انتخاب أعضاء هيئات المعاهدات
هيئات المعاهدات
تتألف كل هيئة من هيئات المعاهدات من خبراء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في مجال حقوق الإنسان، ترشّحهم وتنتخبهم الدول الأطراف لفترات ثابتة قابلة للتجديد تمتدّ على أربع سنوات. وتجري انتخابات نصف أعضاء اللجان كل عامين بهدف ضمان التوازن بين استمرارية اللجنة والتغيير في تشكيلتها.
واللجان التي تُعتبر فترات عضويتها غير محدودة هي لجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومجلس حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل. أما اللجان التي تسمح بإعادة انتخاب أعضائها لمرة واحدة فقط فهي اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة الفرعية لمنع التعذيب .
الوثائق الأساسية
- دليل الانتخابات
- لمحة عن الانتخابات في هيئات المعاهدات كافة
- تاريخ عقد الانتخابات ومهل الترشيح خلال العام 2022/2023
- المناصب الشاغرة بحلول العام 2022 | 2023 | 2024 | 2025
- كُتَيّب خاص بأعضاء هيئات المعاهدات
- توزيع أعضاء هيئات المعاهدات بحسب النوع الاجتماعي اعتبارًا من كانون الثانيّ/ يناير 2021
- توزيع أعضاء هيئات المعاهدات الجغرافي اعتبارًا من كانون الثانيّ/ يناير 2021
- تعزيز التوزيع الجغرافي العادل على مستوى عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان A/76/2444
- انتخابات هيئات المعاهدات بالأرقام: التوزيع بحسب النوع الاجتماعي والتوزيع الجغرافي
- مبادئ أديس أبابا التوجيهية: المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية) A/67/222. الملحق 1
- اعتمدت الجمعية العامة بموجب قرارها 56/280 النظام الأساسي الذي ينظّم مركز المسؤولين بخلاف موظفي الأمانة العامة والخبراء القائمين بمهمة وحقوقهم وواجباتهم الأساسية (ST/SGB/2002/9). وينطبق هذا النظام الأساسي على أعضاء هيئات المعاهدات.
شروط العضوية في هيئات المعاهدات
يجب أن يستوفي أعضاء هيئات المعاهدات عددًا من الشروط، هي:
- أن يكون العضو من مواطني دولة طرف في معاهدة حقوق الإنسان المعنية؛
- أن تنتخبه الدول الأطراف في المعاهدة المعنية، باستثناء لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي ينتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعضاءها بعد تسميتهم من قبل الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- أن يكون شخصًا يتحلى بأخلاق رفيعة ومشهودًا له بالكفاءة في مجال حقوق الإنسان المعنية؛
- أن يكون متوفّرًا لحضور دورات اللجنة المعنية بصورة منتظمة؛
- أن يعمل بصفته الشخصية.
تسمية المرشّحين للانتخابات
تقوم الدول الأطراف في مختلف المعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان بترشيح وانتخاب أعضاء هيئات المعاهدات من بين مواطنيها. ويجمع الأمين العام الترشيحات، ويقدمها إلى جميع الدول الأطراف في معاهدة محددة للنظر فيها.
وتشجّع الفقرة 13 من قرار الجمعية العامة 68/268، الدول الأطراف عند ترشيح خبراء مستقلين لانتخابات اللجان، على أن تراعي على النحو الواجب ما يلي:
- التوزيع الجغرافي العادل؛
- تمثيل مختلف أشكال الحضارة ومختلف أشكال النظم القانونية الرئيسية؛
- التمثيل المتوازن للجنسين؛
- مشاركة الخبراء من ذوي الإعاقة.
ويؤكّد القرار المذكور من جديد أهميّة استقلالية وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان. يعمل جميع الأعضاء المنتخبين بصفتهم الشخصية.
استقلال أعضاء هيئات المعاهدات وخبرتهم
نظرًا إلى أنّ ضرورة حماية مفهوم الاستقلال والحياد تبدأ مع عملية الترشيح على المستوى الوطني، فقد اعتمد عدد من الدول الأطراف سياسات وعمليات وطنية لتسمية المرشّحين بطريقة شفافة وعلنية وشاملة تفضي إلى اختيار أشخاص يتمتّعون بالخبرة والاستقلال اللازمين.
في السياق نفسه، أوصى رؤساء الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات مرارًا وتكرارًا منذ العام 1997، خلال اجتماعهم السنوي، بأنه "ينبغي للدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان العزوف عن تسمية أو انتخاب أشخاص للهيئات المنشأة بموجب معاهدات ممن يؤدون مهام سياسية أو يشغلون مناصب من غير الممكن التوفيق الفوري بينها وبين التزامات الخبراء المستقلين بموجب المعاهدة المحددة".
وفي حزيران/ يونيو 2012، ناقش رؤساء هيئات المعاهدات وصادقوا على مبادئ أديس أبابا التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان.
العملية الانتخابية
تجري انتخابات أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أثناء اجتماعات الدول الأطراف. ويشكل ثلثا الدول الأطراف نصابًا قانونيًا ويُنتخب الخبراء بالاقتراع السري. والأشخاص المنتخبون للمشاركة في اللجان المختلفة هم الأشخاص الذين تم ترشيحهم وحصلوا على أكبر عدد من الأصوات وعلى أغلبية أصوات ممثلي الدول الأطراف الذين حضروا وصوتوا.
وهذا الإجراء مشترك بين جميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات باستثناء لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي ينتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعضاءها. وبالإضافة إلى ذلك، تتباين الإجراءات في ما يتعلق بعدد المرشحين الذين يمكن للدولة الطرف تسميتهم.
انتهاء الولاية
تنتهي ولاية عضو في هيئة منشأة بموجب معاهدة عند انتهاء المدة التي تم تعيينه من أجلها. أما الوفاة أو الاستقالة أو أي سبب آخر يحول دون استمرار العضو في أداء مهام لجنته فمبرر للإنهاء المبكر لولاية عضو في هيئة منشأة بموجب معاهدة. (المادة 33 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة؛ المادة 17(6) من اتفاقية مناهضة التعذيب؛ المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؛ المادة 43(7) من اتّفاقيّة حقوق الطفل؛ المادة 72(6) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ المادة 34(9) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ المادة 26(5) من الاتّفاقية بشأن حالات الاختفاء القسري.)