Skip to main content
x

تحقيق المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن سري لانكا

الولاية

الاختصاصات

الولاية والالتزامات المتعلقة بتقديم التقارير

طلب مجلس حقوق الإنسان إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في قراره A/HRC/25/1 الذي اعتُمد في آذار/مارس 2014 بشأن "تعزيز المصالحة والمساءلة وحقوق الإنسان في سري لانكا" أن "يُجري تحقيقاً شاملاً في الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة المزعومة لحقوق الإنسان وما يتصل بذلك من جرائم مرتكبة من جانب كلا الطرفين في سري لانكا خلال الفترة المشمولة بأعمال اللجنة المعنية بالدروس المستفادة والمصالحة، وأن يكشف الوقائع والملابسات المحيطة بهذه الانتهاكات المزعومة وبالجرائم المرتكبة من أجل تجنب الإفلات من العقاب وضمان المساءلة، وذلك بمساعدة ذوي الاختصاص من الخبراء والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة."

وطلب المجلس إلى المفوض السامي أن يقدم إليه تقريراً شفوياً محدّثاً في دورته السابعة والعشرين وتقريراً شاملاً بشأن التحقيقات في دورته الثامنة والعشرين.

ووفقاً لهذه الولاية، أنشأ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحقيق بشأن سري لانكا، الذي يوجد مقره في جنيف.

الإطار الزمني

الفترة المشمولة بالتحقيق هي الفترة المشمولة بأعمال اللجنة المعنية بالدروس المستفادة والمصالحة، أي من 21 شباط/فبراير 2002 حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عندما قدمت تقريرها إلى رئيس سري لانكا. وفريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحقيق بشأن سري لانكا سيأخذ أيضاً في الاعتبار أي معلومات سياقية ومعلومات أخرى ذات صلة قد تكون خارجة عن هذا الإطار الزمني ويمكن أن توفر فهماً أفضل للأحداث أو يمكن أن تكون وثيقة الصلة بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.

الإطار القانوني

ولاية فريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحقيق بشأن سري لانكا تقضي بأن يُجري الفريق تحقيقات في الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة المزعومة لحقوق الإنسان وما يتصل بذلك من جرائم مرتكبة من جانب كلا طرفي النزاع. وسيشمل الإطار القانوني الذي يستند إليه التحقيق جميع الالتزامات التي تتحملها سري لانكا بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والالتزامات المنطبقة بموجب القانون الدولي العرفي. وعلى الرغم من أنه لا يمكن لجهة من غير الدول أن تصبح رسمياً طرفاً في معاهدات حقوق الإنسان، فإن من المقبول على نحو متزايد الآن أن المجموعات من غير الدول، التي تمارس سيطرة فعلية على جزء من إقليم الدولة، يجب أن تحترم التزامات معينة للأشخاص الموجودين في ذلك الإقليم في مجال حقوق الإنسان.

وخلال الفترة المشمولة بالتحقيقات، كان هناك نزاع مسلح داخلي اقتضى ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني، وبصفة خاصة أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة بالنزاعات المسلحة غير الدولية، لقياس سلوك الجماعات المسلحة الحكومية والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة على السواء في النزاع. ومن ثم، فإن الإطار القانوني هو الإطار القانوني نفسه الذي تطبقه اللجنة المعنية بالدروس المستفادة والمصالحة. كما تقضي ولاية فريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحقيق بشأن سري لانكا بأن يطبق الفريق القانون الجنائي الدولي على الحوادث والأحداث التي يجري التحقيق فيها لتحديد ما إذا كانت قد ارتُكبت جرائم.

أساليب العمل

لكشف الوقائع والملابسات المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات والجرائم المزعوم ارتكابها من جانب كلا الطرفين، سيقوم فريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحقيق بشأن سري لانكا بإجراء استعراض مكتبي للوثائق والمعلومات الموجودة، بما في ذلك تقارير الحكومة والمجتمع المدني، وجمع وتوثيق شهادات الضحايا وروايات الناجين والشهود والمرتكبين المزعومين لهذه الأفعال، كما سيسعى إلى الحصول على معلومات من المصادر الأخرى ذات الصلة مثل الصور الساتلية والمواد الفيديوية والفوتوغرافية الموثقة والوثائق الرسمية. وعند تحليل المعلومات المجمعة، سيسعى الفريق إلى التثبت من الحقائق والروايات للوفاء بمعيار الإثبات المتفق عليه (انظر أدناه).

وسيواصل الفريق السعي إلى التعاون مع حكومة سري لانكا، وفقاً لما هو متوخى في قرار المجلس. وسيواصل المفوض السامي المطالبة بإمكانية وصول الفريق إلى البلد لمقابلة المسؤولين الحكوميين وغيرهم وبإمكانية حصوله على جميع الوثائق ذات الصلة.

وسيسعى الفريق إلى إقامة حوار وتعاون منتظمين مع الكيانات الأخرى للأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة، والمؤسسات والأوساط الأكاديمية المهتمة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي.

ويمكن لأي دولة أو فرد أو منظمة تقديم معلومات كتابية إلى الفريق. والمعلومات المقدمة إلى فريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحقيق بشأن سري لانكايمكن إرسالها إلى: oisl_submissions@ohchr.org

وفي أدائه لعمله، سيسترشد الفريق، في جميع الأوقات، بمبادئ الاستقلال والحياد والموضوعية والشفافية والنزاهة و"عدم الإضرار".

حماية الشهود

سيتخذ فريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحقيق بشأن سري لانكا خطوات ملائمة لمعالجة الشواغل المتعلقة بحماية الشهود والضحايا وسيعتمد إجراءات وأساليب عمل ترمي إلى حماية هؤلاء الأشخاص في جميع مراحل عمله.

وحكومة سري لانكا عليها أيضاً التزام بحماية الضحايا والشهود والأفراد الآخرين في سري لانكا الذين يتصلون بالفريق، وسيُطلب إليها أن تتعهد بألا يتعرض أي من هؤلاء الأشخاص، نتيجة لهذا الاتصال، لمضايقة أو تهديدات أو أعمال تخويف أو إساءة معاملة أو أعمال انتقامية.

سرية المعلومات

سيتخذ فريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحقيق بشأن سري لانكا جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لحماية سرية المعلومات، بما في ذلك بعدم الكشف عن أسماء الأفراد في تقاريره العلنية حسب الاقتضاء. وسيقوم الفريق، في نهاية عمله، بحفظ جميع مواده السرية وفقاً لإجراءات الأمم المتحدة الموحدة المتعلقة بالمواد السرية للغاية.

معيار الإثبات

تمشياً مع الممارسة المتبعة في هيئات الأمم المتحدة الأخرى لتقصي الحقائق، سيعتمد فريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحقيق بشأن سري لانكا في استخلاص النتائج على معيار إثبات يتطلب "أسساً معقولة تحمل على الاعتقاد". وتكون هناك أسس معقولة تحمل على الاعتقاد بوقوع حادث أو نمط من الانتهاكات أو الجرائم إذا حصل الفريق على مجموعة موثوقة من المعلومات،، متوافقة مع معلومات أخرى، تشير إلى وقوعه. وقد يكون معيار الإثبات هذا مرتفعاً بما يكفي لاستلزام إجراء تحقيقات قضائية في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والجرائم الدولية.

وفيما يتعلق بتقييم المعلومات التي تحدد هوية الأفراد المزعوم ضلوعهم في الانتهاكات، سيمتثل الفريق للمعايير التي تتطلب توافر مجموعة مواد موثوقة، متوافقة مع ملابسات أخرى جرى التحقق منها، تنحو إلى إظهار أن من الممكن الاشتباه لأسباب معقولة في كون شخص ما ضالعاً في ارتكاب جريمة. ولن يصدر الفريق أحكاماً نهائية فيما يتعلق بإدانة جنائية، ولكنه بالأحرى سيُجري تقييماً للمشتبه بهم المحتملين يكون من شأنه تمهيد الطريق لإجراء تحقيقات جنائية مستقبلية.

التعاون مع حكومة سري لانكا

دعا المجلس، في قراره، حكومة سري لانكا إلى التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تنفيذ القرار. ويستتبع هذا التعاون حرية التنقل في جميع أنحاء إقليم البلد؛ وإمكانية الوصول بلا عوائق إلى جميع الأماكن والمنشآت؛ وحرية الاجتماع وإجراء المقابلات مع ممثلي السلطات الوطنية والمحلية والعسكرية، وقادة المجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأخرى، وأي شخص تُعتبر شهادته ضرورية لأداء ولاية الفريق؛ وحرية الوصول إلى جميع مصادر المعلومات، بما في ذلك المواد الوثائقية والأدلة المادية.

والحكومات الأخرى، التي قد يقوم الفريق في أقاليمها بإجراء مقابلات مع الضحايا والشهود والمصادر وجمع معلومات، مدعوة أيضاً إلى التعاون مع التحقيق بذات الشروط.

الامتيازات والحصانات والتسهيلات

يتمتع خبراء فريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحقيق بشأن سري لانكا بالامتيازات والحصانات الممنوحة للخبراء الموفدين في بعثات بموجب المادة الرابعة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1948؛ ويتمتع موظفو المفوضية العاملون في الفريق، في قيامهم بإجراء التحقيق، بالامتيازات والحصانات الممنوحة للموظفين بموجب المادتين الخامسة والسابعة من الاتفاقية. وتُذَكَر جميع الحكومات بهذا الالتزام وتُدعى إلى ضمان توفير التسهيلات اللازمة لإجراء التحقيق على نحو مستقل.

دعوة لتقديم العروض

دعوة إلى تقديم مساهمات
بالإنكليزية، بالسنهالية و بالتاميلية

الاختصاصات باللغتين السنهالية و التاميلية

يجوز لأي دولة أو فرد أو منظمة تقديم معلومات خطية إلى تحقيق المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن سري لانكا Submissions to the OISL يتم إرسالها إلى: oisl_submissions@ohchr.org

الأعضاء

في حزيران/يونيه 2014، عَيَن المفوض السامي ثلاثة خبراء مرموقين - السيد مارتي أهتيساري، رئيس فنلندا السابق، والسيدة سيلفيا كارترايت، كبيرة القضاة السابقة في المحكمة العليا بنيوزيلندا، والسيدة أسماء جاهانجير،الرئيسة السابقة للجنة حقوق الإنسان في باكستان – للاضطلاع بدور داعم واستشاري ولإجراء تحقق مستقل طوال التحقيق.

ووفقاً لما يطلبه القرار، فإن فريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحقيق بشأن سري لانكا سيحصل على مساعدة من مكلفين بولايات محددة في إطار الإجراءات الخاصة بما في ذلك بشأن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وحالات الاختفاء، والمشردين داخلياً، وحالات الاحتجاز التعسفي، والعنف ضد المرأة، والتعذيب.

الامتيازات والحصانات والتسهيلات

يتمتع خبراء فريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحقيق بشأن سري لانكا بالامتيازات والحصانات الممنوحة للخبراء الموفدين في بعثات بموجب المادة الرابعة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1948؛ ويتمتع موظفو المفوضية العاملون في الفريق، في قيامهم بإجراء التحقيق، بالامتيازات والحصانات الممنوحة للموظفين بموجب المادتين الخامسة والسابعة من الاتفاقية. وتُذَكَر جميع الحكومات بهذا الالتزام وتُدعى إلى ضمان توفير التسهيلات اللازمة لإجراء التحقيق على نحو مستقل.

الاتصال

OHCHR Investigation on Sri Lanka
UNOG-OHCHR
8-14 Rue de la Paix
CH-1211 Geneva 10
Switzerland

قصص من UN.org

الاتصال

OHCHR Investigation on Sri Lanka
UNOG-OHCHR
8-14 Rue de la Paix
CH-1211 Geneva 10
Switzerland

قصص من UN.org