Skip to main content

البيانات الإجراءات الخاصة

إعلان مشترك حول حرية التعبير والاستجابة لحالات النزاعات

إعلان مشترك حول حرية التعبير والاستجابة لحالات النزاعات

04 أيّار/مايو 2015

المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول حرية الإعلام والمقرر الخاص لمنظمة الدول الأمريكية حول حرية التعبير والمقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حول حرية التعبير والنفاذ إلى المعلومات

بعد مناقشة هذه القضايا بشكل مشترك بمساعدة من منظمة المادة 19، الحملة العالمية لحرية التعبير ومركز القانون والديمقراطية

مستذكرين و مؤكدين على إعلاناتنا المشتركة الصادرة في 26 نوفمبر 1999م و 30 نوفمبر 2000م و 20 نوفمبر 2001م و 10 ديسمبر 2002م و 18 ديسمبر 2003م و 6 ديسمبر 2004م و 21 ديسمبر 2005م و 19 ديسمبر 2006م و 12 ديسمبر 2007م و 10 ديسمبر 2008م و 15 مايو 2009م و 3 فبراير 2010م و 1 يونيو 2011م و 25 يونيو 2012م و 4 مايو 2013م و 6 مايو 2014م

مستنكرين الهجمات الممنهجة أو المستهدفة للديمقراطية وحرية التعبير من قبل الدول وأطرافاً أخرى من غير الدول في العديد من البلدان والتي تحدث في سياقات مختلفة بما في ذلك النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والهجمات الإرهابية والجريمة المنظمة واسعة الانتشار الناتجة عن الفشل الفعلي في تطبيق سيادة القانون

إذ نعبر عن القلق بشكل خاص بسبب الهجمات الأخيرة المباشرة الممقوتة ضد حرية التعبير بما في ذلك حالات القتل الممنهج للصحفيين والتي أنتشر بعضها على نطاق واسع

قلقون بشكل عميق بشأن أثر تلك الهجمات الممنهجة والتي تشمل عادة الهجمات الجسدية على أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تفشي الرقابة الذاتية وقمع النقاشات المفتوحة حول بعض القضايا التي تهم المصلحة العامة

قلقون كذلك من أن الدول تستجيب في أحيان كثيرة لتلك الوضعيات بطريقة سريعة، رد فعلية من خلال فرض قيود غير مبررة أو غير متناسبة على حرية التعبير

مؤكدين على أن الرقابة لا تمثل الاستجابة الفاعلة للتطرف وأن النقاش المفتوح والناقد يُعد جزءاً هاماً من أي إستراتيجية تستهدف معالجة الهجمات الممنهجة على حرية التعبير والأسباب المؤدية لها كما أن تجريم التعبير بشكل شامل يمكن أن يؤدي إلى تراكم المظالم وتغذية العنف

مشددين على أن الحمايات المتضمنة في قانون حقوق الإنسان تنطبق على كافة الأشخاص الذين يطلبون ويتسلمون وينشرون المعلومات ومؤكدين على أهمية التشجيع على المهنية في المجال الإعلامي واحترام المعايير الصحفية وذلك كجزء من المساهمة الهامة للإعلام في تشجيع الحوار وإتاحة المعلومات والأفكار في أوقات النزاعات

مستذكرين العبارات المتضمنة في الإعلانات المشتركة الصادرة عنا سابقاً والتي تطرقت إلى بعض هذه القضايا المطروحة هنا

نتبنى في ريجا في الرابع من مايو 2015م الإعلان المشترك التالي بشأن حرية التعبير والاستجابة لحالات النزاعات:

1. نطاق الإعلان المشترك

يتطرق هذا الإعلان المشترك لقضية الهجمات الممنهجةأو المستهدفة لحرية التعبير والتي تهدف إلى إسكات بعض وجهات النظر أو الأصوات سواءً على المستوى الدولي أو الوطني أو المحلي واستجابات الدول لتلك الهجمات. يتم ارتكاب تلك الهجمات في سياقات مختلفة بما في ذلك في سياقات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والهجمات الإرهابية والجريمة المنظمة واسعة الانتشار.

2. مبادئ عامة

‌أ- على الدول مسؤولية مباشرة بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي بأن تحترم حرية التعبير كما أن الدول تقع أيضاً تحت طائلة الالتزام الإيجابي بأن تتخذ إجراءات فاعلة لحماية حرية التعبير من أي هجمات من أي أطراف ثالثة بما في ذلك ضمان تحقيق المساءلة عن أي هجمات تحدث ضد أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير وكذلك من خلال رفع الوعي حول أهمية حرية التعبير.

‌ب- على الدول الامتناع عن الاستجابة لحالات الأزمات عن طريق تبني قيوداً إضافية على حرية التعبير باستثناء ما يكون مبرراً بشكل دقيق بحسب الحالة وبموجب قانون حقوق الإنسان الدولي.

‌ج- كل تقييد لحرية التعبير يجب أن يتوافق مع متطلبات الاختبار ذو ثلاثة أجزاء بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي ويعني ذلك أن تكون تلك القيود منصوصاً عليها في القانون وأن تستهدف حماية مصلحة مشروعة معترف بها بموجب القانون الدولي وأن تكون تلك القيود ضرورية لحماية تلك المصلحة.

‌د- في سياق الهجمات الممنهجة على حرية التعبير تتحمل الأطراف الأخرى غير الدول مسؤولية مباشرة عن أفعالها الخاصة عندما تمثل تلك الأفعال انتهاكات للقانون المحلي أو للقانون الإنساني الدولي أو القانون الجنائي الدولي

3. القيود الجنائية على المحتويات

‌أ- كافة القيود الجنائية على المحتويات بما في ذلك القيود المتعلقة بالخطابات التي تحث على الكراهية والمتعلقة بالأمن القومي والنظام العام والإرهاب/ التطرف يجب أن تكون متوافقة بشكل دقيق مع المعايير الدولية ويشمل ذلك ما يتعلق بعدم توفير أي حماية خاصة للمسئولين العموميين وعدم استخدام تعابير غامضة أو شاملة بشكل غير ملائم.

‌ب- يتوجب على الدول بشكل خاص أن تمتنع عن تطبيق أي قيود تتعلق "بالإرهاب" بأي طريقة فضفاضة بشكل غير ملائم. ينبغي أن تكون المسؤولية الجنائية عن الإرهاب محصورة على أولئك الذين يحرضون الآخرين على الإرهاب وينبغي عدم استخدام المفاهيم الغامضة مثل "التمجيد" أو "التبرير" أو "التشجيع".

4. الإجراءات الإدارية

‌أ- ينبغي دائماً تطبيق الإجراءات الإدارية والتي تقيد بشكل مباشر حرية التعبير بما في ذلك الأنظمة الناظمة لقطاع الإعلام من قبل جهة مستقلة وينطبق نفس الشيء كذلك على الإجراءات الإدارية التي تقيد بشكل غير مباشر حرية التعبير وفي حال أن يكون ذلك الأمر غير ممكناً لأسباب أمنية فعلى سبيل المثال ينبغي أن يتم الإشراف على تطبيق تلك الإجراءات من قبل جهة مستقلة. كما ينبغي أن يكون بالإمكان الطعن في أي تطبيق لأي إجراء إداري أمام محكمة مستقلة أو أمام أي جهة قضائية أخرى.

ب- ينبغي فرض الإجراءات الإدارية التي تقيد حرية التعبير فقط عندما يكون بالإمكان تبريرها بموجب الاختبار ذو ثلاثة أجزاء الخاص بتلك القيود.

‌ج- لا يمكن بأي حال من الأحوال بموجب قانون حقوق الإنسان أن يتم تبرير القيام بفلترة المحتويات المتوفرة على شبكة الإنترنت باستخدام سويتشات الإيقاف الخاصة بالاتصالات (كإيقاف أجزاء كاملة من أنظمة الاتصالات) والاستيلاء المادي على محطات البث.

‌د- لا يجوز استخدام الإجراءات الإدارية من أجل تقييد حركة الصحفيين بما في ذلك دخول الصحفيين الأجانب إلى أي بلد أو التغطية الإعلامية للمظاهرات أو الأحداث الأخرى التي تهم الشأن العام ما لم تكن تلك الإجراءات مبررة بشكل دقيق بسبب الوضع السائد وبما يتوافق مع الاختبار ذو ثلاثة أجزاء.

5. الحمايات

‌أ- يحق للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المنخرطين بشكل منتظم أو مهني في جمع ونشر المعلومات إلى العامة عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال أن يحموا هويات مصادرهم السرية للمعلومات من أي كشف مباشر أو غير مباشر لها بما في ذلك حمايتها ضد أي كشف عن طريق المراقبة.

‌ب- ينبغي حماية الأفراد الذين يكشفون عن أي ممارسات خاطئة أو سوء إدارة جسيم أو أي انتهاك لحقوق الإنسان أو أي انتهاكات للقانون الإنساني أو أي تهديدات أخرى للمصلحة العامة بشكل عام على غرار ما يتعلق بالسلامة العامة أو البيئة، ضد أي عقوبات قانونية أو إدارية أو أي عقوبات تتعلق بالوظيفة، حتى في صورة تعاملهم بطريقة تخالف قاعدة مُلزمة أو عقد مُلزم، طالما كانوا في وقت الكشف عن المعلومات لديهم أسباب معقولة للاعتقاد بأن المعلومات المفصح عنها قد كانت صحيحة بشكل عام وأنها تكشف ممارسات خاطئة أو أي تهديدات أخرى كما ذُكر أعلاه.

‌ج- إن على الدول التزام بأن تتخذ إجراءات فاعلة لمنع الهجمات ضد الصحفيين والأشخاص الآخرين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير وفي مكافحة الإفلات من العقاب خاصة من خلال القيام بشكل فاعل بإدانة تلك الهجمات عند حدوثها وعن طريق التحقيق في تلك الهجمات بشكل فوري و فعال من أجل معاقبة أولئك المسئولين عنها ومن خلال تقديم التعويضات للضحايا حيثما يكون ذلك مناسباً. إن على الدول كذلك التزام بأن توفر الحمايات للصحفيين والآخرين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والذين يتعرضون لخطر كبير أن تتم مهاجمتهم.

6. الإجراءات الإيجابية

يتوجب على الدول أن تتخذ إجراءات لضمان أن كافة الفئات المختلفة في المجتمع تتاح لها فرص إسماع أصواتها سواء كان ذلك في إطار مجتمعاتها أوكذلك في النقاشات الاجتماعية الأوسع، بما في ذلك من خلال اتخاذ إجراءات تشجع التنوع في وسائل الإعلام وفي وسائل الإعلام العامة والإعلام المجتمعي. كما تُعد أيضاً من الإجراءات الهامة مسألة ترويج كيفية استخدام الإعلام والمعرفة الرقمية وصحافة المواطن بما في ذلك بناء القدرات على الاستخدام الفاعل لوسائل الاتصال عبر الإنترنت. يمكن أن تساهم تلك الإجراءات من بين أشياء أخرى في خفض مشاعر العزلة التي يمكن أن تزيد من خطر المشاركة في الهجمات على حرية التعبير.

7. المواقف السياسية

يتوجب على القيادات السياسية أن تتجنب استغلال الهجمات الممنهجة على حرية التعبير لتحقيق غايات سياسية وعليها أن تتجنب بشكل خاص إصدار أي تصريحات يمكن أن تشجع على التمييز وبما يقوض المساواة أو يشجع على الهجمات ضد العاملين في مجال الإعلام أو الأفراد المنتمين لفئات الأقليات. ويتوجب عليهم بدلاً عن ذلك أن يقدموا نماذج قيادية في الترويج للتفاهم بين مختلف الثقافات.

8. خصوصية الاتصالات

‌أ- لا ينبغي استغلال حالات النزاعات لتبرير أي زيادة في أعمال المراقبة من قبل مؤسسات الدولة بالنظر إلى أن المراقبة تُعد انتهاكاً للخصوصية وتقييداً لحرية التعبير. بموجب الاختبار ذو الثلاثة أجزاء المتعلق بالقيود على حرية التعبير وعلى الأخص الجزء المتعلق بالضرورة في ذلك الاختبار فإنه ينبغي القيام بأعمال المراقبة فقط بشكل محدود وموجه وبطريقة تحافظ على التوازن المناسب بين إنفاذ القانون والمتطلبات الأمنية من جانب والحق في حرية التعبير والخصوصية من جانب آخر. تُعد المراقبة غير الموجهة أو "الشاملة" غير تناسبية بطبيعتها وتُعد بذلك انتهاكاً للحق في الخصوصية والحق في حرية التعبير.

‌ب- وبشكل مشابه فإن وضع شروط أو ممارسات تتعلق بالاحتفاظ بالمعلومات الشخصية بطريقة لا تميز بين شخص وآخر لأغراض إنفاذ القانون أو لأغراض أمنية يُعد أمراً غير مشروعاً. ينبغي بدلاً عن ذلك أن يتم الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية لأغراض إنفاذ القانون أو لأغراض أمنية على أساس مقيد وموجه فقط وبطريقة تحقق التوازن المناسب بين متطلبات إنفاذ القانون والمتطلبات الأمنية من جهة والحق في حرية التعبير والحق في الخصوصية من جهة أخرى.

‌ج- ينبغي أن تكون الدول شفافة بشكل كامل فيما يتعلق بأنظمة المراقبة الموجودة لديها بما في ذلك الأطر القانونية وأطر السياسات الخاصة بذلك.

‌د- ينبغي أن يكون هناك إشراف مستقل ومناسب على أنظمة المراقبة بما في ذلك الإشراف على السلطات المناط بها مهمة تنفيذ أعمال المراقبة.

‌ه- يساعد التشفير عبر الإنترنت وعدم كشف الهوية على الممارسة الحرة للحق في حرية الرأي والحق في حرية التعبير ولذلك فإنه لا ينبغي منع أو إعاقة التشفير وحجب الهوية ويمكن أن تخضع لفرض قيوداً عليها بما يتوافق بشكل دقيق مع الاختبار ذو ثلاثة أجزاء بموجب قانون حقوق الإنسان.

9. إنفاذ القانون

‌أ- يتوجب على سلطات إنفاذ القانون أن تتجنب اتخاذ ردود أفعال ضد الهجمات الممنهجة على حرية التعبير من خلال القيام بالتطبيق الفضفاض وعلى نطاق واسع للقوانين التي تقيد حرية التعبير ويتوجب عليها بدلاً عن ذلك أن تضمن تطبيق تلك القوانين فقط في الحالات التي تنطوي على انتهاك واضح لنصوص تلك القوانين.

‌ب- ينبغي على القضاء أن يمتنع عن الاشتراك في أي محاكمات متسرعة أو موجزة أو تطبيق أي عقوبات مُفرطة رداً على أي هجمات ممنهجةعلى حرية التعبير وعليها أن تضمن دائماً الاحترام الكامل للضمانات المتعلقة بإتباع الإجراءات السليمة وتفسير القوانين وتطبيقها بالطريقة التي تحقق بالشكل الأمثل تطبيق الحق في حرية التعبير.

‌ج- ينبغي وضع البرامج التدريبية لمسؤولي إنفاذ القانون ومسؤولي إدارة العدالة وذلك من أجل ضمان تحقيق ما ذُكر أعلاه وبشكل عام من أجل ضمان أن تكون إجراءات إنفاذ القانون متوافقة مع ضمانات حقوق الإنسان الدولية.

10. حالات الطوارئ

ينبغي فرض حالات الطوارئ فقط بحسب القانون الدولي بما في ذلك عندما يكون الوضع مُهدداً لحياة الأمة.

11. الحالات التي لا يصبح فيها إنفاذ القانون فاعلاً

لازالت الدول والأطراف الخاصة مُلزمة باحترام القانون الإنساني الدولي حتى في الحالات التي تفشل فيها سيادة القانون بما في ذلك النصوص التي تدعو لمعاملة العاملين في مجال الإعلام باعتبارهم مدنيين وليس باعتبارهم مقاتلين.

الصفحة متوفرة باللغة: