Skip to main content

بيانات صحفية المفوضية السامية لحقوق الإنسان

القانون الجديد بشأن المظاهرات في مصر تشوبه عيوب جسيمة ويجب تعديله - بيلاي

قانون المظاهرات الجديد في مصر شائب ويجب تعديله – بيلاي

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2013

جنيف ( 26 نوفمبر 2013 ) - حذّرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي يوم الثلاثاء ان القانون الجديد الذي ينظم المظاهرات في مصر قد يؤدي إلى انتهاكات خطيرة للحق في حرية التجمع السلمي و يجب أن يُعدَّل .

يُعطي القانون صلاحيات واسعة النطاق لسلطات الأمن المحلية لحظر مثل هذه التجمعات. و تحظّر المادة 7 من القانون المتظاهرين من السلوك الذي من شأنه، من بين أمور أخرى، تشكيل تهديد " للأمن " و " النظام العام"، و"تعطيل مصالح المواطنين"، أو عرقلة العدالة، دون تقديم تعريف واضح لتلك المصطلحات.

و قالت بيلاي."يتطلب القانون الدولي الدقة في تفاصيل في ما يُحظّر من سلوك في القانون" .

وقالت بيلاي أن "هذا هو البلد الذي أعلن شعبه بصوت عال، وبشكل واضح، بشجاعة و مرارا وتكرارا عن رغبته في أن يكون قادراً على التظاهر السلمي وفقا  لحقوقهم الدولية ". وأضافت بيلاي أنه "وقد أثارت منظمات المجتمع المدني المصرية كما وأثار المدافعين عن حقوق الإنسان العديد من المخاوف بشأن مسودة القانون، ولكنها للأسف لم تؤخذ في عين الاعتبار."

وقالت المفوّضة السامية "ومما يثير القلق بوجه خاص هي أحكام استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بالإضافة الى العقوبات المفرطة المدرجة، بما في ذلك الغرامات الضخمة فضلا عن عقوبة السجن التي يمكن أن تفرض على أولئك الذين سوف توجّه إليهم تهمة خرق هذا القانون".

وينص القانون الجديد على قائمة من التدابير التصاعديّة التي يمكن لسلطات إنفاذ القانون استخدامها، بعد إصدار التحذيرات لتفريق جماهير المتظاهرين الجامحة. وتشمل هذه التدابير استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وطلقات الرصاص التحذيرية والرصاص المطاطي وحتّى الذخيرة الحية.

و قالت بيلاي انه "كان هناك سلسلة من الحوادث الخطيرة للغاية على مدى السنوات الثلاث الماضية عندما زُعِم أن السلطات استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين  خلال أحداث 14 أغسطس  القاتلة في رابعة العدوية في القاهرة،". وأضافت انه " ينبغي أن ينص القانون بوضوح أنّه، وفقا للمعايير الدولية، لا يتمّ استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلّا عندما يتعذر تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح." *

وقالت أنّ "هناك خطر حقيقي في أن تُعرّض حياة المتظاهرين السلميين للخطر بسبب السلوك العنيف من البعض، أو لأن القانون يمكن بسهولة جدا أن يُفسّر من قبل السلطات الأمنية المحلية بطريقة تسمح لها باستخدام القوة المفرطة في ظروف غير ملائمة."

ويُطلب من منظمي الاحتجاجات، بحسب القانون الجديد، تقديم إشعار خلال ثلاثة أيام على الأقل إلى الشرطة (استثناء الاجتماعات الانتخابية عندما يتم تخفيضها إلى 24 ساعة).و قالت بيلاي ان هذا التدبير  يعد خرق لقانون المظاهرات السلمية والعفوية ".  .

و قالت بيلاي " إنّ القانون واسع النطاق أيضاً فيما يخصّ تقييد مواقع التجمهر".  على سبيل المثال، تفرض المادة 5 حظرا شاملا على الاجتماعات العامة أو التجمع لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو حولها. "هناك عشرات الآلاف من المساجد والكنائس و الأضرحة و اماكن العبادة الأخرى في مصر " .

وشددت المفوضة السامية انه "لا يجب تجريم أي شخص أو إخضاعه لأي تهديدات أو أعمال عنف أو مضايقة أو اضطهاد أو تخويف أو انتقام عقاباً على تعبيره عن قضايا حقوق الإنسان من خلال الاحتجاج السلمي".

"إنّ تجريم أفعال يرتكبها المتظاهرون قد تخرق "الأمن والنظام العام"، من دون تعريف واضح لهذه المصطلحات، قد يترك الباب مفتوحا لتفسيرات مقيّدة وقمعيّة للغاية."

و قالت بيلاي. انه "لا ينبغي محاسبة منظّمي التجمّعات على السلوك العنيف الذي يرتكبه الآخرون، بل يتوجّب على الشرطة ابعاد الأشخاص الذين يرتكبون أعمال العنف عن الحشود من أجل السماح للمحتجين بممارسة حقوقهم الأساسية في التجمع والتعبير عن أنفسهم سلميا. "

وقالت بيلاي " إنّني أحث السلطات على تعديل أو إلغاء هذا القانون الجديد الذي يحتوي على شوائب جدية".

إن الحق في حرية التجمع موثّق في الإعلان العالمي  لحقوق الإنسان، كما تكفله المعاهدات الرئيسيّة الأخرى لحقوق الإنسان ، ولا سيما المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، والمادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية و الاقتصادية ، التي صدقت عليهما مصر في عام 1982.

تنتهي

* تنص المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة و الأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على أنه " لا يجوز لمسؤولي إنفاذ القانون استخدام الأسلحة النارية ضد الأشخاص إلا في حالة الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة ، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير للأرواح، أو للقبض على شخص يمثل خطرا من هذا القبيل و يقاوم سلطتهم، أو لمنع فراره أو فرارها ، وفقط عندما تكون الوسائل الأقل تطرفا غير كافية لتحقيق هذه الأهداف. في أي حال، يجوز استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد فقط عندما يتعذر تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح ".

للمعلومات الصحفية بخصوص خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يرجى الاتصال بروبرت كولفيل (‎‎+41 22 917 9767 أو‎‎ + 41 79 506 10 88 / rcolville@ohchr.org ); رافينا شمداسنى (‎+41 22 917 9169 أو‎ +41 79 201 0115 / rshamdasani@ohchr.org ) أو سيسيل بويي (‎+41 22 917 9310 أو‎ +41 79 618 34 30 / cpouilly@ohchr.org)
 

حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اتبعنا على وسائط الإعلام الاجتماعية:
فيسبوك: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
تويتر: http://twitter.com/UNrightswire
غوغل+: gplus.to/unitednationshumanrights   
يوتيوب: http://www.youtube.com/UNOHCHR
ستوريفاي: http://storify.com/UNrightswire

شاهد "عشرون عاماً من حقوق الإنسان – طريق المستقبل": http://youtu.be/yW7s-Q8S14E

الصفحة متوفرة باللغة: