الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان
المفوضية السامية لحقوق الإنسان وحماية الحيّز المدني وتوسيعه
يستند الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة بموجب قرارها 53/144، إلى حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية الملزمة قانونًا، كما أنّه يجسّدها جميعها.
ويعيد الإعلان التأكيد على الحقوق التي تُعتَبَر أساسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنها حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، والحق في الحصول على المعلومات وتقديم المساعدة القانونية، واستنباط ومناقشة الأفكار الجديدة بصدد حقوق الإنسان (A/63/288، الفقرة 2 من المرفق).
وبالتالي، يطلب الإعلان من الدول أن:
- تعترف بقيمة وأهميّة مساهمات المدافعين عن حقوق الإنسان في السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان؛
- تحترم المدافعين عن حقوق الإنسان على أساس غير تمييزي، وتحميهم من أي إجراء تعسفي يهدّدهم نتيجة ممارستهم الحقوق المشار إليها في الإعلان، وتضمن وصولهم إلى سبل الانتصاف الفعالة في حالة تعرّضهم لانتهاكات، وتطلق التحقيقات السريعة والنزيهة في الانتهاكات المزعومة؛
- تعزّز عملهم عبر اعتماد الخطوات التشريعية والإدارية الضرورية لخلق بيئة مؤاتية لعملهم، وتعزّز الفهم العام لحقوق الإنسان، وتنشئ مؤسسات وطنية مستقلة تعزّز وتحمي حقوق الإنسان وتدعم التثقيف في مجال حقوق الإنسان.
ويقدّم المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان معلومات معمّقة بشأن هذا الإعلان.
والإعلان متوفّر بلغات الأمم المتّحدة الرسمية الست، وبـ42 لغة أخرى.
الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان بترجماته المختلفة