Skip to main content

اعتمد الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي معايير لتحديد ما إذا كان الحرمان من الحرية تعسفياً (انظر صحيفة الوقائع رقم 26). ويتخذ الفريق العامل ما يلزم من إجراءات بناءً على المعلومات التي تُقدم إليه بخصوص حالات الاحتجاز التعسفي المزعومة، وذلك بتوجيه نداءات عاجلة ورسائل إلى الحكومات المعنية لتوضيح هذه الحالات و/أو توجيه نظرها إليها. وينظر الفريق العامل أيضاً في الشكاوى الفردية. وهو الآلية الوحيدة غير المنشأة بموجب معاهدة، التي تنص ولايتها صراحة على النظر في الشكاوى الفردية. ويعني هذا أن إجراءاته تستند إلى حق الأفراد في أي مكان في العالم في التماس حقوقهم. والإجراءات التالية هي الإجراءات الرئيسية التي يتبعها الفريق العامل.

أولاً – التحقيق في الشكاوى الفردية

يتخذ الفريق العامل ما يلزم من إجراءات بناء على المعلومات المقدمة إليه بموجب البلاغات التي يرسلها إليه الأفراد المعنيون مباشرة أو أسرهم أو ممثلوهم، أو المنظمات غير الحكومية لحماية حقوق الإنسان، أو التي يتلقاها من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية بخصوص حالات احتجاز تعسفي مزعومة.

ويحال البلاغ إلى الحكومة المعنية من خلال القنوات الدبلوماسية مع دعوتها إلى موافاة الفريق العامل في غضون 60 يوماً بتعليقاتها وملاحظاتها على الادعاءات المزعومة، فيما يتعلق بالحقائق والقوانين المنطبقة وكذلك بخصوص تقدم ونتيجة أي تحقيقات قد يكون تم إصدار أمر بإجرائها.

والرد الذي ترسله الحكومة إلى الفريق يحال إلى المصدر لتقديم أي تعليقات أو ملاحظات نهائية عليه.

وطبقاً لأساليب عمل الفريق، يعتبر الحرمان من الحرية تعسفياً إذا كانت الحالة داخلة في نطاق إحدى الفئات الثلاث التالية:

(أ) إذا كان واضحاً أن من المستحيل التذرع بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية (كأن يبقى الشخص قيد الاحتجاز بعد انتهاء مدة العقوبة المحكوم عليه بها أو على الرغم من صدور قانون عفو ينطبق عليه) (الفئة الأولى)؛

(ب) إذا كان الحرمان من الحرية ناجماً عن ممارسة الحقوق أو الحريات التي تضمنها المواد 7 و13 و14 و18 و19 و20 و21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 12 و18 و19 و21 و22 و25 و26 و27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إذا كانت تعني الدول الأطراف (الفئة الثانية)؛

(ج) إذا كان عدم الاحترام التام أو الجزئي للقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة عادلة، المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية، من الخطورة بحيث يضفي على الحرمان من الحرية طابعاً تعسفياً (الفئة الثالثة).

وعلى ضوء المعلومات المجمعة بموجب إجراء المواجهة هذا، يعتمد الفريق العامل أحد التدابير التالية في جلسة مغلقة:

(أ) إذا كان قد أُطلق سراح الشخص، لأي سبب من الأسباب، بعد إحالة القضية إلى الفريق العامل، يجوز أن تُحفظ القضية؛ بيد أن الفريق يحتفظ بالحق في أن يدلي برأي في كل حالة على حدة، يبين فيه ما إذا كان الحرمان من الحرية تعسفياً أم لا، على الرغم من الإفراج عن الشخص المعني؛

(ب) إذا رأى الفريق أن الأمر لا يتعلق بحرمان تعسفي من الحرية، فإنه يدلي برأي يعلن فيه ذلك؛

(ج) إذا رأى الفريق أن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات من الحكومة أومن المصدر جاز له أن يترك القضية معلقة ريثما ترد هذه المعلومات؛

(د) إذا رأى الفريق أنه غير قادر على الحصول على معلومات كافية بشأن القضية، جاز له أن يحفظ القضية بصفة مؤقتة أو نهائية؛

(ه) إذا رأى الفريق أن الطابع التعسفي للحرمان من الحرية قد تأكد، فإنه يدلي برأي يعلن فيه ذلك ويقدم توصيات إلى الحكومة؛

ويُرسَل الرأي إلى الحكومة مع التوصيات, وبعد ثلاثة أسابيع من هذا الإشعار، يُنقل الرأي أيضاً إلى المصدر للعلم.

وتُنشر الآراء في إضافة ملحقة بالتقرير الذي يقدمه الفريق العامل سنوياً إلى مجلس حقوق الإنسان في الدورة التي من المحدد أن يقدم الفريق تقريره فيها. (انظر أساليب العمل المنقحة).

الاستبيان النموذجي:   E - F - R - S

ثانياً – النداءات العاجلة

استحدث الفريق العامل إجراءً يسمى "الإجراء العاجل" من أجل الحالات التي توجد فيها مزاعم موثوقة على نحو كافٍ تفيد بأنّ شخصاً ما قد يكون محتجزاً بصورة تعسفية وقد يكون فيها عامل الوقت حاسماً لكون الانتهاكات المزعومة تنطوي على التسبب في الوفاة أو إيجاد أوضاع تشكل خطراً على الحياة أو إلحاق ضرر وشيك أو قائم ذي طابع شديد الخطورة بالضحايا في حال استمرار الاحتجاز. وفي حالات استثنائية، يجوز أيضاً اللجوء إلى الإجراء العاجل في ظروف أخرى، عندما يرى الفريق العامل أن الوضع يقتضي هذا الإجراء. وفي هذه الحالات، يُرسَل نداء عاجل إلى حكومة الدولة المعنية من خلال القنوات الدبلوماسية، يُطلب فيه أن تتخذ الحكومة التدابير المناسبة لضمان احترام حق الشخص المحتجز في عدم حرمانه من حريته تعسفاً وفي محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة واحترام الحق في الحياة وفي السلامة البدنية والعقلية. وعند تناول هذه البلاغات، يشدد الفريق العامل على أنّ أياً من هذه النداءات العاجلة القائمة على أسباب إنسانية لن يشكل بأي حال من الأحوال حكماً مسبقاً على التقييم النهائي للفريق العامل بشأن ما إذا كان الحرمان من الحرية تعسفياً أم لا، باستثناء الحالات التي سبق أن حدد الفريق العامل فيها الطابع التعسفي لهذا الحرمان من الحرية.

 

الصفحة متوفرة باللغة: