Skip to main content

بيانات صحفية الإجراءات الخاصة

الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي: النتائج الأولية لزيارة الفريق العامل إلى قطر (3 - 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2019)

14 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

 

مقدمة

بدعوة من الحكومة، قام فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بزيارة رسمية إلى قطر في الفترة من 3 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2019. مثل الفريق العامل كل من السيدة لي تومي (أستراليا، نائبة الرئيسة)، السيدة إلينا شتاينرت (لاتفيا، نائبة الرئيسة) والسيد سيتونجي رولاند أدجوفي (بنين) ورافقهم موظفون من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. يشكر الفريق العامل مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربيّة التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على ما قدمه من دعم لوجستي قبل الزيارة وأثناءها.

يعرب الفريق العامل عن تقديره لدعوة حكومة قطر له للقيام بهذه الزيارة القطرية وإلى مختلف السلطات التي قامت باستقباله، بما في ذلك: رئيس الوزراء ووزير العدل ومستشار الأمن القومي لصاحب السمو الأمير ونائب وزير الخارجية، بالإضافة إلى ممثلي مختلف إدارات وزارة الداخلية، وزارة الصحة العامة، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، جهاز أمن الدولة، النيابة العامة، المجلس الأعلى للقضاء واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. كما التقى الفريق العامل مع أصحاب المصلحة الآخرين الذين تبادلوا وجهات نظرهم بشأن الحرمان التعسفي من الحرية في قطر. يتقدم الفريق العامل بالشكر إلى الجميع على المعلومات والمساعدة التي قدموها. ويؤكد أنه لا ينبغي إخضاع أي شخص لأعمال انتقامية بسبب تعاونه مع آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك الأشخاص الذين يتعاملون مع الفريق العامل. ويتعين على الحكومة، بموجب الفقرة 27 من أساليب عمل الفريق العامل وصلاحيات الزيارات القطرية، ضمان عدم حدوث مثل هذه الأعمال الانتقامية.

تشكل الملاحظات المقدمة اليوم النتائج الأولية لزيارة الفريق العامل. وستكون بمثابة أساس للمداولات المستقبلية بين أعضاء الفريق العامل الخمسة خلال الدورات المقبلة للفريق العامل في جنيف. سيقوم الفريق العامل بعد ذلك بإعداد واعتماد تقرير رسمي عن الزيارة سيقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته رقم 45 التي ستعقد في أيلول/سبتمبر 2020.

زار الفريق العامل 12 مكانًا للحرمان من الحرية داخل العاصمة وخارجها، بما في ذلك مراكز الشرطة؛ مرافق الاحتجاز قبل المحاكمة؛ سجن الدوحة المركزي؛ مركز الترحيل بالدوحة؛ مستشفى الطب النفسي بالدوحة، ومركز الرعاية الاجتماعية للأطفال المخالفين للقانون. وتمكن الفريق العامل من إجراء مقابلات سرية مع أكثر من 200 شخص محرومين من حريتهم.

كما زار الفريق العامل مركز نوفر الذي يوفر الرعاية والإقامة الطوعية لعلاج الاعتماد على المخدرات وإدمانها. يعرب الفريق العامل عن تقديره على تمكينه من زيارة المرفق والتحدث مع كل من المسؤولين عنه والمقيمين به، مما مكن الفريق العامل إلى أن يخلص إلى أن المركز ليس مكانًا للحرمان من الحرية.

لتحديد ما إذا كان الحرمان من الحرية تعسفيًا، يشير الفريق العامل إلى الفئات الخمس المبينة في أساليب عمله، وهي: 1) عندما يكون من المستحيل التذرع بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية؛ 2) عندما يكون الحرمان من الحرية ناتجا عن ممارسة بعض الحقوق المكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ 3) عند انتهاك الحق في المحاكمة العادلة. 4) عندما يتعرض طالبو اللجوء أو المهاجرون أو اللاجئون للاحتجاز الإداري المطول دون إمكانية مراجعة إدارية أو التظلم إداريا أو قضائيا؛ 5) عندما يشكل الحرمان من الحرية انتهاكًا للقانون الدولي بسبب التمييز على أي أساس كان.

التعاون خلال الزيارة

تشكل دعوة الحكومة إلى الفريق العامل للقيام بزيارته مثالًا هامًا لبلدان المنطقة الأخرى. لم يتلق الفريق العامل استجابة إيجابية من بلدان أخرى في المنطقة لطلباته العديدة  منذ ما يقرب من عقدين لزيارتها. إن القبول الفوري للحكومة تعبير ملموس عن التزام قطر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهو ما يشيد به الفريق العامل.

يعرب الفريق العامل عن تقديره للتعاون الذي تلقاه خلال الزيارة، ويشكر وزارة الخارجية على جهودها في تسهيلها. وينوه الفريق العامل إلى أنه عندما دعته الحكومة لزيارة البلاد، تعهدت باحترام كامل لحرية وفد الفريق العامل في التحقيق من خلال السماح له بالوصول دون قيود إلى جميع المعلومات التي يراها ذات صلة، وتيسير اجتماعاته مع المسؤولين وتأمين دخوله دون عوائق إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية في البلاد، بما في ذلك الوصول إليها دون إشعار أو تصريح مسبق.

يأسف الفريق العامل، فبالرغم من أنه قد طلب قبل وصوله إلى الدوحة أن يقابل خلال الزيارة وزارة الدفاع وجهاز أمن الدولة، إلا أنه لم يتمكن من لقاء جهاز أمن الدولة إلا في اليوم الأخير للزيارة، بينما لم يستطع لقاء وزارة الدفاع. كما أنه أثناء اجتماعات أخرى، لم يحضر المسؤولون عن المجالات التي تهم الفريق العامل، مما أثر سلبًا على قدرة الفريق العامل على الاستفسار عن تلك المجالات وأدى إلى إعادة جدولة الاجتماعات. وبالإضافة إلى ذلك، عندما قرر الفريق العامل زيارة أحد مرافق الاحتجاز التابعة لأمن الدولة، والتي تلقى الفريق بشأنها مزاعم موثوقة بالاحتجاز المطول دون رقابة قضائية وسوء المعاملة، مُنع من القيام بذلك. وبالمثل، عندما زار الفريق العامل بعض الأماكن الأخرى للحرمان من الحرية، وجدها خالية تقريبًا، وتوصل بتقارير موثوقة تفيد بأن المحتجزين قد نُقلوا إلى مرافق أخرى قبل وصوله إلى هناك.

هذه التدخلات غير المبررة لحرية الفريق العامل في التحقيق لا مكان لها في أي بلد ديمقراطي تحكمه سيادة القانون. ويذكر الفريق العامل بأنه من الممكن لأية دولة زارها الفريق العامل أن تدعوه للقيام بزيارة متابعة، عادة في ظرف سنتين من الزيارة الأصلية، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 32 من أساليب عمله. ويدعو الفريق العامل حكومة قطر إلى النظر بشكل جاد في دعوته للقيام بزيارة مستقبلية، ويتطلع إلى دعوته للقيام بزيارة متابعة في عام 2022 تحترم بالكامل اختصاصات الزيارات القطرية.

أولا: ممارسات جيدة وتطورات إيجابية

الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

يرحب الفريق العامل بانضمام قطر في أيار/مايو 2018 إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهو ما يمثل تقدما كبيرا لقطر في الاعتراف بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في الحرية بموجب المادة 9 وأيضا إلى الحق في محاكمة عادلة المضمونة بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومع ذلك، فإن التحفظات والإعلانات التي أدلت بها قطر حين انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحد من نطاق الحماية بموجب العهد. فعلى سبيل المثال، ذكرت قطر أنها ستطبق تفسيرها الخاص للأحكام المتعلقة بالمعاملة غير الإنسانية والعقاب بموجب المادة 7، وحرية الضمير بموجب المادة 18 (2)، وحرية تكوين الجمعيات بموجب المادة 22، وحق الأقليات الدينية في ممارسة دينهم بموجب المادة 27. إن تطبيق هذه التحفظات يمكن أن يؤدي إلى احتجاز الأفراد لممارستهم السلمية لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحقوق منصوص عليها على نحو مناظر في القانون العرفي الدولي، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يحث الفريق العامل الحكومة على سحب جميع التحفظات والإعلانات التفسيرية التي قدمتها قطر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره من الصكوك الدولية التي قطر طرف فيها، وأن تتبنى بالكامل التزامات حقوق الإنسان الدولية المنصوص عليها في هذه الصكوك.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

كان إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 2002 خطوة هامة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في قطر. اعتمدت اللجنة في الفئة (أ) لفترتين متتاليين من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك في 2010 و2015، ويشيد الفريق العامل بعمل اللجنة كمحاور مهم بين الدولة والأفراد أو الجماعات. كما يتضح من هذه النتائج الأولية، فإن الفريق العامل يؤيد العديد من التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. يدعو الفريق العامل حكومة قطر إلى المشاركة على نحو استباقي مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة. كما يدعو الفريق العامل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحكومة إلى الانخراط في تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2015 بشأن سبل مواصلة تعزيز الاستقلال الفعلي والمتوخى للجنة.

الرقابة على أماكن الحرمان من الحرية

تم إبلاغ الفريق العامل أن العديد من الكيانات الحكومية لها الحق في تفتيش أماكن الاحتجاز في قطر. فبموجب المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، يحق للنيابة العامة دخول الأماكن المخصصة للحبس لضمان عدم وجود أشخاص محبوسين بصفة غير قانونية، بما في ذلك فحص السجلات وأوامر القبض والسجن، وسماع شكاوى الأشخاص المحتجزين. بالإضافة إلى ذلك، يحق لإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية القيام بزيارات غير معلنة للمؤسسات العقابية والإصلاحية للتأكد من الظروف التي يتم فيها احتجاز المحبوسين. أيضًا، بموجب المادة 4 من القانون المنشئ لها (المرسوم بقانون رقم 17 لعام 2010)، كما أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مكلفة بالقيام بأنشطتها بشكل مستقل، وتشمل مهامها بموجب المادة 3 (10) زيارة أماكن الاحتجاز. وشكلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وحدة خاصة تقوم بهذه الزيارات وأفادت أنها قامت في عام 2018 بـ 94 زيارة. ومع ذلك، لا يبدو واضحا إن كان لزيارات هذه الهيئات تأثير وكيف. علاوة على ذلك، ووفقًا للشهادة التي وردت خلال زيارة الفريق العامل، لم تتح لمعظم المحتجزين فرصة للاجتماع مع ممثلي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو النيابة العامة أو إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، عندما تقوم هذه الهيئات بزيارات المراقبة الخاصة بها.

من حيث المبدأ، تعتبر الأحكام القانونية الخاصة بهذه الهيئات للقيام بزيارات أمرا إيجابيا، لأن الرقابة المنتظمة على جميع أماكن الحرمان من الحرية لها دور هام في الحد من حالات الاحتجاز التعسفي. يدعو الفريق العامل حكومة قطر إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإنشاء آليتها الوقائية الوطنية وفقًا لهذا البروتوكول. وهذا من شأنه أن يوفر رقابة أساسية منتظمة ومستقلة في الظروف المحيطة بالحرمان من الحرية الأمر الذي تفتقر إليه قطر حالياً.

الاحتجاز السابق للعقوبة

وفقًا للمادة 350 من قانون الإجراءات الجنائية في قطر (القانون رقم 23 لعام 2004)، تبدأ أي عقوبة مقيدة للحرية من يوم القبض على الشخص المدان، ثم يتم خصم فترات الاحتجاز السابقة لنفس الجريمة من العقوبة التي ستُنفَّذ. أكد أصحاب المصلحة للفريق العامل أن هذا الحكم يطبق باستمرار في الممارسة، مع مراعاة فترة الاحتجاز والوقت الذي يقضيه في الاحتجاز السابق للمحاكمة عند تنفيذ العقوبات الجنائية. يثني الفريق العامل على النهج الذي تتبعه الجهات الفاعلة ذات الصلة في أنظمة العدالة الجنائية، بما في ذلك النيابة العامة باعتبارها الهيئة المسؤولة عن إنفاذ الأحكام، لضمان احتساب الوقت الذي قُضي في الحبس الاحتياطي في الاعتبار، امتثالاً لالتزامات قطر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

الرعاية النفسية

ينهج مستشفى حمد للأمراض النفسية في حدود استطاعته، التوعية المجتمعية ويشجع توفير الرعاية داخل المجتمع. هذا يعني أن مستشفى الطب النفسي مخصص فقط لأولئك الذين لا يمكن توفير الرعاية لهم في المجتمع. يشيد الفريق العامل بشدة بهذا النهج لأنه يعطي الأولوية للحرية الشخصية للأفراد الذين يحتاجون إلى رعاية نفسية اجتماعية امتثالًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 14 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بدلاً من الرعاية المؤسسية، كما أن هذا النهج يسعى للحد من الشعور بالعار المحيط بالإعاقة النفسية والاجتماعية. يشجع الفريق العامل الحكومة على زيادة جهودها في توفير الرعاية الطبية المهنية المناسبة والكافية في المجتمع للأشخاص المتضررين من الإعاقات النفسية والاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للحكومة أن تضمن بقاء الموظفين والموارد المتاحة في مرفق الرعاية النفسية والاجتماعية في الدوحة كافية لتلبية احتياجات المجتمع بفعالية، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تم إبلاغ الفريق العامل بالمبادرة التي اتخذتها مؤسسة حمد الطبية في توفير الرعاية النفسية والاجتماعية اللازمة في أماكن الاحتجاز في قطر للمحتجزين والمحكوم عليهم من خلال مذكرات التفاهم مع وزارة الداخلية. وبينما ليس من الواضح أن كان هذا الاتفاق قد تم تنفيذه بالكامل حتى الآن على صعيد الممارسة، إلا أنه مبادرة مثالية يرحب بها الفريق العامل ويحث الحكومة على تقديم دعمها الكامل لتعزيز التعاون بين مؤسسة حمد الطبية وأماكن الحرمان من الحرية في قطر.

ثانيا: الحرمان من الحرية في سياق نظام العدالة الجنائية

تجريم بعض الأفعال

يعرب الفريق العامل عن انشغاله البالغ إزاء مجموعة الأعمال غير العنيفة المجرمة في قطر حاليًا. وتشمل الزنا، والعلاقات الحميمة خارج إطار الزواج، والديون، والهروب من صاحب العمل، والشعوذة، وعصيان الآباء والأمهات، والتسول، واستهلاك الكحول وتعاطي المخدرات. لاحظ الفريق العامل وجود العديد من المحتجزين بموجب أحكام قانون العقوبات الذي يجرم هذه الأفعال. ويذكر الفريق العامل حكومة قطر بأن الاحتجاز يجب أن يكون إجراءً استثنائيًا وفقًا للمادة 9 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

المثول بسرعة أمام السلطة القضائية

وفقًا للمادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية، يجب إحالة المقبوض عليه إلى النيابة العامة في غضون 24 ساعة. وبموجب المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا قررت النيابة العامة احتجاز الشخص المتهم، فيمكنها القيام بذلك لمدة أربعة أيام قابلة للتجديد لمدة أربعة أيام أخرى قبل تقديم الشخص إلى القاضي. لاحظ الفريق العامل بشكل عام أن هذا يبدو محترما من الناحية العملية. ومع ذلك، يرى الفريق العامل أن هذه العملية، قد تؤدي إلى احتجاز المتهم لمدة تصل إلى تسعة أيام قبل تقديمه إلى سلطة قضائية، مما يتعارض مع المادة 9 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن يقدم الشخص المتهم "على وجه السرعة" أمام القاضي. إن شرط المثول أمام القاضي "على وجه السرعة" يعني أنه يجب تقديم المتهم إلى سلطة قضائية في غضون 48 ساعة من القبض، ويجب أن يظل أي تأخير استثنائياً تمامًا وأن يكون له من الظروف ما يبرره. بالإضافة إلى ذلك، بينما يشار إلى النيابة العامة كهيئة قضائية، يرى الفريق العامل أنها ليست محكمة مستقلة أو هيئة قضائية أخرى مخولة بممارسة السلطة القضائية بالمعنى المقصود في المادة 9 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويلاحظ الفريق العامل كذلك أن النيابة العامة هي هو هيئة التحقيق وكذلك سلطة الاحتجاز وهذا تعارض بين المصالح.

إجراءات القبض والحق في المساعدة القانونية

أُبلغ الفريق العامل بأنه، ما لم تُرتكب جريمة في حالة تلبس، فإن النيابة العامة ملزمة بإصدار مذكرة توقيف تؤكد الأساس القانوني لاحتجاز الفرد. وفقًا للمادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية، يجب إبلاغ أي شخص موقوف على الفور بأسباب القبض عليه ويحق له التواصل مع أي شخص والاستعانة بمحامٍ. ومع ذلك، يبدو أنه في الممارسة، لا يمكن للشخص التواصل مع محاميه إلا بطلب ذلك، مما قد يشكل عقبات كبيرة أمام الإجراءات القانونية للأشخاص الذين ليسوا على علم بهذا الحق. وتلقى الفريق العامل أيضًا العديد من الشهادات التي تشير إلى أن المساعدة القانونية ليست دوما مفيدة.

تلقى الفريق العامل أيضًا معلومات تشير إلى أن الحق في الاستعانة بمحامٍ لا ينطبق خلال فترة الـ 24 ساعة الأولى أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، وأن الشخص لن يكون له سوى الحق في الاستعانة بمحاميه الخاص أو في محامٍ عينته الحكومة بعد الإحالة إلى النيابة العامة. ويشير الفريق العامل إلى أن جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم لهم الحق في الحصول على المساعدة القانونية من قِبل المحامي الذي يختارونه، في أي وقت أثناء احتجازهم، بما في ذلك فور القبض عليهم. ويوصي الفريق العامل كذلك بضمان عدم إدلاء المحتجز بأي تصريح دون الحصول مسبقًا على مساعدة قانونية فعالة ومفيدة.

سجلات المحتجزين في مراكز الشرطة

أثناء التوقيف الأولي، يمكن أن تحتفظ الشرطة بالمحتجزين لمدة تصل إلى 24 ساعة قبل تقديمهم إلى النيابة العامة. بينما تعلم غالبية أصحاب المصلحة بذلك ، إلا أنه ليس واضحا إن كانت جميع مراكز الشرطة تمتثل له. على الرغم من أن جميع أماكن الاحتجاز في قطر تشترك في نظام سجل معلوماتي موحد، وهو أمر يستحق الثناء، فإن النظام الحالي لا يسمح للمشرفين والضباط بالتحقق من عدد ووضع المحتجزين حاليًا في أي مؤسسة معينة. بدلاً من ذلك، لا يمكن تحديد موقع شخص معين والحصول على المعلومات المتعلقة به إلا عند إدخال البيانات المتعلقة مثلا بالقضية أو رقم هوية الشخص المعني. لاحظ الفريق العامل بقلق، أثناء زياراته لمرافق الاحتجاز القصور العام فيما يتعلق بعمل ضابط مرفق الاحتجاز بالعدد الحالي للمحتجزين، وقد عُرض على الفريق العامل تفاصيل عن المحتجزين، بمن فيهم أولئك الذين تم إطلاق سراحهم أو نقلهم.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن سجل الأشخاص المحتجزين في بعض مراكز الشرطة، لا يظهر بضوح تاريخ ووقت احتجاز الأفراد ونقلهم إلى النيابة العامة. وهذا يجعل من المستحيل عملياً التأكد من احترام متطلبات المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية. ينظر الفريق العامل إلى سجلات الاحتجاز كأدوات مهمة في منع الاحتجاز التعسفي لأن الالتزام بالحفاظ على هذه السجلات على النحو الواجب يقلل من خطر عدم امتثال السلطات للضمانات. يدعو الفريق العامل السلطات القطرية إلى إعطاء الأولوية لمعالجة أوجه القصور الحالية في سجلات المحتجزين.

الاحتجاز السابق للمحاكمة

فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطيا بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وجب على النيابة العامة أن تعرض الأمر على أحد قضاة المحكمة الابتدائية المختصة ليصدر أمره، بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر، من محكمة الجنايات المختصة، بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم

ويجب الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا قضى في الحبس الاحتياطي مدة تساوي نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المحبوس احتياطيا من أجلها.

 

وفقًا للمادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية، يمتد الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي في قبل الإحالة إلى المحاكمة ستة أشهر، وتم إبلاغ الفريق العامل بأن هذه الفترة تحظى بالاحترام في الممارسة العملية. ومع ذلك، فإن هذه المادة توفر أيضًا استثناءًا إذ تنص على أنه لفترة الستة أشهر "ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة". ففي هذه الحالة وفقا لهذه المادة إذا كانت التهمة المنسوبة للمتهم جناية فهناك إمكانية لمد حبسه مدة لا تزيد على 25 يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ويجب الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا قضى في الحبس الاحتياطي مدة تساوي نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المحبوس احتياطياً من أجلها. يشعر الفريق العامل بالقلق لأن هذه الأحكام قد تؤدي إلى، وأحيانا ينتج عنها، فترات طويلة من الاحتجاز السابق للمحاكمة بما يتعارض مع المادة 9 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تشترط أن يكون الاحتجاز قبل المحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة، وأن يكون قصيرا قدر الإمكان. وفقًا للشهادات التي تلقاها الفريق العامل، على الرغم من أن فترات الحبس السابقة للمحاكمة في قطر لا تبدو مفرطة، فإن العديد من الموقوفين يتم احتجازهم لفترات طويلة من الزمن، في بعض الحالات لسنوات، قبل المحاكمة. وقد لفتت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الانتباه إلى هذه المسألة في تقريرها السنوي الأخير لعام 2018، مشيرةً إلى أن الظروف التي يمكن فيها استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة يجب أن تكون محدودة وأن يتم توسيع استخدام التدابير البديلة للاحتجاز.

جريمة الإعابة في ذات الأمير

وفقًا للمادة 134 من قانون العقوبات (القانون رقم 11 لعام 2004)، "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من طعن بإحدى طرق العلانية في ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته، أو عاب في ذاته. ويُعاقب بذات العقوبة، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة على نائب الأمير، أو ولي العهد". أوضح الفريق العامل رأيه في المادة 134 من قانون العقوبات في قراره رقم 48/2016، الذي خلص فيه إلى أن الاحتجاز عملاً بهذا الحكم كان تعسفياً لأنه يجرم الحق في حرية التعبير.

جرى إبلاغ الفريق العامل أن المادة 134 من قانون العقوبات نادراً ما تطبق في الممارسة. لكن استمرار وجود هذا الحكم في قانون العقوبات، يشكل خطرا حقيقيا يتمثل في خنق حرية التعبير أو استخدامها لمحاكمة الأشخاص الذين يمارسون بشكل سلمي حقهم في حرية التعبير بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن مجرد اعتبار أشكال سلمية للتعبير إهانة لشخصية عامة لا يكفي لتبرير فرض العقوبات. ويرى الفريق العامل أن رفع دعوى مدنية بدل المتابعة بموجب القانون الجنائي، أمر كاف لتصحيح أي تصريح يعتبر تشهيريا ضد أي فرد، بما في ذلك أفراد العائلة الأميرية في قطر. يدعو الفريق العامل الحكومة إلى إلغاء المادة 134 من قانون العقوبات وأي أحكام أخرى تجرم الممارسة السلمية لحقوق الإنسان.

الجرائم الجنسية

وفقًا للسلطات القطرية، فإن العقوبات المفروضة على ارتكاب جرائم جنسية معينة، بما في ذلك الزنا، هي نفسها المفروضة على الرجال والنساء. على سبيل المثال، تفرض المادة 281 من قانون العقوبات "الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من واقعَ أُنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، وكانت قد أتمت السادسة عشرة من عمرها. وتعاقب بذات العقوبة الأنثى التي قبلت ذلك على نفسها". كما أن المادة 298 من نفس القانون تعاقب "بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من اتخذ من ممارسة البغاء أو اللواط حرفة أو وسيلة للتعيّش."

بينما يبدو أن جريمة الزنا لا تفرق ظاهرياً بين الجنسين، تلقى الفريق العامل معلومات تشير إلى أن إنفاذ هذه القوانين يؤدي في المقام الأول إلى احتجاز النساء. أُبلغ الفريق العامل، أثناء زيارته للسجن المركزي، أن الأشخاص الـ 26 المحتجزين بتهمة الزنا كن جميعا من النساء، كثير منهم من غير القطريين الذين يقضون عقوبات طويلة بالسجن برفقة أطفال صغار. وبينما علم الفريق العامل باحتجاز الشركاء الذكور لهؤلاء النساء، إلا أنه لم يلاحظ نفس عدد الذكور المحتجزين بسبب ارتكابهم الزنا.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر اللواط (أو العلاقات الجنسية المثلية بين الرجال) جريمة يعاقب عليها بالسجن بموجب القانون القطري. فطبقا للمادة 296 من قانون العقوبات، يعاقب كل من " قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور"، وكذلك كل من "حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة" بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. ليس من الواضح ما إذا كان هذا القانون يهدف إلى حظر جميع الأفعال مع نفس الجنس. وفقا للسجلات الرسمية التي قدمها السجن المركزي، تم احتجاز خمسة أشخاص بتهمة اللواط في وقت زيارة الفريق العامل.يشير الفريق العامل إلى أن احتجاز الأفراد على أساس تمييزي، مثل الجنس أو الميول الجنسية، تعسفي بموجب القانون الدولي. ويرى الفريق العامل أن تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين يشكل أيضًا تدخلاً في خصوصية الأفراد المعنيين. يدعو الفريق العامل الحكومة إلى المراجعة الشاملة لقانون العقوبات وإلغاء جميع الأحكام التي قد تميز أو لها تأثير تمييزي ضد أي فرد أو مجموعة، بما في ذلك النساء ومجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً.

السجن بسبب الديون

التقى الفريق العامل، خلال زيارته، بعدد كبير من الأفراد المحتجزين بسبب عجزهم عن سداد دين، الذي لم يكن في كثير من الأحيان مبلغًا كبيرًا من المال. أُبلغ الوفد أنه من الشائع في قطر، عند أخذ قرض أو استئجار عقار، أن يطلب، بالإضافة إلى الموافقة على جدول التسديدات أو مدفوعات الإيجار العادية، أن يقدم الشخص شيكًا بإجمالي المبلغ المالي المستحق كضمان. تعني هذه الممارسة في حد ذاتها أن الأفراد يُجبرون على انتهاك المادتين 357 و358 من قانون العقوبات (رقم 11 لعام 2004)، حيث كتابة الشيك دون أموال كافية لتغطية قيمته معاقب عليها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة كبيرة. علاوة على ذلك، بمجرد التخلف عن سداد دفعة واحدة، قد يتم تقديم شيك الضمان لصرفه، ولأنه لن تكون هناك أموال كافية لتغطية كامل القرض أو الإيجار السنوي، فقد يواجه الفرد إجراءات جنائية بموجب المادتين 357 و358 من قانون العقوبات. يمثل الأفراد المتهمون والمحكوم عليهم بموجب هذه الجرائم نسبة كبيرة من المحتجزين الحاليين في قطر ويساهمون بشكل كبير في الاكتظاظ.

يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان الحرمان من الحرية بسبب الدين على النحو المنصوص عليه في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. هذا الحظر غير قابل للانتقاص ويشكل في الواقع جزءًا من القانون الدولي العرفي. يرى الفريق العامل أن الاحتجاز بسبب عدم القدرة على سداد الديون هو في حد ذاته حرمان تعسفي من الحرية. كما أنه تعسفي لأنه يميز ضد الأفراد على أساس وضعهم الاقتصادي. يحث الفريق العامل حكومة قطر على مراجعة النظام الحالي بشكل عاجل وضمان عدم احتجاز الأفراد بسبب عجزهم عن سداد الديون.

قضاء الأحداث والحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية

أُبلغ الفريق العامل أن احتجاز القاصرين يحدث في نسبة مئوية ضئيلة من الحالات، وغالبًا ما يكون لفترة قصيرة من الوقت في الحوادث غير الخطيرة، مثل العراك في المدرسة وعصيان الوالدين وتعاطي المخدرات. يعتبر الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و18 عامًا من البالغين ويتم الحكم عليهم كبالغين.

وفقًا للسلطات القطرية، يبلغ الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية 16 عامًا. لا يُعتبر الطفل دون سن السابعة قادرًا على تمييز أفعاله، وبالتالي فهو معفي من المسؤولية الجنائية. أُبلغ الفريق العامل أنه بموجب قانون الأحداث (رقم 1 لعام 1994)، فإن الشخص الذي يتراوح عمره بين 7 و16 عامًا وقت ارتكاب جريمة جنائية يعتبر ق. إذا ارتكب قاصر جريمة جنائية، يتم احتجازه في مراكز الرعاية الاجتماعية في الدوحة. يرى الفريق العامل أن الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية هو في الواقع 7 سنوات لأنه يمكن احتجاز الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و16 عامًا لارتكابهم جرائم جنائية. وهي النتائج نفسها التي توصلت إليها الآليات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان ، كلجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة.

يرى الفريق العامل أن الحد الأدنى الحالي لسن المسؤولية الجنائية الذي هو 7 سنوات من العمر منخفض للغاية وقد يؤدي إلى حرمان الأطفال الذين يفتقرون للنضج لفهم نتيجة أفعالهم من حريتهم في دور الرعاية الاجتماعية. ويوصي الفريق العامل بأن تقوم الحكومة القطرية، بشكل عاجل، برفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 14 عامًا على الأقل، وفقًا للمعايير الدولية. علاوة على ذلك، ووفقًا لاتفاقية حقوق الطفل، يُعتبر الشخص طفلاً حتى بلوغه 18 عامًا. ويجب على قطر، لضمان امتثال قوانينها للاتفاقية عدم معاقبة الأشخاص دون سن 18 كبالغين.

ثالثا: مراعاة حقوق المحاكمة العادلة

استقلال المحامين

ينص القانون رقم (1) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 على ضمانات مختلفة لكفالة استقلال المحامين. تلقى الفريق العامل عدة روايات بشأن استقلال المحامين في قطر وقدرتهم على ممارسة مهنتهم بحرية. غير أنه،  لا توجد نقابة محامين في قطر، لأن الجمعيات الحالية التي توحد أعضاء المهنة القانونية هي جمعيات فضفاضة ترمي إلى زيادة الوعي وتحسين المؤهلات المهنية. تتم الرقابة التنظيمية على مهنة المحاماة في قطر من قبل إدارة شؤون المحاماة التابعة لوزارة العدل. وتتولى هذه الإدارة قيد المحامين في البلاد إلى جانب النظر في المخالفات التأديبية للمحامين. ولأنها جزء من وزارة العدل فبالتالي قد يكون للسلطة التنفيذية تأثير لا داعي له على المهنيين القانونيين، ولا يمكن اعتبار هذه الإدارة مستقلة. يعي الفريق العامل توصيات عام 2018 الصادرة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد والتي توضح أن النظام الحالي يشكل تهديدًا خطيرًا لاستقلال مهنة المحاماة في قطر. ويضم الفريق العامل صوته إلى هذه التوصيات وأيضا إلى توصيات عام 2015 للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين والتي يدعو حكومة قطر إلى تنفيذها دون تأخير.

الترجمة خلال الإجراءات القانونية

ووفقًا لشهادة توصل بها الفريق العامل، لم يحصل الكثير من المحتجزين غير القطريين الذين لا يتحدثون العربية على ترجمة كافية سواء أثناء استجوابهم أو محاكمتهم. علاوة على ذلك، أبلغ الفريق العامل  أن العديد من المدعى عليهم لم يتمكنوا من التواصل بفعالية مع المحامين الذين عينتهم المحكمة والذين قدموا المشورة باللغة العربية بالدرجة الأولى. بموجب المادة 14 (3) (و) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يحق لكل متهم بارتكاب جريمة جنائية الحصول مجانا على ترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة. كما توجد ضمانة مماثلة في المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية في قطر، والتي تنص على أن التحقيق يجب أن يتم باللغة العربية، لكن يجب على النيابة العامة الاستماع إلى أقوال الأطراف أو الشهود الذين لا يتحدثون اللغة من خلال مترجم. يرى الفريق العامل أن جميع مراحل الإجراءات الجنائية يجب أن تتم بلغة يفهمها المتهم وأن عدم القيام بذلك يجعل الإجراءات غير عادلة بشكل أساسي. بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للمادة 14 (3) (ب) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يحق لأي شخص متهم بجريمة جنائية الحصول على الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والتواصل مع محام من اختياره. ولا يتم الوفاء بهذه الضمانة عندما يتعذر على المدعى عليه فهم محاميه أو إفهامه. يحث الفريق العامل قطر على ضمان التقيد بالمادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية في الممارسة العملية من خلال توفير الترجمة عند الحاجة، وإعادة النظر في جميع الحالات التي لم يتم فيها توفير الترجمة الفورية لإطلاق سراح الأشخاص المحتجزين دون يحظوا بالإجراءات القانونية الواجبة.

إجراءات جادة للمحاكمة

وصف العديد من المحتجزين جلسات الاستماع أمام المحكمة بأنها قصيرة جدًا وموجزة، ولا تستغرق إلا بضع دقائق. ووفقًا للشهادات التي توصل بها الفريق العامل، لم يُسمح للمدعى عليهم عمومًا بمخاطبة المحكمة، وحتى في القضايا التي تنطوي على جرائم خطيرة عقوبتها القصوى هي السجن لفترة طويلة؛ لم يُسمح لهم بتقديم أدلة. وصف بعض المحتجزين إجراءاتهم على أنها شكلية فقط، حيث يبدو أن الإدانة والحكم قد حددهما القاضي مسبقًا. يشير الفريق العامل إلى أنه، في آرائه السابقة ، خلص إلى أن محاكمة قصيرة أو استئناف قصير على نحو غير ملائم يشير إلى أن المدعى عليه جنائيا لم يُمنح حقه في محاكمة عادلة بموجب المادة 14 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولم يمنح قرينة البراءة بموجب المادة 14 (2). يدعو الفريق العامل قطر إلى القيام بالتدريب والإشراف الضروريين للمدعين العامين والقضاة لضمان إدراكهم لضمانات المحاكمة العادلة المنطبقة بموجب القانون الدولي والوطني، وضمان تطبيقها في الممارسة العملية من خلال إجراءات قضائية صحيحة.

المحاكمات الغيابية

أُبلغ الفريق العامل بالعديد من الحالات التي صدرت فيها أحكام دون علم المدعى عليهم نتيجة لإجراءات بدأت ونفذت دون محاولة مناسبة لاستدعاء الشخص المعني لحضور الجلسة. يقدر الفريق العامل التحدي الذي قد تواجهه السلطات عندما يكون الشخص غير راغب في المشاركة في الإجراءات، إلا أن عدد الحالات التي حكم فيها بالسجن لمدة شهور غيابياً كان كبيراً. كما تلقى الفريق العامل معلومات عن محتجزين لم يسمح لهم من قبل سلطة الاحتجاز بحضور جلسات الاستماع. لا تتوافق المحاكمات الغيابية مع الفقرة 3 (د) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إذا لم يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لإبلاغ المتهم بالتهمة، ولاستدعاءه في الوقت المناسب، ولإبلاغه مسبقاً بتاريخ ومكان محاكمته وطلب حضوره. يدعو الفريق العامل السلطات القطرية إلى ضمان حق جميع المتهمين في حضور محاكمتهم وأن تصبح المحاكمات الغيابية استثناءً حقيقياً.

المساعدة القنصلية

أُبلغ الفريق العامل بأنه على الرغم من أن العديد من المحتجزين غير القطريين قد زارتهم سفاراتهم مرة واحدة على الأقل، إلا أن المساعدة المقدمة خلال ذلك كانت غير فعالة بشكل عام في سياق الإجراءات الجنائية. أشار أصحاب المصلحة إلى أن السلطات في مراكز الاحتجاز لا تخطر دائمًا السفارات ذات الصلة بأن رعاياها محتجزون في قضايا جنائية، وكثيراً ما يتم إبلاغ السفارات بالاحتجاز من طرف أقرباء المحتجزين أو زملائهم في العمل. وفقًا للمادة 36 (ب) من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، والتي قطر دولة طرف فيها، إذا طلب المحتجز ذلك، تقوم سلطات الدولة المضيفة، دون تأخير، بإبلاغ البعثة القنصلية إذا احتجز أو اعتقل مواطن من الدولة المعنية.بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى العدد الكبير لغير القطريين المقيمين في قطر، فإن معظم السفارات لا يوجد لديها عدد كاف من الموظفين للقيام بزيارات في جميع الحالات، حيث تفيد التقارير أن العديد من السفارات تعطي الأولوية في تقديم المساعدة القنصلية لأنواع معينة من الجرائم الخطيرة. يرى الفريق العامل أن المساعدة القنصلية تساهم في محاكمة عادلة من خلال إتاحة فرصة فعالة للمحتجزين للوصول إلى محام وإلى أي أدلة براءة ذات صلة (عدم تورط المحتجز في جريمة جنائية معينة). تسهل المساعدة القنصلية أيضًا المراقبة المستقلة للمحاكمات التي يقوم بها المسؤولون القنصليون وتقديم هؤلاء المسؤولين عند إصدار الحكم أدلة على حسن سلوك المدعى. يحث الفريق العامل قطر على ضمان وفائها بالتزاماتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

رابعا: أشكال أخرى للحرمان من الحرية

الاحتجاز الإداري

تسمح العديد من القوانين في قطر بالاحتجاز خارج نطاق قانون الإجراءات الجنائية. ويشمل ذلك قانون حماية المجتمع (رقم 17 لعام 2002)، وقانون إنشاء جهاز أمن الدولة (رقم 5 لعام 2003) وقانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 3 لعام 2004).

قانون حماية المجتمع

تسمح المادة 1 من قانون حماية المجتمع رقم 17 لعام 2002، لوزير الداخلية، على أساس تقرير مقدم من مدير عام الأمن العام، بأن يأمر بالاحتجاز المؤقت للمدعى عليه في جرائم تمت صياغتها بشكل مبهم تتعلق "بأمن الدولة أو العرض أو خدش الحياء أو الآداب العامة". لا يجوز لوزير الداخلية القيام بذلك إلا إذا كانت هناك أسباب قوية للاعتقاد باحتمال تورط المدعى عليه في الجريمة (الجرائم) التي اتهم بارتكابها. هذا الاحتجاز مسموح به لمدة أسبوعين، ووفقاً للمادة 2 فإن هذه المدة قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وبحد أقصى ستة أشهر. ومع ذلك، بموجب المادة 2، يمكن أن يستمر هذا الاحتجاز لمدة عام، إذا كانت الجريمة تتعلق بأمن الدولة. وفقًا للمادة 3، يمكن استئناف قرار احتجاز أو تمديد الاحتجاز لدى رئيس الوزراء.

لاحظ الفريق العامل أثناء زيارته تضاربًا خطيرًا بين أحكام قانون حماية المجتمع، وطريقة إخبار الفريق بكيفية العمل به فعليًا. يحدد قانون حماية المجتمع تدابير موازية لتلك المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وليس من الواضح سبب ذلك. أُبلغ الفريق العامل أن اللجوء إلى أحكام هذا القانون في الممارسة العملية أمر استثنائي، لأنه يستخدم لتهدئة الاضطرابات بين العائلات لتجنب المزيد من التصعيد أو لمنع الإحراج، وأنه لا يهدف إلى التحايل على أحكام قانون الإجراءات الجنائية. ومع ذلك، هذا ليس ما لاحظه الفريق العامل في الممارسة أثناء زيارته. صادف الفريق العامل حالات أفرج عنها من قبل النيابة العامة بعد توقف الإجراءات الجنائية أو تبرئة المحكمة للمتهم، وتم احتجازها فورًا بموجب قانون حماية المجتمع لنفس السلوك المزعوم، في انتهاك لأحكام المادة 14 (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. صادف الفريق العامل حالات استفاد منها الآباء والأمهات الذين يحضرون أطفالهم "العاصين" كأحد أشكال إدارة السلوكيات الصعبة، كما تم ابلاغ الفريق العامل بحالات لأشخاص متحولين جنسياً يتم احتجازهم "حتى يغيروا سلوكهم". وبالمثل، تم استخدام القانون كأداة من قبل العائلات النافدة لاحتجاز آخرين لأسباب شخصية انتقامية بحتة. كانت هناك أيضا حالات لأشخاص ذوي إعاقات نفسية محتجزين بموجب أحكام هذا القانون بعد أن تدهورت الحالة الصحية للشخص وعانت الأسر في تدبر أمرهم.

يلاحظ الفريق العامل أن أحكام هذا القانون تستخدم للتحايل على نصوص قانون الإجراءات الجنائية ولتجنب الضمانات التي يضعها القانون لمنع حالات الحرمان التعسفي من الحرية. لا يحق للأفراد المحتجزين بموجب أحكام هذا القانون، على سبيل المثال، الحصول على مساعدة قانونية ولا يمثلون أمام محكمة أو سلطة قضائية أخرى، لتراجع بشكل مستقل شرعية أو مدة احتجازهم كما لا يستفيدون من زيارات المراقبة التي تقوم بها النيابة العامة بموجب المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية.

تحدث الفريق العامل مع العديد من المحتجزين بموجب أحكام هذا القانون، ولم يكن يعلم أي منهم المدة التي سيقضيها ولم يتمكن أي منهم من الطعن في احتجازه. صادف الفريق العامل حالات استمر فيها هذا الاحتجاز لأكثر من عام، لفترة أطول بوضوح مما يسمح به القانون. وأُبلغ الفريق العامل أن هذا قد يكون أطول وربما غير محدد بحكم الأمر الواقع لأن احتجازا من هذا القبيل مفروض "حتى إشعار آخر". على الرغم من أن القانون ينص على إمكانية الطعن أمام رئيس الوزراء في قرار الاحتجاز الذي اتخذه وزير الداخلية، فإن القانون لا ينص على أي إجراء بشأن كيفية حدوث ذلك في الممارسة العملية. علاوة على ذلك، فإن هذا الطعن لا يفي بمعايير المراجعة المستقلة لشرعية وتناسب قرار الاحتجاز على النحو الوارد في المادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باعتبار أن وزير الداخلية ورئيس الوزراء كليهما جزء من السلطة التنفيذية للدولة، وعلاوة على ذلك، حاليا يشغل نفس الشخص الوظيفتين.

قانون جهاز أمن الدولة وقانون مكافحة الإرهاب

تسمح المادة 7 من قانون جهاز أمن الدولة (رقم 5 لعام 2003) بالاحتجاز لمدة أقصاها 30 يومًا قبل أن يتم تقديم الشخص إلى النائب العام بسبب جرائم مبهمة مثل "أنشطة مضرة بأمن الدولة واستقرارها وعلاقاتها مع البلدان الأخرى". ويجوز تمديد هذه الفترة إلى 6 أشهر، كما يمكن فرض حظر على السفر للأفراد كاستثناء للعملية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. لا ينص القانون على أي رقابة قضائية على هذا الاحتجاز، وقد أُبلغ الفريق العامل أن هذا الاحتجاز قد يؤدي في الممارسة إلى فترات احتجاز طويلة تنتهك القواعد الدولية لحقوق الإنسان.

وبالمثل، وفقًا للمادة 18 من قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 3 لعام 2004)، يجوز للنيابة العامة إبقاء المشتبه فيه رهن الاحتجاز لمدة 15 يومًا دون تقديمه إلى سلطة قضائية إذا كان متهماً بارتكاب أي جريمة "بغرض الإرهاب". يمكن تمديد هذا الاحتجاز وقد يستمر لمدة تصل إلى ستة أشهر قبل عرض الشخص على السلطة القضائية. أُبلغ الفريق العامل بأنه سيصدر قانونا جديدا بشأن الإرهاب في الأسابيع المقبلة، وسيكون من المهم أن تأخذ السلطات بعين الاعتبار مطابقته للمعايير الدولية.

تشكل ممارسات الاعتقال الإداري القائمة في قطر وفقًا لهذه القوانين الثلاثة تجاوزا للالتزام الذي تعهدت به الدولة بموجب المادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث تم إقصاء الضمانات التي تمنع الحرمان التعسفي من الحرية وإلغاء الإشراف المستقل للقضاء على هذا الاحتجاز. بدون إشراف فعال ومستقل من قبل القضاء، يكون الاحتجاز بحد ذاته دائمًا تعسفيًا. يشير الفريق العامل إلى التوصية الصادرة عام 2018 عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإلغاء هذه القوانين ويحث الحكومة على القيام بذلك بسرعة.

الحرمان الفعلي من الحرية من قبل جهات فاعلة خاصة

تلقى الفريق العامل عددًا من التقارير المتعلقة بالحرمان الفعلي من الحرية من قِبل جهات فاعلة خاصة في قطر.

أُبلغ الفريق العامل أن أحكام الوصاية المعمول بها حاليًا في قطر تفرض على النساء دون سن 25 عامًا الحصول على إذن من الأوصياء القانونيين ليس فقط بالنسبة لأنشطتهم اليومية المنتظمة، بما في ذلك توقيع العقود، ولكن أيضًا لمغادرة البلاد. تلقى الفريق العامل تقارير موثوق بها تفيد بأن هذا الحظر للمغادرة امتد ليشمل حتى المساكن الخاصة، مما يعني أن النساء يُمنعن من مغادرة منازل أسرهن دون إذن من الأوصياء القانونيين، مما يؤدي إلى حرمانهن من حريتهم من قبل أسرهن بحكم الأمر الواقع. هذا انتهاك لكل من المادتين 12 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويرقى إلى حد التمييز على أساس الجنس.

وتوصل الفريق العامل بتقارير مماثلة من مجتمع العمال المهاجرين، تفيد بأن العمال مُنعوا من مغادرة المساكن حيث كانوا يعملون كخدم في المنازل، أو فرض عليهم حظر التجول من قِبل أرباب العمل الذين يمنعونهم من مغادرة مساكنهم بعد وقت معين في المساء. تلقى الفريق العامل تقارير موثوق بها عن أصحاب العمل الذين يحتجزون مستندات وراتب الموظفين كوسيلة مالية لضمان عدم مغادرتهم. ووردت أيضًا تقارير موثوقة عن أرباب للعمل يلجأون إلى اتهامات كاذبة بالفرار كوسيلة للسيطرة على عمالهم. وهذه الاتهامات تؤدي تلقائيًا إلى إلقاء القبض على العامل من طرف الشرطة وبالتالي إلى احتجاه مدة التحقيق.

هذه الأوضاع غير المنصوص عليها في التشريعات الوطنية لدولة قطر ولا بموجب القانون الدولي تؤدي إلى الحرمان الفعلي من الحرية من قِبل الجهات الفاعلة الخاصة. تمنح المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في الحرية الشخصية للجميع وتحمي الجميع من الحرمان التعسفي من الحرية. يجب على كل دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك قطر، ضمان ألا ينتهك أي شخص يتصرف نيابة عنها، مثل سلطات الدولة ووكلائها، هذا الحق، وعليها أيضًا التزام إيجابي بحماية كل فرد في إقليمها أو تحت ولايتها من انتهاك هذا الحق من قبل خواص. يود الفريق العامل التأكيد على أن هذا الواجب القانوني والإيجابي لدولة قطر لحماية كل فرد في إقليمها أو خاضع لولايتها القضائية من أي انتهاك لحقوق الإنسان يمتد إلى الالتزام بتوفير سبل انتصاف فعالة كلما حدث انتهاك. يدعو الفريق العامل حكومة قطر إلى إلغاء نظام الوصاية على الفور والتأكد من أن جميع النساء في قطر يتمتعن بالحرية في مغادرة منازل أسرهن أو غيرها إذا أردن ذلك.

يحث الفريق العامل حكومة قطر على ضمان احترام الحق في الحرية الشخصية لجميع الأفراد في قطر سواء في القطاع العام أو الخاص. يرحب الفريق العامل بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لإلغاء نظام الكفالة للعمال المهاجرين كخطوة مهمة في هذا الاتجاه ويقر الفريق العامل بالعمل الهام الذي قامت به وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذا المجال. يدعو الفريق العامل الحكومة إلى تكثيف جهودها للموازنة بين أصحاب العمل والموظفين من خلال، على سبيل المثال، تمكين الموظفين من تجديد بطاقات الهوية بأنفسهم، ومتابعة أصحاب العمل الذين يحتفظون بوثائق ورواتب موظفيهم. يجب إلغاء ممارسة فرض حظر التجول على المساكن المنزلية للعمال، ويجب أن يكون جميع العمال أحرارا في استعمال أوقات فراغهم كيفما يشاؤون. يجب السماح للعمال بمغادرة أرباب عملهم دون خوف من التعرض للاحتجاز بسبب ما يسمى بجريمة الفرار، ويجب على الشرطة ضمان أن تكون تحقيقاتها في مزاعم أصحاب العمل د العمال موضوعية، وأن تحترم قرينة البراءة وأن لا تؤدي تحقيقاتها إلى الاحتجاز التلقائي للعمال مدة التحقيق.

خامسا: ملاحظات عامة بشأن الحرمان من الحرية في قطر

استقلالية المجتمع المدني

أُبلغ الفريق العامل أن كلا من منظمات المجتمع المدني الخاصة والحكومية تعمل في قطر. ومع ذلك، يرى أصحاب المصلحة أن هناك حاجة كبيرة إلى تعزيز استقلالية المجتمع المدني. حاليا، يجب الحصول من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على موافقة لتسجيل وإنشاء منظمات المجتمع المدني، وذلك بموجب المادة 6 من القانون رقم 12 لعام 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة. وفقًا للمادة 7، يجوز للوزارة رفض طلب إنشاء منظمات المجتمع المدني "إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك". ووفقًا للمادة 35 (3)، يجوز للوزارة حل جمعية إذا كانت تعمل في "الأمور السياسية". وبموجب المادة 43 (2)، يعاقب كل من "باشر من نشاطاً للجمعية أو المؤسسة الخاصة قبل تسجيلها وشهرها" بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة واحدة وغرامة تتراوح بين 15000 و50000 ريال. يرى الفريق العامل أن هذه الأحكام تقيد بشدة إنشاء وممارسة منظمات حقوق الإنسان المستقلة في قطر.

أعربت العديد من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء عدم وجود منظمات مستقلة للمجتمع المدني وغياب التشاور الحكومي مع منظمات المجتمع المدني بشأن تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان، وأوصت بتعديل القانون رقم 12 لعام 2004 لتهيئة بيئة أكثر ملاءمة. كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في أحدث تقرير سنوي لها لعام 2018 بـ"إتاحة مساحة أكبر" للمجتمع المدني.  إن لمنظمات المجتمع المدني دوراً حيوياً في الحد من حالات الحرمان التعسفي من الحرية من خلال رصدها لأماكن الاحتجاز، والدعوة إلى التغيير في القوانين والممارسات ذات الصلة، وتقديم المشورة بشأن تنفيذ معايير حقوق الإنسان، والتوعية بالحق في حرية. يحث الفريق العامل الحكومة على تعديل جميع القوانين التي تقيد قدرة منظمات المجتمع المدني على القيام بهذه المهام، بما في ذلك القانون رقم 12 لعام 2004.

سادسا: آراء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

يدعو الفريق العامل الحكومة إلى التنفيذ الكامل للآراء التي اعتمدها الفريق العامل بشأن قطر.

خاتمة

هذه هي النتائج الأولية لزيارة الفريق العامل. ويتطلع الفريق العامل إلى حوار بناء مع حكومة قطر في الأشهر المقبلة، بينما يحضر استنتاجاته النهائية المتعلقة بهذه الزيارة القطرية. يعرب الفريق العامل عن امتنانه لقطر على دعوتها له لزيارتها ويرى أنها كانت فرصة لطرح إصلاحات لمعالجة الحالات التي قد تصل إلى حد الحرمان التعسفي من الحرية.

الصفحة متوفرة باللغة: