Skip to main content

الإجراءات الخاصة

يشكل التصدي لأعمال التخويف والانتقام المرتكبة بحق من يسعون إلى التعاون أو يتعاونون أو تعاونوا مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان أولوية في إطار الإجراءات الخاصة. وما انفك المكلفون بولايات في الإجراءات الخاصة يعربون عن القلق إزاء هذه الممارسة غير المقبولة المرتكبة سواء على الصعيد الفردي أو على نطاق المنظومة. وفي إطار الإجراءات الخاصة، تتم معالجة الادعاءات المتعلقة بأعمال التخويف والانتقام المرتكبة ليس فقط بحق من يتعاون مع هذه الإجراءات بل مع منظومة الأمم المتحدة على نطاق أوسع، ومع ممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان.

ونتيجة لتزايد الاهتمام المولى إلى هذه الظاهرة ولتزايد حالات التخويف والانتقام التي لاحظها المكلفون بولايات، تم الاتفاق خلال الاجتماع السنوي الثاني والعشرين للإجراءات الخاصة الذي عقد في حزيران/يونيه ٢٠١٥، على توطيد وتعزيز الجهود المبذولة في إطار الإجراءات الخاصة للتصدي لهذه الممارسة غير المقبولة من خلال إنشاء إطار عمل متسق، يتضمن النقاط الرئيسية الواردة أدناه.

للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر:

هيئات المعاهدات

يواجه الأفراد أو الجماعات أيضا أعمال تخويف وانتقام ترتكبها الحكومات المعنية بسبب تعاونهم مع هيئات المعاهدات، بما في ذلك عن طريق تقديم المعلومات في سياق النظر في تقارير الدول الأطراف أو تقديم شكاوى فردية، أو المشاركة في الحوار مع هيئات المعاهدات. وهيئات المعاهدات تدين بشدة هذه الأعمال. وبغية معالجة هذه المسألة بطريقة منسقة ومتسقة، اعتمد رؤساء هيئات المعاهدات مبادئ توجيهية محددة متعلقة بمكافحة أعمال التخويف أو الانتقام (”مبادئ سان خوسيه التوجيهية“) في حزيران/يونيه 2015. ووفقا للمبادئ التوجيهية، يجوز للجان أن تعتمد تدابير وقائية أو حمائية لمنع حصول هذه الأعمال والرد عليها.

وقامت هيئات المعاهدات بتعيين مقررين أو منسقين أو أفرقة عاملة بشأن أعمال الانتقام والتخويف. والمقرر مسؤول عن المواءمة بين النُهج المختلفة المتبعة داخل هيئات المعاهدات، فضلا عن تقديم اقتراحات فعالة من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة. ويتناول بعض المقررين على وجه التحديد مسألة الأعمال الانتقامية المرتكبة ضد الأفراد أو ممثليهم أو أفراد أسرهم الذين قدموا شكاوى فردية إلى هيئات المعاهدات في إطار إجراءات الشكاوى ذات الصلة. وتقوم اللجان أو مقرروها أو منسقوها أو أفرقتها العاملة بإجراء اتصالات مع الأفراد المتضررين والدول الأطراف المعنية لمنع هذه المخاطر، وكفالة الحماية الوطنية للأفراد أو الجماعات الذين يُدعى ارتكاب أعمال تخويف وانتقام بحقهم من جانب الدولة الطرف المعنية. وقد تطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات بشأن تنفيذ التدابير الوقائية ومتابعة تنفيذ هذه التدابير.

للمزيد من المعلومات

   
مجلس حقوق الإنسان

ناقشت لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان مسألة أعمال التخويف والانتقام المرتكبة بسبب التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان لسنوات عديدة، بما في ذلك من خلال اعتماد قرارات بشأن هذه المسألة. وجاء في الوثيقة الختامية للاستعراض الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان في عام 2011 أن ”المجلس يرفض بقوة أي فعل يرتكب بهدف التخويف أو الانتقام في حق الأفراد والجماعات الذين يتعاونون أو تعاونوا مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان، ويحث الدول على أن تمنع هذه الأفعال وتضمن الحماية المناسبة منها“.

ويتمثل دور رئيس مجلس حقوق الإنسان في التأكد من أن المجلس سيكفل المستوى المناسب من الكرامة والاحترام في عمله لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مما يعني أن أعضاء المجلس وجميع المراقبين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، يجب أن يكونوا قادرين على المساهمة بحرية في أعمال المجلس وهيئاته الفرعية وآلياته.وعند إثارة مسألة وقوع حوادث مضايقة في حق ممثلي المجتمع المدني، يرد الرئيس، بما في ذلك من خلال الإدلاء ببيانات عامة وعقد اجتماعات وتبادل الرسائل مع وفود الدول المعنية.

الصفحة متوفرة باللغة: