Skip to main content

من أولويات الأمم المتحدة الثابتة التصدي لأعمال الترهيب والانتقام، التي تُمارَس ضد مجموعات وأفراد يسعون إلى التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ومنعها. وعلى مدى السنوات الماضية، ازدادت حالات الترهيب والانتقام التي تمَّ الإبلاغ عنها من حيث عددها وحدَّتها.

أمثلة عن أعمال الترهيب والانتقام

تتخذ هذه الأمثلة أشكالاً مختلفة، ابتداءً من حظر السفر والتهديدات والمضايقات، بما في ذلك من جانب المسؤولين، وحملات التشهير، والمراقبة، وسن التشريعات التقييدية، وصولاً إلى الاعتداءات الجسدية والاعتقال والاحتجاز التعسفيَّيْن والتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والحرمان من الحصول على الرعاية الطبية وحتى القتل.

من هم المتأثّرون بأعمال الترهيب والانتقام؟

بالاستناد إلى الولاية المكلف بها الأمين العام برفع تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان (بموجب القرارات رقم 12/2، و24/24، و36/21 و42/28)، يتم حثّ الدول على منع ووقف كافة أعمال الترهيب والانتقام ضد من:

  1. يسعى إلى التعاون أو قد تعاون مع الأمم المتحدة أو ممثليها أو آلياتها في مجال حقوق الإنسان أو من أدلى بشهادات أو معلومات إليها؛
  2. يستفيد أو قد استفاد من الإجراءات المنشأة برعاية الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة، وجميع من قدَّم مساعدة قانونية أو مساعدة أخرى له في هذا الإطار؛
  3. يقدم أو قدم بلاغات عبر الإجراءات القائمة بموجب صكوك حقوق الإنسان، وجميع من قدَّم مساعدة قانونية أو مساعدة أخرى له في هذا الإطار؛
  4. من يكون من أقرباء ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو من قدم مساعدة قانونية أو مساعدة أخرى للضحايا.

بالاستناد إلى هذا التعريف، فإن كل المتعاونين مع الأمم المتحدة، من ناشطين في مجال حقوق الإنسان، وعاملين في المجتمعات المحلية، ومحامين، وصحفيين، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومسؤولين الحكوميين، وكلّ مَن يساعد الآخرين للتعاون معها من الأهداف المحتملة. وقد لا يضم الضحايا الشخص المستهدف فحسب، بل ممثليه وأسرته وأصدقائه أيضًا، وأي شخص آخر مرتبط بهم.

الصفحة متوفرة باللغة: