Skip to main content

الأشخاص ذوو الإعاقة

الحق في الإقدام على المخاطرة وارتكاب الأخطاء: الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون

15 أيّار/مايو 2014

تقول اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في تعليقها العام الأول، إن هناك "عجزاً عاماً" عن فهم أنه حدث تحول من فكرة أن للأشخاص ذوي الإعاقة قرارات اتُخذت من أجلهم إلى رأي قائم على حقوق الإنسان أساسه دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرارات.

ويتناول التعليق العام بالتحديد المادة 12 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تؤكد أن لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية قانونية تامة دون أي استثناءات. وتقول اللجنة إنه لئن كانت فئات كثيرة حُرمت، عبر التاريخ، من هذا الحق، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة "ما زالوا الفئة الأكثر حرماناً من الأهلية القانونية في النظم القانونية في جميع أنحاء العالم."

كثيراً ما يجري إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة "للوكالة في اتخاذ القرارات" عن طريق الأوصياء أو عن طريق قوانين الصحة العقلية التي تسمح بالعلاج القسري، على سبيل المثال.

وقالت تيريزيا ديغينير، وهي تتحدث باسم اللجنة، " الأشخاص ذوو الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو العاهات النفسية الاجتماعية والإدراكية، يجب دعمهم في اتخاذ القرارات، وعدم اتخاذ القرارات بالنيابة عنهم، حتى إذا كان يُعتقد أن هذا يخدم ’ مصلحتهم الفضلى ‘."

والتعليقات العامة تنشرها بانتظام هيئات رصد المعاهدات، وهي اللجان التي تشرف على تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان. والتعليقات العامة نتاج عملية تشاور واسعة وتُعتبر، رغم أنها غير ملزمة قانونياً، مراجع قانونية مهمة لتفسير وتنفيذ جوانب محددة في المعاهدات.

وتؤكد اللجنة في تعليقها العام أن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا يمكن ممارستها ممارسة تامة إذا جرى الحرمان من الأهلية القانونية. والحق في التصويت، والحق في الزواج وتـأسيس أسرة، والحقوق الإنجابية، والحقوق الوالدية، والحق في الموافقة على العلاقات الحميمة وعلى العلاج الطبي، والحق في الحرية، كلها حقوق لا يمكن أن بتمتع بها الأشخاص الذين لا يُعترف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون.

وقد تضرر الأفراد ذوو الإعاقات الإدراكية والنفسية الاجتماعية أكثر من غيرهم من "نظم الوكالة في اتخاذ القرارات"، تقول اللجنة.

وفي حين أن مفهوم "الأهلية العقلية" مثير للجدل إلى حد بعيد، فإن التعليق العام يشير إلى أنه، بموجب المادة 12 من الاتفاقية، "يجب عدم استخدام العيوب المتصوَّرة أو الحقيقية في القدرة العقلية كتبرير لحرمان الشخص من الأهلية القانونية." ويذكر التعليق العام أنه يقع على عاتق الدول ضمان تقديم الدعم "في ممارسة الأهلية القانونية."

والدعم نفسه مفهوم يتطلب حكماً تقديرياً. ويناقش التعليق العام "التأثير الذي لا مبرر له" ويذكر أن حماية الحق في ممارسة الأهلية القانونية يجب أيضاً أن يتضمن احترام أفضليات الشخص، بما في ذلك " الحق في الإقدام على المخاطرة وارتكاب الأخطاء."

ويقدم التعليق العام أمثلة على الكيفية التي يؤثر بها عدم المساواة أمام القانون تأثيراً سلبياً على طائفة من حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات دون موافقتهم، والعلاج القسري في مؤسسات الطب النفسي وغيرها من المؤسسات، وحرمان الأطفال ذوي الإعاقة من الجنسية.

ويتواصل في بلدن كثيرة رفض منح الحق في التصويت على أساس إعاقة نفسية اجتماعية أو ذهنية متصوَّرة أو حقيقية، بيد أن التعليق العام يذكر أن "معيار قدرة الشخص على اتخاذ القرارات لا يمكن أن يكون مبرراً لأي حرمان لأشخاص ذوي إعاقة من ممارسة حقوقهم السياسية، بما في ذلك الحق في التصويت، والحق في الترشح للانتخابات، والحق في أن يكونوا أعضاء في هيئة محلفين."

وتقول ديغينير إن اللجنة تأمل أن تستخدم الدول الأعضاء التعليق العام في مراجعة قوانينها وممارساتها لتحقيق مزيد من الاعتراف بالحقوق الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويوصي التعليق العام بأن تتخذ الحكومات خطوات للاستعاضة عن نظم الوكالة في اتخاذ القرارات للأشخاص ذوي الإعاقة بطائفة واسعة من أشكال الدعم لتيسير ممارسة الأهلية القانونية.

15 أيار/مايو 2014

الصفحة متوفرة باللغة: