Skip to main content

أكد مجلس حقوق الإنسان، عند إنشائه ولاية المقرر الخاص، على الحاجة الملحة إلى جعل الحق في التنمية حقيقة واقعة لكل إنسان، مع أخذ استمرار المناقشات السياسية والخلافات المحيطة بتفسير إعلان الحق في التنمية لعام 1986 وبتطبيقه بعين الاعتبار.

(أ) المساهمة في تعزيز الحق في التنمية وحمايته وإعماله في سياق تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، والتعاون مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة تحقيقاً لهذه الغاية؛

(ب) بذل ودعم الجهود الرامية إلى تعميم منظور الحق في التنمية في أوساط مختلف هيئات الأمم المتحدة ووكالات التنمية، والمؤسسات الإنمائية والمالية والتجارية الدولية، وتقديم مقترحات ترمي إلى تعزيز تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة من منظور الحق في التنمية؛

(ج) المساهمة في أعمال الفريق العامل المعني بالحق في التنمية بغية دعم إنجاز ولايته العامة، مع مراعاة جملة أمور منها مداولات الفريق العامل وتوصياته مع تجنب أي ازدواجية؛

(د) تقديم أي دراسة محددة يطلبها مجلس حقوق الإنسان وفقاً لولايته؛

تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة يتناول جميع الأنشطة المتصلة بالولاية، بغية تحقيق الفائدة القصوى من عملية الإبلاغ؛

وفي القرار ذاته، إن مجلس حقوق الإنسان:

"يدعو جميع الحكومات إلى أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المقرر الخاص في الاضطلاع بالمهام والواجبات المنوطة به، بسبل منها موافاته بجميع المعلومات اللازمة المطلوبة، وأن تبدي المراعاة الواجبة للتوصيات الصادرة عن المكلف بالولاية؛

[…] يشجع الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، كل في إطار ولايته، بما في ذلك الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعنية، بما فيها منظمة التجارة العالمية والجهات المعنية صاحبة المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، على إيلاء الاعتبار الواجب للحق في التنمية في سياق تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وزيادة المساهمة في أعمال الفريق العامل، والتعاون مع المفوض السامي والمقرر الخاص في الوفاء بولايتيهما فيما يتعلق بإعمال الحق في التنمية".

الصفحة متوفرة باللغة: