Skip to main content

يَعتَبِر الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة أن تعبير "العنف ضد المرأة" يعني "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة."

لكنّ إقناع المجتمع الدولي بالنظر إلى العنف الجنساني المُمارَس ضد المرأة باعتباره من مجالات حقوق الإنسان لا مجرد مسألة خاصة لا ينبغي للدولة أن تتدخل فيها، استغرق عقودًا من النضالات قامت بها حركة حقوق المرأة.

المعايير الدولية لحقوق الإنسان

في العام 1992، أكدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في توصيتها العامة رقم 19 أن العنف ضد المرأة هو شكل من أشكال التمييز، الموجه ضد المرأة لمجرّد أنّها امرأة أو أنه يؤثر على المرأة بشكل غير متناسب. ويعيق هذا العنف بشكل خطير قدرة المرأة على التمتع بالحقوق والحريات على قدم المساواة مع الرجل.

وفي كانون الأوّل/ ديسمبر 1993، أقر الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة أن العنف ضد المرأة ينتهك حقوق المرأة وحرياتها الأساسية، ودعا الدول والمجتمع الدولي إلى العمل من أجل القضاء على العنف ضد المرأة.

وفي العام نفسه، أقر إعلان وبرنامج عمل فيينا بأن القضاء على العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة هو من التزامات حقوق الإنسان. وقد أدانت لجنة حقوق الإنسان آنذاك العنف الجنساني لأول مرة في العام 1994، وفي العام نفسه عينت أوّل مقررة خاصة معنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه.

وفي العام 1995، أعاد مؤتمر الأمم المتحدة العالمي المعني بالمرأة المنعقد في بيجين التأكيد على خلاصات مؤتمر فيينا، وأدرج العنف ضد المرأة كأحد مجالات الاهتمام الحاسمة.

في العام 2017، احتفلت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بالذكرى السنوية الـ25 لاعتماد توصيتها العامة رقم 19، من خلال شرح المعايير الدولية بشأن العنف الجنساني ضد المرأة بمزيد من التفاصيل. وفي التوصية العامة رقم 35، أقرت اللجنة بأن حظر العنف الجنساني ضد المرأة قد تطور إلى مبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي، وهو مُلزم لجميع الدول.

دور الدولة في معالجة التمييز الهيكلي المتجذر

ينطوي تأطير العنف الجنساني المُمارَس ضد المرأة باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان على تحول مفاهيمي بارز. ويعني ذلك الاعتراف بأن المرأة لا تتعرض للعنف عن طريق الصدفة أو بسبب ضعف فطري يلازمها منذ ولادتها. لا بل هو نتيجة التمييز الهيكلي المتجذر، ويقع على عاتق الدولة الالتزام بمعالجته. ويتطلب منع العنف الجنساني المُمارَس ضدّ المرأة والتصدي له تدابير وإصلاحات تشريعية وإدارية ومؤسسية، بما في ذلك القضاء على القوالب النمطية الجنسانية.

وينص الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة والتوصية العامة رقم 35 الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على مفهوم العناية الواجبة بوصفه التزامًا من التزامات الدول. وبموجب هذا الالتزام، يقع على عاتق الدول واجب اتخاذ إجراءات إيجابية لمنع العنف ضد المرأة وحمايتها منه، ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف والتعويض على ضحاياه. ومبدأ بذل العناية الواجبة أمر بالغ الأهمية لأنه يوفر الحلقة المفقودة بين الالتزامات في مجال حقوق الإنسان وأفعال الأفراد العاديين.

ممارسات جديدة وواعدة ومبتكرة

لقد تم إحراز تقدم ملحوظ في العديد من دول العالم. وتم اعتماد أطر قانونية شاملة ومؤسسات وسياسات محددة لتعزيز حقوق المرأة، ومنع العنف المُمارَس ضدّها وحمايتها منه.

ويبرز أيضًا وعي متزايد بطبيعة العنف الجنساني المُمارَس ضد المرأة في جميع أنحاء العالم وبآثاره الضارة. وتُقدّم التقارير سنويًا بشأن الممارسات المبتكرة والواعدة إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة وضع المرأة، بما في ذلك ما يتعلّق بالتحقيق والمقاضاة وتقديم الخدمات. فعلى سبيل المثال:

  • قامت لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق بإدماج المنظور الجنساني بشكل متزايد في منهجياتها وتحاليلها، ما سلّط الضوء بصورة أوضح على انتهاكات حقوق الإنسان التي أثّرت على النساء والفتيات، على غرار العنف الجنساني. وتناولت أيضًا السلسلةَ المتواصلة للتمييز الجنساني وتفاقم أشكاله القائمة أصلاً، والأثر المتباين لانتهاكات حقوق الإنسان والنزاعات على النساء والفتيات.
  • قامت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجمع وتحليل تجارب التقاضي الاستراتيجي (في غواتيمالا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والمكسيك على سبيل المثال لا الحصر) حول كيفية تفعيل النهج التي تتمحور حول الضحية وتراعي الفوارق بين الجنسَيْن.
  • ومن التجارب الواعدة تلك التي سُجِّلَتْ في كمبوديا والبوسنة والهرسك وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وأوغندا وغواتيمالا، حول كيفية تعزيز تدابيرُ الحماية وصولَ ضحايا العنف الجنساني، لا سيما العنف الجنسي، إلى العدالة من خلال تمكينهم من المشاركة في العمليات القضائية. ومنها التدابير المُعتَمَدة ضد الأعمال الانتقامية والترهيب والوصم، فضلاً عن الأهمية الحاسمة للدعم النفسي وفرص تحصيل الدخل المتاحة أمام الضحايا في جميع مراحل عمليات المساءلة المختلفة.

ثلث نساء العالم هنّ معرّضات للعنف

إن الأرقام المتعلقة بتفشّي العنف الجنساني المُمارَس ضد المرأة لمقلقة للغاية. وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن ثلث النساء في العالم يتعرضن للعنف مرة واحدة على الأقل في حياتهن.

ولا تزال عقبات بارزة تعيق وصول المرأة إلى العدالة، ما يؤدي إلى تفشّي الإفلات من العقاب على أعمال العنف المُرتَكَبَة. ومن الضروري للغاية بذل المزيد من الجهود الحثيثة من أجل تعزيز استقلالية النساء والفتيات وقدرتهنّ على الاختيار، وضمان إعمال حق النساء والفتيات في حياة خالية من العنف.

العنف الجنساني في زمن كوفيد-19

أودَت جائحة كوفيد-19 بحياة الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، كما سلّطت التقارير الضوء على الأثر غير المتناسب للجائحة على حقوق النساء والفتيات، وبيّنت كيف هدّدت الأزمة بعكس المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في النهوض بحقوق النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين. وكشفت التقارير أيضًا عن تفاقم العنف الجنساني المُمارَس ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، حيث تم الإبلاغ عن ارتفاع في معدّل حالات العنف تخطّى 25 في المائة، كما ورد في موجز سياسات الأمم المتحدة بشأن أثر كوفيد-19 على المرأة (2020).

التحقيقات الإخبارية


يجب أن نمنح الأولوية إلى استجابةٍ لكوفيد-19 مراعية للمنظور الجنساني
27 تموز/ يوليو 2021


ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في إيتوري وجدوا مكانًا يبلسمون فيه جراحهم ويحقّقون عبره العدالة
في 30 تمّوز/ يوليو 2020


يجب أن تشارك النساء الأكثر تأثّرًا بكوفيد-19 في جهود الانتعاش والتعافي
22 تمّوز/ يوليو 2020

اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة - 25 تشرين الثاني/ نوفمبر
22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017

بيان مشترك صادر عن آليات الأمم المتّحدة المستقلة والآليات الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان للمرأة
10 تمّوز/ يوليو 2017

الصفحة متوفرة باللغة: