المعايير الدولية التي تحكم سياسات الهجرة
المفوضية السامية لحقوق الإنسان والهجرة
يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق.
وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا
بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة
في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب
العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين أو الرأي،
سياسياً وغير سياسي، أو
الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.[…]
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 1 والمادة 2
الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948
مقدمة
تقدم الصكوك القانونية القائمة إطاراً قانونياً شاملاً لإدارة الهجرة الدولية. وتعالج قواعد محددة بدقة المعاملة لمجموعة واسعة من المهاجرين بما في ذلك من بين فئات أخرى: المهاجرون من النساء والرجال والأطفال واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية، والعمال المهاجرون، والمهاجرون من ضحايا الاتجار.
وتشمل هيئات القانون الدولي التي تقدم الأساس للقوانين والسياسات والممارسات الوطنية المتعلقة بالهجرة: القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون ومعايير العمل الدولي، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون القنصلي الدولي، والقانون البحري الدولي.
القانون الدولي لحقوق الإنسان
يحدد القانون الدولي لحقوق الإنسان الإلتزامات التي يجب على الدول احترامها. وخلافاً للقوانين الأخرى، التي قد لا تنطبق إلا على جماعات أو حالات محددة، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسري على جميع الشعوب وفي كل الأوقات. ولا يشمل ذلك مواطني الدولة فحسب، بل كل فرد يخضع لولاية الدولة أو سيطرتها الفعلية. ويعني ذلك أنه يحق لجميع المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم، التمتع بحقوق الإنسان الدولية نفسها مثل أي فرد آخر.
وعلى غرار جميع أصحاب الحقوق، إن الدول ملزمة باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للمهاجرين.
- احترام حقوق الإنسان ينطوي على الامتناع عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وفي سياق الهجرة يشمل الامتناع عن الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو الطرد الجماعي للمهاجرين.
- التزام حماية حقوق الإنسان يتطلب من الدول منع ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جهات فاعلة أخرى. وفي ما يتعلق بالمهاجرين، يعني ذلك أن على الدول، على سبيل المثال، تنظيم وكالات التوظيف، ومعاقبة أصحاب العمل المتعسفين، وحماية المهاجرين من العنف والإيذاء على يد المهربين، واتخاذ إجراءات لمكافحة كره الأجانب والكراهية.
- إعمال حقوق الإنسان يتطلب اتخاذ تدابير إيجابية لإعمال هذه الحقوق، على سبيل المثال، بالنسبة إلى المهاجرين، إدراج بدائل للاحتجاز وضمان إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.
وإعمال حقوق الإنسان في ما يتعلق بسياسات الهجرة يعني أيضاً إدراج المبادىء الشاملة لحقوق الإنسان، بما في ذلك:
- المساواة وعدم التمييز: يحظر مبدأ عدم التمييز التفرقة أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل بناءً على قائمة أسس غير حصرية مثل: العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل العرقي أو الجنس أو العمر أو الجنسانية أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو العجز أو الدين أو المعتقد أو الجنسية أو الهجرة أو الإقامة أو أي حالة أخرى. وينبغي على الدول أن تعالج التمييز المباشر وغير المباشر الموجه ضد الناس وعدم المساواة في معاملتهم في القوانين والسياسات والممارسات، بما في ذلك إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المهاجرين الذين يعيشون أوضاعاً هشة.
- المشاركة والإدماج: يحق لكل فرد بمشاركة نشطة وحرة وهادفة في القرارات التي تؤثر على التمتع بحقوقه. ويحق لجميع الناس الوصول إلى المعلومات، بلغة وشكل ميسرين بالنسبة إليهم، في ما يتعلق بعمليات صنع القرار التي تؤثر على حياتهم ورفاههم. ويعني ذلك أنه يجب مشاورة المهاجرين وإشراكهم في صياغة السياسات العامة ذات الصلة.
- المساءلة وسيادة القانون: يحق لكل فرد المطالبة بحقوقه وممارستها. ويجب على الدول أن تضمن الشفافية في تصميم السياسات وإعمالها وأن تكفل إمكانية وصول أصحاب الحقوق إلى آليات التعويض والتمتع بسبل انتصاف فعالة عند حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان. ويجب على المنظومة التي تحكم الهجرة أن تتيح للمهاجرين وصولاً تاماً إلى العدالة، بما في ذلك التعويض وسبل الانتصاف إذا ما تعرضوا لانتهاكات في مجال حقوق الإنسان.
ومن خلال الدعم الذي تقدمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الدول و مختلف آليات حقوق الإنسان، فإنها تساعد على تحديد الممارسات الجيدة والسياسات التي تضمن إدارة للهجرة للهجرة الدولية قائمة على حقوق الإنسان.