Skip to main content
Navigation Blocks

المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية

اختاروا اختاروا
Navigation Blocks

المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية

عقب إنشاء الولاية في العام 2015، تمَّ تجديدها في آذار/ مارس 2018 لفترة ثلاث سنوات إضافية (A/HRC/RES/37/2).

وبموجب القرار رقم 28/16، كلّف مجلس حقوق الإنسان المقرر الخاص بالاضطلاع بالمهام التالية:

(أ) أن يجمع معلومات ذات الصلة تشمل الأطر الدولية والوطنية والممارسات والتجارب الوطنية، ويدرس الاتّجاهات والتطوّرات والتحديات فيما يتعلق بالحقّ في الخصوصية وأن يقدم توصيات من أجل ضمان تعزيز هذا الحقّ وحمايته، بما يشمل التحديات الناجمة عن استخدام التكنولوجيات الجديدة؛

(ب) أن يلتمس المعلومات من الدول والأمم المتّحدة ووكالاتها وبرامجها وصناديقها، وكذلك الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بما يشمل مؤسسات الأعمال التجارية، وأية أطراف أو جهات أخرى صاحبة مصلحة، وأن يتلقى من جميع هذه الجهات المعلومات ويرد عليها؛

(ج) أن يحدّد العقبات الممكنة أمام تعزيز وحماية الحقّ في الخصوصية، ويسعى إلى تحديد وتبادل وتعزيز المبادئ والممارسات الفضلى على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، ويقدم مقترحات وتوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان في ذلك الصدد، بما يشمل مقترحات وتوصيات من أجل التصدي إلى التحديات الخاصة الناشئة في العصر الرقمي؛

(د) أن يشارك ويساهم في المؤتمرات والمناسبات الدولية ذات الصلة بهدف الترويج لمقاربة منهجية ومتسقة إزاء القضايا المتصلة بولايته؛

(هـ) أن يضطلع بأنشطة تهدف إلى إذكاء الوعي بأهمية تعزيز وحماية الحقّ في الخصوصية، بما في ذلك من أجل التصدي للتحديات الخاصة الناشئة في العصر الرقمي، فضلاً عن التوعية بأهمية إتاحة سبل الانتصاف الفعالة للأشخاص الذين انتُهِكَت حقوقهم في الحقّ في الخصوصية، بما يتسق مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان؛

(و) أن يدمج المنظور الجنساني في جميع مجالات العمل التي تشملها الولاية؛

(ز) أن يبلّغ عن الانتهاكات المزعومة، أينما حدثت، للحق في الخصوصية على النحو المبين في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية، بما في ذلك الانتهاكات المتصلة بالتحديات الناشئة عن استخدام التكنولوجيا الجديدة، وأن يلفت انتباه المجلس ومفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان إلى الحالات التي تثير بالغ القلق بشكل خاص؛

(ح) أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة تقريرًا سنويًا اعتبارًا من الدورة الحادية والثلاثين للمجلس والدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة؛

الصفحة متوفرة باللغة: