Skip to main content

لمحة عن حقوق الإنسان والإتجار بالأشخاص

يشير مصطلح الإتجار بالأشخاص إلى تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة استعمال القوة أو القسر أو الاحتيال أو أشكال الخداع الأخرى، لغرض الاستغلال.

والعديد من الممارسات المرتبطة بالإتجار محظورة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. فقانون حقوق الإنسان يمنع مثلاً عبودية الدَين والرق والاسترقاق واستغلال الأطفال جنسيًا والزواج القسري والدعارة القسرية، وهي من الممارسات التي تشكّل انتهاكات لحقوق الإنسان. 
وعلى الرغم من اعتماد إطار قانوني دولي صارم، يستمرّ الاتجار بالملايين من الفتيات والفتيان والنساء والرجال سنويًا.

المزيد من المعلومات بشأن الروابط بين حقوق الإنسان والإتجار بالأشخاص.

عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص

تتصدّر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجهود الرامية إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وقد أعدّت المفوضية في هذا السياق المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلّق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص والتعليقات المستفيضة بشأنها، التي تهدف إلى مساعدة الذين يشاركون في جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص على دمج حقوق الإنسان بالكامل في تحليلهم واستجابتهم للاتجار.وتشمل الوثيقة سبعة عشر مبدأً موصى بها تتناول المجالات الرئيسية التالية:

(أ) أولوية حقوق الإنسان؛ 
(ب) منع الاتجار؛ 
(ج) الحماية والمساعدة؛ 
(د) التجريم والمعاقبة والإنصاف.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمّن هذه المبادئ أحد عشر مبدأ توجيهيًا موصى بها توفّر التدابير العملية لتنفيذها.

المزيد من المعلومات بشأن عملنا في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص.

فيديوهات

حلقة دراسية شبكية: التوصية العامة رقم 38 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن الإتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية
في 15 تمّوز/ يوليو 2021
الفيديو على يوتيوب

بإمكان طواقم الطائرات المساهمة في منع الإتجار بالأشخاص
4 أيّار/مايو 2017
الفيديو على يوتيوب

الصفحة متوفرة باللغة: