Skip to main content

مذكرة إعلامية لمشاركة المجتمع المدني

للمجتمع المدني، في نظر اللجنة، دور رئيسي يؤديه في مساعدتها على تنفيذ ولايتها على نحو فعال بطرق منها تقديم معلومات صحيحة وواقعية ومركزة في أي وقت بشأن مختلف الأنشطة التي قد تضطلع بها اللجنة وفقاً للاتفاقية. وبموجب المقرر 5/3، اعتمدت اللجنة وثيقة بشأن العلاقة بين اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والجهات الفاعلة في المجتمع المدني (CED/C/3).

هناك عدة طرق يمكن بها لجهات المجتمع المدني صاحبة المصلحة التعامل مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والمشاركة في عملها على النحو المبين أدناه. ولا تحتاج المنظمات غير الحكومية وجهات المجتمع المدني الأخرى صاحبة المصلحة إلى أية صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاغتنام هذه الفرص.

أولاً - تقارير الدول الأطراف بموجب المادة 29 من الاتفاقية

الدول الأطراف مطالبة، طبقاً للفقرة 1 من المادة 29، بتقديم تقرير عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية في غضون سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتجدون طيه الجدول الزمني للتقارير الواجب تقديمها بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للجنة أيضاً، طبقاً للفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، أن تطلب إلى الدول الأطراف تقديم معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية.

وبعد تقديم التقرير، تعتمد اللجنة قائمة مسائل ثم تستعرض التقرير في سياق حوار بناء يُجرى مع الدولة الطرف المعنية أثناء جلسة علنية. وللاطلاع على الجدول الزمني لاستعراض تقارير الدول الأطراف، رجاء زيارة الموقع الشبكي للجنة (انظر الدورات).

وتعتمد اللجنة ملاحظات ختامية فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي تنظر فيها، وتتضمن هذه الملاحظات الختامية المواضيع المثيرة للقلق والتوصيات المتعلقة بها. وفي هذه الملاحظات الختامية، يجوز للجنة أيضاً أن تطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات متابعة فيما يتعلق ببعض توصياتها (انظر إجراء متابعة الملاحظات الختامية).

ويجوز للجهات الفاعلة في المجتمع المدني إرسال مساهمات إلى اللجنة قبل و/أو بعد تقديم تقرير من دولة طرف وفقاً للمادة 29 من الاتفاقية. ومطلوب من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التقيد بالمواعيد النهائية المبينة في المذكرة الإعلامية للمنظمات غير الحكومية التي ستتاح على الموقع الشبكي للجنة تحت الدورة المعنية. والتقيد الصارم بتلك المواعيد النهائية سيضمن اهتمام اللجنة بالوثائق المقدمة. وتحظى بترحيب خاص "التقارير البديلة" التي يقدمها المجتمع المدني وتُعرض بالشكل نفسه الذي تُعرض به التقارير المقدمة من الدولة الطرف المعنية. ويمكن تقديم المساهمات قبل اعتماد قائمة المسائل و/أو استعراض تقرير الدولة الطرف. ويجوز أيضاً للجهات الفاعلة في المجتمع المدني إرسال معلومات متعلقة بإجراء متابعة الملاحظات الختامية. وتُشَجَع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على وضع تقارير الدولة الطرف في الاعتبار عند إرسال مساهماتها.

ثانياً - تقارير منظمات المجتمع المدني

ترحب اللجنة بأن تقدم جهات المجتمع المدني الفاعلة المحلية والوطنية والدولية، وبصفة خاصة جمعيات أسر الأشخاص المختفين، معلومات تخص بلداناً محددة بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف المعنية.

وجميع المعلومات المقدمة ينبغي:

  1. أن تحدد الاسم الكامل للمنظمة (لا تُقبل معلومات غير محددة المصدر).
  2. أن تكون ذات صلة بولاية اللجنة.
  3. أن تبين الدولة الطرف التي تتعلق المعلومات بها.
  4. أن تبين ما إذا كانت المعلومات المقدمة ينبغي اعتبارها سرية أو يمكن وضعها على الموقع الشبكي للجنة. وجميع المعلومات المقدمة ستوضع على الموقع الشبكي للجنة ما لم يحدد أنها "سرية".
  5. ألا تحتوي على أسماء الضحايا إلا إذا كانت ذات صلة بقضايا عامة أو إذا جرى الحصول على موافقة الضحايا أو أقاربهم.
  6. أن تُقدَم بالإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية. وحيث إن معظم أعضاء اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري يستخدمون الإنكليزية باعتبارها لغة العمل الخاصة بهم، ينبغي، قدر الإمكان، أن تُترجَم الوثائق المقدَمة بالفرنسية والإسبانية إلى الإنكليزية. رجاء ملاحظة أن الأمانة لا تترجم الوثائق المقدمة من جهات المجتمع المدني صاحبة المصلحة.
  7. أن تُرسَل إلى الأمانة في غضون المواعيد النهائية المبينة في المذكرة الإعلامية للمنظمات غير الحكومية التي ستكون متاحة على الموقع الشبكي للجنة تحت الدورة ذات الصلة.

اقتراحات:

  1. ينبغي أن تكون المعلومات الخطية موجزة ومحددة وموثوقاً بها وموضوعية قدر الإمكان.
  2. ينبغي تسليط الضوء على الشواغل ذات الأولوية واقتراح توصيات ممكنة تتعلق ببلدان محددة.
  3. تحظى "التقارير البديلة"، التي يُتبع فيها شكل العرض نفسه المتبع في التقارير المقدمة من الدول الأطراف، بترحيب خاص.
  4. تحظى بالتشجيع التقارير التي تعدها ائتلافات المنظمات.

وينبغي تقديم المعلومات/التقرير إلكترونياً إلى أمانة اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بكل من النسقين PDF و Word على ced@ohchr.org.

ونظراً لكبر حجم المعلومات المتلقاة، لا تستنسخ الأمانة المعلومات والتقارير المقدمة. ومن ثم، فإن جهات المجتمع المدني الفاعلة، التي تحضر دورة، يمكنها، في حالة رغبتها في ذلك، إحضار 15 نسخة مطبوعة من تقاريرها/معلوماتها لتوزيعها في الاجتماع.

ثالثاً - حضور الدورة

يُرحَب بحضور ممثلي المجتمع المدني، بصفتهم مراقبين (أي أنهم لن تتاح لهم الفرصة لمخاطبة اللجنة)، الجلسات العامة التي تستعرض اللجنة فيها تقارير الدول الأطراف بحضور وفد الدولة الطرف المعنية.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتوافر لممثلي المجتمع المدني، خلال الدورة، إمكانية مخاطبة اللجنة أثناء الاجتماعات الرسمية (مع توافر ترجمة شفوية باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والإسبانية). وهذه الاجتماعات تُحدَد في برنامج العمل وتُعقد عادة في بداية الدورة. ويجوز أيضاً لممثلي المجتمع المدني تنظيم اجتماعات إعلامية غير رسمية (لا توفر لها ترجمة شفوية) مع أعضاء اللجنة. وتنظَم هذه الاجتماعات عادة من الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة بعد الظهر في اليوم السابق لليوم الذي تتناول فيه اللجنة بالبحث دولة طرف معينة. وستكون هناك غرفة مخصصة لهذه الاجتماعات الإعلامية. وفيما يتعلق بجهات المجتمع المدني صاحبة المصلحة، التي تريد مخاطبة أعضاء اللجنة ولكنها لا تستطيع السفر إلى جنيف، يجوز أن تنظم الأمانة لها مؤتمرات فيديوية.

ويُرجى الاتصال بأمانة اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري على ced@ohchr.org ، قبل بداية الدورة بشهر على الأقل، لتأكيد حضور اجتماع و/أو ترتيب لقاءات إعلامية أثناء تناول القهوة مع أعضاء اللجنة.

رابعاً - الاعتماد

ممثلو المجتمع المدني، الذين يرغبون في حضور دورة و/أو الالتقاء بأعضاء اللجنة، يلزم أن يكونوا معتمدين على النحو الواجب. ولهذا الغرض، فإن ممثلي المجتمع المدني مطالبون بالتسجيل على الموقع الشبكي CSO-Net واتباع التعليمات الواردة فيه. وستورد تفاصيل الاعتماد في مذكرة إعلامية للمنظمات غير الحكومية ستتوافر على الموقع الشبكي للجنة تحت الدورة ذات الصلة. وينبغي لجهات المجتمع المدني صاحبة المصلحة، التي ترغب في عقد مؤتمر فيديوي، أن تقدم طلبها إلى ced@ohchr.org، قبل بداية الدورة بشهر على الأقل.

ويُرجى ملاحظة أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لن ترسل رسائل دعوة إلى المنظمات غير الحكومية أو غيرها من ممثلي المجتمع المدني لحضور دورات اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري وأنها لا تستطيع المساعدة بتكاليف السفر أو الإقامة، المتعلقة بمشاركتهم، وبتأشيرات دخولهم سويسرا.

خامساً - الوثائق

انقر هنا للاطلاع على التقارير المقدمة من الدول الأطراف والتواريخ والدورات التي من المقرر أن تُستعرض فيها هذه التقارير، وكذلك جداول الأعمال والوثائق الأخرى المتعلقة بدورات اللجنة.

سادساً – الاختصاصات الإضافية للجنة

الاتفاقية تعطي اللجنة اختصاصات إضافية هي:

  1. تلقي وبحث الطلبات العاجلة الداعية إلى البحث عن شخص مفقود والعثور عليه، وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 30 من الاتفاقية. انقر هنا للحصول على الإرشادات والاستمارة النموذجية المتعلقة بطلب قيام اللجنة باتخاذ إجراء عاجل (تحت القسم المتعلق بالإجراءات العاجلة). وينبغي إرسال جميع الطلبات إلى: ced@ohchr.org وregistry@ohchr.org
  2. تلقي وبحث البلاغات الفردية المقدمة من، أو بالنيابة عن، أفراد يشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك من دولة طرف لأحكام الاتفاقية. ولا تتسلم اللجنة البلاغات إلا عندما تكون متعلقة بدولة طرف قبلت اختصاص اللجنة بموجب المادة 31 من الاتفاقية. انقر هنا للحصول على الإرشادات والاستمارة النموذجية المتعلقة بتقديم البلاغات إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (تحت القسم المتعلق بالالتماسات). وينبغي إرسال جميع الشكاوى الفردية إلى: TB-petitions@ohchr.org, ced@ohchr.org وregistry@ohchr.org
  3. القيام، وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 33 من الاتفاقية، بزيارات قطرية إلى دولة طرف عندما تتلقى معلومات موثوقاً بها تشير إلى أن دولة طرفاً ترتكب انتهاكاً جسيماً لأحكام الاتفاقية. وينبغي إرسال كل المعلومات ذات الصلة إلى: ced@ohchr.org وregistry@ohchr.org
  4. القيام، عندما تتلقى معلومات يبدو أنها تتضمن دلائل ترتكز على أسس قوية وتفيد بأن الاختفاء القسري تجري ممارسته بشكل واسع النطاق أو منهجي على الأراضي الخاضعة لولاية إحدى الدول الأطراف، بعرض المسألة، بصفة عاجلة، على الجمعية العامة وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 34 من الاتفاقية. وينبغي إرسال كل المعلومات ذات الصلة إلى: ced@ohchr.org وregistry@ohchr.org

سابعاً – معلومات إضافية

ما هي هيئة من هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟

للاطلاع على معلومات أكثر تفصيلاً عن عمل هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اقرأ الفصل المتعلق بهذه الهيئات في "دليل للمجتمع المدني"  

صحيفة الوقائع رقم 6 بشأن حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

النظام الداخلي للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED/C/1)

أساليب عمل اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

معلومات الاتصال:
أمانة اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري
المفوضية السامية لحقوق الإنسان
الهاتف  41.22.917.90.00
الفاكس  41.22.917.90.08
البريد الإلكتروني: ced@ohchr.org
العنوان البريدي: UNOG-OHCHR, CH-1211 Geneva 10, Switzerland
عنوان الزيارة: Palais Wilson, 52 rue des Pâquis, CH-1201, Geneva, Switzerland

عناوين البريد الإلكتروني:
لتقديم المعلومات/التقارير: ced@ohchr.org وregistry@ohchr.org
للشكاوى الفردية: TB-petitions@ohchr.org, ced@ohchr.org وregistry@ohchr.org
للاعتماد لحضور الدورات: سجل على الموقع الشبكي CSO-Net واتبع التعليمات الواردة فيه. (ستظهر الوصلة في مذكرة إعلامية للمنظمات غير الحكومية ستتوافر على الموقع الشبكي للجنة تحت الدورة ذات الصلة).