Skip to main content

تاريخ الولاية

على الرغم من أن الحق في السكن اللائق مترسّخ في المادة 25.1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966 والمعاهدات الدولية الأخرى في مجال حقوق الإنسان، إلا أن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كانت من أولى الآليات الدولية لحقوق الإنسان التي أوجزت بشكل مفصل محتوى الحق في السكن في تعليقها العام رقم 4 بشأن الحق في السكن اللائق (1991) وتعليقها العام رقم 7 بشأن عمليات الإخلاء القسري (1997).

وفي موازاة هذه الجهود، عيَّنت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات التابعة آنذاك للجنة حقوق الإنسان، في العام 1992 مقررًا خاصًا معنيًا بتعزيز إعمال الحق في السكن اللائق لإجراء أبحاث مواضيعية بشأن الحق في السكن اللائق ورفع تقاريره إليها.

وغطى السيد راجيندار ساشار هذه الولاية لمدة أربع سنوات (1992-1995). فقدَّم تقريرين مرحليين (E/CN.4/Sub.2/1993/15 وE/CN.4/Sub.2/1994/20)، واقترح مشروع اتفاقية دولية بشأن الحقوق المتعلقة بالسكن ونشر تقريره النهائي في العام 1995 (E/CN.4/Sub.2/1995/12).

وشدَّد تقريره النهائي على أهلية الرجوع إلى المحاكم لإعمال الحق في السكن اللائق، واقترح مؤشرات أساسية من أجل الحق في السكن اللائق ودعا إلى مواصلة العمل على إعداد اتفاقية دولية بشأن الحقوق المتعلقة بالسكن. كما اقترح على لجنة حقوق الإنسان آنذاك تعيين مقرر خاص معني بالحق في السكن اللائق يرفع إليها التقارير بانتظام.

إنشاء الولاية

بعد عدة سنوات، وفي 17 نيسان/ أبريل 2000، اعتمدت لجنة حقوق الإنسان  القرار رقم 2000/9  الذي قررت بموجبه أن تعيّن أولاً لفترة ثلاث سنوات مقررًا خاصًا تركز ولايته على السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب. وعيَّنت اللجنة السيد ميلون كوثاري* كأول مقرر خاص، وهو شغل هذا المنصب حتى نيسان/ أبريل 2008.

وبموجب القرار، يضطلع المقرر الخاص بالمهام الأساسيّة التالية:

  • الإبلاغ عن حالة الحقوق الوثيقة الصلة بالولاية، في جميع أنحاء العالم، مع الأخذ في الاعتبار المعلومات التي يتم تلقيها من الحكومات ومنظمات الأمم المتحدة وهيئاتها وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية؛
  • تعزيز التعاون بين الحكومات ومساعدتها في الجهود التي تبذلها من أجل ضمان هذه الحقوق؛
  • تطبيق المنظور الجنساني في العمل؛
  • تعزيز الحوار مع الحكومات ومنظمات الأمم المتحدة وهيئاتها وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية والمؤسسات المالية الدولية، وتقديم توصيات بشأن إعمال الحقوق الوثيقة الصلة بالولاية؛
  • رفع تقرير سنوي إلى اللجنة يغطي الأنشطة المتصلة بالولاية.

وفي العام 2002، طلبت اللجنة من المقرر الخاص إعداد دراسة بشأن المرأة والحق في السكن اللائق.

للمزيد من المعلومات المرأة والسكن*.

في العام 2003، تمَّ تجديد الولاية لفترة ثلاث سنوات. وفي حزيران/ يونيو 2006، حلَّ مجلس حقوق الإنسان محل لجنة حقوق الإنسان وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 60/251.

وفي 18 حزيران/ يونيو 2007، اعتمد مجلس حقوق الإنسان  القرار رقم 5/1 ، ومدّد بموجبه الولاية. كما اعتمد المجلس القرار رقم 5/2، الذي تضمن قواعد السلوك لأصحاب الولايات ضمن إطار الإجراءات الخاصة.

وفي أيلول/ سبتمبر 2010، استعرض المجلس الولاية واعتمد القرار رقم 15/8، ومدَّد الولاية لفترة ثلاث سنوات. وتمَّ تجديد الولاية كما جاء في القرار رقم 15/8 لفترة ثلاث سنوات إضافية في العام 2014 (القرار رقم 25/17)، وفي العام 2017 (القرار رقم 34/9)، وفي العام 2020 (القرار رقم 43/14).

نطاق الولاية

يتضمن نطاق هذه الولاية كما أقرها مجلس حقوق الإنسان في قراره رقم 15/8 العناصر التالية:

(أ) تعزيز الإعمال الكامل للحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب؛
(ب) تحديد أفضل الممارسات والتحديات والعقبات التي تعيق إعمال الحق في السكن اللائق إعمالاً كاملاً، وتحديد ثغرات الحماية في هذا الصدد؛
(ج) التركيز بوجه خاص على الحلول العملية فيما يتعلّق بإعمال الحقوق ذات الصلة بالولاية؛
(د) تطبيق منظور جنساني، بما في ذلك عن طريق تحديد جوانب الضعف الجنسانية فيما يتعلّق بالحق في السكن اللائق وحيازة الأراضي؛
(ه) إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات مَن يعيش أوضاعًا هشّة ومَن ينتمي إلى فئة مهمشة؛
(و) تيسير توفير المساعدة التقنية، بما في ذلك عن طريق التعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين؛
(ز) العمل بالتعاون الوثيق مع الإجراءات الخاصة والأجهزة الفرعية الأخرى التابعة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة المعنية وهيئات المعاهدات وآليات حقوق الإنسان الإقليمية، مع تفادي تكرار العمل بغير داعٍ؛
(ح) رفع تقرير إلى الجمعية العامة وإلى المجلس بشأن تنفيذ هذا القرار، يما يتماشى وبرنامج العمل السنوي لكل منهما.

التقارير

منذ أن تمَّ إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، قام المكلفون بالولايات بالعديد من الزيارات القطرية* ورفعوا تقارير مواضيعية* مختلفة إلى لجنة حقوق الإنسان ولاحقًا إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة.

الشكاوى - البلاغات

يمكن للمقرر الخاص أن ينظر في الانتهاكات المزعومة للحق في السكن اللائق، بما في ذلك في الحالات التي يُرجَّح فيها أن تحدث هذه الانتهاكات في المستقبل. ويُنظر إلى هذه الشكاوى بموجب إجراء تقديم البلاغات ضمن إطار الإجراءات الخاصة.

ويمكن للشكاوى أن تغطي حالات فردية، ومشاريع وقوانين وسياسات وممارسات قد لا تتوافق مع الحق في السكن اللائق. وقد يتخذ المقرر الخاص إجراءً بشأن هذه الشكاوى بغض النظر عمّا إذا كانت الدولة المعنية وقعت أو صادقت على معاهدة دولية محددة لحقوق الإنسان أم لم تفعل ذلك.

ومن المفضل تقديم الشكاوى عبر الإنترنت. كما يمكن إرسال كل المعلومات اللازمة إلى: srhousing@ohchr.org. ومن أجل تيسير معالجة هذه الشكاوى، من المفضل تقديمها باللغات الإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية.

وتُنشر البلاغات التي يرسلها المقرر الخاص إلى الجهات الرسمية وغير الرسمية مع الردود الواردة بشأنها بعد مرور 60 يومًا.

المبادئ التوجيهية الأساسيّة التي وضعتها الولاية

بالاستناد إلى معايير حقوق الإنسان القائمة، وضع المقرر الخاص عدة مبادئ توجيهية كي تتّبعها الدول والإدارات المحلية والجهات الفاعلة الأخرى.
فبعد أن أنهى السيد ميلون كوثاري* ولايته في العام 2008، رفع إلى مجلس حقوق الإنسان المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية (A/HRC/4/18, Annex I)

وفي العام 2008، عيَّن مجلس حقوق الإنسان السيدة راكيل رولنيك* لتشغل منصب المقرر الخاص، فرفعت في نهاية ولايتها في العام 2014 المبادئ التوجيهية المتعلقة بأمن الحيازة لفقراء الحضر (A/HRC/25/54).

ورفعت السيدة ليلاني فرحة*، التي شغلت المنصب بين العامين 2014 و2020، إلى المجلس في نهاية ولايتها المبادئ التوجيهية لإعمال الحق في السكن اللائق (A/HRC/43/43).

وفي نيسان/ أبريل 2020، عيَّن مجلس حقوق الإنسان السيد بالاكريشنان راجاغوبال* مقررًا خاصًا. ورفع تقريره المواضيعي الأول بشأن كوفيد-19* والحق في السكن اللائق (A/75/148) إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

الصفحة متوفرة باللغة: