Skip to main content

وصول أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إلى الشبكة الخارجية

جدول الاعتمادات الحالي

تقارير الدورات

النظم الداخلية والملاحظات

الدورات المقبلة

نظام الاعتماد

شجعت الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، في قراراتهما ذات الصلة[1]، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على السعي إلى تحصيل مركز اعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأشارا بارتياح إلى تعزيز مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عمليات الاعتماد هذه وتقديمها المساعدة المستمرة في هذا المجال.

وفي مقابل ذلك، تشير آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة بشكل متزايد إلى مبادئ باريس وعملية اعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بغية تشجيع إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس بشكل كامل في جميع أنحاء العالم.

يتم الاعتماد بموجب النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتتألف اللجنة من مؤسسة وطنية معتمدة من الفئة ’أ‘ من كل مجموعة من مجموعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإقليمية الأربع، وهي: أفريقيا والأميركتان وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. وتعيّن المجموعات الإقليمية أعضاء اللجنة الفرعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويشارك قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في اللجنة الفرعية بصفة مراقب دائم وبصفته أمانة التحالف العالمي واللجنة الفرعية التابعة له.

يسترشد الاعتماد بمبادئ الشفافية والدقة والاستقلالية. ويتم استعراض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أساس دوري كل 5 سنوات، ومن الممكن استئناف القرار بغية ضمان قدر أكبر من الشفافية والإجراءات القانونية الواجبة. وتنتج عن عمليات استعراض كل طلب توصيات مركزة.

وتقوم اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بوضع ملاحظات عامة تفسر مبادئ باريس. وهي بمثابة مبادئ توجيهية تسترشد بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ما يتعلّق بالاعتماد وتنفيذ مبادئ باريس. كما أنها تساند المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ممارسة الضغوط المطلوبة من أجل إجراء التغييرات المؤسسية اللازمة بهدف الامتثال الكامل لمبادئ باريس.

ويتيح الاعتمادُ المشاركةَ في عمل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وصنع القرار، وكذلك في عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وآليات الأمم المتحدة الأخرى.

الوثائق الأساسية

دليل عملي لعمل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد

تجميع لقواعد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وأساليب عملها ونموذج بيان الامتثال 
(English | Français | Español)

مراكز الاعتماد

اعتبارًا من 7 حزيران/ يونيو 2024، اعتمد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 118 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وذلك على الشكل التالي:

  • (المركز أ) - 90 مؤسسة في حالة امتثال كامل لمبادئ باريس
  • (المركز ب) - 28 مؤسسة في حالة امتثال جزئي لمبادئ باريس

مبادئ باريس

تتطلب مبادئ باريس، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1993، من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ما يلي:

  • حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق تلقي الشكاوى والتحقيق فيها وحلها، والتوسط في النزاعات والاضطلاع بأنشطة الرصد؛
  • تعزيز حقوق الإنسان، من خلال التثقيف والتوعية والإعلام والمنشورات والتدريب وبناء القدرات، فضلاً عن تقديم المشورة والمساعدة إلى الحكومة.

تركّز مبادئ باريس على ستة معايير تمكّن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، هي:

  • ولاية واسعة النطاق، تستند إلى القواعد والمعايير العالمية لحقوق الإنسان؛
  • الاستقلال عن الحكومة؛
  • الاستقلال الذي يكفله النظام الأساسي أو الدستور؛
  • التعددية؛
  • الموارد الكافية؛
  • صلاحيات كافية لإجراء التحقيقات.

مستويات الاعتماد:

هناك حاليًا مستويان من الاعتماد:

المركز "أ": الامتثال الكامل لمبادئ باريس

تشارك المؤسسات من المركز "أ" مشاركة كاملة في عمل المؤسسات الوطنية واجتماعاتها على الصعيدَيْن الدولي والإقليمي بصفتها عضو يتمتّع بحقّ التصويت، كما يمكنها أن تشغل مناصب في مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو أي لجنة فرعية ينشئها. ويمكنها أيضًا المشاركة في جلسات مجلس حقوق الإنسان والإدلاء بمداخلات في إطار أي بند من بنود جدول الأعمال، وتقديم الوثائق، وشغل مقاعد منفصلة.

المركز "ب": الامتثال الجزئي لمبادئ باريس

يجوز للمؤسسات ذات المركز "ب" المشاركة بصفة مراقب في اجتماعات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الدولية والإقليمية. إلاّ أنّه لا يمكنها التصويت أو شغل مناصب لدى المكتب أو لجانه الفرعية. ولا تُمنح شارات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولا يجوز لها الإدلاء بمداخلات في إطار بنود جدول الأعمال ولا تقديم الوثائق إلى مجلس حقوق الإنسان.

الفئات الأخرى:

* المركز أ مع تحفّظ (A(R)): تُمنح هذه الفئة (الاعتماد مع تحفّظ) في حالة عدم كفاية الوثائق المقدمة لمنح المركز ’أ‘، إلاّ أنّ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لم يعد يستخدمها. ولا تحتفظ بها سوى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تم اعتمادها بهذه الصفة قبل نيسان/ أبريل 2008.

الصفحة متوفرة باللغة: