Skip to main content

نبذة عن الاحتجاز التعسفي

الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

بموجب القرار رقم 1997/50 للجنة حقوق الإنسان السابقة، أُسندت إلى الفريق العامل مهمة التحقيق في كل الحالات المتعلقة ’بالحرمان من الحرية‘ المفروض تعسفاً. وترتبط ولاية الفريق العامل بحماية الأفراد من الحرمان التعسفي من الحرية بكل أشكاله، ويصل نطاق ولايته إلى الحرمان من الحرية، سواء قبل المحاكمة أو خلالها أو بعدها، بالإضافة إلى الحرمان من الحرية في غياب أي نوع من المحاكمة (الاحتجاز الإداري).

ويحدث الحرمان من الحرية الشخصية عندما يُحتجز شخص ما بدون موافقته الحرة. وأشار الفريق العامل إلى أن حرمان شخص من حريته أو عدمه هو مسألة وقائعية: فإذا لم يكن الشخص المعني قادراً على المغادرة بإرادته، يجب مراعاة الضمانات الموجودة للحماية من الاحتجاز التعسفي.

تعريف الاحتجاز التعسفي

يشمل مفهوم ’التعسف‘ اشتراطين معاً هما أن يكون اللجوء إلى شكل من أشكال الحرمان من الحرية وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها وأن يكون ذلك متناسباً مع الغاية المتوخاة ومعقولاً وضرورياً. وصفة ’التعسف‘ لا ينبغي أن تعني ’المخالفة للقانون‘، بل ينبغي أن تفسر تفسيراً أعم لتشمل عوامل مثل عدم اللياقة، والحيف، والفجائية وعدم مراعاة الأصول القانونية.

ولكي يتمكن الفريق العامل من تنفيذ مهامه، اعتمد معايير محددة قابلة للتطبيق عند نظره في الحالات المقدَّمة إليه. وبالتالي، يعتبر الفريق العامل الحرمان من الحرية إجراءً تعسفياً، إذا اندرجت حالة ما ضمن الفئات الخمس التالية:

الفئة الأولى: إذا اتضحت استحالة الاحتجاج بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية (مثل إبقاء الشخص رهن الاحتجاز بعد انتهاء مدة عقوبته أو رغم صدور قانون عفو ينطبق عليه)؛

الفئة الثانية: إذا كان الحرمان من الحرية ناجماً عن ممارسة الحقوق أو الحريات التي تكفلها المواد 7 و13 و14 و18 و19 و20 و21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك، في حالة الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 12 و18 و19 و21 و22 و25 و26 و27 من العهد؛

الفئة الثالثة: إذا كان عدم التقيد كلياً أو جزئياً بالقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة عادلة، وهي القواعد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدولة المعنية، من الخطورة بحيث يضفي على الحرمان من الحرية طابعاً تعسفياً.

الفئة الرابعة: إذا تعرض ملتمسو اللجوء أو المهاجرون أو اللاجئون للاحتجاز الإداري لمدة طويلة بدون إمكانية المراجعة أو التظلم إدارياً أو قضائياً؛

الفئة الخامسة: إذا شكل الحرمان من الحرية انتهاكاً للقانون الدولي بسبب التمييز على أساس المولد؛ أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي؛ أو اللغة؛ أو الدين؛ أو الوضع الاقتصادي؛ أو الرأي السياسي أو غيره؛ أو نوع الجنس؛ أو الميل الجنسي؛ أو الإعاقة أو أي وضع آخر، على نحو يهدف إلى تجاهل المساواة في حقوق الإنسان أو قد يؤدي إلى ذلك.

 

الصفحة متوفرة باللغة: