Skip to main content

تمَّ تكليف المقرر الخاص بهذه الولاية لمراعاة المجموعات التي تعيش أوضاعًا هشة ومهمشة، وتعميم المنظور الجنساني، وإيلاء الاهتمام اللازمة لاحتياجات الأطفال في سياق إعمال الحق في الصحة. وفي ما بعد لمحة عامة عن العمل المحدد الذي تمّ إنجازه ضمن إطار الولاية المعنية بالحق في الصحة المتعلّق بكل مجموعة، بالإضافة إلى البيانات والبيانات الصحفية ذات الصلة.

الأطفال والمراهقون

إن منع حدوث وفيات الأطفال ينبغي أن يظل أولوية عالمية. ولكن فيما يتجاوز مجرد البقاء على قيد الحياة، يحق للأطفال الازدهار والنمو على نحو كلي، حتى بلوغ إمكاناتهم الكاملة والتمتع بصحة بدنية وعقلية جيدة في عالم مستدام. إن مرحلة الطفولة المبكرة هي الوقت الحاسم الأهمية للاستثمارات الفعالة في صحة الفرد والمجتمع، ويجب أن تحظي باهتمام أكبر بكثير وباستجابة أنسب من جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة.

إنّ حق الطفل الصغير في النمو السليم أساسي لتعزيز وحماية الحق في الصحة مدى الحياة، وتعزيز التنمية البشرية المستدامة. والعناصر الثلاثة البالغة الأهمية للنمو السليم للطفل هي:

  • تقديم الرعاية مع توخي الاستقرار والاستجابة وتلبية الاحتياجات؛
  • البيئة الداعمة والمؤاتية؛
  • التغذية السليمة.

ويمكن ضمان هذه العناصر من خلال أفضل الممارسات مثل التخطيط للحمل والولادة في إطار آمن؛ واللقاحات لعلاج الأمراض؛ والحماية من العنف والإهمال والإساءة (A/70/213، 2015).

خلال المراهقة، تصبح الفوارق متمايزة بشكل أدق فيما يخص الوصول إلى الخدمات، وقرارات الحياة، والمسارات المستقبلية. وللركائز التي توضع أثناء المراهقة، فيما يخص الأمن العاطفي والصحة والتعليم والمهارات والقدرة على التحمل وفهم الحقوق، آثار عميقة على النمو الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمراهقين. ويسفر الفشل عند المراهقين عن تكاليف باهظة، وهو ما يفسر الدعوة القوية إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لحق المراهقين في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة والنمو.

ولدى المراهقين أنفسهم القدرة على المساهمة في صحتهم وسلامتهم، ولكن لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا إذا كانت الدول تحترم وتحمي حقوقهم. وعلى الدول أيضًا أن توفر لهم الظروف والمعلومات والخدمات اللازمة (A/HRC/32/32، 2016).

المزيد من المعلومات:

النساء والفتيات

تواجه النساء والفتيات حواجز كبيرة تعيق تمتعهن الكامل بالحق في الصحة، لا سيما في ما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية. وبسبب بعض التفسيرات التقييدية للقيم والمعتقدات الدينية والثقافية، التي تهيمن على الخطاب السياسي والتطبيق العملي في بعض البلدان، لا تتمتع النساء والفتيات دائمًا بإمكانية الوصول بشكل كافٍ إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة أو إلى التعليم.

وقد نظرت الولاية في التفاعل بين القوانين الجنائية والقيود القانونية الأخرى المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والحق في الصحة. ويتطلب إعمال الحق في الصحة إزالة جميع الحواجز التي تمثِّل تدخلاً في حق الفـرد في اتخاذ القرارات المتصلة بالصحة، والحصول على خدمات الرعاية والتثقيف والمعلومات ذات الصلة، ولا سيما فيما يتعلق بالظروف الصحية التي تؤثر فقط على المرأة والبنت. وفي حالة قيام حواجز قانونية، يكون من واجب الدولة أن تزيلها لضمان التمتع الكامل بالحق في الصحة (A/66/254، 2011).

إنّ العنف الجنساني من القضايا التي تعني الصحة. وهو يرتبط بعواقب تضرّ بالصحة البدنية والعقلية للنساء المتضرّرات منه. ومن الأمثلة على الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

وغالبًا ما يرتبط الزواج المبكر بحالات الحمل المبكر والمتكرر، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات وفيات الرضع ومعدلات الوفيات والأمراض النفاسية. ويتسبب زواج الأطفال أيضًا في ترك الفتيات المدرسة كما يزيد من خطر تعرضهن للعنف المنزلي.

وقد تؤدي إزالة الأعضاء التناسلية الخارجية الأنثوية لأسباب غير طبية أو غير صحية إلى عدة عواقب صحية فورية وطويلة الأجل. وشدد المقرر الخاص على أن هذه الممارسات هي في الواقع شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات، حتى وإن لم يكن العنف هو المقصود منها، وانتهاكًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهن، بما في ذلك حقهن في الصحة.

والتصدي للممارسات التقليدية الضارة من الالتزامات الأساسية للدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. وتشكل هذه الممارسات إنكارًا لكرامة وسلامة المتضرّرات منه، وتستند إلى تمييز وعنف غير مقبولَيْن على أساس الجنس والنوع الاجتماعي والعمر وعوامل أخرى، وغالبًا ما تسبب أذى أو معاناة جسدية و/أو نفسية شديدة (A/HRC/29/33/Add.1، 2015).

المزيد من المعلومات:

الأشخاص ذوو الإعاقة

لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الصحة، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الجيدة. وفي هذا الصدد، لا ينبغي التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ويجب أن تتمتع هذه الشريحة بذلك الحق في المجتمعات المحلية على قدم المساواة مع الأشخاص غير المعوقين.

وغالبًا ما يُحرم الأطفال والبالغون الذين يعانون من مختلف الإعاقات من الإعمال الكامل للحق في الصحة.

إن معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تشكل فرصة سانحة للتفكير في الإرث التاريخي للنماذج السابقة، وتمكن من الابتعاد عن ممارسات الرعية الصحية غير المتوافقة مع حقوق الإنسان والنهج الحديث للصحة العامة. وهناك فرصة فريدة وتاريخية لإنهاء إرث الإفراط في استخدام وسوء استخدام نموذج الطب الأحيائي.

وتقف الاتفاقية في وجه الممارسات التقليدية في مجال الطب النفسي، سواء أكان ذلك في الممارسة العملية أو السرسرية. وفي هذا الصدد، هناك حاجة شديدة إلى مناقشة المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان في مجال الطب النفسي وإلى تطوير آليات توفير الحماية الفعالة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية.

وثمة حجج تقليدية تساق لتقييد حقوق الإنسان المتعلقة بالأشخاص المصابين بأمراض نفسية اجتماعية أو إعاقة عقلية، وهي تستند إلى وجود ضرورة طبية تتمثل في تقديم العلاج اللازم لهؤلاء الأشخاص و/أو حماية سلامتهم العامة، وقد باتت هذه الحجج موضع شك كبير لأنها غير متوافقة مع الاتفاقية (A/HRC/29/33).

المزيد من المعلومات:

المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء

يحدّد الحق في الصحة للعمال المهاجرين، بمن فيهم العمال المهاجرون ذوو المهارات المتدنية، وكذلك المهاجرون غير النظاميين واللاجئون وملتمسو اللجوء، مسؤولية الدول وكذلك الجهات الفاعلة من غير الدول في احترام حقهم في الصحة وحمايته وإعماله.

هناك عدد من القضايا الموضوعية التي تعني العمال المهاجرين، منها:

  • مسؤولية الدولة المرسِلة في توفير إمكانية وصول العمال المهاجرين إلى المعلومات وتنظيم وكالات التوظيف؛
  • شواغل الحق في الصحة المتعلقة بسياسات الهجرة، مثل الفحص الطبي الإلزامي، واحتجاز وترحيل العمال المهاجرين غير النظاميين أو عمال مهاجرين ذوي أوضاع صحية بعينها؛
  • الاستفادة من التسهيلات والسلع والخدمات الصحية، خاصة من جانب العمال المهاجرين غير النظاميين؛
  • صناعات محدّدة تتضمن وظائف غالبًا ما يعرض عنها السكان المحليون ويعتبرونها مهينة؛
  • الصحة العقلية للعمال المهاجرين؛
  • قضية العاملات المهاجرات وحقهن في الصحة الجنسية والإنجابية.

وغالبًا ما يبدأ العمال المهاجرون عملية الهجرة كأفراد أصحاء نسبيًا. ولكن تعقيد وتنوع الظروف خلال مختلف أبعاد دورة الهجرة يمكن أن يجعلهم قابلين جدًا التأثر بنتائج سـوء الـصحة البدنية والعقلية، مما يعرض التمتع بالحقوق الأخرى للخطر.

ولما كان إطار الحق في الصحة يأمر بأن يتخلل عدم التمييز جميع جوانب سياسات الدول، فإنه لا يسمح بأي تمييز بين العمال المهاجرين النظاميين وغير النظاميين مـن جهة ومواطني الدول من جهة أخرى. وهو في هذا الجانب يختلف عن الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي لا تسمح للعمال المهاجرين غير النظاميين بالاستفادة من التسهيلات والسلع والخدمات الصحية إلا عند وجود حاجة ملحة. ويقتضي عدم التمييز أن تكون الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مثل الحصول علـى التسهيلات والسلع والخدمات الصحية، متاحة على قدم المساواة للمواطنين وغير المـواطنين، بمن فيهم العمال المهاجرون غير النظاميين.

أدت سياسات الهجرة الحالية في جميع أنحاء العالم إلى ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء المحتجزين. ومن بين المخاوف الأساسية في هذا الصدد احتياجاتهم في مجال الصحة العقلية والبدنية. وتيسر فترات الاحتجاز الطويلة وظروف العيش السيئة في مراكز الاحتجاز وممارسة العنف ضدهم نقل الأمراض المعدية ويمكن أن تكون لها آثار مدمرة على الصحة العقلية للعمال المهاجرين. ويتفاقم هذا الواقع في حالة طالبي اللجوء واللاجئين، الذين غالبًا ما يعانون من صدمة سابقة بسبب العنف والاضطهاد والنزوح (A/HRC/23/41، 2013).

المزيد من المعلومات في التقرير بشأن الصحة المهنية (A/HRC/20/15، 2012)

المزيد من المعلومات:

المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين

كثيرًا ما تنتهك القوانين الجنائية المتعلقة بالسلوك الجنسي بين شخصين من نفس الجنس بالتراضي والميل الجنسي والهوية الجنسانية حقوق إنسان مختلفة، من بينها الحق في الصحة. وهذه القوانين تمييزية في جوهرها بوجه عام وتنتهك، بصفتها هذه، مقتضيات نهج الحق في الصحة، الذي يقتضي المساواة بين جميع الناس في الحصول على الخدمات الصحية.

والتأثير المتعلق بالصحة، الذي يحدثه التمييز القائم على السلوك الجنسي والميل الجنسي، تأثير بعيد المدى، ويحول دون حصول الأفراد المتأثرين على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى. ويؤثر انتهاك حقوق الإنسان الأخرى، بدوره، علـى إعمال الحق في الصحة وذلك، على سبيل المثال، بإعاقة الحصول على العمل أو السكن.

وتقوض هذه الانتهاكات، في نهاية الأمر، كرامة الأشخاص المتأصلة التي يرتكز عليها الإطار الدولي لحقوق الإنسان. وإنكار كرامة الأفراد عن طريق تجريم أنواع سلوك معينة يقلص إلى حد بعيد قيمتهم الذاتية، ويحول بذلك دون إعمال الحق في الصحة. ومن الضروري نزع الصفة الجرمية عن هذا السلوك لمواجهة الإضعاف الذي يواجهه الأفـراد المتأثرون والجماعات المتأثرة، وللتمكين من الإعمال التام للحق في الصحة (A/HRC/14/20، 2010).

المزيد من المعلومات:

كبار السن

بعد الإشارة إلى التسارع الهام في وتيرة شيخوخة السكان في العالم، لا بد من إحداث ثورة مفاهيمية في المجتمع، بحيث يتجاوز المجتمع مجرّد محاولة تمتع المواطنين بموفور الصحة في خريف العمر والبدء بالعمل صوب تمتعهم بشيخوخة تحفظ لهم نشاطهم وكرامتهم في هـذه المرحلة العمرية التي يتعين وضع الخطط الخاصة بها ودعم مقتضياتها تمامًا كغيرها من المراحل في دورة حياة المرء.

ويقتضي حفظ نشاط وكرامة المسنين إعادة صياغة مفهوم المجتمع لمسألة التشيخ بزيادة التركيز على استمرار مشاركة المسنين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية فضلاً عن استمرارهم في الإسهام في المجتمع.

إن نهج إعمال الحق في الصحة أمر لا معدى عنه لوضع وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والبرامج ذات الصلة بالصحة والرامية إلى التخفيف من وطأة عواقب تشيخ المجتمع وكفالة تمتع المسنين بهذا الحق الإنساني. لذا ينبغي إتاحة التسهيلات والسلع والخدمات الصحية للمسنين والعمل على استفادتهم منها بتكلفة ميسورة ونوعية مقبولة وجيدة. كما أن تشجيع المسنين على أن يواصلوا ممارسة أنشطتهم البدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية أطول مدة ممكنة من شأنه أن يعود بالفائدة لا على الفـرد فحسب بل أيضًا على المجتمع ككل. إن تعزيز وحماية حقوق المسنين الإنسانية أمران ينبغي أن يحظيا باهتمام كل الناس لأن الشيخوخة مرحلة ستطالهم جميعًا (A/HRC/18/37، 2011).

المزيد من المعلومات:

الصفحة متوفرة باللغة: