Skip to main content
Navigation Blocks

المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين

اختاروا اختاروا
Navigation Blocks

المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين

أنشأت لجنة حقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين في العام 1999 بموجب القرار 1999/44. ومنذ ذلك الحين، مُدِّدَت ولاية المقرر الخاص بوجب قراري لجنة حقوق الإنسان 2002/62 و2005/47، اللذين مدَّد كلٌّ منهما الولاية لفترة ثلاث سنوات إضافية.

ومع إصلاح آلية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان في العام 2006، دُعي مجلس حقوق الإنسان المنشأ حديثًا لتولي جميع الولايات والآليات والوظائف والمسؤوليات المنوطة بلجنة حقوق الإنسان السابقة واستعراضها، وعند الضرورة تحسينها وترشيدها. ونتيجة لذلك، عزز مجلس حقوق الإنسان، بموجب القرار 8/10 المؤرخ 18 حزيران/ يونيو 2008، ولاية المقرر الخاص ومددها لفترة ثلاث سنوات إضافية. وجدد المجلس هذه الولاية في القرار 17/12 المؤرخ 10 حزيران/ يونيو 2011، والقرار 26/19 المؤرخ 26 حزيران/ يونيو 2014، والقرار 34/21 المؤرخ 7 نيسان/ أبريل 2017، والقرار 43/6 المؤرخ 30 حزيران/ يونيو 2020.

لا يحتاج المقرر الخاص إلى استنفاد جميع إجراءات الانتصاف المحلية حتى يبادر إلى العمل. فعندما تدخل الحقائق المطروحة ضمن نطاق أكثر من ولاية واحدة من الولايات التي أنشأتها اللجنة، يجوز للمقرر الخاص أن يقرر التواصل مع آليات مواضيعية أخرى ومع المقررين القطريين بهدف إرسال بلاغات مشتركة أو تنظيم بعثات مشتركة.

المهام الأساسيّة

توكل إلى المقرر الخاص المهام الأساسية التالية:

(أ) أن يدرس سبل ووسائل تخطي العقبات القائمة أمام الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان للمهاجرين، مع التسليم بمواطن الضعف الخاصة للنساء والأطفال والأشخاص الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير نظامي؛
(ب) أن يطلب ويتلقى المعلومات من جميع المصادر ذات الصلة، بما فيها المهاجرون أنفـسهم، عـن انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين وأُسَرهم؛
(ج) أن يضع توصيات مناسبة لمنع ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين أينما وقعت؛
(د) أن يشجع على التطبيق الفعال للقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة في هذا الشأن؛
(هـ) أن يوصي باتخاذ إجراءات وتدابير على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية للقـضاء علـى انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين؛
(و) أن يضع المنظور الجنساني في الاعتبار عند طلب المعلومات وتحليلها، وأن يولى اهتمامًا خاصًا لحالات التمييز المتعدد الوجوه والعنف ضد المهاجرات؛
(ز) أن يشدد بوجه خاص على التوصيات الخاصة بالحلول العملية في ما يتعلق بإعمال الحقوق المتصلة بالولاية، بوسائل من بينها تحديد أفضل الممارسات والمجالات والسبل الملموسة للتعاون الدولي؛
(ح) أن يقدم تقارير منتظمة إلى المجلس، وفقًا لبرنامج عمله السنوي، وإلى الجمعية العامة، بناء على طلب المجلس أو الجمعية؛

ويقوم المقرر الخاص في أدائه لمهام ولايته بما يلي:

(أ) يتخذ المقرّر الخاص ما يلزم من التدابير بشأن المعلومات المقدمة إليه في ما يتعلق بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان للمهاجرين بإرساله نداءات عاجلة وبلاغات إلى الدول المعنية لتوضيح هذه المعلومات و/أو لفت الانتباه إليها. البلاغات
(ب) يقوم المقرر الخاص بزيارات قطرية (تُعرَف أيضًا ببعثات تقصي الحقائق) بناءً على دعوة من الحكومة، من أجل النظر في حالة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في بلد معين. ويقدم المقرر الخاص تقريرًا عن الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان، يبين فيه النتائج والخلاصات والتوصيات التي توصل إليها.  الزيارات القطرية.
(ج) يشارك المقرر الخاص في المؤتمرات والحلقات الدراسية وحلقات النقاش بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان للمهاجرين، ويصدر البيانات الصحفية اللازمة.
(د) يقدم المقرر الخاص تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن الحالة العالمية لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، ويعرض فيه مخاوفه الأساسية والممارسات الجيدة التي لحظها. ويُعلِم المقرر الخاص المجلس في تقريره بجميع البلاغات التي أرسلها وبالردود التي وردته من الحكومات. بالإضافة إلى ذلك، يضع المقرر الخاص توصيات محددة بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان للمهاجرين. كما يقدم تقاريره إلى الجمعية العامة. التقارير السنوية.

الصفحة متوفرة باللغة: