لمحة عن حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة
مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الأشخاص ذوو الإعاقة من التمييز ومن حواجز تقيد مشاركتهم اليومية في المجتمع على قدم المساواة مع غيرهم. وغالبًا ما يُحرمون من حقوقهم في إدماجهم في المدرسة ومكان العمل مثلاً، وفي العيش بشكل مستقل في المجتمع، وفي التصويت، والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية، والتمتع بالحماية الاجتماعية، والوصول إلى العدالة، والموافقة على العلاج الطبي أو رفضه، وفي إبرام التزامات قانونية بحرية مثل فتح حساب مصرفي ووراثة العقارات أو شرائها.
ويعيش عدد غير متناسب من الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان النامية، حيث كثيرًا ما يتعرضون للتهميش ويعانون الفقر المدقع. وخلال حالات الطوارئ الإنسانية، لا يتم شمل الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل متكرر، فيما بالكاد يحق لهم الإدلاء برأيهم في إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم أو لا يحقّ لهم بذلك بتاتًا حتّى.
يجب تطبيق الحماية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمكفولة في معاهدات أخرى لحقوق الإنسان، على الجميع. لكن الأشخاص ذوي الإعاقة ظلوا إلى حد كبير "غير مرئيّين"، وغالبًا ما استُبعِدوا عن المناقشات بشأن الحقوق، وحرموا من التمتع بالمجموعة الكاملة لحقوق الإنسان ومن ممارستها.
وأشارت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تمَّ اعتمادها في العام 2006 ودخلت حيز التنفيذ في العام 2008، إلى "تحول نموذجي" من النهج التقليدية الموجهة للأعمال الخيرية والقائمة على أساس طبي في التعامل مع الإعاقة إلى نهج قائم على حقوق الإنسان. وتدعو الاتفاقية إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في جميع حقوق الإنسان والخطط الإنمائية والإنسانية، وتسلط الضوء على حقوق النساء ذوي الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة وتمكينهم بوصفهم فئات تتعرض لأشكال متعددة ومتداخلة من التمييز.
وأكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت من جهتها، أن "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليست أداةً مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، بل إن مبادئها وأحكامها تفيد الأسرة البشرية بكاملها، لأنها تعزز الاستجابات التي نعتمدها لمكافحة الاستبعاد والتمييز، وتبين في الواقع، شأنها شأن أهداف التنمية المستدامة، أن الوصول أولاً إلى من تمّ استبعاده أصلاً هو الأساس لشمل الجميع من دون أيّ استثناء."