرَف الشكوى أيضًا بـ’البلاغ‘).

لا ينطبق إجراء تقديم البلاغات الفردية إلا على الدول الأطراف التي أعلنت قبول اختصاص اللجنة ببحث الشكاوى الفردية بما يتماشى مع المادة 31 من الاتفاقية. وبإمكان الدول أن تصدر هذا الإعلان عندما تصبح طرفًا في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، أو في أي وقت لاحق. ويمكن التحقّق ما إذا كانت دولة طرف قد أصدرت هذا الإعلان في القسم ’الإعلانات التي تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادتَيْن 31 و32 من الاتّفاقية.‘

وبإمكان الضحية المزعومة أن تقدّم الشكوى، كما يمكن لأي شخص آخر تقديم الشكوى باسمها بعد الحصول على موافقتها الخطية (مع الإشارة إلى أنّه ما من نموذج محدد لهذه الغاية). ومن الواضح أن موافقة الضحية غير مطلوبة عندما يتم تقديم الشكوى نيابة عن شخص مختفٍ. ولكن، على أصحاب الشكوى أن يوضحوا سبب اعتبارهم أنّ لديهم مصلحة مشروعة في تقديم الشكوى.

عناصر يجب مراعاتها قبل تقديم شكوى فردية

لن تسَجِّل اللجنة إلا الشكاوى الفردية التي تمتثل لسلسلة من المعايير المحدّدة (معايير المقبولية، الفقرة 2 من المادة 31 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والفقرة 3 من القاعدة 65 من النظام الداخلي):

  • يجب ألاّ تكون الشكوى مجهولة الهوية.
  • يجب ألا تنطوي الشكوى على "إساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات" (ويجب ألا تهدف مثلاً إلى مشاركة أفكار عدوانية ضد مؤسسة أو شخص)، وأن تتماشى مع أحكام الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (ما يعني أنّه يجب أن يندرج موضوع الشكوى ضمن القضايا التي تغطيها الاتفاقية).
  • يجب ألا تكون القضيّة نفسها (أي ألاّ يكون صاحب الشكوى هو نفسه، والوقائع هي نفسها والحقوق الموضوعية هي نفسها) قيد الدرس بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو قيد التسوية ذات الطبيعة نفسها (أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أو لجنة مناهضة التعذيب أو آليات حقوق الإنسان الإقليمية مثل لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أو المحكمة الأفريقية للعدالة وحقوق الإنسان والشعوب مثلاً). ولا يشمل هذا المعيار الشكاوى المقدمة بموجب إجراءات رفع الشكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان أو إلى المقررين الخاصين أو الفرق العاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، لأنها لا تعتبر "إجراءات تحقيق أو تسوية ذات الطبيعة نفسها".
  • يجب أن يكون الضحايا المزعومون قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ما يعني أنه يجب أن يكونوا قد رفعوا قضيتهم إلى أعلى درجة من الاختصاص القضائي المختص في الدولة المعنية قبل عرضها على اللجنة. وإذا لم يكونوا قد استنفدوا سبل الانتصاف المحلية، عليهم إثبات أن تطبيق سبل الانتصاف هذه سيكون مطولاً بشكل غير مقبول أو أنه غير فعال أو يتعذر الوصول إليه (مجرد شكّ صاحب الشكوى في فعالية سبل الانتصاف المحلية أو في إمكانية الوصول إليها ليس بكافٍ، بل يجب توفير بيانات محدّدة أو الاجتهادات القانونية القائمة).

    كي تتمتع اللجنة بالاختصاص في التدخل، يجب أن تخضع الضحية المزعومة إلى الولاية القضائية في الدولة الطرف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ويجب أن يكون الانتهاك المزعوم قد وقع بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في الدولة الطرف المعنية.
  • في ما يتعلق بتاريخ حدوث الاختفاء، لا تستطيع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري معالجة الشكاوى الفردية المرتبطة بحالات الاختفاء القسري التي وقعت قبل دخول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ في الدولة المعنية بحدّ ذاتها (بيان اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بشأن عنصر الاختصاص الزمني في استعراض التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري). ومع الأخذ في الاعتبار الطبيعة المستمرة للعديد من الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والآثار المستمرة للاختفاء القسري، فإن أيّ شكوى تتعلق بخرق الالتزامات القائمة عبر الأفعال أو الإغفالات المنسوبة إلى الدولة المرتَكَبَة بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، قد تُعلَن مقبولة. وتتخذ اللجنة هذه القرارات على أساس كل حالة على حدة.

معلومات الاتّصال

يتلقّى فريق الالتماسات الشكاوى مركزيًا وهو المسؤول عن إحالتها إلى اللجنة. الرجاء إرسال الشكاوى خطيًا عبر البريد الإلكتروني (بصيغة Word) إلى العنوان التالي: ohchr-petitions@un.org

أو عبر البريد العادي إلى العنوان التالي:
اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسريPetitions and Inquiries Section
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneve 10, Switzerland

المزيد من الموارد

طريقة تقديم الشكاوى

ينبغي تقديم الشكوى عبر الإنترنت من خلال الاستمارة المخصّصة لهذا الغرض.

المزيد من المعلومات على الرابط التالي: صفحة التواصل مع هيئات المعاهدات

الصفحة متوفرة باللغة: