لمحة موجزة عن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
الولاية
" الهدف من البروتوكول [الاختياري] هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة."
(المادة 1 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، (البروتوكول الاختياري))
"تُنشأ لجنة فرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ...وتقوم بأداء المهام المنصوص عليها في هذا البروتوكول [الاختياري]."
(المادة 2-1 من البروتوكول الاختياري)
والبروتوكول الاختياري يُلزم أيضاً كل دولة طرف بأن تعين هيئات وطنية مستقلة لمنع التعذيب وإساءة المعاملة على المستوى المحلي. ويجب إنشاء هذه الآليات الوقائية الوطنية بعد سنة واحدة من بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لكل دولة طرف (استثناء: انظر المادة 24 من البروتوكول الاختياري).
وولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ثلاثية الأبعاد: زيارة أماكن الاحتجاز في الدول الأطراف؛ وتقديم المشورة والمساعدة إلى كل من الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية بشأن إنشاء وعمل الآليات الوقائية الوطنية (انظر المادة 11 من البروتوكول الاختياري)؛ والتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية التي تعمل على تعزيز الحماية من التعذيب وإساءة المعاملة.
الخبراء المستقلون
اللجنة الفرعية لمنع التعذيب مؤلفة من 25 خبيراً مستقلاً من بلدان صدقت على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه. ويعمل الأعضاء بصفتهم الفردية ويُختارون من طائفة من الخلفيات المختلفة ذات الصلة بأعمالها، بما في ذلك محامون ومهنيون طبيون وخبراء احتجاز وتفتيش.
وتنتخب الدول الأطراف الأعضاء لولاية مدتها أربع سنوات، موزعة على دورتين فترة كل منهما سنتان. ويجوز إعادة انتخابهم لمدة ثانية، إذا أُعيد ترشيحهم.
الزيارات
يجوز للجنة الفرعية لمنع التعذيب زيارة أي مكان خاضع لولاية دولة طرف قد يكون فيه أشخاص محرومون من حريتهم. ويتضمن هذا، ولكنه لا يقتصر على، مخافر الشرطة والسجون (العسكرية والمدنية)، ومراكز الاحتجاز (مثل مراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة، ومراكز احتجاز المهاجرين، ومؤسسات قضاء الأحداث، وما إليها)، ومؤسسات رعاية الصحة العقلية والرعاية الاجتماعية. وتوصي اللجنة الفرعية بالإجراءات التي يتعين اتخاذها لتحسين معاملة المحتجزين، بما في ذلك أوضاع الاحتجاز.
ويقوم بهذه الزيارات عضوان على الأقل من أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. ويجوز أن يرافق هذان العضوان، عند الاقتضاء، خبراء مشهود لهم بالخبرات والمعارف المهنية في الميدان. ويُختار هؤلاء الخبراء من قائمة خبراء يجري إعدادها بالاستناد إلى المقترحات المقدمة من الدول الأطراف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومركو الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية. ويجوز لكل دولة طرف أن تقترح خبراء وطنيين لا يتجاوز عددهم خمسة خبراء ليكونوا أعضاء في القائمة.
وللاضطلاع الكامل بولايتها بموجب البروتوكول الاختياري، استنبطت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب حتى الآن أربعة أنواع من الزيارات: الزيارات القطرية التي تقوم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، وزيارات المتابعة القطرية التي تقوم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، والزيارات الاستشارية إلى الآليات الوقائية الوطنية ، والزيارات الاستشارية المتعلقة بالبروتوكول الاختياري. وتبعاً لنوع الزيارة والظروف المحلية للبلد الذي تجري زيارته، يمكن أن يتفاوت حجم الوفود، وأن تتفاوت أيضاً مدة الزيارة، وتستغرق الزيارة القطرية عادة حوالي 10 أيام.
الوصول
اللجنة الفرعية لمنع التعذيب متاح لها، بموجب البروتوكول الاختياري، الوصول بلا قيود إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها وإلى جميع المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص وبأوضاع الاحتجاز. ويجب أن تكون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب قادرة على إجراء مقابلات شخصية وسرية مع كل من الأشخاص المحرومين من حريتهم وأي شخص آخر ترى اللجنة الفرعية أنه يمكن أن يزودها بمعلومات ذات صلة.
وتتعهد الدول الأطراف بضمان عدم وجود أي جزاءات أو أعمال انتقامية ضد الأشخاص الذين يجتمعون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو يقدون معلومات إليها أو إلى الآلية الوقائية الوطنية.
المساعدة والمشورة
تتضمن ولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقديم المشورة والمساعدة إلى الدول الأطراف فيما يتعلق بإنشاء آلياتها الوقائية الوطنية. ولهذه الآليات الوطنية ولاية القيام بزيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز لبحث معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم وتقديم توصيات إلى سلطات الدول بخصوص معاملتهم وأوضاع الاحتجاز. وتجسيداً لروح التعاون التي يقوم عليها البروتوكول الاختياري والولايات التي يعطيها للجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقائية الوطنية، يتعين أن تضع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب نفسها رهن الإشارة للانخراط في حوار متواصل بخصوص عمل الآلية الوقائية الوطنية، مع كل من الدولة الطرف والآلية الوقائية الوطنية نفسها. وتقديم المشورة إلى الدول بخصوص إنشاء آليات وطنية فعالة عنصر أساسي في عمل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ويشكل جزءا مهما من كل زيارة، شأنه في ذلك شأن التواصل المستمر للجنة الفرعية لمنع التعذيب مع الآلية الوقائية الوطنية حالما يتم إنشاؤها.
وتقدم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب المشورة إلى الدول الأطراف، حيثما يكون ذلك مستصوباً، لتعزيز صلاحيات الآليات الوقائية الوطنية واستقلاليتها وقدرتها. كما تقدم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى الآليات الوقائية الوطنية المشورة بشأن تعزيز استقلاليتها وقدراتها والمساعدة اللازمة للقيام بذلك وتساعدها في تدعيم ضمانات الحماية من إساءة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم. وتعمل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بالتعاون الوثيق مع الآليات الوقائية الوطنية لضمان إجراء زيارات منتظمة إلى جميع أماكن الاحتجاز داحل كل دولة طرف.
ويقضي البروتكول الاختياري بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية وفقاً لعملية تضمن، وعلى أساس يضمن، الاستقلال الوظيفي والمالي والتشغيلي للآلية الوقائية الوطنية، بما في ذلك مشاركة المجتمع المدني.
المبادئ
تسترشد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بمبادئ أساسية: السرية والنزاهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية. ويقوم البروتوكول الاختياري على أساس مبدأ التعاون بين اللجنة الفرعية وكل دولة طرف والآليات الوقائية الوطنية. ويلتقي أعضاء اللجنة الفرعية، خلال زياراتها، بالمسؤولين الحكوميين والآليات الوقائية الوطنية وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وأي شخص آخر يمكنه أن يقدم معلومات ذات صلة بولاية اللجنة الفرعية.
وتقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، بعد كل زيارة من زياراتها، بإبلاغ توصياتها وملاحظاتها إلى الدولة الطرف، وإلى الآلية الوقائية الوطنية عند الاقتضاء، في تقرير سري. وتنشر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقريرها وتوصياتها كلما طلبت منها الدولة الطرف أن تفعل ذلك.
بيد أن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب يجوز لها، إذا ما كشفت الدولة الطرف عن جزء من التقرير، أن تنشر التقرير بكامله أو جزءا منه.
وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب يجوز لها، إذا رفض بلد التعاون أو لم يتخذ خطوات لتحسين الوضع على ضوء توصياتها، أن تطلب إلى لجنة مناهضة التعذيب إصدار بيان علني أو نشر تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.
وتصدر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقريراً سنوياً علنياً يورد أنشطتها ويتناولها.