الشكاوى الفردية
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
بإمكان اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تتلقّى الشكاوى الفردية التي يرفعها أيّ شخص أو مجموعة من الأشخاص يدّعون أنهم وقعوا ضحيّة انتهاك للعهد ارتكبته دولة طرف (بحسب ما ينصّ عليه البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة) أو نيابة عنهم، والمعروفة أيضًا بالبلاغات، وأن تنظر فيها.
وكي تتمتع اللجنة باختصاص تلقي الشكاوى الفردية، يجب أن تكون الدولة الطرف المعنية قد اعترفت باختصاص اللجنة هذا عبر التصديق على البروتوكول الاختياري. يمكن التحقّق من حالة تصديق الدول هنا.
توفّر الموارد التالية مزيدًا من المعلومات بشأن تقديم الشكاوى:
النموذج والمذكّرة التوجيهية لتقديم شكاوى فردية
صحيفة وقائع بشأن إجراءات الشكاوى الفردية بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
المبادئ التوجيهيّة الخاصة بالشكاوى الفردية الواردة بموجب البروتوكول الاختياري
المبادئ التوجيهية بشأن الإدلاء بتعليقات شفهية على الشكاوى
المبادئ التوجيهية بشأن تدابير الجبر
معلومات عامة بشأن إجراءات تقديم الشكاوى إلى هيئات المعاهدات كافة
آخر الشكاوى
تنشر اللجنة على أساس سنوي، قائمة مجهولة المصدر تفصّل جميع الشكاوى التي وردتها. إلاّ أنّ هذه القائمة ليست بشاملة.
التدابير المؤقّتة
عند تقديم شكوى لأول مرة، قد تطلب اللجنة أحيانًا من الدولة الطرف المعنية أن تتّخذ ما يُعرَف بـ"التدابير المؤقتة" بهدف حماية الضحية المزعومة أثناء النظر في الشكوى من أضرار لا يمكن جبرها. وتهدف هذه التدابير إلى صون حقوق كلِّ طرف من الأطراف، إلى حين تتخذ اللجنة قرارًا بشأن الشكوى.
تقديم شكوى فردية بموجب البروتوكول الاختياري
تُحال الشكاوى المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي التي تتضمن عناصر القرينة الظاهرة اللازمة، إلى المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، الذي يقرّر إن كان ينبغي تسجيل القضية وإحالتها إلى الدولة الطرف لإبداء ملاحظاتها. وبما أن عدد الشكاوى المقدمة إلى اللجنة كبير للغاية، قد تَفْصُل سنوات طويلة بين تقديم الشكوى الأولي وقرار اللجنة النهائي.
ما مِن مهلة زمنيّة محدّدة بموجب البروتوكول الاختياري، لتقديم الشكاوى إلى اللجنة. ولكن، بهدف منع إساءة الاستخدام المحتملة لهذا الجانب، أدخلت اللجنة قاعدة في نظامها الداخلي (القاعدة الحالية 96 (ج)) تتعلق بالتأخير في تقديم الشكوى. وبموجب هذه القاعدة، لن يشكّل التأخير في التقديم تلقائيًا إساءة استخدام هذا الحق. إلّا أنّ تجاوزًا قد يُسجَّل عندما يتم تقديم الشكوى بعد خمس سنوات من استنفاد سبل الانتصاف المحلية أو بعد ثلاث سنوات من الانتهاء من إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية عند الاقتضاء، ما لم يكن هناك من أسباب تبرر التأخير، ومع الأخذ في الاعتبار كل ظروف القضية.
ليس بإمكان اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تنظر في شكوى تتناول المسألة نفسها، ويجري النظر فيها من قبل آلية دولية أخرى للتحقيق أو التسوية. وقد أبدت بعض الدول الأطراف تحفظات لاستبعاد اختصاص اللجنة، لا في القضايا التي يجري النظر فيها فحسب بل أيضًا في القضايا التي سبق ونظرت وبتت فيها آلية دولية أخرى. إلاّ أنّ اللجنة تَعتَبِر أن إجراء تقديم الشكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان (المعروف سابقًا باسم الإجراء 1503) والشكاوى المقدمة إلى المقررين الخاصين أو فرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان، لا تشكل آلية من هذا القبيل. وبناءً عليه، لن تعتَبِر الشكوى المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في حال قُدّمت في السابق إلى هذه الآليات، غير مقبولة.
وفي ما يتعلق بما يشكل "المسألة نفسها"، تعتبر اللجنة أنّ ذلك يغطّي صاحب الشكوى نفسه والوقائع نفسها والحقوق الموضوعية نفسها. وبالتالي، يمكن عرض الوقائع التي تم تقديمها إلى آلية دولية أخرى أمام اللجنة إذا كان العهد ينص على حماية أوسع نطاقًا في هذا الصدد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشكاوى التي رفضَتْها آلياتٌ دولية أخرى لأسباب إجرائية، لا يُعتَبَر أنّه قد تمّ النظر فيها بصورة موضوعية، لذلك يمكن عرض الوقائع نفسها على اللجنة.
وقد لحَظَت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بعض الاستثناءات لقاعدة عدم تمكنها من النظر في الوقائع التي وقعت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ في الدولة المعنية. وبالتالي، في حال صدر، بعد تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ، قرارٌ من المحكمة أو أي إجراء آخر من الدولة يُثبت صحة الوقائع التي تشكل الغرض من الشكوى، ووقعت قبل ذلك التاريخ، تَعتَبر عادةً أن ذلك يشكّل سببًا كافيًا لها كي تنظر في الشكوى.
طريقة تقديم الشكاوى
ينبغي تقديم الشكوى عبر الإنترنت من خلال الاستمارة المخصّصة لهذا الغرض.
المزيد من المعلومات على الرابط التالي: صفحة التواصل مع هيئات المعاهدات