Skip to main content

عينت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عقب صدور القرار رقم 1986/20، "مقرراً خاصاً معنياً بالتعصب الديني". وفي العام 2000، قررت لجنة حقوق الإنسان تغيير تسمية الولاية إلى "المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد"، التي أقرها بعد ذلك مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2000/261 ورحب بها قرار الجمعية العامة رقم 55/97.

بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 6/37، على المقرّر الخاص أن يضطلع بما يلي:

  • تشجيع اعتماد تدابير على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لضمان تعزيز وحماية الحق في حرية الدين أو المعتقد؛
  • تحديد العقبات القائمة والمستجدة التي تعترض التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد ورفع توصيات بشأن سبل ووسائل تذليل تلك العقبات؛
  • مواصلة جهوده المتعلقة بدراسة الحوادث والإجراءات الحكومية التي تتعارض مع أحكام الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، والتوصية بتدابير التصحيح حسب مقتضى الحال؛
  • مواصلة اتباع نهج يراعي نوع الجنس، وذلك بطرق منها تحديد الإساءات القائمة على نوع الجنس، في سياق عملية إعداد التقارير، بما فيها جمع المعلومات وتقديم التوصيات.

وفي 31 آذار/مارس 2022، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار رقم 49/5، الذي تضمن تمديد ولاية المقرر الخاص لمدة ثلاث سنوات إضافية.

أساليب العمل

يقوم المقرر الخاص في أدائه لمهام ولايته بما يلي:

  • ينقل البلاغات إلى الدول في ما يتعلق بالحالات التي تشكل انتهاكات أو معوقات لممارسة الحق في حرية الدين والمعتقد؛
  • يقوم بزيارات قطرية لتقصي الحقائق، ويحضر ويقدم تقريراً عن الزيارات؛
  • يقدم ويرفع تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن الأنشطة والاتجاهات المتعلقة بالقضايا وأساليب العمل.

الصفحة متوفرة باللغة: