Skip to main content
x

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

في هذا القسم
لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق والتحقيقات
لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق والتحقيقات السابقة
وسائط الإعلام
الوصلات ذات الصلة

إجراء الشكاوى

اعتمد مجلس حقوق الإنسان، في 18 حزيران/يونيه 2007، نص الرئيس المعنون "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: بناء المؤسسات" (القرار 5/1) الذي بموجبه يجري وضع إجراء شكاوى جديد من أجل التصدي للأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة، والمؤيَّدة بأدلة موثوق بها، لجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية التي تقع في أي جزء من أجزاء العالم وفي أي ظرف من الظروف.

ويوضع إجراء الشكاوى الجديد امتثالاً للولاية التي أسندها إلى مجلس حقوق الإنسان قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006، الذي طُلب فيه من المجلس أن يقوم، في غضون عام واحد من انعقاد دورته الأولى، باستعراض جميع ولايات وآليات ومهام ومسؤوليات اللجنة السابقة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإجراء 1503، وكذلك، عند الاقتضاء، تحسينها وترشيدها من أجل المحافظة على وجود نظام للإجراءات الخاصة، ومشورة من الخبراء، وإجراء للشكاوى.

وبناء على ذلك، شكل قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1503 (د-48) المؤرخ 27 أيار/مايو 1970، بصيغته المنقحة بالقرار 2000/3 المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2000، أساساً للعمل على وضع إجراء شكاوى جديد وجرى تحسينه عند الاقتضاء لضمان أن يكون إجراء الشكاوى محايداً وموضوعياً وفعالاً وموجهاً لخدمة الضحايا وأن يُعمل به في الوقت المناسب.

استعراض الإجراء 1503

امتثالاً للولاية التي أسندتها الجمعية العامة إلى المجلس، قرر المجلس، في 30 حزيران/يونيه 2006، إنشاء الفريق العامل المعني بتنفيذ الفقرة 6 من منطوق قرار الجمعية العامة 60/251 (المقرر 1/104) لوضع توصيات محددة بشأن مسألة استعراض، وعند اللزوم تحسين وترشيد، جميع ولايات وآليات ومهام ومسؤوليات اللجنة السابقة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإجراء 1503.

وقد عقد الفريق العامل ثلاث دورات رسمية مفتوحة العضوية في الفترة من 13 إلى 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 والفترة من 5 إلى 16 شباط/فبراير 2007 والفترة من 10 إلى 27 نيسان/أبريل 2007. ورأس الجزء المتعلق بإجراء الشكاوى الممثل الدائم لسويسرا، الذي عينه رئيس المجلس لتيسير المشاورات المتعلقة بهذه الآلية. وأُجريت المناقشات في الفريق العامل ومختلف جولات المشاورات غير الرسمية على أساس إطار أولي للمناقشات، جرى تنقيحه فيما بعد، أعده الميسر. وفي أعقاب الدورة الأخيرة للفريق العامل، قدم الميسر مقترحاً نهائياً (A/HRC/5/15) إلى الرئيس، راعى فيه إلى أقصى حد ممكن المواقف التي أُعرب عنها خلال عدة شهور من المشاورات، بغية تيسير صياغة القسم المتعلق بإجراء الشكاوى في وثيقة نهائية بشأن بناء مؤسسات المجلس كان من المقرر اعتمادها في حزيران/يونيه 2007.

وملخصات المناقشات التي أُجريت في الفريق العامل المعني بإجراء الشكاوى واردة في الوثائق A/HRC/3/CRP.3 و A/HRC/4/CRP.6 وA/HRC/5/CRP.6.

كيف يعمل إجراء الشكاوى؟

عملاً بقرار المجلس 5/1، يجري وضع إجراء الشكاوى من أجل التصدي للأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة، والمؤيَّدة بأدلة موثوق بها، لجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية التي تقع في أي جزء من أجزاء العالم وفي أي ظرف من الظروف.

ويحتفظ إجراء الشكاوى بطابعه السري بغية تعزيز التعاون مع الدولة المعنية. ويتعين أن يكون الإجراء، ضمن أمور أخرى، موجهاً لخدمة الضحايا وأن يُعمل به في الوقت المناسب.

وجرى إنشاء فريقين عاملين مستقلين – الفريق العامل المعني بالبلاغات والفريق العامل المعني بالحالات – وأُسندت إليهما ولاية بحث البلاغات وتوجيه انتباه المجلس إلى الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة، والمؤيَّدة بأدلة موثوق بها، لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

والبلاغات التي يكون من الواضح أنها لا تستند إلى أساس سليم، والبلاغات التي يكون صاحبها مجهول الهوية، يقوم رئيس الفريق العامل المعني بالبلاغات، مع الأمانة، باستبعادها استناداً إلى معايير المقبولية. وتحال البلاغات غير المرفوضة في الفرز الأولي إلى الدولة المعنية للحصول على آرائها بشأن ادعاءات الانتهاكات.

والفريق العامل المعني بالبلاغات تعينه اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات (الولاية قابلة للتجديد مرة واحدة). وهو يتألف من خمسة خبراء مستقلين ومؤهلين تأهيلاً عالياً ويمثل جغرافياً المجموعات الإقليمية الخمس. ويجتمع هذا الفريق العامل مرتين في السنة لمدة خمسة أيام عمل في كل دورة لتقييم مقبولية البلاغات وأسسها الموضوعية، بما في ذلك ما إذا كان يتبين من البلاغ المعني وحده أو بالاقتران مع بلاغات أخرى أنه يكشف عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة، المؤيَّدة بأدلة موثوق بها، لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتحال جميع البلاغات المقبولة والتوصيات الخاصة بها إلى الفريق العامل المعني بالحالات.

والفريق العامل المعني بالحالات يتألف من خمسة أعضاء تعينهم المجموعات الإقليمية من بين الدول الأعضاء في المجلس لمدة سنة واحدة (الولاية قابلة للتجديد مرة واحدة). وهو يجتمع مرتين في السنة لمدة خمسة أيام عمل في كل دورة لبحث البلاغات المحالة إليه من الفريق العامل المعني بالبلاغات، بما في ذلك ردود الدول عليها، وكذلك الحالات المعروضة على المجلس أصلاً في إطار إجراء الشكاوى. ويقوم الفريق العامل المعني بالحالات، بناء على المعلومات والتوصيات المقدمة من الفريق العامل المعني بالبلاغات، بموافاة المجلس بتقرير عن الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة، المؤيَّدة بأدلة موثوق بها، لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتقديم توصيات إلي المجلس بشأن الإجراء الواجب اتخاذه.

وبعد ذلك، يكون دور المجلس أن يتخذ قراراً بخصوص كل حالة استرعي انتباهه إليها على هذا النحو.

ماهي معايير قبول بلاغ لبحثه؟

يكون البلاغ المتعلق بانتهاك لحقوق الإنسان والحريات الأساسية مقبولاً إلا في الحالات التالية:

  • إذا كانت له دوافع سياسية واضحة وكان موضوعه لا يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى المنطبقة في مجال قانون حقوق الإنسان؛ أو
  • إذا كان لا يتضمن وصفاً وقائعياً للانتهاكات المدعاة، بما في ذلك الحقوق المدعى انتهاكها؛ أو
  • إذا كانت في اللغة المستخدمة في صياغته ألفاظ مسيئة. بيد أنه يجوز النظر في مثل هذا البلاغ إذا استوفى معايير المقبولية الأخرى بعد حذف الألفاظ المسيئة؛ أو
  • إذا لم يقدمه شخص أو مجموعة أشخاص يدَّعون أنهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو أي شخص أو مجموعة أشخاص، بمن فيهم المنظمات غير الحكومية، يتصرفون بحسن نية وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان، ولا يستندون إلى مواقف ذات دوافع سياسية مخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ويدَّعون أن لهم علماً مباشراً وموثوقاً به بهذه الانتهاكات. على أنه لا يجوز عدم قبول البلاغات المؤيَّدة بأدلة موثوق بها لمجرد كون أصحابها يعلمون بوقوع الانتهاكات علماً غير مباشر، شريطة أن تكون هذه البلاغات مشفوعة بأدلة واضحة؛ أو
  • إذا كان يستند حصراً إلى تقارير نشرتها وسائط الإعلام؛ أو
  • إذا كان يشير إلى حالة يبدو أنها تكشف عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المؤيَّدة بأدلة موثوق بها وسبق تناولها في إطار أحد الإجراءات الخاصة أو إحدى هيئات المعاهدات أو غير ذلك من إجراءات الشكاوى التابعة للأمم المتحدة أو إجراءات الشكاوى الإقليمية المماثلة في ميدان حقوق الإنسان؛ أو
  • إذا كانت سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد، ما لم يتبيَّن أن هذه السبل غير فعالة أو تستغرق وقتاً يتجاوز حدود المعقول.

ويمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عندما تُنشأ وتعمل وفق المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)، بما في ذلك فيما يتعلق بالاختصاص شبه القضائي، أن تعمل بوصفها سبلاً فعالة في معالجة فرادى انتهاكات حقوق الإنسان.

إلى أين تُرسَل البلاغات؟

البلاغات المراد تناولها في إطار إجراء الشكاوى الخاص بالمجلس يمكن توجيهها إلى وحدة إجراء الشكاوى بفرع مجلس حقوق الإنسان في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على العنوان التالي

Office of United Nations High Commissioner for Human Rights
Human Rights Council Branch-Complaint Procedure Unit
OHCHR- Palais Wilson
United Nations Office at Geneva
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
الفاكس: ‎ (41 22) 917 90 11 
البريد الإلكتروني CP@ohchr.org