معلومات عن عملية اختيار وتعيين المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وأعضاء آليات الخبراء التابعة لمجلس حقوق الإنسان
لمحة عامة عن عملية الاختيار والتعيين
يُعيَّن المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وأعضاء آليات الخبراء التابعة لمجلس حقوق الإنسان من خلال عملية تنافسية وشفافة تتألف من عدة مراحل. أولاً، يقدم المرشحون طلباً خطياً إلكترونياً استجابة لدعوة لتقديم الطلبات صادرة عن أمانة المجلس. وفي المرحلة التالية، ينظر الفريق الاستشاري، المؤلف من خمسة ممثلين رفيعي المستوى ترشحهم كل مجموعة من المجموعات الإقليمية الخمس ويعمل كل منهم بصفته الشخصية، في الطلبات الواردة ويضع قائمة قصيرة بالمرشحين لإجراء المقابلات. وتجري مقابلة مرشحي القائمة القصيرة عن طريق الهاتف أو، حيثما أمكن، عن طريق مكالمة فيديو. ثم يقدم الفريق الاستشاري تقريره العلني، الذي يتضمن قائمة بالمرشحين الموصى بهم لكل ولاية، إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان. وبعد إجراء مشاورات واسعة النطاق، واستناداً إلى توصيات الفريق الاستشاري، يحدد رئيس مجلس حقوق الإنسان مرشحاً مناسباً لكل وظيفة شاغرة. ويقترح الرئيس على المجلس قائمة بجميع المرشحين المحددين لجميع الوظائف الشاغرة المتاحة. ويكتمل التعيين عندما يوافق المجلس على المرشح المختار الذي اقترحه الرئيس.
ويرد تعريف عملية الاختيار والتعيين في مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007 وفي بيان الرئيس PRST OS/14/2 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2020 بشأن أساليب عمل الفريق الاستشاري التابع لمجلس حقوق الإنسان.
وعملية الاختيار والتعيين هي نفسها لكل من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وأعضاء آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية وآلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية.
المعايير العامة
وفقاً لمرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، تكتسي المعايير العامة التالية أهمية قصوى عند تسمية المكلفين بولايات واختيارهم وتعيينهم:
- الخبرة
- التجربة في مجال الولاية
- الاستقلال
- الحياد
- الاستقامة
- الموضوعية
وينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للتوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي العادل، فضلاً عن التمثيل المناسب لمختلف النُظم القانونية. والمرشحون المؤهلون أفراد ذوو مؤهلات عالية ويتمتعون بكفاءة مشهود بها وخبرة فنية مناسبة وتجربة مهنية واسعة في ميدان حقوق الإنسان (الفقرات 39-41).
الشروط الفنية والموضوعية
اعتمد مجلس حقوق الإنسان، في decision 6/102 of 27 September 2007, the Council adopted technical and objective requirements for eligible candidates for mandate holder positions.
- المؤهلات: المؤهلات الدراسية ذات الصلة أو ما يعادلها من خبرة مهنية في ميدان حقوق الإنسان؛ ومهارات التواصل الجيد بإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة؛
- الخبرة الفنية المناسبة: الدراية بالصكوك والقواعد والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن الولايات المؤسسية المتصلة بعمل الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية أو الإقليمية الأخرى في مجال حقوق الإنسان؛ والخبرة العملية المؤكدة في ميدان حقوق الإنسان؛
- الكفاءة المشهود بها: الكفاءة المعترف بها على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان؛
- المرونة/الاستعداد والوقت الكافي لأداء مهام الولاية بفعالية والاستجابة لمتطلباتها، بما في ذلك حضور دورات مجلس حقوق الإنسان.
من يمكنه تسمية المرشحين؟
إجراءات التقدّم بطلب الترشّح، بما في ذلك النموذج ورسالة الترشّح
وفقاً للفقرة 22(ب) من مرفق قرار المجلس 16/21، يقدم المترشحون الأفراد والمرشحون الذين تسميهم الكيانات طلباً خاصاً بكل ولاية بعينها، مشفوعاً بالبيانات الشخصية. ويجب على المرشحين أيضاً تقديم رسالة ترشّح لا تتجاوز 600 كلمة، وينبغي أن تتضمن رؤيتهم للولاية وتُدرَج في الفرع الثالث من نموذج الطلب. ويجب تقديم نموذج الطلب ورسالة الترشّح بالإنكليزية أو بالفرنسية، وهما لغتا العمل في الأمانة العامة للأمم المتحدة.
مقابلات مرشحي القائمة القصيرة
وفقاً للفقرة 22(ج) من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 16/21، يجري الفريق الاستشاري، المنشأ وفقاً لقرار المجلس 5/1، مقابلات مع مرشحي القائمة القصيرة لضمان معاملة متساوية لجميع المرشحين.
ويقدم الفريق الاستشاري إلى الرئيس، قبل بدء الدورة التي سينظر فيها مجلس حقوق الإنسان في اختيار المكلفين بولايات بشهر واحد على الأقل، تقريره الذي يتضمن قائمةً بأسماء المرشحين ذوي أعلى المؤهلات الخاصة بالولايات المعنية والذين يستوفون المعايير العامة والشروط الخاصة (قرار المجلس 1/5 ، المرفق، الفقرة 47).
قائمة الرئيس بالمرشحين لمناصب المكلفين بولايات
استناداً إلى توصيات الفريق الاستشاري وعقب مشاورات واسعة، لا سيما عبر المنسقين الإقليميين، يحدد رئيس مجلس حقوق الإنسان المرشح المناسب لكل وظيفة شاغرة ويقدم إلى الدول الأعضاء والدول التي لها صفة المراقب قائمة بالمرشحين (قرار المجلس 1/5 ، المرفق، الفقرة 52).
وإذا قرر الرئيس ألا يتبع ترتيب الأولوية الذي اقترحه الفريق الاستشاري فعليه أن يعلل قراره (قرار المجلس 16/21، المرفق، الفقرة 22(د)).
التعيين
يكتمل تعيين المكلفين بولايات إثر موافقة المجلس عليهم، في اليوم الأخير من دورته التي تجري فيها التعيينات.
أسئلة يتكرر طرحها بشأن عملية الترشّح