الولاية
المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
في عام 2010، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 15/21 الذي أنشأ ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وعلى مدى أول عشر سنوات من إنشائها، شكلت الولاية دليلاً للعديد من الإنجازات الرامية إلى حماية الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، فضلاً عن الحيز المدني على المستوى العالمي، وقدَّمت مساهماتها في هذا المجال. ونفذت الولاية ثلاث عشرة زيارة قطرية وأصدرت أكثر من 1300 بلاغاً، فطرحت توصيات عملية المنحى للإصلاحات التشريعية والمؤسساتية بالإضافة إلى دعوة الدول إلى وقف انتهاك الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعويض عنه ومنع حدوثه. ومن خلال دعمها التقاضي الاستراتيجي، قدَّمت الولاية توجيهات إلى المحاكم على المستويين الوطني والإقليمي بشأن كيفية ضمان حق الرجوع الفعال في ما يتعلق بانتهاكات هذا الحق. وفي الوقت ذاته، تمَّ توجيه عمل الولاية في هذه السنوات العشر نحو حماية الحيز لعمل المجتمع المدني وتوسيع نطاقه.
وقامت الولاية بعمل مكثف من أجل تعزيز الإطار المعياري لممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. ويتضمن ذلك إصدار تقارير مواضيعية ترمي إلى تطوير وتوضيح المعايير الدولية بشأن هذا الحق. وطرح العديد من هذه التقارير قضايا جديدة وناشئة، تبرهن قدرة الولاية على القيادة في الميدان وعلى الاستجابة إلى مخاوف الناس واحتياجاتهم. وفي الآونة الأخيرة، انخرطت الولاية عن كثب في وضع تعليق عام للجنة حقوق الإنسان بشأن الحق في التجمع السلمي، بعد عدة سنوات من الحشد في هذا المجال.
وبموجب القرار 15/21، عهد مجلس حقوق الإنسان إلى المقرر الخاص بالمهام التالية (المرحلة التشغيلية الخامسة):
- "أ) أن يجمع كل المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك الممارسات والخبرات الوطنية المتعلقة بتعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ويدرس الاتجاهات والتطورات والتحديات في ما يتعلق بممارسة هذا الحق، ويقدم توصيات بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بجميع مظاهرهما؛
- ب) أن يدرج في تقريره الأول، بما في ذلك من خلال التماس آراء الدول، إطاراً ينظر المكلف بالولاية من خلاله في أفضل الممارسات، بما في ذلك الممارسات والخبرات الوطنية، التي تعزز الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وتحميهما، على أن يأخذ في الاعتبار، بصورة شاملة، العناصر ذات الصلة من عناصر العمل المتاحة داخل المجلس؛
- ج) أن يلتمس المعلومات من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والجهات المعنية صاحبة المصلحة وأي أطراف أخرى لديها معرفة بهذه المسائل ويتلقى هذه المعلومات ويرد عليها، بغية تعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
- د) أن يدمج منظوراً جنسانياً في جميع الأعمال المضطلع بها في إطار ولايته؛
- ه) أن يسهم في المساعدة التقنية أو الخدمات الاستشارية التي تقدمها المفوضية السامية لتحسين تعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
- و) أن يقدم تقارير عن الانتهاكات، أينما وقعت، للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، فضلاً عن التمييز أو التهديد أو استخدام العنف أو المضايقات أو الاضطهاد أو التخويف أو الانتقام ضد الأشخاص الذين يمارسون هذه الحقوق، وأن يلفت انتباه المجلس والمفوضة السامية إلى الحالات التي تثير بالغ القلق بشكل خاص؛
- ز) أن يضطلع بأنشطته بحيث لا تشمل ولايته الحالية المسائل التي تقع ضمن الاختصاصات المحددة لمنظمة العمل الدولية وآلياتها الرقابية المتخصصة وإجراءاتها في ما يتعلق بحق أصحاب العمل والعمال في حرية تكوين الجمعيات، بغية تجنب أي ازدواجية؛
- ح) أن يعمل بالتنسيق مع آليات المجلس الأخرى ومع غيرها من هيئات الأمم المتحدة المختصة وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، وأن يتخذ جميع التدابير الضرورية لتفادي الازدواجية غير الضرورية مع عمل تلك الآليات".
أساليب العمل
يقوم المقرر الخاص في أدائه لمهام ولايته بما يلي:
- تقديم تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة؛
- إجراء زيارات قطرية لتقصي الحقائق؛
- إحالة النداءات العاجلة ورسائل الادعاء المتعلقة بانتهاكات مزعومة للحق في حرية التجمع السلمي و/أو تكوين الجمعيات إلى الدول الأعضاء؛
- التناول العلني للمسائل المثيرة للقلق بوسائل من بينها النشرات الصحفية والمشاركة في مناسبات مختلفة.