Skip to main content

أكدت الخبيرة المستقلة في تقريرها الأول إلى مجلس حقوق الإنسان، الذي قدمته في حزيران/يونيه 2010 (A/HRC/14/36)، على أنه لا يوجد أي تعريف رسمي للحقوق الثقافية وتعهدت بأن تبحث، بطريقة استكشافية، عن الطريقة المثلى لتحديد حقوق الإنسان التي يمكن اعتبارها حقوقاً ثقافية وأن تواصل تحديد مضمون هذه الحقوق.

وأبرزت، وهي تضع في اعتبارها شتى الصكوك والدراسات، أن الحقوق الثقافية ترتبط بمجموعة واسعة من القضايا مثل التعبير والإبداع في أشكال منها الأشكال المادية وغير المادية المختلفة للفن؛ والمعلومات والاتصالات؛ واللغة؛ والهوية والانتماء إلى مجتمعات محلية متعددة ومتنوعة ومتغيرة ذات قيم ثقافية مشتركة، ووضع رؤى محددة للعالم والأخذ بأساليب معينة في الحياة؛ والتعليم والتدريب، والاستفادة من الحياة الثقافية والمساهمة والمشاركة فيها؛ والقيام بالممارسات الثقافية والاستفادة من التراث الثقافي المادي وغير المادي. وتحمي الحقوق الثقافية حقوق كل شخص بمفرده أو بالاشتراك مع الآخرين وحقوق مجموعات من الناس من أجل تكريس إنسانيتهم ورؤيتهم للعالم والمعاني التي يعطونها لوجودهم وتطورهم والتعبير عن ذلك بوسائل منها القيم والمعتقدات والقناعات واللغات والمعارف والفنون والمؤسسات وطرائق الحياة. ويمكن أيضاً أن تحمي سبل الاستفادة من التراث الثقافي والموارد التي تسمح بإثبات الهوية وبعمليات التنمية.

وأشارت الخبيرة المستقلة أيضاً إلى أنه توجد إشارات صريحة وضمنية كثيرة إلى الحقوق الثقافية في الصكوك الدولية وممارسات آليات حقوق الإنسان. وذكرت بصفة خاصة:

  1. الحق في المشاركة في الحياة الثقافية أو المساهمة فيها، المعترف به على نطاق واسع في صكوك حقوق الإنسان ، وبوجه خاص في المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  والفقرة 1(أ) من المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وقد ألقت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعليقَ العام رقم 21 مزيداً من الضوء على نطاق هذا الحق ومضمونه.
  2. الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته، المنصـوص عليه في المـادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرة 1(ب) من المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  3. حق الفرد في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه، المنصوص عليه في المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرة 1(ج) من المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي عام 2005، اعتمدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعليقها العام رقم 17 بشأن هذا الحق.
  4. الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي، المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ويجب أيضاً ذكر الفقرة 2 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نظراً لأنها تقر بأن الحق في حرية التعبير يشمل حرية الفرد في التماس جميع ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين، دونما اعتبار للحدود، سواء شفويا أو في شكل مكتوب أو مطبوع، أو في قالب فني، أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
  5. الحق في التعليم المنصوص عليه في العديد من الصكوك الدولية، ولا سيما في المادتين 13 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقـوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادتين 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل . ووفقاً لما جرى تأكيده فيالإعلان العالمي لتوفير التعليم للجميع (1990) ، فإن الناس يكونون، من خلال عملية تعليم على مدى الحياة، رؤى للعالم وقدرات خاصة بهم، ولكنها رؤى وقدرات تتطور باستمرار، والتعليم بمعناه الأوسع هو الذي يتيح الاستفادة من المعرفة والقيم والتراث الثقافي وتوفير هذه الأساسيات.
  6. ترد إشارات كثيرة إلى الحقوق الثقافية في الأحكام والصكوك المتعلقة بالأقليات (ولا سيما في المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية) والشعوب الأصلية (ولا سيما إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية و الاتفاقية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (رقم 169) الخاصة بمنظمة العمل الدولية).
  7. الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تحتوي هي أيضاً على أحكام تتعلق بالحقوق الثقافية، بما في ذلك الفقرة 1(ز) من المادة 43، والفقرة 1(د) من المادة 45 بشأن الاستفادة من الحياة الثقافية والمشاركة فيها. وتتعلق المادة 31 باحترام الهوية الثقافية للعمال المهاجرين.
  8. مبدأ عدم التمييز، المنصوص عليه في عدد كبير من الصكوك القانونية الدولية، يشكل أساساً قانونياً هاماً بالنسبة إلى الخبيرة المستقلة. وقد لاحظت الخبيرة المستقلة أن هناك اتفاقاً عاماً على أن التمتع بالحقوق والحريات على قدم المساواة "لا يعني معاملة متطابقة في كل حالة من الحالات"، وهو ما يتيح المرونة اللازمة لاحترام التعبير عن الهويات الثقافية المختلفة وتيسيره.
  9. حق كل شخص في الراحة وأوقات الفراغ، على النحو المنصوص عليه في المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحقوق الثقافية.

الصفحة متوفرة باللغة: