أساليب العمل
الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة
ناقش الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها، في دورته الـ38 المنعقدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أساليب عمله وحدثها. وترد أدناه بعض العناصر الأساسية ذات الصلة.
أ. سير عمل الفريق العامل
الرئيس والمقرّر
يقوم أعضاء الفريق العامل في دورة تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام بتعيين الرئيس والمقرر لمدة سنة واحدة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة التناوب بين المناطق الجغرافية.
الدورات
يعقد الفريق العامل ثلاث دورات سنوية، اثنان منها في جنيف وواحدة في نيويورك.
وتُعقد الدورات عامة بشكل اجتماعات مغلقة يتناول خلالها الفريق العامل سلسلة واسعة من القضايا، منها على سبيل المثال لا الحصر العمل المواضيعي والبلاغات والانخراط القطري المحدد. ويتواصل الفريق العامل خلال دوراته بشكل منهجي مع الدول الأعضاء والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من أصحاب المصلحة الآخرين.
مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولاية في إطار الإجراءات الخاصة
يضطلع الفريق العامل بأنشطته بما يتماشى مع مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولاية في إطار الإجراءات الخاصة. ويسترشد في عمله بدليل عمليات الإجراءات الخاصة.
ب. ولاية الفريق العامل
تغطي ولاية الفريق العامل المرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة، على النحو الذي حدده مجلس حقوق الإنسان في قراراته المختلفة ذات الصلة، وآخرها القرار 42/9. أما محاور القرار الرئيسية فهي:
- المشاركة في الهيئات الفرعية الأخرى التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التي تنظر في القضايا ذات الصلة باستخدام المرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة بجميع أشكالها ومظاهرها، بما يشمل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة؛
- تعزيز الإطار القانوني الدولي لمنع تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم والمعاقبة على ذلك؛
- دراسة وتحديد المصادر والأسباب الجديدة والقضايا الناشئة والمظاهر والاتجاهات فيما يتعلق بالمرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة وتأثيرها في حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم.
ويسترشد الفريق العامل عند الاضطلاع بولايته بالمعايير الدولية ذات الصلة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وصكوك القانون الدولي الإنساني. وسيقوم أعضاؤه بالتشاور مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة في القطاع الخاص وجميع أصحاب المصلحة المعنيين الآخرين من أجل جمع المعلومات والتماس آرائهم ومساهماتهم.
ج. الزيارات القطرية
يقوم الفريق العامل بزيارتين قطريتين في السنة بناء على دعوة من الحكومة المعنية. ويشارك عامةً ثلاثة أعضاء من الفريق العامل في كل زيارة قطرية. ووفقًا للممارسة الراسخة، يترأس الرئيس والمقرر عادةً الوفد، ويبلّغ الحكومة المعنية بتشكيلة الوفد الزائر قبل الزيارة.
ويولي الفريق العامل أهمية بالغة لزيارة البلدان والمناطق من أجل تقييم أثر المرتزقة والجهات الفاعلة ذات الصلة بالمرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة على التمتع بحقوق الإنسان في البلد المعني. ويراعي الفريق العامل في سعيه للقيام بهذه الزيارات الحاجة إلى تحقيق التوازن الإقليمي ونطاق ولايته ومواضيع تقاريره السنوية.
تجري الزيارات القطرية بروح من الحوار البناء مع الدول وجميع أصحاب المصلحة المعنيين على المستوى الوطني، بما في ذلك على المستويات الحكومية الإقليمية وغيرها من المستويات دون الوطنية. ويسعى الفريق العامل أيضًا إلى تحديد وتبادل وتعزيز الممارسات الجيدة والدروس المستفادة في ما يخصّ تنفيذ مدوّنات السلوك ذات الصلة وغيرها من الوثائق المتّصلة بالولاية.
يقدم الفريق العامل تقريرًا بشأن نتائج الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المنعقدة في أيلول/ سبتمبر. وتتناول هذه التقارير توصيات عملية وبناءة للحكومة المعنية والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة لمعالجة المجالات التي قد تستفيد من بعض التحسين.
د. البلاغات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
يجوز للفريق العامل، في إطار ولايته، أن يتلقى معلومات عن انتهاكات مزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ويجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية و/أو غير حكومية أو الأفراد المعنيين أو أسرهم أو ممثليهم أو أي مصدر معني آخر تقديم بلاغ إلى الفريق العامل. كما أنّ الأفراد والجماعات والهيئات التي تقدم المعلومات مدعوّة إلى إدراج معلومات كاملة قدر الإمكان وتقديمها من خلال استمارة إلكترونية. أما التفاصيل حول كيفية تقديم بلاغ إلى الفريق العامل فمتوفّرة على هذا الرابط.
واستنادًا إلى هذه المعلومات وحيثما كان ذلك مناسبًا، يتدخل الفريق العامل مباشرة مع الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، ومنها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وعملاؤها من الدول ومن غير الدول. وفي مثل هذه الحالات، يبعث الفريق العامل برسالة إلى الدولة المعنية والجهات الفاعلة المعنية الأخرى، حسب الاقتضاء، للفت انتباهها إلى وقائع الادعاءات المقدمة والقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان الواجبة التطبيق والقانون الدولي الإنساني ذي الصلة.
ويثير الفريق العامل في هذه الرسائل الادعاءات التي تلقاها بشأن:
- الانتهاكات والتجاوزات السابقة التي قد تشكّل موضوع رسالة ادعاء؛
- الانتهاكات والتجاوزات الجارية أو المحتملة التي قد تشكّل موضوع رسالة ادعاء أو نداء عاجلًا؛
- الشواغل المتعلقة بمشاريع القوانين أو التشريعات أو السياسات أو الممارسات التي لا تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان المثارة في رسالة ’أخرى‘.
في حالة الحكومات، تُحال الرسالة عن طريق الممثل الدائم إلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف مع طلب الرد عليها في غضون 60 يومًا. وعند الاقتضاء، يبعث الفريق العامل الرسائل بالاشتراك مع ولايات الإجراءات الخاصة الأخرى التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
ويتم تجميع البلاغات التي يرسلها الفريق العامل وولايات الإجراءات الخاصة الأخرى في التقارير المتعلّقة بالرسائل والبلاغات إلى مجلس حقوق الإنسان. وتحتوي هذه التقارير على ملخصات عن البلاغات المرسلة منذ الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، بالإضافة إلى روابط لنصوص جميع البلاغات المرسلة والردود الواردة.
هـ. التقارير السنوية
ينشر الفريق العامل تقريرَين مواضيعيين سنويًا يتضمنان توصيات محددة موجهة إلى الدول وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين. ويُقدم هذان التقريران إلى دورة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في أيلول/ سبتمبر وذلك في تشرين الأوّل/ أكتوبر وإلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة في تشرين الثاني/ نوفمبر.
و. المزيد من الأنشطة
يعقد الفريق العامل مشاورات للخبراء، ويشارك في الأنشطة الدعوية ويذكي وعي الرأي العام، ويقدم المشورة في مجال التعاون التقني. ويساهم أعضاؤه أيضًا في وضع معايير دولية لحقوق الإنسان وتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني في ما يتعلق بالمرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة، مثل عمل الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بصياغة مضمون إطار تنظيمي دولي، دون الحكم مسبقًا على طبيعته، في ما يتعلق بأنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.