Skip to main content

بيانات صحفية المفوضية السامية لحقوق الإنسان

بيلاي تناشد لضبط النفس ، والتحقيقات في أعقاب تصاعد العنف في مصر

بيلاي تناشد لضبط النفس ، والتحقيقات في أعقاب تصاعد العنف في مصر

27 كانون الثاني/يناير 2014

جنيف ( 27 يناير 2014 ) – عبّرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي يوم عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي أدّى إلى قتل وجرح عشرات الناس. ودعت إلى إجراء تحقيق فوري في الحوادث التي أدت إلى خسائر مؤسفة في الأرواح، كما ودعت جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس

وقالت "بعد أن أدّت الهجمات الإرهابية الأخيرة إلى خسائر في الأرواح والإصابات، تمّ قتل ما لا يقل عن 62 من المتظاهرين القاهرة يوم السبت،" قالت المفوضة السامية . "أدعو جميع الأطراف إلى نبذ استخدام العنف. يتوجّب على قوات الأمن احترام الحق في الاحتجاج السلمي وعلى السلطات المصريّة التقيّد بالتزاماتها الدوليّة حتّى يتمكّن جميع المصرّيين من ممارسة حقوقهم في حرّية التجمّع وحرّية التعبير دون خوف من العنف أو الإعتقال. كما يجب على المتظاهرين الحفاظ على سلميّة احتجاجاتهم."

كما أكدت المفوضة السامية أنه يجب على قوات الأمن في مصر أن تعمل في جميع الأوقات وفقا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان والمعايير بشأن استخدام القوة ، بما في ذلك مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والتي تحتوي على مبادئ توجيهية مفصلة تنظم استخدام الذخيرة الحية* .

كما أدانت بيلاي أيضا الهجمات العنيفة ضد الشرطة وقوات الأمن.

"ان شعب مصر لديه الحق في الحياة دون خوف من العنف،" قالت بيلاي.

"أدعو السلطات المصرية إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ومحايدة في أعمال القتل، ولتعميم لنتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. "

أعربت المفوضة السامية عن قلقها إزاء التقارير الخلصة بالأعداد الكبيرة من الناس الذين ألقي القبض عليهم على خلفيّة الاحتجاجات ، مؤكدة أنّه يجب إطلاق سراح المعتقلين فورا أو توجيه تهمة جنائية واضحة لهم وتقديمهم إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية .  

* المبدأ 9 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تنص على أنّه : " لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استخدام أسلحة نارية ضد الأفراد إلا في حالات الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة ، لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير للأرواح ، أو للقبض على شخص يمثل خطرا من هذا القبيل و يقاوم سلطتهم ، أو لمنع فراره أو فرارها ، وفقط عندما تكون الوسائل الأقل تطرفا غير كافية ل تحقيق هذه الأهداف. في أي حال، يجوز استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد فقط عندما يتعذر تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح."

انتهى

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائط الإعلام، يُرجى الاتصال بسيسيل بويللي (‎+41 22 917 9310 / cpouilly@ohchr.org ) أو رافينا شامداساني (‎+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org )

مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: http://www.ohchr.org/AR/Pages/WelcomePage.aspx

حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اتبعنا على وسائط الإعلام الاجتماعية
فيسبوك: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
تويتر: http://twitter.com/UNrightswire
غوغل+: gplus.to/unitednationshumanrights   
يوتيوب: http://www.youtube.com/UNOHCHR
ستوريفاي: http://storify.com/UNrightswire
راجع المؤشر العالمي لحقوق الإنسان: http://uhri.ohchr.org/ar

الصفحة متوفرة باللغة: