Skip to main content

تمَّ آخر تمديد لولاية الفريق العامل بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 42/22 في 26 أيلول/سبتمبر 2019 لمدة ثلاث سنوات.

ولاية الفريق العامل

  1. التحقيق في حالات الحرمان من الحرية المفروضة بطريقة تعسفية أو التي لا تتوافق على أي نحو آخر مع المعايير الدولية ذات الصلة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة المقبولة من الدول المعنية؛
  2. التماس وتلقي المعلومات من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وتلقي المعلومات من الأفراد المعنيين أو أسرهم أو ممثليهم؛
  3. اتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءً على المعلومات التي تُقدم إليه بخصوص حالات الاحتجاز التعسفي المزعومة، وذلك بتوجيه نداءات عاجلة ورسائل إلى الحكومات المعنية لتوضيح هذه الحالات وتوجيه نظرها إليها؛
  4. القيام ببعثات ميدانية بناءً على دعوة من الحكومة، لفهم الحالة السائدة في كل بلد فهماً أفضل، بالإضافة إلى إدراك الأسباب الكامنة وراء حالات الحرمان من الحرية تعسفاً؛
  5. إجراء مداولات بشأن مسائل ذات طابع عام من أجل مساعدة الدول على منع ممارسة الحرمان من الحرية تعسفاً والوقاية منها، وتسهيل النظر في الحالات التي تحدث في المستقبل؛
  6. تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان يعرض فيه أنشطته وما يتوصل إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات.

كذلك، يشجع مجلس حقوق الإنسان الفريق العامل على القيام بما يلي لدى اضطلاعه بولايته:

  1. العمل بروح التعاون والحوار مع جميع الأطراف المعنية بالحالات المعروضة عليه، وبوجه خاص مع الدول التي تقدم معلومات ينبغي إيلاؤها الاعتبار الواجب؛
  2. العمل بالتنسيق مع الآليات الأخرى لمجلس حقوق الإنسان، ومع هيئات الأمم المتحدة المختصة ومع هيئات المعاهدات، مع مراعاة دور مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا التنسيق، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي الازدواجية مع عمل تلك الآليات، وبوجه خاص في ما يتعلق بمعاملة البلاغات التي يتلقاها وبالبعثات الميدانية؛
  3. أداء مهمته بسرية وموضوعية واستقلالية.

لمحة تاريخية عن الولاية

تصدَّت لجنة حقوق الإنسان السابقة لتفاقم حالات الاحتجاز التعسفي منذ العام 1985. وفي العام 1990، طلبت اللجنة من لجنتها الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات إجراء دراسة شاملة حول المسألة ورفع توصيات إليها من أجل الحد من هذه الممارسات.

وفي الوقت ذاته، تجلت المخاوف بشأن الضمانات التي يجب أن يتمتع بها جميع الأشخاص المحرومون من حريتهم في اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 1988 لمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

وفي العام 1991، وعملاً بالتوصيات المقدمة في تقرير اللجنة الفرعية المشار إليه أعلاه، أنشأت لجنة حقوق الإنسان السابقة، بموجب قرارها رقم 1991/42، الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي.

وفي العام 2006، أسست الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها رقم 60/251 بتاريخ 3 نيسان/أبريل 2006، مجلس حقوق الإنسان؛ الذي قرَّر بدوره، بموجب قراره رقم 1/102 بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أن يضطلع بكل ولايات لجنة حقوق الإنسان السابقة.

وتمَّ الإشارة لاحقاً إلى ولاية الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في قرارات مجلس حقوق الإنسان رقم 15/18، ورقم 20/16، ورقم 33/30.

للحصول على المزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة صحيفة الوقائع رقم 26.

الفعاليات التاريخية

إحياء الذكرى السنوية 25، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

اُجريت المناسبة بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، في القاعة رقم XXIV لقصر الأمم، بجنيف، في سويسرا. وتضمنت مناقشة دائرة مستديرة تألفت من ثلاث حلقات نقاش. وتمثلت أهداف إحياء هذه الذكرى في:

  • إذكاء الوعي بشأن تقدم الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي وتطوره على مدى 25 عاماً الماضية؛
  • التحفيز على التفكير بشأن التحديات والفرص المعاصرة والمستقبلية لأنشطة الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي؛
  • تأمين حيز لمختلف أصحاب المصلحة العالميين من أجل تبادل الخبرات بشأن عملهم مع الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بقصد جمع الممارسات الجيدة.

إحياء الذكرى السنوية 20، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

أُجريت المناسبة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، في معهد العالم العربي، بباريس، في فرنسا. وتضمنت مناقشة دائرة مستديرة تألفت من حلقة نقاش صباحية وفي فترة ما بعد الظهر:

  • الجلسة الصباحية: تاريخ الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي وتطوره في السنوات العشرين الماضية
  • جلسة بعد الظهر: العبر المستخلصة والآفاق المستقبلية

 

الصفحة متوفرة باللغة: