Skip to main content

الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان – البلاغات الفردية

23 سؤالاً يتكرر طرحها عن إجراءات الشكاوى لدى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات

الإجراء المتعلق بتقديم الأفراد للشكاوى بموجب معاهدات حقوق الإنسان

 

مقدمة

يجوز لأي شخص أن يوجه انتباه الأمم المتحدة إلى مشكلة من مشاكل حقوق الإنسان، ويفعل آلاف الأشخاص هذا كل عام. وتوضح هذه الصفحة الإجراءات المتاحة للأفراد الذين يدعون أنهم ضحية انتهاك للحقوق الواردة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

ومن خلال الشكاوى الفردية يُضفى معنى ملموس على حقوق الإنسان. وعند البت في الدعاوى الفردية، تُطَبَق عملياً القواعد الدولية التي قد تبدو، في غير هذه الحالة، عامة ومجردة. والمعايير الدولية الواردة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، عندما تُطَبَق على حالة شخص في حياته الحقيقية، يكون تطبيقها مباشراً للغاية. ومجموعة القرارات الناجمة عن ذلك يمكن للدول والمنظمات غير الحكومية والأفراد الاسترشاد بها في تفسير المعنى المعاصر للمعاهدات المعنية.

وقد حصل الأفراد بشكل متزايد على الوسائل اللازمة للدفاع عن حقوقهم على الصعيد الدولي. وتتناول هذه الصفحة بالبحث الشكاوى التي تُقدَم بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان 1. ومنذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي، تطورت بوتيرة سريعة الآليات الدولية للشكاوى، ويستطيع المشتكون الآن تقديم ادعاءات إلى الأمم المتحدة بخصوص انتهاكات حقوقهم الواردة في المعاهدات التسع المسماة بالمعاهدات "الأساسية" لحقوق الإنسان. وتتعلق المعاهدات التسع ب: (1) الحقوق المدنية والسياسية، المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ (2) أعمال التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعَرَفَة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ (3) التمييز العنصري، الذي تحظره الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ (4) التمييز بين الجنسين، المعَرَفَ في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ (5) حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ (6) حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تحددها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ (7) حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ (8) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ (9) حقوق الطفل، الواردة في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين. وآليات الشكاوى مصممة بحيث يتسنى للشخص العادي الوصول إليها. ولا يلزم أن تكون محامياً أو حتى على دراية بالمصطلحات القانونية والتقنية لكي تقدم شكوى بموجب المعاهدات المعنية.

لمحة عامة عن إجراءات الشكاوى الفردية
ضد من يمكن تقديم شكوى بموجب معاهدة؟
من الذي يمكنه تقديم شكوى؟
ما هي المعلومات التي يلزم أن توفرها لكي تقدم شكوى؟
متى يمكنك تقديم شكوى بموجب معاهدات حقوق الإنسان؟
الإجراء
الظروف الخاصة المتعلقة بالإلحاح والحساسية
مقبولية دعواك
الأسس الموضوعية لدعواك
النظر في دعواك
ماذا يحدث عندما تبت اللجنة في دعواك؟

إجراءات آحاد اللجان

الإجراء بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (OP-ICCPR)

الإجراء بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT)

الإجراء بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD)

الإجراء بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (OP-CEDAW)

الإجراء بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (OP-CRPD)

الإجراء بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

الإجراء بموجب الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (CMW)

الإجراء بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (OP-ICESCR)

الإجراء بموجب البروتوكول الاختياري (المتعلق بإجراء تقديم البلاغات)لاتفاقية حقوق الطفل (OPIC-CRC)

كيفية توجيه الشكاوى إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات – تفاصيل الاتصال


 

لمحة عامة عن إجراء الشكاوى الفردية

معاهدة حقوق إنسان هي اتفاق دولي يفرض التزامات ملزمة بحماية وتعزيز الحقوق والحريات على الدول التي تقبلها رسمياً (من خلال "التصديق" أو "الانضمام" عادة)؛ ويشار إلى هذه الدول بأنها الدول الأطراف في المعاهدة. وللاطلاع على النصوص الكاملة للمعاهدات، انقر هنا.

والمفهوم الأساسي لآليات الشكاوى بموجب معاهدات حقوق الإنسان هو أنه يجوز لأي شخص تقديم شكوى ضد دولة طرف، يدعي فيها حدوث انتهاك للحقوق المكفولة في المعاهدة، إلى هيئة الخبراء التي ترصد المعاهدة. وهذه "الهيئات المنشأة بموجب معاهدات"، كما تُسمى في كثير من الأحيان، هي لجان مؤلفة من خبراء مستقلين تنتخبهم الدول الأطراف في المعاهدة ذات الصلة. ويُعهد إلى هذه اللجان برصد تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات في الدول الأطراف وبالبت في الشكاوى المقدمة ضد تلك الدول. ولئن كانت هناك بعض الاختلافات الإجرائية بين الآليات التسع، فإنها متماثلة إلى حد بعيد في تصميمها وعملها. وبناء على ذلك، فإن ما يلي هو وصف عام للسمات النمطية للشكوى بموجب أي معاهدة من المعاهدات التسع. وينبغي بالتالي أن يرجع القراء إلى الشروح الوصفية لآحاد المعاهدات، التي تحدد الجوانب المختلفة عن القاعدة العامة.

ويجوز لتسع هيئات منشأة بموجب معاهدات (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، واللجنة المعنية بالعمال المهاجرين، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة حقوق الطفل)، بشروط معينة، النظر في شكاوى فردية أو بلاغات مقدمة من أفراد.

آليات الشكاوى القائمة على الهيئات المنشأة بموجب معاهدات ليست كلها التي بدأ سريانها

يجوز حالياً لسبع من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان, لجنة القضاء على التمييز العنصري, اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة, لجنة مناهضة التعذيب, اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسريولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، بشروط معينة، أن تتلقى شكاوى فردية أو بلاغات مقدمة من أفراد وتنظر فيها:

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان يجوز لها النظر في بلاغات فردية يُدَعى فيها حدوث انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من جانب دول أطراف في البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية;

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) يجوز لها النظر في بلاغات فردية يُدعى فيها حدوث انتهاكات لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من جانب دول أطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة;

لجنة مناهضة التعذيب يجوز لها النظر في شكاوى فردية يُدعى فيها حدوث انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب دول أطراف أصدرت الإعلان اللازم بموجبالمادة 22 من الاتفاقية;

لجنة القضاء على التمييز العنصري  (CERD) يجوز لها النظر في التماسات فردية يُدعى فيها حدوث انتهاكات للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من جانب دول أطراف أصدرت الإعلان اللازم بموجب المادة 14 من الاتفاقية;

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) يجوز لها النظر في بلاغات فردية يُدعى فيها حدوث انتهاكات لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من جانب دول أطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية;

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED)يجوز لها النظر في بلاغات فردية يُدعى فيها حدوث انتهاكات للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من جانب دول أطراف أصدرت الإعلان اللازم بموجب المادة 31 من الاتفاقية.

لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (CESCR)يجوز لها النظر في بلاغات فردية يُدعى فيها حدوث انتهاكات للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب دول أطراف في البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفيما يتعلق بهيئتين أخريين من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات (اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين (CMW) ولجنة حقوق الطفل(CRC))لم يبدأ بعد سريان آليتي الشكاوى الفردية:

المادة 77 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تمنح اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين (CMW)اختصاص تلقي بلاغات فردية يُدعى فيها حدوث انتهاكات للاتفاقية من جانب دول أطراف أصدرت الإعلان اللازم بموجب المادة 77 والنظر في هذه البلاغات. وستصبح آلية الشكاوى الفردية هذه نافذة عندما تصدر 10 دول أطراف الإعلان اللازم بموجب المادة 77. وللاطلاع على حالة التصديقات، انقر هنا.

البروتوكول الاختياري (المتعلق بإجراء تقديم البلاغات) لاتفاقية حقوق الطفل يمنح لجنة حقوق الطفل (CRC) اختصاص تلقي بلاغات فردية يُدعى فيها حدوث انتهاكات لاتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها (البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية, البروتوكول الاختياري المتعلق باشراك الأطفال في النزاعات المسلحة) من جانب دول أطراف في البروتوكول الاختياري (المتعلق بإجراء تقديم البلاغات) والنظر في هذه البلاغات. وسيصبح إجراء الشكاوى الفردية هذا نافذاً عندما تصدق 10 دول أطراف على البروتوكول الاختياري (المتعلق بإجراء تقديم البلاغات). وللاطلاع على حالة التصديقات، انقر هنا.

ضد من يمكن تقديم شكوى بموجب معاهدة؟

يمكن تقديم شكوى بموجب معاهدة من المعاهدات التسع وذلك فقط ضد دولة تستوفي شرطين:

أولاً، يجب أن تكون طرفاً (من خلال التصديق أو الانضمام) في المعاهدة المعنية التي تكفل الحقوق المدعى أنها انتُهكت (للتحقق مما إذا كانت دولة طرفاً في معاهدة، انقر هنا،ـ ثم اختر المعاهدة ذات الصلة من القائمة).

ثانياً، يجب أن تكون الدولة الطرف قد اعترفت باختصاص اللجنة التي ترصد المعاهدة ذات الصلة في تلقي شكاوى من أفراد والنظر فيها. وفي حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، تعترف الدولة باختصاص اللجنة وذلك بأن تصبح طرفاً في معاهدة مستقلة: البروتوكول الاختياري للعهد أو البروتوكول الاختياري للاتفاقية (للتحقق مما إذا كانت دولة طرفاً في أحد البروتوكولات الاختيارية، انقر هنا، ثم اختر البروتوكول الاختياري ذا الصلة من القائمة). وفي حالة اتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، تعترف الدول باختصاص اللجنة وذلك بأن تصدر إعلاناً بهذا المعنى بموجب مادة محددة من مواد الاتفاقية (للتحقق مما إذا كانت الدولة قد أصدرت أياً من هذين الإعلانين، انقر هنا ، ثم اختر الاتفاقية ذات الصلة، واختر الدولة ذات الصلة، وتنقل إلى أسفل حتى الجزء المتعلق بالإعلانات والتحفظات).

من الذي يمكنه تقديم شكوى؟

يمكن لأي شخص تقديم شكوى إلى لجنة ضد دولة تستوفي هذين الشرطين (أنها طرف في معاهدة وقبلت اختصاص اللجنة في بحث الشكاوى الفردية)، يدعي فيها أن حقوقه بموجب المعاهدة ذات الصلة انتُهكت. ولا يلزم أن يكون لديه محام يتولى إعداد الشكوى، ولو أن المشورة القانونية قد تُحسّن نوعية الشكوى المقدمة. بيد أنه ينبغي إدراك أن المعونة القانونية لا تُقَدَم في إطار الإجراءات. ويجوز أيضاً أن يقدم شخص ادعاءًا نيابة عن شخص آخر بشرط الحصول على الموافقة الخطية للشخص الآخر (لا يُشترط أي شكل محدد لها). وفي حالات معينة، يجوز لشخص تقديم دعوى دون الحصول على هذه الموافقة وذلك، على سبيل المثال، عندما يكون شخص في السجن ولا يتسنى له الوصول إلى العالم الخارجي أو يكون ضحية لاختفاء قسري. وفي هذه الحالات، ينبغي أن يذكر صاحب الشكوى بوضوح السبب في أنه لا يمكن تقديم هذه الموافقة.

ما هي المعلومات التي يلزم أن توفرها في شكواك؟

لئن كان من غير الضروري أن تُقدَم الشكوى المرسلة إلى لجنة، التي تسمى أيضاً "بلاغاً" أو "التماساً"، في نموذج معين، فإنكم تًشجَعون بقوة على استخدام الاستمارة النموذجية لتقديم الشكاوى (الاستمارة النموذجية لتقديم الشكاوى فيما يتعلق بالشكاوى التي تُقدَم بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري) والمبادئ التوجيهية (المبادئ التوجيهية لتقديم الشكاوى بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، باللغات الإنكليزية | الفرنسية | الروسية | الإسبانية | الصينية؛ وصحيفة الوقائع المتعلقة بإجراء تقديم البلاغات إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، باللغات الإنكليزية | الفرنسية | الروسية | الإسبانية | العربية | الصينية؛ والمبادئ التوجيهية لتقديم البلاغات إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، باللغات الإنكليزية | الفرنسية | الروسية | الإسبانية | العربية | الصينية؛ والإرشادات والاستمارة النموذجية المتعلقة بتقديم البلاغات إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، باللغات الإنكليزية | الفرنسية | الإسبانية). وينبغي أن يكون ادعاؤك مكتوباً، بخط مقروء، ويفضل أن يكون مطبوعاً، وموقعاً (ينبغي إجراء مسح ضوئي للشكاوى المرسلة بالبريد الإلكتروني). والبلاغات المقدمة بإحدى لغات الأمم المتحدة (العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية) هي فقط التي يمكن قبولها.

وينبغي أن تقدم الشكوى المعلومات الشخصية الأساسية – اسم الشخص المدعى أنه ضحية وجنسيته وتاريخ ميلاده وعنوانه البريدي وعنوان بريده الإلكتروني – وأن تحدد الدولة الطرف التي توجه الشكوى ضدها. وإذا قُدمت الشكوى نيابة عن شخص آخر، ينبغي أن يُقدَم ما يثبت موافقته (لا يُشترط أي شكل محدد) كما ذُكر أعلاه، أو أن يذكر صاحب الشكوى بوضوح السبب في أنه لا يمكن تقديم هذا الإثبات. وإذا كانت هناك مسائل حساسة بشكل خاص ذات طابع خاص أو شخصي تظهر في الشكوى، يجوز لصاحب الشكوى أن يطلب من اللجنة عدم إفشاء اسمه أو اسم الشخص المدعى أنه ضحية و/أو بيان العناصر المتضمنة في قرارها النهائي لكي لا تصبح هوية الشخص المدعى أنه ضحية أو هوية صاحب الشكوى معروفة للملأ. ويجوز للجنة أيضاً، حسب تقديرها، أن تقرر عدم الكشف عن هذه المسائل أو غيرها من المسائل أثناء النظر في الشكوى.

والقرارات النهائية التي تعتمدها اللجان يتم الإعلان عنها. ومن ثم، فإن المشتكين، إذا رغبوا في عدم الكشف عن هويتهم، مطالبون ببيان رغبتهم هذه في أقرب وقت ممكن. وبسبب مستوى الإعلان الذي تقابل به قرارات اللجان (بما في ذلك النشر عبر الإنترنت، الذي يجعل بالتالي تصويب أو حذف البيانات المنشورة على الإنترنت أمراً شبه مستحيل)، قد لا يكون من الممكن تلبية طلبات عدم الكشف عن الهوية التي تُقدَم بعد نشر قرارات اللجان.

وينبغي الإبلاغ في أقرب وقت ممكن بأي تغيير لاحق في العنوان أو معلومات الاتصال الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن من الضروري أن تُعرض، بالتسلسل الزمني، كل الوقائع التي تستند إليها الشكوى. ويجب أن يكون البيان كاملاً قدر الإمكان ويتضمن جميع المعلومات المتصلة بالحالة. وينبغي أن يبين المشتكي السبب في أنه يرى أن الوقائع المبينة تشكل انتهاكاً للمعاهدة المعنية. ويوصى بشدة بتحديد الحقوق المنصوص عليها في المعاهدة والتي يُدعى أنها انتُهكت. ومن المستصوب أيضاً بيان نوع سبل الانتصاف التي يود المشتكي الحصول عليها من الدولة الطرف إذا خلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوقه.

وينبغي أيضاً أن يوضح المشتكي بالتفصيل الخطوات التي اتُخذت لاستنفاد سبل الانتصاف المتاحة في الدولة الطرف التي تُوجه الشكوى ضدها، أي الخطوات التي اتُخذت أمام محاكم الدولة الطرف وسلطاتها المحلية. واشتراط استنفاد سبل الانتصاف يعني أن الادعاءات يجب أن تكون قد عُرضت على السلطات الوطنية ذات الصلة، حتى أعلى سلطة في الدولة المعنية. وإذا كانت بعض سبل الانتصاف هذه لا تزال غير محسومة أو لم تُستنفد بعد، فإنه ينبغي أيضاً بيان هذا مع ذكر أسبابه. وينبغي أن يبين المشتكي ما إذا كان قد قدم دعواه إلى جهة أخرى للتحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وفيما يتعلق بهاتين المسألتين، انظر القسم المعنون "مقبولية دعواك" أدناه للاطلاع على مزيد من التفاصيل الهامة.
وينبغي أن يقدم المشتكون نسخاً من جميع المستندات (لا تُقدَم أصول وإنما تُقدَم نسخ فقط) ذات الصلة بادعاءاتهم وحججهم، وبصفة خاصة القرارات الإدارية أو القضائية الصادرة عن السلطات الوطنية بشأن ادعاءاتهم. وإذا لم تكن هذه المستندات بإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة، يجب تقديم ترجمة كاملة أو موجزة للمستندات. وينبغي إعداد قائمة بالمستندات تكون فيها مرتبة حسب تسلسلها الزمني ومرقمة على التوالي ومصحوبة بوصف موجز لمحتوياتها. وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات الشكوى 50 صفحة (باستثناء المرفقات). وعندما يتجاوز عدد صفحاتها 20 صفحة، ينبغي أيضاً أن تتضمن ملخصاً موجزاً لا يتجاوز خمس صفحات يسلط الضوء على عناصرها الرئيسية. وكما ذُكر أعلاه، ينبغي تقديم المعلومات بإحدى لغات الأمم المتحدة (العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية).

وإذا كانت الشكوى تفتقر إلى المعلومات الضرورية لتناولها بموجب هذه الإجراءات، أو إذا كان بيان الوقائع غير واضح، فإن أمانة الأمم المتحدة (المفوضية السامية لحقوق الإنسان)، ستتصل به وتطلب منه تقديم تفاصيل إضافية أو إعادة تقديم الشكوى. وينبغي أن يتسم المشتكون بالمثابرة في التراسل مع الأمانة وأن يجري إرسال المعلومات المطلوبة في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز سنة من تاريخ طلبها. وإذا لم ترد المعلومات في غضون سنة من تاريخ طلبها، سيُغلق ملف الشكوى؟

انقر هنا للاطلاع على تفاصيل الاتصال المتعلقة بتقديم الشكاوى إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات

متى يمكنك تقديم شكوى بموجب معاهدات حقوق الإنسان؟

من المهم تقديم الشكوى في أقرب وقت ممكن بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية. والتأخر في تقديم الدعوى قد يجعل من الصعب على الدولة الطرف أن تستجيب استجابة مناسبة وعلى الهيئة المنشأة بموجب معاهدة أن تجري تقييماً شاملاً للخلفية الوقائعية. وفي بعض الحالات، قد ينجم عن تقديم الدعوى بعد فترة طويلة أن تعتبر اللجنة المعنية الدعوى غير مقبولة:

  • وفقاً للجنة المعنية بحقوق الإنسان (المادة 96 (ج) من النظام الداخلي)، فإن التأخر في تقديم البلاغ لا يشكل بصورة تلقائية إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات. "(...) إلا أن البلاغ قد يمثل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات عندما يُقدَم بعد خمس سنوات من استنفاد صاحب البلاغ لسبل الانتصاف المحلية أو، حيثما انطبق ذلك، بعد ثلاث سنوات من اختتام إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم تكن هناك أسباب تبرر هذا التأخير مع مراعاة جميع ملابسات البلاغ"؛
  • تنص الفقرة 5 من المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على أن"يكون للملتمس، إذا لم ينجح في الحصول على ما طلبه من الجهاز المنشأ أو المعين وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، الحق في إبلاغ شكواه إلى اللجنة في غضون ستة أشهر"؛
  • تنص الفقرة 2 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن "تعلن اللجنة عدم مقبولية البلاغ في الحالات التالية: (أ) متى لم يُقدَم البلاغ في غضون سنة بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية، باستثناء الحالات التي يبرهن فيها صاحب البلاغ على تعذر تقديمه قبل انقضاء هذا الأجل (...)"؛
  • تنص المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات على أن "تعتبر اللجنة أن البلاغ غير مقبول عندما: (...) (ح) لا يُقدَم البلاغ في غضون سنة واحدة بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وتُستثنى من ذلك الحالات التي يستطيع فيها صاحب البلاغ أن يُثبت أنه كان يتعذَر تقديم البلاغ في غضون هذه المهلة".

الإجراء

تقرر اللجنة، على أساس المتطلبات المذكورة أعلاه، ما إذا كان ينبغي تسجيل الدعوى، أي تسجيلها رسمياً باعتبارها دعوى تنظر فيها اللجنة ذات الصلة. وستتلقون مشورة بشأن التسجيل.

وعندئذ تحال الدعوى عادة إلى الدولة الطرف المعنية لإعطائها فرصة للتعليق. ويُطلب من الدولة تقديم ملاحظاتها في غضون فترة محددة. والمرحلتان الرئيسيتان في أي بلاغ تعرفان بمرحلة "المقبولية" ومرحلة "الأسس الموضوعية". وتشير "مقبولية" الدعوى إلى المتطلبات الرسمية التي يجب أن تفي بها الدعوى قبل أن يتسنى للجنة ذات الصلة أن تنظر في مضمونها. و"الأسس الموضوعية" للدعوى هي المضمون، الذي على أساسه تقرر اللجنة ما إذا كانت حقوق الشخص المدعى أنه ضحية، المكفولة بموجب معاهدة، قد انتُهكت أم لم تُنتهك. وكقاعدة عامة، تنظر اللجان في المقبولية مع الأسس الموضوعية. وتوصف هاتان المرحلتان بمزيد من التفصيل أدناه. وحالما ترد الدولة على الشكوى، تتاح للمشتكي فرصة للتعليق.

وفيما يتعلق بمعظم اللجان، يُطلب من الدولة الطرف أن تقدم ملاحظاتها في غضون ستة أشهر، اعتباراً من تاريخ إبلاغ تلك الدولة بالشكوى. وفي حالة طعن الدولة الطرف في مقبولية الشكوى، يمكنها القيام بذلك في غضون أول شهرين في تلك الفترة. وتتاح للمشتكي دائماً الفرصة للتعليق على ملاحظات الدولة الطرف في غضون فترة محددة.

وعند تلقي التعليقات من طرفي الدعوى، تكون الدعوى جاهزة لكي تتخذ اللجنة ذات الصلة قراراً بخصوصها. وإذا لم ترد الدولة الطرف على الشكوى، حتى بعد تلقيها عدة رسائل تذكيرية من الأمانة، تتخذ اللجنة قراراً بشأن الدعوى على أساس المعلومات المقدمة من المشتكي.

الظروف الخاصة المتعلقة بالإلحاح أو الحساسية

قد تصدر بعض اللجان، في أي مرحلة قبل النظر في الدعوى، طلباً إلى الدولة الطرف لاتخاذ "تدابير مؤقتة" بغية منع حدوث أي ضرر لا يمكن جبره لصاحب الدعوى أو للشخص المدعى أنه ضحية في الدعوى المحددة. والطلبات من هذا القبيل تصدر عادة لمنع أفعال لا يمكن إبطالها فيما بعد، مثل تنفيذ حكم إعدام أو ترحيل شخص يواجه خطر التعذيب. واتخاذ قرار بإصدار طلب لاتخاذ تدابير مؤقتة لا يعني تصميماً على مقبولية البلاغ أو على أسسه الموضوعية، ولكن يجب أن تتوفر للبلاغ حظوظ معقولة في القبول من حيث الأسس الموضوعية لكي يمكن أن يُستنتج أن الشخص المدعى أنه ضحية سيعاني ضرراً لا يمكن جبره. وإذا رغب المشتكي في أن تنظر اللجنة في طلب لاتخاذ تدابير مؤقتة، فإنه ينبغي أن يعلن رغبته صراحة وأن يوضح بالتفصيل أسباب كون هذا الإجراء ضرورياً.

ويستغرق تناول اللجنة لطلب اتخاذ تدابير مؤقتة عدة أيام عمل. ومن ثم، فإنه ينبغي أن يصل أي طلب من هذا القبيل إلى الأمانة في أقرب وقت ممكن قبل أن يمكن حدوث الفعل الملتمس منعه.

ويجوز أن تسحب اللجنة طلب اتخاذ تدابير مؤقتة على أساس معلومات واردة من الدولة الطرف وصاحب/أصحاب الشكوى مفادها أن هذه التدابير لم تعد لازمة.

مقبولية الشكوى

قبل أن يتسنى للجنة النظر في شكوى بناء على أسسها الموضوعية أو مضمونها، يجب أن تكون مقتنعة بأنه جرت تلبية المتطلبات الرسمية للمقبولية. وعند بحث المقبولية، يمكن أن تنظر اللجنة في عامل أو عدة عوامل من العوامل التالية:

  • إذا كان المشتكي يتصرف نيابة عن شخص آخر، هل حصل على تفويض كاف أو، في حالة عدم حصوله على هذا التفويض، هل برر أسباب قيامه بذلك؟؛
  • هل المشتكي (أو الشخص الذي تُقدَم الشكوى نيابة عنه) ضحية انتهاك مزعوم؟ يتعين بيان أن الشخص المدعى أنه ضحية يتأثر تأثراً شخصياً ومباشراً بقانون الدولة الطرف أو سياستها أو ممارستها أو فعلها أو تقصيرها الذي يشكل موضوع الشكوى. ولا يكفي مجرد الطعن في قانون أو سياسة أو ممارسة للدولة في المطلق (ما يسمى "دعاوى المصلحة العامة") دون إثبات الكيفية التي يتأثر بها على نحو منفرد الشخص المدعى أنه ضحية.
  • هل الشكوى متوافقة مع أحكام المعاهدة المحتج بها؟ يجب أن يكون الانتهاك المزعوم متعلقاً بحق تحميه المعاهدة فعلاً؟ وعلى سبيل المثال، فإن المشتكي، إذا كان قد قدم شكوى بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا يمكنه ادعاء حدوث انتهاك للحق في التملك بالنظر إلى أن العهد لا يحمي هذا الحق. وفي هذه الحالة، يكون الادعاء،ـ من الناحية القانونية، غير مقبول من حيث الموضوع؛
  • هل اللجنة المعنية مطالبة بمراجعة الوقائع والأدلة في دعوى بتت فيها المحاكم الوطنية فعلاً؟ اللجان مختصة بالنظر في الانتهاكات المحتملة للحقوق التي تكفلها المعاهدات المعنية، ولكنها غير مختصة بالعمل باعتبارها هيئة استئناف فيما يتعلق بالمحاكم والهيئات القضائية الوطنية. ومن ثم، فإن اللجان لا يمكنها من حيث المبدأ أن تفحص مسألة تحديد المسؤولية الإدارية أو المدنية أو الجنائية للأفراد ولا يمكنها مراجعة مسألة البراءة أو الإدانة؛
  • هل الشكوى مدعمة بأدلة كافية؟ إذا كانت اللجنة المعنية ترى، على ضوء المعلومات المعروضة عليها، أن المشتكي لم يعرض/لم يوضح بدرجة كافية الوقائع والحجج المتعلقة بحدوث انتهاك للعهد، فإنها قد ترفض الدعوى باعتبارها غير مدعمة بأدلة كافية، وبالتالي غير مقبولة؛
  • هل الشكوى متعلقة بأحداث وقعت بعد دخول آلية الشكاوى حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف المعنية؟ كقاعدة، لا تفحص اللجنة الشكاوى التي حدثت وقائعها قبل هذا التاريخ. وإذا كانت هذه هي الحالة، فإن الشكوى ستُعتبر غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني. بيد أن هناك استثناءات من هذه القاعدة وذلك، على سبيل المثال، في الحالات التي تسفر فيها آثار الحدث المعني عن انتهاك مستمر للمعاهدة؛
  • هل عُرضت المسألة ذاتها على هيئة دولية أخرى؟ إذا كانت قد عُرضت على هيئة أخرى منشأة بموجب معاهدة أو على آلية إقليمية مثل لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ، أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، أو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، أو المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، فإن اللجان لا يمكنها بحث الشكوى. والهدف من هذه القاعدة هو تجنب حدوث ازدواجية لا لزوم لها على الصعيد الدولي. وهذا موضوع ينبغي أن يبينه المشتكي في الشكوى الأصلية، مع تحديد الهيئة التي عُرضت المسألة عليها؛
  • هل استُنفدت كل سبل الانتصاف المحلية؟ ثمة مبدأ أساسي يحكم مقبولية الشكوى هو أن المشتكي يجب أن يكون قد استنفد جميع سبل الانتصاف ذات الصلة المتاحة في الدولة الطرف قبل تقديم ادعاء إلى لجنة. ويتضمن هذا عادة العمل على تحقيق البت في الادعاء عن طريق نظام المحاكم المحلية. والشكوك وحدها إزاء فعالية سبيل انتصاف لا تعفي، في رأي اللجنة، من استنفاده. غير أنه توجد استثناءات من هذه القاعدة وذلك عندما تستغرق الإجراءات على الصعيد الوطني وقتاً طويلاً يتجاوز الحد المعقول، أو تكون سبل الانتصاف غير متاحة، أو يكون من الواضح أنها لن تكون فعالة. بيد أن المشتكي ينبغي أن يقدم الأسباب التفصيلية التي تبرر أنه ينبغي عدم تطبيق القاعدة العامة. وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ينبغي أن يوضح المشتكي في رسالته الأولى الجهود التي بذلها لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية، مع تحديد الادعاءات التي قدمها أمام السلطات الوطنية وتواريخ ونتائج الإجراءات أو، بدلاً من ذلك، أن يبين السبب في وجوب تطبيق أي استثناء؛
  • هل يحول دون الشكوى تحفظ أبدته الدولة على المعاهدة المعنية؟ التحفظات بيانات رسمية تحد بها الدول من الالتزامات التي تقبلها بموجب حكم معين في معاهدة. وربما تكون دولة قد أبدت تحفظاً موضوعياً على المعاهدة أو تحفظاً إجرائياً على آلية الشكاوى يحد من اختصاص اللجنة في بحث شكاوى معينة. وعلى سبيل المثال، فإن الدول قد تحول دون نظر لجنة في ادعاءات بخثتها في الماضي آلية دولية أخرى (للاطلاع على التحفظات على معاهدة معينة، انقر هنا، ثم اختر الاتفاقية ذات الصلة، واختر الدولة ذات الصلة، وتنقل إلى أسفل حتى الجزء المتعلق بالإعلانات والتحفظات)؛
  • هل الشكوى إساءة استخدام للإجراء؟ في بعض الحالات، قد تعتبر اللجان أن الادعاءات تافهة أو كيدية أو تنطوي، من ناحية أخرى، على إساءة استخدام لإجراء الشكاوى وترفضها باعتبارها غير مقبولة، وذلك، على سبيل المثال، إذا قدم الشخص نفسه ادعاءات متكررة إلى اللجنة بشأن المسألة ذاتها عندما تكون الادعاءات المماثلة السابق تقديمها قد رُفضت فعلاً.

الأسس الموضوعية للشكوى

عندما تعتبر اللجنة أن شكوى مقبولة، فإنها تباشر النظر فيها من حيث أسسها الموضوعية، وتعلن الأسباب التي دفعتها إلى استنتاج أنه حدث، أو لم يحدث، انتهاك بموجب أحكام المعاهدة الواجبة التطبيق. وكما ذُكر أعلاه، أبدى عدد من الدول أيضاً تحفظات موضوعية قد تحد من نطاق ما تأخذه هذه الدول على عاتقها، بموجب المعاهدات، من التزامات في مجال حقوق الإنسان. وفي معظم الحالات، ترفض اللجنة النظر في الشكاوى المندرجة في المجالات المشمولة بتحفظ، ولو أنها، في ظل ظروف استثنائية، قد تخلص إلى أن تحفظاً ما غير جائز وتنظر الدعوى على الرغم من التحفظ المقدم.

والمعلومات المتعلقة بما تعتبره اللجنة نطاق الحقوق الواردة في المعاهدة التي تضطلع بالمسؤولية عنها يمكن التوصل إليها في قراراتها بشأن الدعاوى الفردية (انظر قاعدة البيانات البحثية الخاصة بوثائق الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أو الصفحة الشبكية لكل لجنة)، وما تُسمى "التعليقات العامة" الصادرة عنها التي تفسر معنى المواد المختلفة، وملاحظاتها الختامية بشأن التقارير التي تقدمها بصفة دورية الدول الأطراف في المعاهدة المعنية (قد يرغب المشتكون في الرجوع إلى قاعدة بيانات مؤشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان*). ويمكن الوصول إلى هذه الوثائق على الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وهناك أيضاً مقالات وكتب دراسية أكاديمية عديدة بشأن اجتهادات اللجان المختلفة يمكن أن تساعد في هذا الصدد.

النظر في الشكوى

تنظر اللجان في كل دعوى في جلسة مغلقة. وعلى الرغم من أن بعض اللجان توجد في نظمها الداخلية أحكام بخصوص عناصر شفوية للإجراءات (انظر الوصف الوارد أدناه بخصوص لجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على التمييز العنصري)، فإن الممارسة المتبعة هي النظر في الشكاوى على أساس واحد فقط هو المعلومات الخطية المقدمة من المشتكي والدولة الطرف. وبناء على ذلك، ليس من المتبع تلقي ملاحظات شفوية من الأطراف أو أدلة سمعية أو سمعية-بصرية (مثل الملفات السمعية أو الفيديوية). كما أن اللجان لا تتجاوز نطاق المعلومات المقدمة من الأطراف في مسعى منها إلى التحقق على نحو مستقل من الوقائع.

وكقاعدة عامة، ولتسريع الإجراء، تبحث اللجان مقبولية شكوى جنباً إلى جنب مع أسسها الموضوعية. وفي هذه الحالة، ينطبق الإجراء العام المبين أعلاه، أي أن البلاغ، عندما يرد ويُسجَل، بحال إلى الدولة الطرف المعنية لإعطائها فرصة للتعليق عليه في غضون فترة محددة. وبعدئذ، تتاح للمشتكي فرصة للتعليق على ملاحظات الدولة الطرف، وبعد ذلك تكون الدعوى جاهزة عادة لكي تنظر فيها اللجنة من حيث المقبولية والأسس الموضوعية. بيد أن هناك حالات تقرر فيها اللجنة بحث المقبولية أولاً. وفي هذه الحالة، يُطلب من الدولة الطرف تقديم ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية إذا أعلنت اللجنة أن الشكوى مقبولة. وستتاح للمشتكي، على أي حال، الفرصة للتعليق على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية.

وعندما تتخذ اللجنة قراراٍ بشأن الدعوى، تقوم بإحالته إلى المشتكي والدولة الطرف في آن واحد. ويجوز لواحد أو أكثر من أعضاء اللجنة تذييل القرار برأي مستقل في حالة توصلهم إلى استنتاج مختلف عن استنتاج الأغلبية أو في الحالة التي قد يتوصلون فيها إلى الاستنتاج ذاته ولكن لأسباب مختلفة. ويُنشر نص أي قرار نهائي بشأن الأسس الموضوعية للدعوى، أو نص قرار بعدم المقبولية، على الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان باعتباره جزءًا من اجتهادات اللجنة.

ماذا يحدث عندما تبت اللجنة في دعوى؟

ينبغي أن يُلاحَظ منذ البداية أنه لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة وأن القرارات، كقاعد، نهائية. وما يحدث للدعوى فيما بعد يتوقف على طبيعة القرار المتخذ.

  • عندما تقرر اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك من الدولة الطرف لحقوق المشتكي المكفولة بموجب المعاهدة، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات في غضون فترة محددة عن الخطوات التي اتخذتها لوضع استنتاجات اللجنة وتوصياتها موضع التنفيذ.
  • عندما تقرر اللجنة أنه لم يحدث أي انتهاك للمعاهدة أو أن الشكوى غير مقبولة، يُغلق ملف الدعوى.

وتشكل قرارات اللجان تفسيراً للمعاهدة المعنية ذا حجية. وهي تتضمن توصيات إلى الدولة الطرف ولكنها ليست ملزمة قانوناً للدول. وقد وضعت جميع اللجان إجراءات لرصد ما إذا كانت الدول الأطراف نفذت توصياتها (تسمى إجراءات المتابعة)، بالنظر إلى أنها تعتبر أن الدول الأطراف، بقبولها الإجراء، قبلت أيضاً أن تحترم استنتاجات اللجنة.

وعندما تخلص اللجنة إلى أنه حدث انتهاك للعهد، تُدعى الدولة إلى تقديم معلومات، في غضون 180 يوماً، بشأن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات. وبعد ذلك، يحال رد الدولة إلى المشتكي لإبداء تعليقاته عليه. وإذا لم تتخذ الدولة الطرف إجراءً ملائماً، تُبقي اللجنة الدعوى قيد نظرها بموجب إجراءات المتابعة. وبذلك يواصَل حوار مع الدولة الطرف وتظل الدعوى مفتوحة إلى أن تُتخذ تدابير مرضية. والمعلومات المتعلقة بآراء اللجان وتوصياتها ليست سرية والجلسات التي تناقَش خلالها هذه المعلومات علنية.

انقر هنا للاطلاع على تفاصيل الاتصال المتعلقة بتقديم الشكاوى إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات


 

الإجراء بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي اعتُمد في عام 1966، يغطي طائفة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية مثل الحق في الحياة، والحق في محاكمة عادلة، وحرية التعبير، والمساواة أمام القانون، وحظر التمييز. والحقوق الفردية التي يجوز الاحتجاج بها أمام اللجنة منصوص عليها في المواد من 6 إلى 27 التي تشكل الجزء الثالث من العهد. وآلية الشكاوى فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لهذه المواد واردة في البروتوكول الاختياري الأول للعهد، وهو معاهدة مستقلة باب الانضمام إليها مفتوح أمام الدول الأطراف في العهد. وتعترف الدول التي أصبحت أطرافاً في البروتوكول الاختياري باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان – وهي فريق من 18 خبيراً مستقلاً يجتمع ثلاث مرات في السنة – في تلقي شكاوى من أشخاص خاضعين لولايتها يدعون فيها حدوث انتهاكات لحقوقهم المكفولة بموجب العهد (للاطلاع على مزيد من المعلومات عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، انظر صحيفة الوقائع رقم 15 والصفحة الشبكية للجنة).

مؤشرات إضافية بشأن الإجراء المعمول به أمام اللجنة

التعليقات التالية توسع نطاق الوصف العام للإجراءات المعمول بها أمام اللجان.

والشكاوى المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد، التي تحتوي على العناصر الظاهرة الوجاهة الضرورية، تحال إلى المقرر الخاص للجنة المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، الذي يقرر ما إذا كان ينبغي تسجيل الدعوى وإحالتها إلى الدولة الطرف لكي تقدم ملاحظاتها. وبالنظر إلى العدد الكبير من الشكاوى التي تُقدَم إلى اللجنة، قد يحدث تأخر لعدة سنوات بين تقديم الرسالة الأولى بخصوص الشكوى وقرار اللجنة النهائي.

وبموجب البروتوكول الاختياري، لا يوجد حد زمني لتقديم الشكاوى إلى اللجنة. بيد أن اللجنة، لمنع احتمال حدوث إساءة استخدام في هذا الصدد، أدخلت مادة في نظامها الداخلي (المادة 96 (ج)) بخصوص حالات التأخر في تقديم البلاغات. وطبقاً لهذه المادة، فإن التأخر في تقديم الشكوى لا يشكل بصورة تلقائية إساءة استخدام للحق في تقديم الشكاوى. بيد أنه قد تكون هناك إساءة استخدام عندما تُقدَم الشكوى بعد خمس سنوات من استنفاد سبل الانتصاف المحلية أو، حيثما انطبق ذلك، بعد ثلاث سنوات من اختتام إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم تكن هناك أسباب تبرر هذا التأخر مع مراعاة ملابسات الحالة.

ولا يمكن للجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تبحث شكوى إذا كانت المسألة ذاتها تقوم ببحثها آلية أخرى من آليات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية في الوقت نفسه. وقد أبدت بعض الدول الأطراف تحفظات لاستبعاد اختصاص اللجنة ليس فقط فيما يتعلق بالدعاوى الجاري بحثها وإنما أيضاً فيما يتعلق بالدعاوى التي بحثتها آلية دولية أخرى وبتت فيها. وترى اللجنة أن إجراء الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الإنسان (المعروف سابقاً بالإجراء 1503) وإجراءات الشكاوى المقدمة إلى المقررين الخاصين أو الأفرقة العاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لا تشكل آلية من هذا القبيل. وبناء على ذلك، لن تُعلَن شكوى مقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان غير مقبولة إذا كانت قد قُدمت إلى هذه الآليات.

وفيما يتعلق بما يشكل "المسألة ذاتها"، تفهمها اللجنة على أنها تعني المسألة المتعلقة بصاحب الشكوى نفسه وبذات الوقائع وبالحقوق الموضوعية ذاتها. والوقائع التي قُدمت إلى آلية دولية أخرى يمكن عرضها على اللجنة إذا كان العهد ينص على حماية أوسع نطاقاً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشكاوى التي رفضتها آليات دولية أخرى لأسباب إجرائية لا تُعتبر شكاوى تم بحثها من حيث الموضوع؛ ولذلك يجوز عرضها على اللجنة.

وقد وضعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بعض الاستثناءات من القاعدة التي تقضي بأنها لا يمكنها بحث وقائع حدثت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة المعنية. ومن ثم، فإنه عادة ما يُعتبر سبباً كافياً لكي تبحث اللجنة الشكوى إذا كان هناك، بعد تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ، قرار من محكمة أو إجراء آخر من الدولة يثبت صحة الوقائع السابقة لذلك التاريخ التي تشكل الغرض من الشكوى.

انقر هنا للاطلاع على تفاصيل الاتصال المتعلقة بتقديم الشكاوى إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات


 

الإجراء بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اعتُمدت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984. وتحظر الاتفاقية التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتقتضي من الدول الأطراف، ضمن التزامات أخرى، ألا تُعيد أشخاصاً إلى بلدان توجد أسباب قوية للاعتقاد أنهم سيواجهون التعذيب فيها وأن تفرض مجموعة تدابير الهدف منها ضمان أن تخضع أعمال التعذيب، أينما ارتُكبت، للتحقيق المناسب وأن تجري ملاحقة مرتكبيها. والالتزامات الموضوعية منصوص عليها في المواد من 1 إلى 16، التي تشكل الجزء الأول من الاتفاقية. وآلية الشكاوى فيما يتعلق بالاحتجاج بحدوث انتهاكات للحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية واردة في المادة 22. ويمكن أن تصدر الدول الأطراف، التي ترغب في ذلك، إعلاناً بموجب هذه المادة تعترف فيه باختصاص لجنة مناهضة التعذيب – وهي فريق من 10 خبراء مستقلين يجتمع مرتين في السنة – في النظر في الشكاوى المقدمة من أفراد يدعون فيها حدوث انتهاكات من الدولة المعنية لحقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية (للاطلاع على مزيد من المعلومات عن لجنة مناهضة التعذيب، انظرصحيفة الوقائع رقم 17 والصفحة الشبكية للجنة).

مؤشرات إضافية بشأن الإجراء المعمول به أمام اللجنة

يتم إعلان أن الشكوى غير مقبولة ليس فقط إذا كانت يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية وإنما أيضاً إذا كان قد صدر بشأنها قرار في الماضي بموجب إجراء من هذا القبيل (انظر الفقرة 4 (أ) من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو المهينة). وعلاوة على ذلك، فإن النظام الداخلي للجنة ينص على أنه يجوز رفض الشكوى باعتبارها غير مقبولة إذا كان الوقت الذي انقضى منذ استنفاد سبل الانتصاف المحلية طويلاً يتجاوز حدود المعقول بحيث يجعل نظر اللجنة أو الدولة الطرف في الشكوى صعباً بلا مبرر.

وعند النظر في الدعوى، يجوز أن تدعو اللجنة، على أساس نظامها الداخلي، الدولة الطرف إلى أن تكون موجودة في جلسات مغلقة محددة للجنة لكي تقدم مزيداً من الإيضاحات أو ترد على أسئلة بشأن الأسس الموضوعية للشكوى. بيد أن الحالات من هذا القبيل استثنائية وليست روتينية ولن يحدث إخلال بالدعوى إذا لم يحضر المشتكي شخصياً.

وعندما تجد اللجنة أن إجراءً اتخذته الدولة، كما في حالة ترحيل وشيك إلى بلد قد يتعرض فيه شخص لخطر التعذيب، انتهك أو سينتهك التزامات الدولة بموجب الاتفاقية، فإنها ترسل قرارها إلى الدولة الطرف مع طلب لتقديم معلومات بخصوص تنفيذ التوصيات في غضون 90 يوماً. وعلى ضوء المعلومات المقدمة، تتخذ اللجنة ما قد يكون مناسباً من تدابير أخرى بموجب إجرائها الخاص بالمتابعة.

انقر هنا للاطلاع على تفاصيل الاتصال المتعلقة بتقديم الشكاوى إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات


 

الإجراء بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

تنص الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي اعتُمدت في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965، على مجموعة التزامات على الدول الأطراف تقتضي منها ضمان التمتع القانوني والعملي بالحق في عدم التعرض للتمييز العنصري. والاتفاقية معاهدة متخصصة تتناول مجموعة متنوعة واسعة من المسائل الناشئة في هذا المجال بمزيد من التفصيل. والالتزامات الموضوعية منصوص عليها في المواد من 1 إلى 7 من الاتفاقية، التي تشكل الجزء الأول من الاتفاقية. وبمكن أن تصدر الدول الأطراف، التي ترغب في ذلك، إعلاناً بموجب المادة 14 تقبل فيه اختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري – وهي فريق من 18 خبيراً مستقلاً يجتمع مرتين في السنة – في النظر في الشكاوى المقدمة من فرد أو مجموعة من الأفراد يدعي فيها هذا الفرد أو هؤلاء الأفراد حدوث انتهاكات من الدولة المعنية لحقوق هذا الفرد أو هؤلاء الأفراد المكفولة بموجب الاتفاقية (للاطلاع على مزيد من المعلومات عن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، انظر صحيفة الوقائع رقم 12 والصفحة الشبكية للجنة).

وبموجب الفقرة 2 من المادة 14، يجوز للدولة الطرف أن تعين هيئة وطنية تكون مختصة بأن تتلقى، وتنظر في، الالتماسات المقدمة من أفراد أو مجموعات من الأفراد يدعون فيها أنهم ضحايا انتهاك لحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية ويكونون قد استنفدوا سبل الانتصاف المحلية الأخرى المتاحة.

مؤشرات إضافية بشأن الإجراء المعمول به أمام اللجنة

الشكاوى بموجب هذه الاتفاقية يمكن أن تُقدَم ليس فقط من أفراد أو نيابة عنهم ولكن أيضا من مجموعات من الأفراد أو نيابة عنها. ويجب تقديم الشكاوى في غضون ستة أشهر من صدور القرار النهائي من سلطة وطنية في الدعوى المقدمة.

والحقيقة التي مفادها أن المسألة ذاتها لا تزال قيد النظر، أو صدر فيها قرار، بموجب إجراء دولي آخر لا تُعتبر عقبة تحول دون مقبولية الشكوى.

وعندما تُسجَل الشكوى، تكون أمام الدولة الطرف ثلاثة أشهر لتقديم ملاحظاتها على مقبولية الشكوى أو، إذا لم يكن لديها أي اعتراض على المقبولية، على الأسس الموضوعية. وإذا طعنت الدولة الطرف في المقبولية، تكون أمام المشتكي ستة أسابيع للتعليق على ملاحظات الدولة الطرف. وبعد ذلك، تتخذ اللجنة قراراً بشأن المقبولية. وإذا خلصت اللجنة إلى أن الدعوى مقبولة، تكون أمام الدولة الطرف ثلاثة أشهر أخرى لتقديم ملاحظاتها على الأسس الموضوعية. وبعد ذلك، تكون أمام المشتكي ستة أسابيع للتعليق قبل أن تتخذ اللجنة قراراً نهائياً بشأن الأسس الموضوعية للدعوى. أما إذا لم يكن لدى الدولة الطرف أي اعتراض على مقبولية الشكوى وقدمت ملاحظاتها على الأسس الموضوعية فقط، فإن المشتكي تكون أمامه أيضاً ستة أسابيع للتعليق قبل أن تتخذ اللجنة قراراً نهائياً بشأن الأسس الموضوعية.

والنظام الداخلي (المادة 94، الفقرة 5) للجنة القضاء على التمييز العنصري يخولها دعوة الشخص مقدم الشكوى (أو ممثله) وممثلي الطرف إلى حضور المداولات لتقديم معلومات إضافية أو للرد على أسئلة بشأن الأسس الموضوعية للدعوى. بيد أن الحالات من هذا القبيل استثنائية وليست روتينية ولن يحدث إخلال بالدعوى إذا لم يحضر المشتكي شخصياً.

وعندما تتخذ اللجنة قراراً (يسمى "رأيا") بشأن الأسس الموضوعية لشكوى، فإنها كثيراً ما تقدم اقتراحات و/أو توصيات، حتى إذا كانت قد خلصت إلى أنه لم يحدث أي انتهاك للاتفاقية. وقد تكون هذه الاقتراحات أو التوصيات عامة أو محددة، وموجهة إما إلى الدولة الطرف المعنية وإما إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية.

انقر هنا للاطلاع على تفاصيل الاتصال المتعلقة بتقديم الشكاوى إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات


 

الإجراء بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتُمدت في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، حق جميع النساء في عدم التعرض للتمييز وتنص على التزامات على الدول الأطراف الهدف منها أن تضمن هذه الدول التمتع القانوني والعملي بهذا الحق. والاتفاقية معاهدة متخصصة تتناول بمزيد من التفصيل مجموعة متنوعة واسعة من المسائل الناشئة في هذا المجال. والالتزامات الموضوعية منصوص عليها في المواد من 1 إلى 16 من الاتفاقية، التي تشكل الأجزاء من الأول إلى الرابع.

وآلية الشكاوى الخاصة بالاتفاقية واردة في بروتوكول اختياري، اعتُمد في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999. وهو معاهدة مستقلة باب الانضمام إليها مفتوح أمام الدول الأطراف في الاتفاقية. وتعترف الدول التي أصبحت أطرافاً في البروتوكول الاختياري باختصاص اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة – وهي فريق من 23 خبيراً مستقلاً يجتمع ثلاث مرات في السنة – في تلقي شكاوى من أشخاص خاضعين لولايتها يدعون فيها حدوث انتهاكات لحقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية (للاطلاع على مزيد من المعلومات عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، انظر الصفحة الشبكيةالخاصة بها).

وقد تضمنت الادعاءات التي تناولتها اللجنة بموجب إجراء الشكاوى مسائل مثل النساء ضحايا للعنف المنزلي لا يتمتعن بالحماية الكافية من سلطات الدولة؛ والتعقيم القسري؛ والقوالب النمطية التي تؤثر على حق المرأة في محاكمة عادلة ومنصفة؛ وعدم وجود قوانين وأنظمة تكفل الوصول إلى خدمة الإجهاض العلاجي؛ وأوضاع الاحتجاز غير المكيفة مع الاحتياجات الخاصة للمرأة؛ والعلاج الطبي غير الملائم، بخصوص الحمل، الذي يفضي إلى موت الضحية.

والشكاوى يمكن أن تُقدَم من، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعات من الأفراد يدعون حدوث انتهاك لحقوقهم التي تحميها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويجب أن تكون الدولة التي توجه ضدها الشكوى طرفاً في البروتوكول الاختياري (للتحقق مما إذا كانت دولة طرفاً في البروتوكول الاختياري، انقر هنا*،ـ ثم اختر البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من القائمة). وإذا قُدمت شكوى نيابة عن شخص أو أكثر من شخص، يجب على صاحب الشكوى إما أن يُظهر ما يثبت موافقة هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص وإما أن يبرر تصرفه نيابة هذا الشخص دون الحصول على موافقته أو هؤلاء الأشخاص دون الحصول على موافقتهم.

وفيما يتعلق بالمواد التي يتعين تقديمها، انظر المبادئ التوجيهية لتقديم الشكاوى بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ولا يوجد حد زمني محدد لتقديم البلاغات، ولكن الأفضل، كما ذُكر آنفاً، تقديم الشكاوى بسرعة، بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

مؤشرات إضافية بشأن الإجراء المعمول به أمام اللجنة

تكون الشكوى غير مقبولة ليس فقط إذا كانت يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية وإنما أيضاً إذا كان قد تم بحثها بموجب إجراء من هذا القبيل.

وعندما تتخذ اللجنة قراراً (يسمى رسمياً "آراء") بشأن الأسس الموضوعية لدعوى، فإنها تصدر توصيات بشأن سبل الانتصاف التي يتعين أن تعتمدها الدولة الطرف. وقد تكون هذه التوصيات ذات طابع عام تتناول مسائل سياساتية في الدولة الطرف أو توصيات محددة، مكيفة مع الدعوى المعنية. وتتضمن أنواع التوصيات التي تصدرها اللجنة: تدابير لإنهاء الانتهاكات الجارية ضد الضحية؛ ورد حق الضحية وتعويضها وإعادة تأهيلها؛ وإصلاح القوانين وإجراء تغييرات في السياسات والممارسات التي تنتهك الاتفاقية؛ وخطوات لمنع تكرار الانتهاك الذي تم التوصل إلى حدوثه.

والدولة الطرف مطالبة بأن تقدم، في غضون ستة أشهر من استلامها قرار اللجنة وتوصياتها، بتقديم رد خطي يبين بالتفصيل أي إجراء اتُخذ بشأن القرار والتوصيات. ويمكن للجنة بعد ذلك دعوة الدولة الطرف إلى تقديم مزيد من المعلومات. وقد يأخذ هذا شكل تحديث في تقرير الدولة الطرف الدوري التالي (الذي تقدمه الدولة الطرف بموجب المادة 18 من الاتفاقية) إلى اللجنة.

انقر هنا للاطلاع على تفاصيل الاتصال المتعلقة بتقديم الشكاوى إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات


 

الإجراء بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تعزز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتُمدت في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006، التمتع الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية وتنص على التزامات على الدول الأطراف الهدف منها أن تضمن هذه الدول التمتع القانوني والعملي بهذه الحقوق والحريات. والاتفاقية معاهدة متخصصة تتناول بمزيد من التفصيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وآلية الشكاوى بموجب الاتفاقية أنشأها بروتوكول اختياري للاتفاقية، اعتُمد في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006. وهو معاهدة مستقلة باب الانضمام إليها مفتوح أمام الدول الأطراف في الاتفاقية. وتعترف الدول التي أصبحت أطرافاً في البروتوكول الاختياري باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – وهي فريق من 18 خبيراً مستقلاً يجتمع مرتين في السنة – في تلقي شكاوى من أفراد خاضعين لولايتها يدعون فيها أنهم ضحايا انتهاك من الدولة الطرف المعنية لأحكام الاتفاقية (للاطلاع على مزيد من المعلومات عن اللجنة ، انظر الصفحة الشبكية الخاصة بها).

والشكاوى يمكن أن تُقدَم من، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعات من الأفراد يدعون حدوث انتهاك لحقوقهم التي تحميها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجب أن تكون الدولة التي توجه ضدها الشكوى طرفاً في البروتوكول الاختياري للاتفاقية (للتحقق مما إذا كانت دولة طرفاً في البروتوكول الاختياري، انقر هنا ،ـ ثم اختر البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من القائمة). وإذا قُدمت شكوى نيابة عن فرد أو أكثر من فرد، يجب أن يكون في حوزة صاحب الشكوى ترخيص بالتصرف نيابة عن هذا الفرد أو هؤلاء الأفراد (يُرجى إدراج ما يؤكد هذا الترخيص، ويكفي لهذا الغرض تقديم بيان موقَع). وعلى أي شخص يقدم شكاوى نيابة عن أفراد أو مجموعات من الأفراد دون تقديم دليل على موافقتهم أن يقدم تبريراً خطياً لسبب عدم إمكانية قيام الشخص المدعى أنه ضحية (الأشخاص المدعى أنهم ضحايا) بتقديم البلاغ شخصياً وسبب عدم إمكانية تقديم ما يؤكد الترخيص.

ولا يوجد حد زمني محدد لتقديم الشكاوى، ولكن الأفضل، كما ذُكر آنفاً، تقديم الشكاوى بسرعة، بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

وفيما يتعلق بالمواد التي يتعين تقديمها، انظر الإجراءات المبينة أعلاه، وصحيفة الوقائع المتعلقة بإجراء تقديم البلاغات إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، والمبادئ التوجيهية لتقديم البلاغات إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية . ويتعين تقديم الشكاوى خطياً أو بشكل آخر بديل يتيح إحالة نسخة مقروءة من مضمونها إلى الدولة الطرف.

مؤشرات إضافية بشأن الإجراء المعمول به أمام اللجنة

يتعين تقديم الشكاوى خطياً أو بشكل آخر بديل يتيح إحالة نسخة مقروءة من مضمونها إلى الدولة الطرف.

وتكون الشكوى غير مقبولة ليس فقط إذا كانت المسألة ذاتها يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية وإنما أيضاً إذا كان قد تم بحثها بموجب إجراء من هذا القبيل أو من جانب اللجنة.

وتطبق اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعايير المنصوص عليها في المادة 12 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تعترف لصاحب البلاغ أو الشخص المدعى أنه ضحية بالأهلية القانونية أمام اللجنة، بصرف النظر عما إذا كانت هذه الأهلية معترفاً بها في الدولة الطرف التي توجه الشكوى ضدها.

ويمكن للجنة، بموجب نظامها الداخلي، أن تحصل، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، على أية وثائق من منظمات تابعة للأمم المتحدة، أو من هيئات أخرى، يمكن أن تساعد في النظر في الشكوى. وفي هذه الحالة، يُمنح كل طرف، للحفاظ على العدالة الإجرائية، فرصة للتعليق على هذه الوثائق أو المعلومات في غضون مهلة زمنية محددة.

انقر هنا للاطلاع على تفاصيل الاتصال المتعلقة بتقديم الشكاوى إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات


 

الإجراء بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

تفرض الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتُمدت في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، التزامات على الدول الأطراف بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وبمكافحة الإفلات من العقاب على جريمة الاختفاء القسري. والالتزامات الموضوعية منصوص عليها في المواد من 1 إلى 25 من الاتفاقية، التي تشكل الجزء الأول. وتنشئ الاتفاقية آلية للشكاوى الفردية. ويمكن أن تصدر الدول الأطراف، التي ترغب في ذلك، إعلاناً بموجب المادة 31 تقبل فيه اختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري – وهي فريق من 10 خبراء مستقلين يجتمع مرتين في السنة – في النظر في الشكاوى المقدمة من أفراد خاضعين لولايتها يدعون فيها حدوث انتهاكات من الدولة المعنية لحقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية.

ومن المهم ملاحظة أن اللجنة، بموجب المادة 35 من الاتفاقية، ذات اختصاص فيما يتعلق فقط بالاختفاء القسري الذي بدأ بعد دحول الاتفاقية حيز النفاذ. وإذا أصبحت دولة طرفاً في الاتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ، فإن التزامات تلك الدولة إزاء اللجنة تقتصر على حالات الاختفاء القسري التي بدأت بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إليها (للاطلاع على مزيد من المعلومات عن اللجنة ، انظر الصفحة الشبكية الخاصة بها).

وينبغي التمييز بين اللجنة والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وهو هيئة مؤلفة من خمسة خبراء مستقلين أنشأتها في عام 1980 لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي كانت موجودة في ذلك الوقت. ويبحث الفريق العامل حالات الاختفاء القسري التي يُدعى أنها حدثت في أي جزء من العالم. بيد أن الولاية الأساسية للفريق العامل، على خلاف الولاية الأساسية للجنة، ليست رصد تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف فيها، ولكنها مساعدة الأقارب في التحقق من مصير أفراد أسرهم المختفين ومعرفة أماكن وجودهم.

ويمكن للأفراد الخاضعين لولاية دولة طرف أصدرت الإعلان المنصوص عليه بموجب المادة 31 (أو الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنهم) تقديم بلاغ إلى اللجنة، يدعون فيه أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم الفردية المنصوص عليها في الاتفاقية.

وفيما يتعلق بالمواد التي يتعين تقديمها، انظر الإرشادات والاستمارة النموذجية المتعلقة بتقديم البلاغات إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.

مؤشرات إضافية بشأن الإجراء المعمول به أمام اللجنة

تُعتبر الشكوى غير مقبولة إذا كانت المسألة ذاتها يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية له نفس الطابع.

وعندما تعرض اللجنة شكوى على دولة طرف، يجب على هذه الدولة الطرف أن تقدم، في غضون أربعة أشهر، تفسيرات أو بيانات خطية تتعلق بالمقبولية والأسس الموضوعية، وكذلك بأي سبيل انتصاف يمكن أن يكون قد أُتيح في هذه المسألة.

وفي أي وقت بعد تلقي شكوى وقبل التوصل إلى استنتاج بشأن الأسس الموضوعية، يمكن أن ترجع اللجنة إلى ما يمكن أن يساعد في بحث الدعوى من الوثائق ذات الصلة الصادرة من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها وآلياتها والمنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك الوثائق الصادرة من المنظمات أو الهيئات الحكومية الدولية الإقليمية ومن جميع مؤسسات الدولة المعنية أو وكالاتها أو مكاتبها. بيد أن اللجنة يجب أن تتيح للدولة وللمشتكي فرصة للتعليق على هذه المعلومات في غضون مهلة زمنية محددة.

انقر هنا للاطلاع على تفاصيل الاتصال المتعلقة بتقديم الشكاوى إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات


 

الإجراء بموجب الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (لم تدخل آلية الشكاوى الفردية هذه حيز النفاذ بعد)

تفرض الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي اعتُمدت في 18 كانون الأول/ديسمبر 1990، التزامات على الدول الأطراف بحماية وضمان مجموعة شاملة من الحقوق لصالح العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. والالتزامات الموضوعية منصوص عليها في المواد من 7 إلى 71 من الاتفاقية، التي تشكل الأجزاء من الثاني إلى السادس. وتتضمن الاتفاقية آلية الشكاوى الفردية الخاصة بها. وبمكن أن تصدر الدول الأطراف، التي ترغب في ذلك، إعلاناً بموجب المادة 77 تقبل فيه اختصاص اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم – وهي فريق من 14 خبيراً مستقلاً يجتمع مرتين في السنة – في النظر في الشكاوى المقدمة من فرد أو مجموعة من الأفراد يدعي فيها هذا الفرد أو هؤلاء الأفراد حدوث انتهاكات من الدولة المعنية لحقوق هذا الفرد أو هؤلاء الأفراد المكفولة بموجب الاتفاقية (للاطلاع على مزيد من المعلومات عن اللجنة ، انظر صحيفة الوقائع رقم 24 والصفحة الشبكية للجنة). وستدخل آلية الشكاوى الفردية حيز النفاذ عندما تصدر عشر دول أطراف في الاتفاقية إعلاناً بموجب المادة 77 من الاتفاقية.

وبالنظر إلى أن آلية الشكاوى الخاصة بالاتفاقية لم تدخل حيز النفاذ بعد، فإن اللجنة لم تضع بعد نظاماً داخلياً ونهج ممارسة فيما يتعلق بالشكاوى الفردية. بيد أنه يمكن توقع اعتماد إجراءات مماثلة للإجراءات التي تطبقها الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات وتفسير عناصر المقبولية المنصوص عليها في المادة 77 من الاتفاقية على نحو مماثل لتفسير عناصر المقبولية المعمول بها لديها.

وعندما تدخل آلية الشكاوى حيز النفاذ، يمكن للأفراد الخاضعين لولاية دولة طرف أصدرت الإعلان المنصوص عليه بموجب المادة 77 (أو الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنهم) تقديم شكاوى إلى اللجنة، يدعون فيه أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم الفردية المنصوص عليها في الاتفاقية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشكوى لن تكون مقبولة إذا كانت المسألة ذاتها جرى، أو يجري، بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

انقر هنا للاطلاع على تفاصيل الاتصال المتعلقة بتقديم الشكاوى إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات


 

الإجراء بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (لم تدخل آلية الشكاوى الفردية هذه حيز النفاذ بعد)

يفرض العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي اعتُمد في 3 كانون الثاني/يناير 1976، التزامات على الدول الأطراف بأن تتخذ بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لتحقيق الإعمال التام التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وآلية الشكاوى الخاصة بالعهد واردة في البروتوكول الاختياري، الذي اعتُمد في 10 كانون الأول/ديسمبر 2008. وهو معاهدة مستقلة باب الانضمام إليها مفتوح أمام الدول الأطراف في العهد. وتعترف الدول التي أصبحت أطرافاً في البروتوكول الاختياري باختصاص لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - وهي فريق من 18 خبيراً مستقلاً يجتمع مرتين في السنة – في تلقي شكاوى من أشخاص خاضعين لولايتها يدعون فيها حدوث انتهاكات لحقوقهم المكفولة بموجب العهد (للاطلاع على مزيد من المعلومات عن اللجنة، انظر الصفحة الشبكية الخاصة بها).

وفي عام 2012، اعتمدت اللجنة النظام الداخلي الذي يتعين تطبيقه على الشكاوى المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري.

والشكاوى يمكن أن تُقدَم من، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعات من الأفراد. وإذا قُدمت شكوى نيابة عن أفراد أو مجموعات من الأفراد، يجب على صاحب الشكوى إما أن يُظهر ما يثبت موافقة موافقتهم وإما أن يبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول على موافقتهم.

واللجنة لها، بموجب البروتوكول الاختياري، اختصاص تيسير التسويات الودية في الشكاوى المقدمة إليها، في أي مرحلة من مراحل الإجراء وقبل التوصل إلى قرار نهائي بشأن الأسس الموضوعية. وإجراء التسوية الودية يُنفَذ على أساس موافقة الطرفين ويكون سرياً. ويجوز للجنة إنهاء تيسيرها للإجراء إذا خلصت إلى أن المسألة ليس فيها ما يدل على إمكانية بلوغ حل أو إلى أن أي طرف من الطرفين لا يوافق على الأخذ به أو يقرر وقفه أو لا يبدي الإرادة اللازمة للتوصل إلى تسوية ودية على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في العهد. وعندما يوافق الطرفان صراحة على تسوية ودية، تعتمد اللجنة قراراً تبين فيه الوقائع والحل الذي يُتوصل إليه. وفي جميع الحالات، يجب أن تكون التسوية الودية قائمة على احترام الالتزامات المنصوص عليها في العهد. وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية، تواصل اللجنة بحث الشكوى وفقاً للإجراء الاعتيادي.

والدول الأطراف مطالبة، بموجب البروتوكول الاختياري، باتخاذ تدابير ملائمة لضمان عدم تعرض الأفراد الخاضعين لولايتها لأي شكل من أشكال إساءة المعاملة أو الترهيب نتيجة لاتصالهم باللجنة بخصوص شكوى مقدمة إليها. وعندما تتلقى اللجنة معلومات موثوقاً بها مفادها أن الدولة الطرف لم تمتثل لهذا الالتزام، فإنها قد تطلب من الدولة تقديم تفسيرات واعتماد تدابير لإنهاء هذا الوضع.

ويجوز للجنة، حسب الاقتضاء، أن ترفض النظـر في شكوى ما إذا كـانت هذه الشكوى لا تكشف عن تعرض صاحبها لضرر واضح، إلا إذا اعتبرت اللجنة أن الشكوى تثير مسألة جدية ذات أهمية عامة.

مؤشرات إضافية بشأن الإجراء المعمول به أمام اللجنة

يحدد البروتوكول الاختياري مهلة زمنية لتقديم الشكاوى إلى اللجنة. فالشكوى يجب تقديمها في غضون سنة واحدة من استنفاد سبل الانتصاف المحلية، إلا في الحالات التي يستطيع فيها صاحب الشكوى إثبات أنه لم يكن من الممكن تقديم الشكوى في غضون هذه المهلة الزمنية.

وفي أي وقت بعد تلقي شكوى وقبل التوصل إلى استنتاج بشأن الأسس الموضوعية، يمكن أن ترجع اللجنة إلى ما يمكن أن يساعد في بحث الدعوى من الوثائق ذات الصلة الصادرة من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها وآلياتها والمنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك الوثائق الصادرة من النظم الإقليمية لحقوق الإنسان، بشرط أن تتيح اللجنة للدولة الطرف وللمشتكي فرصة للتعليق على هذه الوثائق. وعند بحث الشكاوى، تنظر اللجنة في مدى معقولية الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يتعلق بإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد. وتضع اللجنة في اعتبارها وهي تفعل ذلك أن الدولة الطرف يمكنها أن تعتمد طائفة من التدابير السياساتية الممكنة لإعمال هذه الحقوق.
ويجوز أن تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقاريرها الدورية بشأن التنفيذ العام للعهد معلومات عن أي إجراء اتخذته استجابة لآراء اللجنة أو توصياتها أو اتفاقاتها المتعلقة بالتسوية الودية.

انقر هنا  تفاصيل الاتصال المتعلقة بتقديم الشكاوى إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات


 

الإجراء بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل لتوفير إجراء لتقديم البلاغات (لم تدخل آلية الشكاوى الفردية هذه حيز النفاذ بعد)

تفرض اتفاقية حقوق الطفل، التي اعتُمدت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، التزامات على الدول الأطراف بأن تحترم حقوق الطفل. والالتزامات الموضوعية منصوص عليها في المواد من 1 إلى 41 من الاتفاقية، التي تشكل الجزء الأول، وكذلك في بروتوكوليها الاختياريين الموضوعيين الإضافيين: البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وآلية الشكاوى الخاصة بالاتفاقية واردة في البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، الذي اعتُمد في 19 كانون الأول/ديسمبر 2011. وهو معاهدة مستقلة باب الانضمام إليها مفتوح أمام الدول الأطراف في الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين الموضوعيين. وتعترف الدول التي أصبحت أطرافاً في البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات باختصاص لجنة حقوق الطفل – وهي فريق من 18 خبيراً مستقلاً يجتمع ثلاث مرات في السنة – في تلقي شكاوى من أشخاص خاضعين لولايتها يدعون فيها حدوث انتهاكات لحقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين الموضوعيين (للاطلاع على مزيد من المعلومات عن اللجنة، انظر الصفحة الشبكية الخاصة بها).

ولم يدخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بعد (طبقاً للمادة 19 من البروتوكول الاختياري، سيدخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من إيداع الصك العاشر للتصديق عليه أو الانضمام إليه).

وفي يناير/كانون الثاني 2013، اعتمدت اللجنة النظام الداخلي الذي يتعين تطبيقه على الشكاوى المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري. والشكاوى يمكن أن تُقدَم من فرد يدعي فيها أنه ضحية، أو من مجموعة من الأفراد يدعون فيها أنهم ضحايا، انتهاك للاتفاقية و/أو لبروتوكوليها الاختياريين الموضوعيين، بصرف النظر عما إذا كانت الأهلية القانونية لهذا الفرد أو لهؤلاء الأفراد معترفاً بها في الدولة الطرف التي توجه الشكوى ضدها. ويمكن أيضاً أن يقدم الشكوى ممثله المعيّن، أو ممثلوهم المعيّنون، أو أشخاص آخرون يتصرفون نيابة عن الفرد المدعى أنه ضحية، أو الأفراد المدعى أنهم ضحايا، وذلك بموافقة صريحة منه أو منهم. وطبقاً للنظام الداخلي للجنة، يمكن للجنة، حيثما يكون هناك قلق من أن التمثيل، على الرغم من موافقة الضحية، قد يكون ناجماً عن ضغط أو إغراء غير سليم، أن تطلب معلومات أو وثائق إضافية، بما في ذلك من جهات أخرى، تبين أن تقديم شكوى نيابة عن الشخص المدعى أنه ضحية (الأشخاص المدعى أنهم ضحايا) غير ناجم عن ضغط أو إغراء غير سليم وأنه يخدم مصالح الطفل الفضلى.

ويمكن تقديم الشكاوى نيابة عن الشخص المدعى أنه ضحية دون الحصول على هذه الموافقة، بشرط أن يستطيع المشتكي تبرير تصرفه وأن ترى اللجنة أنه يخدم مصالح الطفل الفضلى. ويمكن، إذا تسنى ذلك، إبلاغ الشخص المدعى أنه ضحية، الذي تُقدَم الشكوى نيابة عنه، بالشكوى وتولى آراء هذ ا الشخص الاعتبار الواجب حسب سنه ومدى نضجه.

واللجنة لها اختصاص تيسير التسويات الودية في الشكاوى المقدمة إليها. ويجب أن تتم التسوية الودية على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية و/أو بروتوكوليها الاختياريين الموضوعيين. ولن تقبل اللجنة أي تسوية ودية لا تتم على أساس احترام هذه الالتزامات.

مؤشرات إضافية بشأن الإجراء المعمول به أمام اللجنة

يحدد البروتوكول الاختياري مهلة زمنية لتقديم الرسائل الأولى الخاصة بالشكاوى. فالشكوى يجب تقديمها في غضون سنة واحدة من استنفاد سبل الانتصاف المحلية، إلا في الحالات التي يستطيع فيها صاحب الشكوى إثبات أنه لم يكن من الممكن تقديم الشكوى في غضون هذه المهلة الزمنية.

وتكون الشكوى غير مقبولة إذا كانت المسألة ذاتها قد بحثتها اللجنة سابقاً أو إذا كانت قد تم بحثها أو يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

ويجوز أن تقرر اللجنة توجيه دعوة إلى المشتكي و/أو الشخص المدعى أنه ضحية وكذلك ممثلي الدولة الطرف المعنية لكي يقدموا، شخصياً أو عبر الفيديو أو التداول عن بعد، مزيداً من الإيضاحات أو يردوا على أسئلة عن الأسس الموضوعية للدعوى، بشرط أن ترى اللجنة أنها تخدم مصالح الطفل الفضلى. وتكون أي جلسة استماع مغلقة. ولا تُعقد جلسات الاستماع إلى الأشخاص المدعى أنهم ضحايا في حضور ممثلي الدولة إلا إذا طلب هذا الأشخاص المدعى أنهم ضحايا ورأت اللجنة أن هذا يخدم مصالح الأطفال الفضلى. وتضمن اللجنة اتباع إجراءات تراعي خصوصيات الأطفال في جلسات الاستماع إلى الأشخاص المدعى أنهم ضحايا وتكفل إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم حسب سنهم ومستوى نضجهم.

انقر هنا تفاصيل الاتصال المتعلقة بتقديم الشكاوى إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات


 

كيفية توجيه الشكاوى إلي الهيئات المنشأة بموجب معاهدات

فيما يتعلق بالشكاوى التي تُقدَم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وجهوا مراسلاتكم واستفساراتكم إلى:

البريد

Petitions and Inquiries Section
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10, Switzerland

الفاكس

 22 90  22917 41 +
(بصفة خاصة فيما يتعلق بالمسائل العاجلة)

البريد الإلكتروني

petitions@ohchr.org


ويوجد عدد كبير من السبل الأخرى لتقديم الشكاوى الفردية. ففي إطار أمانة الأمم المتحدة، يمكن أن ينظر المشتكي في تقديم شكوى في إطار إجراء الشكاوى التابع لمجلس حقوق الإنسان ( الذي كان يُعرف سابقاً بالإجراء 1503) وإلى المكلفين بولايات (المقررين الخاصين والأفرقة العاملة) في إطار مجلس حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينظر المشتكون أيضاً في تقديم شكاوي إلى المنظمات التي تشكل جزءًا من أسرة الأمم المتحدة الأوسع مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

 

الصفحة متوفرة باللغة: