Skip to main content

المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإرهاب والتطرّف العنيف

لمحة عن الأعمال الإرهابية

ما مِن تعريف موحّد للإرهاب على الرغم من أن الإعلانات والقرارات والمعاهدات "القطاعية" العالمية قد أوضحت بعض شروطه المميّزة وعناصره الأساسية. وفي غياب تعريف متفق عليه دوليًا للأعمال الإرهابية، يدعو المفوض السامي لحقوق الإنسان الدول إلى الاسترشاد بالعناصر الأساسية للأعمال الإرهابية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1566 (2004) والتعريف النموذجي الذي وضعه المقرر الخاص. ويشمل الإرهاب بحدّه الأدنى تخويف السكان أو الحكومات أو إكراههم من خلال التهديد أو ارتكاب العنف، والتسبب في الوفاة أو الإصابة الخطيرة أو أخذ الرهائن.

في الواقع، لا تزال التعاريف الوطنية للإرهاب متروكة إلى حد كبير لتقدير الدول، ما يولّد تفسيرات متباينة في التشريعات المحلية الخاصة بمكافحة الإرهاب. وقد أدت التعريفات المبهمة للإرهاب في بعض الدول إلى سياسات وممارسات تنتهك حريات الأفراد والسكان الأساسية، وتميّز ضد مجموعات معينة. يجب أن تتوافق التعريفات الوطنية دائمًا مع المبادئ الدولية للشرعية واليقين القانوني.

لمحة عن التطرّف العنيف وحقوق الإنسان

لا يزال التطرف العنيف موضوعًا معقدًا ومتنوعًا تصعب الإحاطة به من جميع نواحيه. وهو ظاهرة واسعة النطاق تتخطّى الإرهاب بحدّ ذاته، ولا تقتصر على منطقة أو جنسية أو أيديولوجية معيّنة أو أي نظام عقائدي آخر. وما من تعريف واضح ومتفق عليه عالميًا للتطرف العنيف. وفي الواقع، لا أساس لمصطلح ’التطرف‘ في المعايير القانونية الدولية الملزمة.

وقد أدى النهج غير المتسق المُعتَمَد لتعريف التطرف العنيف إلى تعريفات فضفاضة تقوّض تدابير درء التطرّف العنيف الفعالة وتُستَخدَم كمبررات لانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية لبعض الجماعات والأفراد.

المزيد من المعلومات بشأن الإرهاب والتطرّف العنيف

عملنا في مجال مكافحة الإرهاب

يسترشد عمل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا المجال جزئيًا بقرار الجمعية العامة 57/219 (2002) وقرار لجنة حقوق الإنسان 2003/68. وتدعو هذه القرارات والقرارات اللاحقة المفوّضية السامية إلى:

  • النظر في مسألة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، مع الأخذ بعين الاعتبار المعلومات الموثوقة من جميع المصادر؛
  • تقديم توصيات بشأن التزام الدول بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها عند اتخاذ إجراءات لمكافحة الإرهاب؛
  • تقديم المساعدة والمشورة إلى الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية بناءً على طلبها، بشأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

يستند عمل الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة في العام 2006 وتستعرضها مرّة كلّ سنتَيْن. وتعتمد هذه الاستراتيجية على أربع ركائز، رابعها يركّز على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وضحايا الإرهاب كقاعدة أساسية لمكافحة الإرهاب. ويتم تنسيق العمل من خلال ثماني فرق عمل تابعة للاتفاق العالمي، مع الإشارة إلى أنّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان تترأس الفريق العامل المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون ودعم ضحايا الإرهاب. كما أنّ المفوضية عضو ناشط في فرق العمل الأخرى التي تنفذ مشاريع مختلفة، بما في ذلك تعميم مراعاة حقوق الإنسان وبناء القدرات.

مع إنشاء مكتب مكافحة الإرهاب في العام 2017، أصبح التنسيق أوثق مع الدول الأعضاء كما أصبحت استراتيجيات بناء القدرات للمؤسسات المحلية من أولويات الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف. وقد أدى هذا الاعتراف إلى توفير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المزيد من التعاون والتنسيق والمساعدة عبر تطوير مبادرات لمكافحة الإرهاب تحترم حقوق الإنسان.

نحافظ أيضًا على علاقة عمل وثيقة مع المقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، ونسعى إلى تعميق الشراكات مع مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشأن القضايا المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، تُعِدُّ مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان المبادئ التوجيهية وتُجري الأبحاث حول القضايا المعاصرة المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب مثل استخدام التكنولوجيا في سياق مكافحة الإرهاب، والأشكال الجديدة للتطرف العنيف.

الصفحة متوفرة باللغة: