Skip to main content

ناقشت الأمم المتّحدة موضوع الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفًا لسنوات عديدة، وذلك ضمن إطار مناقشة أوسع نطاقًا بشأن حقوق الإنسان. وقدمت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، على امتداد فترة طويلة، تقارير عن هذا الموضوع تحت البند المعنون "حالات الاختفاء والإعدام بإجراءات موجزة". وعلى مر السنين، كشفت تقارير اللجنة الفرعية عن تزايد حالات الإعدام المزعومة بإجراءات موجزة. وأنشأت لجنة حقوق الإنسان، في قرارها 20 (XXXVI) المؤرخ 29 شباط/ فبراير 1980، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وأدى إنشاء هذا الفريق، بالإضافة إلى تطورات أخرى، إلى إنشاء الولاية المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفًا.

أوصت لجنة حقوق الإنسان، في قرارها 1982/29 المؤرخ 11 آذار/ مارس 1982، بأن يطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي من رئيس اللجنة تعيين شخص يتمتّع بمكانة دولية معترف بها، مقررًا خاصًا يقدم تقريرًا شاملاً إلى اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين، على أن يتناول حجم حالات الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفًا ونطاقها، وأن ينطوي على استنتاجاته وتوصياته. واعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ما بعد هذا القرار باعتباره القرار 1982/35 وأنشأ ولاية المقرر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفًا.

تجديد الولاية ونطاقها

تم تجديد الولاية عدة مرات. فقد جددت لجنة حقوق الإنسان، في قرارها 1992/72، ولاية المقرر الخاص ووسعت عنوانها ليشمل حالات الإعدام "خارج القضاء" وكذلك حالات الإعدام "بإجراءات موجزة أو تعسفًا". ويبين هذا التغيير أن أعضاء اللجنة اعتمدوا نهجًا أوسع نطاقًا حيال الولاية المتعلقة بحالات الإعدام لتشمل جميع انتهاكات الحق في الحياة الذي يكفله عدد كبير من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

وتغطي ولاية المقرر الخاص جميع البلدان، بغض النظر عمّا إذا كانت الدولة قد صادقت أو لم تصادق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقد طلب مجلس حقوق الإنسان، في قراره الأخير 44/05 بشأن ولاية المقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا من المقرر الخاص أن يقوم، في سياق أدائه لمهام ولايته، بما يلي:

  1. مواصلة دراسة حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، في جميع الظروف وأيًا كانت الأسباب، وتقديم ما يتوصل إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات على أساس سنوي، إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وتوجيه انتباه المجلس إلى الحالات الخطيرة من حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا التي تستدعي اهتمامًا فوريًا أو التي قد يسمح اتخاذُ إجراء مبكر بشأنها بمنع تدهورها أكثر بعد؛
  2. مواصلة توجيه انتباه المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى الحالات الخطيرة من حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا التي تستدعي اهتمامًا فوريًا أو التي قد يسمح اتخاذُ إجراء مبكر بشأنها بمنع تدهورها أكثر بعد؛
  3. الاستجابة بفعالية للمعلومات التي ترد إليه، لا سيما عندما يكون الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا وشيك الوقوع، أو محدقًا بدرجة خطيرة، أو قد وقع فعلاً؛
  4. مواصلة تعزيز حواره مع الحكومات ومتابعة التوصيات التي يقدمها في تقاريره عقب زيارة بلدان معينة؛
  5. مواصلة رصد تنفيذ المعايير الدولية القائمة بشأن الضمانات والقيود المتعلقة بفرض عقوبة الإعدام، على أن يضع في اعتباره التعليقات التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تفسيرها للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به؛
  6. تطبيق المنظور الجنساني في عمله.

ويقوم المقرر الخاص في سياق أدائه لمهام ولايته بما يلي:

  1. إحالة النداءات العاجلة إلى الحكومات وغيرها من الجهات الأخرى المعنية بشأن الحالات التي تثير قلقًا بالغًا كونها قد تنطوي على إعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا وشيك الوقوع، وإحالة حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا المزعومة، إلى الحكومات المعنية في شكل بلاغات (الشكاوى الفردية)؛
  2. إجراء زيارات قطرية للنظر في الوضع في ما يتعلّق بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا في البلد المعني ووضع توصيات للحكومة والجهات المعنية الأخرى بشأن صون الحق في الحياة؛
  3. تقديم تقارير مواضيعية سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن أنشطة الولاية والوضع على النطاق العالمي في ما يتعلق بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، ورفع التوصيات بشأن اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمكافحة هذه الظاهرة.

الصفحة متوفرة باللغة: