Skip to main content

يسترشد المقرر الخاص في المقام الأول بالمعايير القانونية الدولية. ويتألف الإطار القانوني الموضوعي الرئيسي، كما بينته لجنة حقوق الإنسان، في قرارها 1992/72، والجمعية العامة، في قرارها 45/162 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1990، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 6 و14 و15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتُفسَر هذه المعايير، وهي معايير عالمية، في سياق صكوك الأمم المتحدة الأخرى، المحددة في الفقرة السادسة من ديباجة قرار اللجنة 1992/72.

ويوجد أعم اعتراف بالحق في الحياة في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتعترف المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان، وتضيف أن "على القانون أن يحمي" هذا الحق وأنه "لا يجوز حرمان أحد من الحق في الحياة تعسفاً". وتعترف المادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل اعترافاً محدداً بكل من الحق في الحياة للأشخاص دون سن الثامنة عشرة والتزام الدول بضمان التمتع بهذا الحق إلى أقصى حد ممكن.

وطبقاً للمادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 2 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعملاً بالعديد من إعلانات واتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى، يحق لكل إنسان أن يتمتع بالحق في الحياة دون تفرقة أو تمييز من أي نوع، ويُكفل لجميع الأشخاص الوصول الفعال وعلى قدم المساواة إلى سبل الانتصاف من انتهاك هذا الحق.

وعلاوة على ذلك، تنص الفقرة 2 من المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على عدم جواز التذرع بالظروف الاستثنائية، مثل عدم الاستقرار الداخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخرى، لتبرير أي انتقاص من حق الفرد في الحياة وأمنه الشخصي. والاعتراف العام بالحق في الحياة لكل شخص، المنصوص عليه في الصكوك الدولية المذكورة آنفاً، يشكل الأساس القانوني لعمل المقرر الخاص. وتتضمن مختلف المعاهدات والقرارات والاتفاقيات والإعلانات الأخرى التي اعتمدتها الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة أحكاماً تتعلق بأنواع محددة من انتهاكات الحق في الحياة. وهي أيضاً تشكل جزءا من الإطار القانوني الذي يعمل ضمنه المقرر الخاص (انظر E/CN.4/1993/46، الفصل الثاني).

وأحد أوثق هذه الصكوك صلة بالموضوع هو المبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لحالات الإعدام خارج نطاق القانون وتعسفاً وبإجراءات موجزة، التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1989/65 المؤرخ 24 أيار/مايو 1989. وينص المبدأ 4 على التزام الحكومات بأن تكفل، بالوسائل القضائية وغيرها من الوسائل، حماية فعالة للأفراد والمجموعات المعرضين لخطر الإعدام خارج نطاق القانون أو تعسفاً أو بإجراءات موجزة، بمن في ذلك من يتلقون تهديدات بالقتل.

وحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، التي يُطلب إلى المقرر الخاص تقصيها، تشمل مجموعة متنوعة من الحالات. ويقع في نطاق ولايته كل ما يفعله ويغفل فعله ممثلو الدولة ويشكل انتهاكاً للاعتراف العام بالحق في الحياة المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 3) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 6 وأيضاً المواد 2 و4، الفقرة 2، و26، وكذلك، بصفة خاصة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، المادتان 14 و15)، فضلاً عن عدد من المعاهدات والقرارات والاتفاقيات والإعلانات الأخرى التي اعتمدتها الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة.

وتشتمل التقارير السنوية للمقرر الخاص على أقسام مواضيعية توضح تفسير العديد من جوانب الإطار القانوني للولاية. ويمكن النقر هنا للاطلاع على مزيد من المعلومات*. (ملاحظة: موقع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء ليس موقعاً شبكياً رسمياً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولكنه يحتوي على معلومات ذات صلة بتنفيذ الولاية.)

أحكام المعاهدات بشأن الحق في الحياة

  • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 6)
  • ميثاق حقوق الإنسان والشعوب (المادة 4)
  • الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه (المادة 5)
  • البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المادة 4)
  • الميثاق العربي لحقوق الإنسان (المادة 5، 6)
  • الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (المادة 2)
  • الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته (المادة 1)
  • الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (المادة 4)
  • اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه "اتفاقية بيليم دو بارا" (المادة 4)

وللاطلاع على مزيد من التفاصيل عن أحكام المعاهدات الدولية والإقليمية بشأن الحق في الحياة انظر: أحكام المعاهدات بشأن الحق في الحياة – تفصيل أحكام المعاهدات ذات الصلة*

الصفحة متوفرة باللغة: