Skip to main content

البيانات هيئات المعاهدات

بيان مشترك لرئيس لجنة الأمم المتّحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باسم اللجنة والمبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتّحدة المعني بالإعاقة وإمكانية الوصول

01 نيسان/أبريل 2020

الإنكليزية

 

1. إنّ اتفاقية الأمم المتّحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ويوفر إطارها هيكلاً قانونيًا ملزمًا للدول كي تحقّق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها ذات الصلة. ولا يقتصر الأمر على تحقيق الأهداف التي تشير صراحة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب بل يشمل أيضًا الأهداف والغايات كافة. كما يتضمّن تدابير تحمي حماية حياة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مناسب في ظلّ تفشي كوفيد-19.

2. تنصّ المادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة كي تضمن حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستجابات الوطنية لحالات الخطر والطوارئ الإنسانية. ويشمل ذلك تدابير تغطّي جميع جوانب حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حماية وصولهم إلى أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه بدون أيّ تمييز، وحماية رفاههم العام ووقايتهم من الأمراض المعدية، وحمايتهم من المواقف السلبية والعزلة والوصم التي قد تنشأ في ظلّ تفشّي الأزمة.

3. تحدّد خطة العام 2030 أهدافًا ترمي إلى الاستجابة للأوبئة، لا سيما من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان الحصول على الأدوية واللقاحات، وتعزيز الصحة العقلية والرفاه، وتعزيز قدرة جميع البلدان على إطلاق الإنذارات المبكرة وإدارة المخاطر التي تهدّد الصحة الوطنية والعالمية والحدّ منها.

4. من خلال احترام الدول التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والوفاء بالالتزامات الواردة في خطّة التنمية المستدامة، ستتمكن من حماية حقوق ذوي الإعاقة ورفاههم، من دون أن تغفل التنوع بين الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز بشكل خاص على النوع الاجتماعي والعمر، وحالة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون الحرمان والشدائد.

5. على الدول أن تضمن سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تتّخذ سريعًا تدابير لإخراجهم من جميع مؤسسات الرعاية. ففي الواقع، أثّر وباء كوفيد-19 على دور الرعاية، ومستشفيات الأمراض النفسية ومراكز الاحتجاز الأخرى، حيث المخاطر متزايدة وتهدّد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون متواجدين فيها.

6. يدعو رئيس لجنة الأمم المتّحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة المعني بالإعاقة وإمكانية الوصول، جميع السلطات المعنيّة إلى اتّخاذ تدابير للاستجابة لوباء كوفيد-19 بشكل مناسب، مع ضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفعّالة.

7. على الدول أن تتّخذ جميع التدابير المناسبة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية وتزويدهم بنفس نطاق وجودة ومستوى الرعاية الصحية المقدمة للآخرين، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية. وعلى الدول أيضًا أن تواصل توفير الخدمات الصحية التي يحتاج إليها ذوو الإعاقة بسبب إعاقتهم. وخلال أزمة كوفيد-19 المتفشيّة حاليًا، على الدول أن تمنع الحرمان التمييزي من الرعاية الصحية أو الخدمات المنقذة للحياة، أو الغذاء أو السوائل على أساس الإعاقة.

8. على الدول أن تكفل التشاور الحثيث مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، وأن تشركهم بفعالية في التخطيط لتدابير منع واحتواء كوفيد-19، وتنفيذها ورصدها.

9. على الدول أن تحرص على توفير الغذاء والدواء والمستلزمات الضروريّة الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء العزل والحجر الصحي. ويجب أن تقدّم الدعم ضمن المجتمع عندما تدعو الحاجة، بما فيها ذلك الرعاية المنزلية والمساعدة الشخصية، وخدمات إعادة التأهيل، وعدم تعليقها لأنها ضرورية لتحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجب أن تكون جميع الخدمات المتعلّقة بأزمة كوفيد-19، بما في ذلك المشورة الطبية عن بعد أو عبر الهاتف، ومرافق الحجر الصحي، والمعلومات المتوفّرة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمستلزمات والخدمات الأساسية، متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، وأن يتم توفيرها على منصات يمكن الوصول إليها وفي صيغ بديلة مختلفة وأشكال وأساليب تواصل متنوّعة.

10. ندعو الدول إلى منح الأولوية في الخطط التي تعتمدها لإدارة الأزمة، إلى معالجة حالات الفقر والحرمان التي يعانيها الأشخاص ذوو الإعاقة. وعلى الدول أن تعالج الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة آخذةً بعين الاعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قد يفقدون وظائفهم، والحواجز الإضافية التي قد تعيق تلبية احتياجاتهم الأساسية.

رئيس لجنة الأمم المتّحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، دانلامي باشارو
والمبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة المعني بالإعاقة وإمكانية الوصول، ماريا سوليداد سيسترناس رييس

الصفحة متوفرة باللغة: