Skip to main content

تتبع اللجنة الإجراءات المنصوص عليها في الوثيقتَيْن التاليتَيْن:

النظام الداخلي

تحدّد هذه الوثيقة الرسمية القواعد العامة التي تدير عمل اللجنة، كما تغطي عددًا من المواضيع المختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر الدورات وجداول الأعمال والأعضاء ولغات العمل والتقارير والبلاغات. النظام الداخلي المنقّح

أساليب العمل

استنادًا إلى النظام الداخلي، تفصّل أساليب العمل عمليات اللجنة بمزيد من الدقّة.

I – المقدمة

  1. تستند أساليب العمل هذه إلى أحكام الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (الاتفاقية) والنظام الداخلي للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وقد أُعدت لتيسير التفاعل بين اللجنة والجهات المعنية صاحبة المصلحة. وستتطور أساليب العمل هذه مع تقدم اللجنة في عملها، ومن ثم فإنها تخضع للاستعراض الدوري.
  2. وأعضاء اللجنة، وفقاً لنظامها الداخلي، لا يشاركون في أي جانب من جوانب ممارسة وظائف اللجنة بخصوص الدول التي هم من مواطنيها، أو في أي من الحالات الأخرى المنصوص عليها في المادة 47 من النظام الداخلي، بغية الحفاظ على أعلى معايير الحياد من حيث المضمون والشكل على السواء.

II – المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير من قبل الدول الأطراف

  1. تتألف تقارير الدول الأطراف بشأن تنفيذ الاتفاقية من جزأين: وثيقة أساسية موحدة ووثيقة خاصة بمعاهدة بعينها.
  2. وقد أعدت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري مبادئ توجيهية متعلقة بتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها من أجل إسداء النصح إلى الدول الأطراف بشأن شكل ومحتوى التقارير التي تُقدَم إلى اللجنة بموجب المادة 29 من الاتفاقية، بغية ضمان أن تكون هذه التقارير شاملة. وهذه المبادئ التوجيهية، الواردة في الوثيقة CED/C/2، علنية وتم توزيعها على جميع الدول الأطراف.
  3. وتنص المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم تقارير خاصة بمعاهدات معينة على تقديم تقارير شاملة خاصة بمعاهدات معينة بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، يتم إعدادها على أساس تناول المواد مادة مادة، وكذلك، حسب الاقتضاء، على تقديم معلومات إضافية بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية. وطبقاً للفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف تقديم معلومات إضافية بشأن تنفيذ الاتفاقية، ويمكن طلب هذه المعلومات في أي وقت ترى اللجنة أنه مناسب. وعندما تُطلب معلومات إضافية، لا يلزم على الدول الأطراف أن تقدم معلومات عن كل مادة من مواد الاتفاقية، وإنما يلزم عليها فقط أن تقدم معلومات عن المسائل التي حددتها اللجنة وعن المواد التي حدثت بخصوصها تطورات هامة منذ تقديم التقارير السابق.
  4. وتولي اللجنة أهمية كبيرة لإدراج معلومات في تقارير الدول الأطراف تتعلق بالتنفيذ الفعلي للاتفاقية وبالتقدم المحرز والعقبات التي جرت مواجهتها. وتشجع اللجنة على إشراك منظمات أسر الضحايا، والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتناولون في عملهم قضية الاختفاء القسري، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في عملية المشاورات المؤدية إلى إعداد التقارير. كما تشجع اللجنة الجهات صاحبة المصلحة في المجتمع المدني وكذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أن تقدم إليها مباشرة معلومات عن تنفيذ أحكام الاتفاقية على الصعيد الوطني.

III – نظر اللجنة في تقارير الدول الأطراف

  1. تبحث اللجنة تقريرين في المتوسط خلال دورة مدتها أسبوعان. وتُعطى الأولوية عادة للتقارير الواردة مبكراً.
  2. ولتعزيز فعالية النظر في تقارير الدول الأطراف والاستمرار في تحسين نوعية الحوار البناء مع الدول التي تقدم تقارير، تعين اللجنة من بين أعضائها مقررين قطريين اثنين أو أكثر لكل تقرير. والمقررون القطريون مسؤولون عن استعراض تقرير الدولة الطرف وإعداد مسودات قوائم المسائل ومشروع الملاحظات الختامية. وفي حين أن جميع الأعضاء يشاركون في جميع مراحل النظر في التقارير، فإن المقررين القطريين يقومون بتيسير العملية وتنسيقها.

أ. قبل الدورة

  1. بعد تلقي تقرير، تُحيل اللجنة رسالة إلى الدولة الطرف المعنية تُخطرها فيها بموعد ومدة ومكان انعقاد الدورة التي سيُبحث فيها تقريرها، وقائمة بالمسائل التي تود اللجنة أن تتلقى معلومات إضافية بشأنها. وقائمة المسائل تيسر استعداد الدولة الطرف للحوار البناء؛ وتتيح التركيز على الحوار البناء دون أن تقيده؛ وتُحَسن نظام تقديم التقارير.
  2. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ردودها على قائمة المسائل كتابة وفي موعد لا يتجاوز الموعد المبين في رسالة الإحالة لكي يتسنى تناولها وتوزيعها على الأعضاء. وينبغي أن تكون الردود قصيرة ودقيقة؛ وينبغي ألا يتجاوز طولها ما حددته اللجنة في رسالة الإحالة؛ وينبغي تقديمها إلى أمانة اللجنة إلكترونياً. ويمكن للدول الأطراف أن تُرفق صفحات إضافية تتضمن بيانات إحصائية.
  3. وعند استعراض تقارير الدول الأطراف، يمكن أن تضع اللجنة في اعتبارها المعلومات الواردة من الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات، والإجراءات الخاصة، وعلى وجه الخصوص الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ومن منظومة الأمم المتحدة وكذلك من مصادر أخرى، بما فيها الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والجهات صاحبة المصلحة في المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
  4. وتُنشر قائمة المسائل المحالة إلى الدولة الطرف وكذلك أي معلومات متلقاة في هذا الصدد على الصفحة الشبكية للجنة تحت الدورة التي سيُبحث فيها تقرير الدولة الطرف.

ب. الحوار البناء

  1. يتخذ بحث التقرير شكل حوار بناء بين وفد الدولة المقدمة للتقرير وأعضاء اللجنة يُجرى في جلسات علنية. والهدف من الحوار هو تعزيز فهم اللجنة للوضع في الدولة الطرف فيما يتعلق بالاتفاقية وتقديم المشورة بشأن كيفية تحسين تنفيذ أحكام الاتفاقية في الدولة الطرف. كما يتيح الحوار للدولة الطرف فرصة لزيادة توضيح جهودها الرامية إلى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية ولتوضيح محتويات تقريرها لأعضاء اللجنة. ومن ثم، فإن وجود الدولة الطرف ومشاركتها أثناء الاستعراض أمران ضروريان لكي يكون الحوار البناء مثمراً وهادفاً. ويجوز للجهات الأخرى صاحبة المصلحة، بما في ذلك الشركاء من الأمم المتحدة والجهات صاحبة المصلحة في المجتمع المدني وكذلك أي فرد مهتم، حضور استعراض تقارير الدول الأطراف بصفة مراقب ولكن لن تكون لهذه الجهات إمكانية أخذ الكلمة.
  2. وتخصص اللجنة عادة جلستين مدة كل منهما ثلاث ساعات لبحث تقارير الدول الأطراف: جلسة مدتها نصف يوم في اليوم الأول وجلسة أخرى مدتها نصف يوم في اليوم التالي. ويجري النظر في التقارير على أساس تناولها مادة مادة. وسيُركَز النظر في المعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية على المجالات المحددة من اللجنة.
  3. ويتولى قيادة الحوار البناء رئيس اللجنة الذي سيعمل على ضمان حدوث تبادل متوازن للآراء بين أعضاء اللجنة ووفد الدولة الطرف. ولتيسير هذا التبادل المتوازن، ستكون مداخلات أعضاء اللجنة أثناء الحوار مُركَزة وتحظى بتقدير اللجنة أيضاً إدارة الوقت بعناية من جانب الدولة الطرف وذلك، ضمن أمور أخرى، بتقديم ردود دقيقة وموجزة ومباشرة على الأسئلة الموجهة. ويحظى بتقدير اللجنة أيضاً أن تتمكن الدولة الطرف من أن تبين بوضوح متى يكون من غير الممكن تقديم رد على سؤال.
  4. وفي الجلسة الأولى، يُدعى ممثلو الدولة الطرف إلى تقديم عرض موجز للتقرير لا تتجاوز مدته 15 دقيقة. ويجوز لممثلي الدولة الطرف تحديث المعلومات الواردة في التقرير وتسليط الضوء على أوثق المسائل صلة بالردود على قائمة المسائل. وبعد ذلك، يبدي المقررون القطريون وأعضاء اللجنة الآخرون تعليقات ويوجهون أسئلة ويطلبون معلومات إضافية تتعلق بالمسائل التي يرون أنه يلزم توضيحها. ويمكن لأعضاء اللجنة إثارة مسائل لم تجر الإشارة إليها في قائمة المسائل. ثم تُعطى الكلمة لممثلي الدولة الطرف للرد على الأسئلة الموجهة من أعضاء اللجنة. وقبل اختتام الجلسة، يجري الممثلون القطريون تقييماً أولياً للتقرير والحوار البناء. وأخيراً، يُدعى ممثلو الدولة الطرف المعنية إلى الإدلاء بملاحظات ختامية.
  5. وإذا ظلت هناك أسئلة معلقة، بعد ردود الوفد، يجوز للجنة أن تسمح للدولة الطرف بتقديم معلومات تكميلية في غضون 48 ساعة من اختتام الحوار تؤخذ في الحسبان أثناء صياغة الملاحظات الختامية. وإذا لم يتم الرد على بعض الأسئلة، يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل المعرب عنها في الملاحظات الختامية في تقرير إضافي يقدَم وفاً للفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية.
  6. وبصفة استثنائية، يجوز للجنة أن تنظر، في جلسة علنية، في تقرير ما في غياب ممثلي الدولة الطرف إذا لم يمثلوا، بعد إخطارهم على النحو الواجب، أمام اللجنة دون أن يقدموا أسباباً قاهرة.
  7. وتصدر دائرة الأمم المتحدة للإعلام (www.unog.ch) فوراً نشرات صحفية بالإنكليزية والفرنسية بخصوص الجلسات التي يُبحث فيها تقرير دولة. كما تصدر محاضر موجزة بالإنكليزية و/أو الفرنسية بعد اختتام الدورة.

ج. الملاحظات الختامية

  1. تعتمد اللجنة ملاحظات ختامية على تقارير الدول الأطراف التي تنظر فيها. وتناقش اللجنة وتعتمد الملاحظات الختامية في جلسة عامة مغلقة بعد بحث تقرير الدولة الطرف. وتتبع الملاحظات الختامية شكلاً موحداً يتألف من مقدمة موجزة، يليها قسم يشير إلى الجوانب الإيجابية، ثم قسم آخر يتضمن المسائل المثيرة للقلق والتوصيات المتعلقة بها، وقسم أخير بشأن المتابعة والنشر. ويجوز أيضاً أن تحدد اللجنة مسائل مثيرة للقلق بوجه خاص يتعين أن تجري متابعتها، ويجوز أن يُطلب من الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية يشأن هذه المسائل في غضون فترة زمنية قصيرة محددة. ويجوز للجنة أيضاً أن تطلب إلى الدولة المعنية أن تقدم، في غضون فترة زمنية محددة، معلومات إضافية وفقاً للفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تحدد المجالات التي يتعين أن تركز فيها الدولة الطرف اهتمامها.
  2. وتحال الملاحظات الختامية، متى اعتمدت، إلى الدولة الطرف المعنية وتُنشر، بعد اختتام الدورة، على الصفحة الشبكية للجنة، تحت الدورة المعنية. وتُدرَج الملاحظات الختامية أيضاً في التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة طبقاً للمادة 36 من الاتفاقية.
  3. وتوصي اللجنة بأن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع، على الصعيد المحلي وبجميع اللغات الملائمة، الملاحظات الختامية وكذلك تقرير الدولة الطرف وردودها الخطية على قائمة المسائل.
  4. ويجوز للدول الأطراف تقديم أي تعليقات، ترى أنها ملائمة، على الملاحظات الختامية للجنة. وتجعل اللجنة هذه التعليقات علنية بنشرها على موقعها الشبكي، تحت الدورة التي جرى فيها بحث التقرير، ويشار إلى هذه التعليقات في التقرير السنوي للجنة إلى الجمعية العامة. وطبقاً للفقرة 2 من المادة 36 من الاتفاقية، تُدرَج هذه التعليقات في التقرير السنوي عندما تطلب الدولة الطرف المعنية إدراجها.

IV – متابعة الملاحظات الختامية

  1. كما ذُكر في الفقرة 20، يجوز للجنة، إذا رأت أن بعض الالتزامات بموجب الاتفاقية لم يتم الوفاء بها أو أنه لم تُقدَم معلومات كافية، أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية أن تقدم، بحلول موعد محدد، معلومات بشأن متابعة ملاحظات ختامية محددة. ولهذا الغرض، يجوز للجنة أن تحدد بعض توصياتها الجادة والملحة والحمائية بشكل خاص، و/أو التي يمكن تنفيذها في غضون فترات زمنية قصيرة، التي تود أن تتلقى بخصوصها معلومات من الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لتنفيذها.
  2. ويُعيَن مقرر لمتابعة تلبية الدول الأطراف لهذه الطلبات. ويقوم المقرر المعني بالمتابعة، بالاشتراك مع المقررين القطريين، بتقييم المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ويقدم تقريراً إلى اللجنة في كل دورة بشأن أنشطته. وتُعلَن المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بموجب إجراء المتابعة، وكذلك ردود المقرر المعني بالمتابعة على المعلومات المقدمة، على الصفحة الشبكية للجنة تحت فرع مستقل خاص بالمتابعة.

V – استراتيجيات تشجيع الدول الأطراف على تقديم التقارير

  1. تحث اللجنة الدول الأطراف على الامتثال للفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية وتقديم تقاريرها في غضون عامين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وهي أيضاً تشجع بقوة الدول الأطراف على الامتثال للتواريخ التي تحددها اللجنة لتقديم معلومات إضافية وفقاً للفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، أو معلومات بشأن متابعة الملاحظات الختامية. وتُشجَع الأمم المتحدة والكيانات الأخرى على تقديم مساعدة تقنية لدعم الدول الأطراف، بناء على طلبها، في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية.
  2. ويجوز للجنة توجيه رسالة تذكيرية إلى دولة طرف بخصوص عدم تقديم تقارير ومعلومات إضافية. وإذا لم تقدم الدولة الطرف، بعد الرسالة التذكيرية، تقريرها أو المعلومات الإضافية، تُدرج اللجنة إشارة إلى هذا في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة.
  3. ويجوز للجنة أيضاً أن تُخطر الدولة الطرف المتخلفة عن التقديم بأنها تعتزم، في تاريخ محدد، أن تبحث، في جلسة علنية، التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية دون وجود تقرير. ويُعلَن هذا الإخطار على الموقع الشبكي للجنة. وفي هذه الحالة، تعتمد اللجنة أيضاً ما تراه ملائماً من ملاحظات ختامية في ظل هذه الظروف. وإذا ردت الدولة الطرف بتقديم تقرير، يُعلَق الإجراء وتبدأ العملية العادية للنظر في التقرير. وعندما تذكر الدولة الطرف المعنية أن تقريراً سيُقدَم، يمكن، إلى حين ورود هذا التقرير، تأجيل الاستعراض إلى دورة أخرى. ويجوز للجنة أيضاً أن تدرج، في الرسالة التي تُخطر فيها الدولة الطرف بأنها تعتزم إجراء استعراض دون وجود التقرير، قائمة المسائل التي قد تود اللجنة أن تركز عليها استعراض التقرير بالإضافة إلى طلب تقديم معلومات ذات صلة. وفي هذه الرسالة، تدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف المعنية إلى إرسال وفد للمشاركة أثناء الاستعراض. وإذا لم تكن الدولة الطرف ممثَلة، يجوز للجنة أن تقرر مباشرة الاستعراض، أو أن تُخطر الدولة الطرف بتاريخ جديد للنظر في التقرير. وتُحيل اللجنة الملاحظات الختامية المعتمدة إلى الدولة الطرف المعنية. ويُجرى استعراض الوضع في الدولة الطرف المعنية على أساس المعلومات المتاحة لها، بما في ذلك أي حوار مع وفد الدولة الطرف، والمعلومات المتلقاة من الشركاء من الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات صاحبة المصلحة في المجتمع المدني، وكذلك على أساس المصادر الموثوقة الأخرى للمعلومات.

VI – الوثائق التي تقدمها الأمانة

  1. تدعم أمانة اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري عمل اللجنة بعدة طرق. ويجري تزويد اللجنة بملفات قطرية بشأن الدولة الطرف المقدمة للتقرير تتضمن كل المواد التي تتلقاها وتستخرجها الأمانة، مثل التقرير الرسمي، والمعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة في المجتمع المدني والمنظمات الحكومية الدولية، والوثائق الأخرى ذات الصلة.
  2. ولتسليط الضوء على المعلومات المتعلقة بكل دولة طرف مقدمة لتقرير، تتاح الوثائق التالية على الصفحة الشبكية للجنة: تقارير الدول الأطراف؛ وقائمة المسائل وردود الدول الأطراف، عند توافرها توافرها؛ وأي مرفقات مقدمة من الدولة الطرف؛ والبيان الاستهلالي للدولة الطرف المدلى به أمام اللجنة، عند توافره؛ والمحاضر الموجزة المتعلقة بنظر اللجنة في التقرير (التقارير)؛ وتشكيلة الوفد، عند توافرها؛ والملاحظات الختامية للجنة؛ وأي ردود و/أو تعليقات من الدول الأطراف على الملاحظات الختامية؛ وكذلك جميع الوثائق المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية كما هي مبينة في الفقرة 25.

VII - التفاعل مع الشركاء من الأمم المتحدة ومع الجهات الأخرة صاحبة المصلحة

  1. طبقاً للمادة 29 من الاتفاقية، تدعو اللجنة أجهزة الأمم المتحدة ومكاتبها ووكالاتها المتخصصة وصناديقها ذات الصلة، وهيئات المعاهدات المنشأة بموجب صكوك دولية، والإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات أو الهيئات الحكومية الدولية الإقليمية، والمؤسسات أو الوكالات أو المكاتب الحكومية التي تعمل على حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إلى أن تقدم إليها تقارير ومعلومات أو وثائق أخرى وبيانات شفوية وخطية، حسبما يكون ذلك مناسباً، فيما يتصل بأنشطة اللجنة بموجب الاتفاقية. وبناء على ذلك، توجه بانتظام دعوات إلى هذه الكيانات. ويجوز لأي كيان من هذه الكيانات، سواء كان مدعواً أم غير مدعو إلى تقديم معلومات، أن يقدم، بمبادرة منه، معلومات ذات صلة إلى اللجنة.
  2. وترى اللجنة أن من المفيد للغاية أن تتلقى تقارير خطية، وتقوم اللجنة، ما لم تقرر خلاف ذلك، بنشر هذه التقارير على صفحتها الشبكية تحت الدورة التي يجري فيها النظر في تقرير الدولة الطرف المعنية. ويُدعى ممثلو هذه الكيانات إلى مخاطبة اللجنة في جلسات مغلقة.

VIII – مشاركة المجتمع المدني في أنشطة اللجنة

  1. تدعو اللجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، ورابطات أسر الضحايا، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ذات الصلة، إلى أن تقدم إليها تقارير ومعلومات أو وثائق أخرى فيما يتصل بأنشطة اللجنة بموجب الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للجنة أن تتلقى، عن طريق الأمين العام، تقارير أو وثائق أو معلومات أخرى بديلة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، ورابطات أسر الضحايا، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ذات الصلة، من أجل تكوين صورة أشمل عن كيفية تنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية.
  2. وتُنشر المعلومات، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، على الصفحة الشبكية للجنة، وبذلك تُجعل علنية ويُسترعى انتباه الدولة الطرف المعنية إليها. وتتيح هذه الممارسة للدولة الطرف الاستعداد على نحو أفضل للرد على الأسئلة التي قد تطرحها اللجنة على أساس هذه المعلومات.
  3. ويجوز أيضاً للجهات الفاعلة في المجتمع المدني تقديم إحاطة شفوية للجنة في جلسة مغلقة في الدورة التي يُبحث فيها تقرير الدولة الطرف. كما يمكنها تقديم إحاطات للجنة أثناء جلسات الإحاطة غير الرسمية التي تُنظَم خارج الدورة. وتشجع اللجنة المنظمات غير الحكومية الدولية على تيسير حضور ممثلي الجهات الفاعلة الوطنية في المجتمع المدني، وبصفة خاصة رابطات أسر الضحايا، دورات اللجنة.
  4. كما تخصص اللجنة وقتاً لعقد جلسات مغلقة مع ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتُنظَم هذه الجلسات المغلقة قبل بحث تقرير الدولة الطرف.
  5. والاجتماعات مع أي من الجهات صاحبة المصلحة المذكورة أعلاه يجوز عقدها شخصياً أو عن طريق استخدام أسلوب عقد الاجتماعات عن طريق الفيديو. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن كيفية التعامل مع اللجنة، رجاء الرجوع إلى الوصلتين التاليتين: 1) المجتمع المدني؛ 2) المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(قيد الإنشاء).

IX – الإجراء العاجل بموجب المادة 30 من الاتفاقية

  1. تمنح المادة 30 من الاتفاقية اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري اختصاص تلقي وبحث الطلبات المقدمة من أقارب الشخص المختفي أو ممثليهم القانونيين أو محاميهم أو أي شخص مفوض من قبلهم، وكذلك أي شخص آخر ذي مصلحة مشروعة، للبحث عن الشخص المختفي والعثور عليه بصفة عاجلة. ولا يجوز تلقي طلبات الإجراء العاجل إلا إذا حدث الاختفاء القسري في بلد يكون دولة طرفاً في الاتفاقية وإذا بدأ بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف المعنية. ولتقديم طلب إجراء عاجل، يُشجَع الأفراد على ملء الاستمارة النموذجية المتاحة على الصفحة الشبكية للجنة تحت "الإجراءات العاجلة".
  2. وتنظر اللجنة أولاً في مقبولية الطلب بموجب المعايير المنصوص عليها في الاتفاقية وفي نظامها الداخلي. ولا تنظر اللجنة عادة في طلب الإجراء العاجل إذا كان يجري بحث المسألة نفسها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية له الطابع نفسه، وبصفة خاصة الإجراء العاجل للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وللاطلاع على مقارنة للآليات المختلفة المتاحة لدى كل من اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري وللفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، رجاء الرجوع إلى الوصلة التالية: قيد الإنشاء.
  3. وإذا كان طلب إجراء عاجل مقبولاً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية أن تقدم، في غضون فترة زمنية تحددها اللجنة، معلومات عن حالة الشخص الذي يجري البحث عنه. وعلى ضوء المعلومات المتلقاة، أو إذا لم ترد معلومات، يجوز للجنة أن تحيل توصيات إلى الدولة الطرف، بما في ذلك طلب أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بما فيها التدابير المؤقتة، لتحديد مكان وجود الشخص المعني وحمايته، وأن تحيط اللجنة علماً، في غضون فترة محددة، بالتدابير المتخذة.
  4. وتواصل اللجنة بذل جهودها للعمل مع الدولة الطرف المعنية إلى أن يُعرف مصير الشخص الذي يجري البحث عنه. وتُطلع اللجنة باستمرار كل من الدولة الطرف المعنية ومقدم (مقدمي) الطلب على أي معلومات متلقاة من الآخر، وتُذَكر اللجنة الدولة الطرف المعنية بانتظام بأن مصير الشخص المختفي لا يزال مجهولاً. وتعتبر اللجنة أن مصير الشخص الذي يجري البحث عنه عُرف إذا تلقت معلومات موثوقة في هذا الصدد.
  5. وتنظر اللجنة في هذه البلاغات في جلسات مغلقة وتظل جميع الوثائق المتعلقة بالبلاغات سرية. بيد أنه يجوز إدراج ملخص لطلبات الإجراءات العاجلة المقبولة، وكذلك إشارة إلى التحديثات المتعلقة بها، في التقرير السنوي للجنة إلى الجمعية العامة. ويُحدَد على أساس كل حالة على حدة، بناء على طلب السرية الصادر عن مقدم (مقدمي) الطلب، ما إذا كان ينبغي إدراج اسم الضحية و/أو التفاصيل المتعلقة بالاختفاء في التقرير.

X – البلاغات الفردية بموجب المادة 31 من الاتفاقية

  1. بموجب المادة 31 من الاتفاقية، يجوز للجنة تلقي وبحث البلاغات الفردية، التي تُسمى أيضاً الشكاوى الفردية، إذا كانت الدولة الطرف المعنية قد أعلنت أنها تعترف باختصاص اللجنة. وتنظر اللجنة أولاً في مقبولية البلاغ بموجب المعايير المنصوص عليها في الاتفاقية وفي نظامها الداخلي وتبت، إذا كان البلاغ مقبولاً، في أسسه الموضوعية. وتعتبر القرارات ذات طابع شبه قضائي. ولتقديم طلب يتعلق ببلاغات فردية، يُشجَع الأفراد على ملء الاستمارة النموذجية المتاحة على الصفحة الشبكية للجنة تحت "الالتماسات".
  2. وتنظر اللجنة في هذه البلاغات في جلسات مغلقة وتظل جميع الوثائق المتعلقة بالبلاغات سرية. ولا يصبح وثيقة علنية سوى القرار النهائي بشأن أي شكوى مقدمة (قرار المقبولية أو القرار المتعلق بالأسس الموضوعية).

XI  – البلاغات المقدمة من دول أطراف ضد دول أطراف أخرى بموجب المادة 32 من الاتفاقية

  1. بموجب المادة 32 من الاتفاقية، يجوز للجنة تلقي وبحث بلاغات تزعم فيها دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. ولا تنظر اللجنة في بلاغ إلا إذا كانت كل من الدولتين الطرفين المعنيتين قد أصدرت الإعلان الواجب إصداره بموجب المادة 32 من الاتفاقية. وتنظر اللجنة في هذه البلاغات في جلسات مغلقة وتظل جميع الوثائق المتعلقة بهذا الإجراء سرية.

XII – الزيارات القطرية بموجب المادة 33 من الاتفاقية

  1. اللجنة مخوَلة، بموجب المادة 33 من الاتفاقية، أن تتلقى معلومات بخصوص ادعاءات بحدوث انتهاك جسيم للاتفاقية من جانب دولة طرف وأن تطلب من واحد أو أكثر من أعضائها، إذا اقتنعت بموثوقية المعلومات المتلقاة، القيام بزيارة إلى الدولة الطرف المعنية وموافاتها بتقرير عن الزيارة دون تأخير. وتحال النتائج التي تخلص إليها اللجنة، مع أي استنتاجات وملاحظات وتوصيات، إلى الدولة الطرف، التي يمكنها تقديم ملاحظاتها في غضون فترة تحددها اللجنة. ويجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية تقديم معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصياتها.

XIII  – الآلية المنشأة بموجب المادة 34 من الاتفاقية لمعالجة حالات الاختفاء القسري الواسعة الانتشار أو المنهجية

  1. اللجنة مخوَلة، عملاً بالمادة 34 من الاتفاقية، أن تتلقى وتبحث معلومات يبدو لها أنها تحتوي على دلائل تستند إلى أسس قوية على أنه تجري ممارسة أعمال الاختفاء القسري على نحو واسع الانتشار أو منهجي في الإقليم الخاضع للولاية القضائية لدولة طرف، ويجوز لها، بعد أن تلتمس من الدولة الطرف المعنية المعلومات ذات الصلة بالحالة، أن تعرض المسألة، بصفة عاجلة، على الجمعية العامة.

XIV – الأعمال الانتقامية

  1. تدين اللجنة جميع أعمال الترهيب أو الاضطهاد أو الانتقام ضد أي شخص سعى إلى مخاطبة اللجنة و/أو التعاون معها، أو خاطبها و/أو تعاون معها، من خلال تزويدها بمعلومات عن إجراء تقديم الدول الأطراف للتقارير، أو عن الإجراءات العاجلة أو البلاغات الفردية، أو بمعلومات تتصل بانتهاكات أحكام الاتفاقية، أو من خلال الالتقاء باللجنة أثناء زياراتها القطرية. وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى ضمان عدم تعرض أي شخص لأي من هذه الأعمال. وفي هذا الصدد، يجوز للجنة أن تتخذ الإجراءات المناسبة وتطلب إلى جميع الجهات صاحبة المصلحة ذات الصلة إبلاغها عن أي أعمال من هذا القبيل.

XV – النظر في معلومات إضافية مقدَّمة طبقاً لطلبات بموجب المادة 29، الفقرة الرابعة من الاتفاقية

  1. بعد استلام اللجنة المزيد من المعلومات المقدَّمة طبقاً لطلب بموجب المادة 29، الفقرة الرابعة، من الاتفاقية، ستنظر اللجنة في هذه المعلومات بشكل دقيق أملاً بتقييم تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة والمزيد من التطورات التي حصلت في الدولة الطرف المعنية بتطبيق الاتفاقية. وإذا كان هذا ما يتطلبه الوضع، فإن اللجنة قد تدعو الدولة الطرف إلى إجراء حوار سيركز على المزيد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية وتوصيات اللجنة، بما في ذلك التوصيات الصادرة بموجب الإجراءات العاجلة. وسيقوم شكل هذا الحوار وطرائقه بناءً على ما هو مشار إليه في القسم III، الجزء ب من الفقرات 13 إلى 19 لأساليب العمل. ويمكن أن يشارك فيه أصحاب مصلحة آخرون بما يتوافق مع القسمين VII وVIII من أساليب العمل الخاصة باللجنة. وستعبِّر اللجنة عن تقييمها للإجراءات المذكورة أعلاه في متابعة سيتم تقديمها إلى الدولة الطرف ويُشار إليها في التقرير السنوي للجنة.

الصفحة متوفرة باللغة: