لمحة عن الحق في الغذاء وحقوق الإنسان
المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء
تعريف الحق في الغذاء
يعتبر المقرر الخاص أن الحق في الغذاء هو الحق في الحصول بشكل منتظم، دائم وحر، إما بصورة مباشرة أو بواسطة مشتريات نقدية، على غذاء وافٍ وكافٍ من الناحيتين الكمية والنوعية، بما يتوافق مع التقاليد الثقافية للشعب الذي ينتمي إليه المستهلك ويكفل له حياة بدنية ونفسية، وفردية وجماعية، مُرضية وكريمة وبمنأىً عن الخوف.
ويتوافق هذا التعريف مع العناصر الأساسية للحق في الغذاء بحسب ما جاء في التعريف الوارد في التعليق العام رقم 12 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (وهي الهيئة المختصة برصد إعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأطراف فيه). وقد أعلنت اللجنة أنه "يتم إعمال الحق في الغذاء الكافي عندما يتاح ماديًا واقتصاديًا لكل رجل وامرأة وطفل بمفرده أو مع غيره من الأشخاص، في كافة الأوقات، سبيل الحصول على الغذاء الكافي أو وسائل شرائه.
ولذلك، لا ينبغي تفسير الحق في الغذاء الكافي تفسيرًا ضيقًا يقصره على تأمين الحد الأدنى من السعرات الحرارية والبروتينات وغير ذلك من العناصر المغذية المحددة. وسيلزم إعمال الحق في الغذاء الكافي بصورة تدريجية. لكن الدول ملتزمة أساسًا باتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من أثر الجوع حتى في أوقات الكوارث الطبيعية".
التزامات الدول
ترد طبيعة الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق الدول في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما حدَّدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعليق العام رقم 12 الالتزامات التي يجب أن تفي بها الدول بهدف إعمال الحق في الغذاء الكافي على المستوى الوطني. وهذه الالتزامات هي التالية:
- الالتزام باحترام السبيل المتوفر للحصول على الغذاء الكافي يستلزم من الدول الأطراف ألا تتخذ أي تدابير تسفر عن الحؤول دونه؛
- الالتزام بالحماية يستلزم أن تتخذ الدولة تدابير لضمان عدم قيام شركات أو أفراد بحرمان الأفراد من الحصول على الغذاء الكافي؛
- الالتزام بالوفاء (التيسير) يعني أنه يجب على الدولة أن تشارك بفعالية في الأنشطة المقصود بها تعزيز وصول الناس إلى الموارد والوسائل اللازمة لضمان مقومات عيشهم، بما في ذلك الأمن الغذائي، واستخدام تلك الموارد والوسائل؛
- كلما عجز فرد أو جماعة، لأسباب خارجة عن نطاق إرادتهما، عن التمتع بالحق في الغذاء الكافي بالوسائل المتاحة لهما، تكون الدول ملزمة بالوفاء (توفير) بذلك الحق مباشرة. وينطبق هذا الأمر أيضًا على ضحايا الكوراث الطبيعية أو كوارث أخرى.
وبالرغم من أن كل الحقوق المكفولة في العهد يُفترض أن تتحقق من خلال الإعمال التدريجي، إلا أن بعض الالتزامات الأساسية الدنيا لديها أثر مباشر. على سبيل المثال، المطلوب من الدول أن تتوقف عن ممارسة أي تمييز لناحية الحصول على الغذاء فضلاً عن الوسائل والحقوق لشرائه، بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العمر أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر.
كما تُمنع الدول من اتخاذ تدابير مدروسة تؤدي إلى تدهور المستوى الحالي لإعمال الحق في الغذاء.
ويقتضي العهد أن تتخذ الدول أي خطوات ضرورية لضمان أن يتحرر كل إنسان من الجوع ويتمكن في أقرب وقت ممكن من التمتع بالحق في الغذاء الكافي. وتحظى الدول بهامش استنسابي في اختيار طرق ووسائل إعمال الحق في الغذاء الكافي. لكن عليها أن تضمن توفر الحد الأساسي الأدنى المطلوب كي يبقى الناس متحررين من الجوع.
المزيد من المعلومات بشأن التزامات الدول في ما يتعلق بالحق في الغذاء: التعليق العام رقم 12