Skip to main content

طلب مجلس حقوق الإنسان بموجب قراره رقم 15/15 إلى المقرر الخاص ما يلي:

  1. تقديم توصيات ملموسة بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة في سياق مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تقديم، وبناءً على طلب الدول، توصيات بتقديم خدمات استشاريّة أو مساعدة تقنيّة بشأن هذه المسائل؛
  2. جمع المعلومات والبلاغات وطلبها وتلقيها من جميع المصادر ذات الصلة وتبادلها مع هذه المصادر التي تشمل الحكومات والأفراد المعنيين وأسَرهم وممثليهم ومنظّماتهم، بسبل منها الزيارات القطريّة، بموافقة الدول المعنية، عما يُدَّعى حدوثه من انتهاكات لحقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة في سياق مكافحة الإرهاب؛
  3. إدماج منظور جنسانيّ في جميع الأعمال المتعلّقة بولايته؛
  4. تحديد أفضل الممارسات بشأن تدابير مكافحة الإرهاب التي تُحتَرم فيها حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة، وتبادل هذه الممارسات والتشجيع على الأخذ بها؛
  5. العمل بالتنسيق الوثيق مع هيئات وآليات الأمم المتّحدة الأخرى ذات الصلة، ولا سيّما الإجراءات الخاصة الأخرى لمجلس حقوق الإنسان، بهدف النهوض بأنشطة تعزيز حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة وحمايتها مع تجنّب ازدواج لا لزوم له في الجهود المبذولة؛
  6. إقامة حوار منتظم ومناقشة مجالات التعاون الممكنة مع الحكومات وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها الهيئات والوكالات المتخصّصة والبرامج ذات الصلة التابعة للأمم المتّحدة، بما فيها لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن ومديريتها التنفيذيّة، وفرقة العمل المعنيّة بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، وفرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة، وهيئات المعاهدات، فضلاً عن المنظّمات غير الحكوميّة وغيرها من المؤسسات الدوليّة الإقليميّة أو دون الإقليميّة، مع التقيد بنطاق ولايته واحترام ولاية كل هيئة من الهيئات المذكورة أعلاه احترامًا تامًا بغية تجنب الازدواج في الجهود المبذولة؛
  7. تقديم تقارير منتظمة إلى المجلس وإلى الجمعيّة العامة.

القرارات

في نيسان/ أبريل 2005، أنشأت لجنة حقوق الإنسان، بموجب قرارها 2005/08، ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. وتمامًا كما هي الحال بالنسبة إلى الإجراءات الخاصة الأخرى، تولّى مجلس حقوق الإنسان مسؤولية هذه الولاية بموجب قرار الجمعية العامة 60/251 ومدَّدها لفترة عام واحد خاضع لاستعراض مجلس حقوق الإنسان، بموجب قراره 1/102.

وفي 14 كانون الأوّل/ ديسمبر 2007، مدّد مجلس حقوق الإنسان الولاية مدّة ثلاث سنوات إضافية بموجب القرار 6/28. ثمّ مدد الولاية للفترة نفسها بموجب القرارات 15/15 (2010)، و22/8 (2013)، و31/3 (2016).

وفي 22 آذار/ مارس 2019، مدّد المجلس ولاية المقرّر الخاص لفترة ثلاث سنوات إضافية بموجب القرار 40/6.

الصفحة متوفرة باللغة: