Skip to main content
صك أساسي
صك عالمي

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم158/ اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45المؤرخ في 18 كانون الأول / ديمسبر 1990


الديباجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تأخذ في اعتبارها المبادئ المنصوص عليها في الصكوك الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.

وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا المبادئ والمعايير الواردة في الصكوك ذات الصلة الموضوعة في إطار منظمة العمل الدولية، وخاصة الاتفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمل (رقم97)، والاتفاقية المتعلقة بالهجرة في ظروف تعسفية وتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في ،(معاملة العمال المهاجرين (رقم 143) والتوصية بشأن الهجرة من أجل العمل (رقم 86 والتوصية بشأن العمال المهاجرين (رقم 151)، والاتفاقية المتعلقة بالسخرة أو العمل ,(القسري (رقم 39), والاتفاقية المتعلقة بإلغاء السخرة (رقم 105)

وإذ تؤكد من جديد أهمية المبادئ الواردة في اتفاقية مناهضة التمييز في ميدان التعليم، الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،

وإذ تشير إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والإعلان الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والاتفاقيات المتعقلة بالرق.

وإذ تشير إلى أحد أهداف منظمة العمل الدولية، كما ورد في دستورها، هو حماية مصالح العمال عند استخدامهم في بلدان غير بلدانهم. وإذا تضع في اعتبارها خبرة وتجربة تلك المنظمة في المسائل المتصلة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وإذ تعترف بأهمية العمل المنجز بصدد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في أجهزة مختلفة في الأمم المتحدة، وخاصة في لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية، وفي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك في منظمات دولية أخرى,

وإذ تعترف أيضا بالتقدم الذي أحرزته بعض الدول، على أساس إقليمي أو ثنائي، صوب حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فضلا عن اعترافها بأهمية وفائدة الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في هذا المجال.

وإذ تدرك أهمية وحجم ظاهرة الهجرة التي تشمل ملايين الناس وتمس عددا كبيرا من الدول في المجتمع الدولي.

وإدراكا منها لأثر تدفق موجات العمال المهاجرين على الدول والشعوب المعنية، ورغبة منها في إرساء قواعد يمكن أن تسهم في التوفيق بين مواقف الدول عن طريق قبول مبادئ أساسية تتعلق بمعاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،

وإذ تضع في اعتبارها حالة الضعف التي كثيرا ما يجد العمال المهاجرون وأفراد أسرهم أنفسهم فيها بسبب أمور منها بعدهم عن دولة المنشأ والصعوبات التي يمكن أن تصادفهم، الناشئة عن وجودهم في دولة العمل،

وإذ هي مقتنعة بأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لم يعترف بها بقدر كاف في كل مكان، وبأنها تتطلب لذلك حماية دولية مناسبة,

وإذ تأخذ في الاعتبار أن الهجرة غالبا ما تكون السبب في نشوء مشاكل خطيرة لأفراد أسر العمال المهاجرين وكذلك للعمال أنفسهم، وخاصة بسبب تشتت الأسرة،

وإذ تضع في اعتبارها أن المشاكل الإنسانية التي تنطوي عليها الهجرة تكون أجسم في حالة الهجرة غير النظامية، وإذ هي مقتنعة لذلك بضرورة تشجيع الإجراءات الملائمة بغية منع التنقلات السرية والاتجار بالعمال المهاجرين والقضاء عليها، وفي الوقت نفسه تأمين حماية ما لهم من حقوق الإنسان الأساسية.

وإذ ترى أن العمال غير الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير نظامي يستخدمون، في أحيان كثيرة، بشروط أقل مواتاة من شروط عمل العمال الآخرين، وأن بعض أرباب العمل يجدون في ذلك ما يغريهم بالبحث عن هذا النوع من اليد العاملة بغية جني فوائد المنافسة غير العادلة،

وإذ ترى أيضا أن مهما يثني عن اللجوء إلى استخدام العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي أن يتم الاعتراف على نطاق أوسع بما لجميع العمال المهاجرين من حقوق الإنسان الأساسية، وأن منح بعض الحقوق الإضافية لمن يكونون في وضع نظامي من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سيشجع جميع المهاجرين وأرباب العمل على احترام القوانين والإجراءات التي أقرتها الدول المعنية وعلى الامتثال لها،

واقتناعا منها لذلك بالحاجة إلى تحقيق الحماية الدولية لحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مع إعادة التأكيد على القواعد الأساسية ووضعها في اتفاقية شاملة يمكن أن تطبق على المستوى العالمي،

قد اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول

النطاق والتعاريف

المادة 1
-1 تنطبق هذه الاتفاقية، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك فيما بعد، على جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم دون تمييز من أي نوع مثل التمييز بسبب الجنس، أو العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأمل القومي أو العرقي أو الاجتماعي، أو الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتصادي، أو الملكية، أو الحالة الزوجية، أو المولد، أو أي حالة أخرى.

-2 تنطبق هذه الاتفاقية خلال كامل عملية هجرة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتشمل هذه العملية التحضير للهجرة، والمغادرة، والعبور، وفترة الإقامة بكاملها، ومزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل وكذلك العودة إلى دولة المنشأ أو دولة الإقامة العادية.

المادة 2
لأغراض هذه الاتفاقية:
-1 يشير مصطلح "العامل المهاجر" إلى الشخص الذي سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطا مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها.

-2 (أ) يشير مصطلح " عامل الحدود" إلى العامل المهاجر الذي يحتفظ بمحل أقامته المعتاد في دولة مجاورة ويعود إليه عادة كل يوم أو على الأقل مرة واحدة في الأسبوع،

(ب) يشير مصطلح " العامل الموسمي " إلى العامل المهاجر الذي يتوقف عمله، بطبيعته، على الظروف الموسمية، ولا يؤدي إ ّ لا أثناء جزء من السنة،

(ج) يشير مصطلح "الملاح"، الذي يضم فئة صائدي الأسماك، إلى العامل المهاجر الذي يعمل على سفينة مسجلة في دولة ليس من رعاياها،

(د) يشير مصطلح " العامل على منشأة بحرية " إلى العامل المهاجر الذي يعمل على منشأة بحرية تخضع لولاية دولة ليس من رعاياها،

(ه) يشير مصطلح " العامل المتجول " إلى العامل المهاجر الذي يكون محل إقامته المعتاد في دولة ما، يضطر إلى السفر إلي دولة أو دول أخرى لفترات وجيزة نظرا لطبيعة مهنته،

(و) يشير مصطلح " العامل المرتبط بمشروع " إلى العامل المهاجر الذي يقبل بدولة العمل لفترة محددة لكي يعمل فقط في مشروع معين يجري تنفيذه في تلك الدولة من قبل رب عمله،

(ز) يشير مصطلح "عامل الاستخدام المحدد " إلى العامل المهاجر:1" الذي أرسله رب العمل لفترة زمنية محدودة ومعينة إلى دولة العمل، للاضطلاع بمهمة " محددة أو واجب محدد، أو
2" الذي يقوم لفترة زمنية محدودة ومعينة بعمل يتطلب مهارة مهنية أو تجارية أو تقنية أو "غيرها من المهارات العالية التخصص، أو
3" الذي يقوم، بناء على طلب رب العمل في دولة العمل، بالاضطلاع لفترة زمنية " محدودة ومعينة بعمل مؤقت أو قصير بطبيعته، والذي يتعين عليه أن يغادر دولة العمل إما عند انتهاء فترة الإقامة المأذون له بها أو قبلها إذا كان لم يعد يضطلع بتلك المهمة المحددة أو الواجب المحدد أو يشتغل بذلك العمل،

(ح) يشير مصطلح " العامل لحسابه الخاص " إلى العامل المهاجر الذي يزاول نشاطا مقابل أجر خلاف النشاط الذي يُزاول بموجب عقد استخدام، ويكسب قوته عن طريق هذا النشاط الذي يزاوله عادة بمفرده أو بالاشتراك مع أفراد من أسرته، أو إلى أي عامل مهاجر آخر يعترف به في التشريع المنطبق في دولة العمل أو في الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بوصفه عاملا لحسابه الخاص.

المادة 3
لا تنطبق هذه الاتفاقية على:
أ- الأشخاص الذين ترسلهم أو تشغلهم منظمات ووكالات دولية أو الأشخاص الذين ترسلهم أو تشغلهم دولة ما خارج إقليمها لأداء مهام رسمية, وينظم قبولهم ومركزهم القانون الدولي العام أو اتفاقات أو اتفاقيات دولية محددة.

ب- الأشخاص الذين تقوم دولة ما أو من ينوب عنها بإرسالهم أو تشغيلهم خارج إقليمها، والذين يشتركون في برامج التنمية وبرامج التعاون الأخرى، وينظم قبولهم ومركزهم باتفاق مع دولة العمل ولا يعتبرون، بموجب ذلك الاتفاق، عمالا مهاجرين.

ج- الأشخاص الذين يقيمون في دولة تختلف عن دولة منشئهم بوصفهم مستثمرون.

د- اللاجئين وعديمي الجنسية، ما لم ينص على ذلك الانطباق في التشريع الوطني ذي الصلة للدولة الطرف المعنية أو في الصكوك الدولية السارية بالنسبة لها

ه- الطلاب والمتدربين،

و- الملاحين والعمال على المنشآت البحرية الذين لم يسمح لهم بالإقامة ومزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل,

المادة 4

لأغراض هذه الاتفاقية، يشير مصطلح "أفراد الأسرة " إلى الأشخاص المتزوجين من عمال مهاجرين أو الذين تربطهم بهم علاقة تنشأ عنها، وفقا للقانون المنطبق، آثار مكافئة للزواج، وكذلك أطفالهم المعالين وغيرهم من الأشخاص المعاين الذين يعترف بهم أفرادا في الأسرة وفقا للتشريع المنطبق أو الاتفاقات المنطبقة الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بين الدول المعنية.

المادة 5
لأغراض هذه الاتفاقية، فإن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم:
أ- يعتبرون حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع نظامي إذا أُذن لهم بالدخول والإقامة ومزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل بموجب قانون تلك الدولة وبموجب اتفاقات دولية تكون تلك الدولة طرفا فيها.

ب- يعتبرون غير حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع غير نظامي إذا لم يمتثلوا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة.

المادة 6
لأغراض هذه الاتفاقية
أ- يقصد بمصطلح " دولة المنشأ " الدولة التي يكون الشخص المعني من رعاياها.

ب- يقصد بمصطلح " دولة العمل " الدولة التي سيزاول العامل المهاجر فيها، أو يزاول حاليا، أو زاول نشاطا مقابل أجر، حسبما تكون الحال،

ج- يقصد بمصطلح " دولة العبور" أية دولة يمر فيها الشخص المعني في أية رحلة إلى دولة العمل أو من دولة العمل إلى دولة المنشأ أو دولة الإقامة المعتادة.

الجزء الثاني

عدم التمييز في الحقوق

المادة 7
تتعهد الدول الأطراف، وفقا للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، باحترام الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتأمينها لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع، مثل التمييز بسبب الجنس، أو العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي، أو العرقي، أو الاجتماعي، أ, الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتصادي، أو الملكية، أو الحالة الزوجية، أو المولد، أو أي حالة أخرى.

الجزء الثالث

حقوق الإنسان لجميع العمال الهاجرين وأفراد أسرهم

المادة 8
-1 يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم بالحرية في مغادرة أي دولة، بما في ذلك دولة منشئهم. ولا يخضع هذا الحق لأية قيود باستثناء القيود التي ينص عليها القانون وتقتضيها حماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم، والتي تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا الجزء من الاتفاقية.

-2 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في أي وقت في دخول دولة منشئهم والبقاء فيها.

المادة 9
يحمي القانون حق الحياة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

المادة 10
لا يعّرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

المادة 11
-1 لا يعّرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للاسترقاق أو الاستعباد.

-2 لا يلزم العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته بالعمل سخرة أو قسرا.

-3 لا يعتبر أن الفقرة 3 من هذه المادة تمنع، في الدول التي يجوز فيها أن يفرض السجن مع الأشغال الشاقة كعقوبة على جريمة ما، أداء الأشغال الشاقة طبقا لحكم يقضي بهذه العقوبة صادر عن محكمة مختصة.

-4 لأغراض هذه المادة، لا يشمل مصطلح " العمل سخرة أو قسرا ".

أ- أي عمل أو أية خدمة غير مشار إليهما في الفقرة 3 من هذه المادة مما يطلب عادة من شخص محتجز نتيجة لأمر قانوني صادر عن محكمة، أو يطلب من شخص في أثناء فترة الإفراج المشروط من هذا الاحتجاز.

ب- أية خدمة مستوجبة في حالات الطوارئ أو الكوارث التي تهدد حياة المجتمع أورفاهيته،

ج- أي عمل أو أية خدمة تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية ما دامت مفروضة أيضا على رعايا الدولة المعنية.

المادة 12
-1 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية الفكر والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية أن يكون لهم دين أو معتقد يختارونه أو أن يعتنقوا هذا الدين أو المعتقد، وحرية إظهار دينهم أو معتقدهم، إما منفردين أو مع جماعة وعلنا، أو خلوة، عبادة وإقامة للشعائر، وممارسة وتعليما.

-2 لا يعّرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم لإكراه ينتقص من حريتهم في أن يكون لهم دين أو معتقد يختارونه، أو أن يعتنقوا هذا الدين أو المعتقد،

-3 لا تخضع حرية إظهار الفرد لدينه أو معتقده إ ّ لا للقيود التي يقررها القانون وتقتضيها حماية السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم الأساسية.

-4 تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باحترام حرية الأبوين، اللذين يكون واحد منهما على الأقل من العمال المهاجرين، والأولياء القانونيين، إن وجدوا، في تأمين التعليم الديني والأخلاقي لأولادهم وفقا لمعتقداتهم الخاصة.

المادة 13
-1 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم حق اعتناق الآراء دون أي تدخل.

-2 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية التماس جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، بصرف النظر عن الحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو في شكل فني أو بأية وسيلة أخرى يختارونها.

-3 تستتبع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة 3 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. ولذلك يجوز أن تخضع لبعض القيود، شريطة أن ينص عليها القانون وأن تكون لازمة :

أ- لاحترام حقوق الغير أو سمعتهم

ب- لحماية الأمن القومي للدول المعنية أو النظام العام، أو الصحة أو الآداب العامة

ج- لغرض منع أية دعاية للحرب

د- لغرض منع أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف.

المادة 14
لا يعرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للتدخل التعسفي أو غير المشروع في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو اتصالاته الأخرى أو للاعتداءات غير القانونية على شرفه وسمعته. ويحق لكل عامل مهاجر ولكل فرد من أسرته التمتع بحماية القانون ضد هذا التدخل أو هذه الاعتداءات.

المادة 15
لا يحرم العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته تعسفا من ممتلكاته، سواء أكانت مملوكة ملكية فردية أو بالاشتراك مع الغير. وإذا صودرت كليا أو جزئيا ممتلكات عامل مهاجر أو ممتلكات فرد من أسرته، بمقتضى التشريع النافذ في دولة العمل، فإنه يحق للشخص المعني أن يتلقى تعويضا عادلا وكافيا.

المادة 16
-1 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في الحرية والسلامة الشخصية.

-2 يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحصول من الدولة على الحماية الفعالة من التعرض للعنف والإصابة البدنية والتهديدات والتخويف، سواء على يد الموظفين العموميين أو على يد الأشخاص العاديين أو الجماعات أو المؤسسات.

-3 أي عملية تحقق من هوية العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم يقوم بها الموظفين المكلفون بإنفاذ القوانين يجب أن تجري وفقا لإجراءات يحددها القانون.

-4 لا يعّرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، فرديا أو جماعيا، للقبض عليهم أو احتجازهم تعسفا، ولا يحرمون من حريتهم إ ّ لا لأسباب ووفقا لإجراءات يحددها القانون.

-5 يبّلغ العمال المهاجرون أو أفراد أسرهم بأسباب القبض عليهم عند إلقاء القبض، وبقدر الإمكان بلغة يفهمونها. كما يبّلغون على وجه السرعة بلغة يفهمونها بالتهم الموجه إليهم.

-6 يحضر على وجه السرعة العمال المهاجرون أو أفراد أسرهم المقبوض عليهم أو المحتجزون بتهمة جنائية، أمام قاض أو أي مسؤول آخر مأذون له قانونا بممارسة سلطة قضائية، ويكون لهم الحق في المحاكمة في غضون فترة معقولة أو الإفراج عنهم. ولا يجوز كقاعدة عامة حبسهم احتياطيا في انتظار المحاكمة، ولكن يجوز أن يكون الإفراج عنهم مرهونا بضمانات لكفالة مثولهم للمحاكمة، في أي مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.

-7 في حالة إلقاء القبض على عامل مهاجر أو فرد من أسرته أو إيداعه السجن أو حبسه احتياطيا ريثما يتم تقديمه للمحاكمة أو احتجازه بأي طريقة أخرى:

أ- تخطر السلطات القنصلية أو الديبلوماسية لدولة منشئة أو الدولة التي تمثل مصالح تلك الدولة دون إبطاء، إذا طلب ذلك بإلقاء القبض عليه أو احتجازه وبأسباب ذلك,

ب- يكون للشخص المعني الحق في الاتصال بالسلطات المذكورة. وتحال أية رسالة من الشخص المعني إلى السلطات المذكورة دون إبداء، كما يكون له الحق في أن يتلقى دون إبطاء الرسائل الموجهة من السلطات المذكورة.

ج- يُحاط الشخص المعني علما، دون إبطاء بهذا الحق وبالحقوق المستمدة من المعاهدات ذات الصلة، إن وجدت، المنطقة بين الدول المعنية، في التراسل والالتقاء بممثلي السلطات المذكورة واتخاذ الترتيبات معهم لتمثيله قانونيا.

-8 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يحرمون من حريتهم بالقبض عليهم أو احتجازهم الحق في إقامة دعوى أمام المحكمة، لكي تبت تلك المحكمة دون إبطاء في قانونية احتجازهم وتأمر بالإفراج عنهم إن كان الاحتجاز غير قانوني. وتوفر لهم عند حضورهم هذه الدعوى مساعدة من مترجم شفوي، لو اقتضى الأمر ودون تحميلهم تكاليفه، إذا كانوا عاجزين عن فهم اللغة المستخدمة أو التحدث بها.

-9 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ممن وقعوا ضحايا للقبض عليهم أو احتجازهم صورة غير قانونية حق نافذ في التعويض.

المادة 17
-1 يعامل العمال المهاجرون وأفراد أسرهم الذين يحرمون من حيتهم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة للإنسان وهويتهم الثقافية.

-2 يعزل المتهمون من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عن الأشخاص المدانين، إ ّ لا في ظروف استثنائية، ويلقون معاملة مختلفة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين. أما الأحداث المتهمون فيعزلون عن الراشدين، ويحالون إلى القضاء بأسرع ما يمكن.

-3 يوضع أي عامل مهاجر أو أي فرد من أسرته يحتجز في دولة العبور أو في دولة العمل لخرقه الأحكام المتعلقة بالهجرة بمعزل عن الأشخاص المدانين أو الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة، كلما كان ذلك ممكنا عمليا.

-4 يكون الهدف من معاملة العامل المهاجر أو أحد أفراد أسرته خلال أية فترة يسجن فيها تنفيذا لحكم صادر عن محكمة قضائية هو إصلاحه وتأهيله اجتماعيا. ويعزل الأحداث المخالفون عن الراشدين ويعاملون معاملة تليق بعمرهم وبوضعهم القانوني.

-5 يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم خلال الاحتجاز أو السجن بنفس حقوق المواطنين في أن يزورهم أفراد أسرهم.

-6 إذا حرم عامل مهاجر من حريته، تبدي السلطات المختصة في الدولة المعنية اهتماما بالمشاكل التي قد تنشأ لأفراد أسرته، خصوصا لزوجه وأطفاله القصّر.

-7 يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم ممن يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن وفقا للقوانين النافذة في دولة العمل أو في دولة العبور بنفس حقوق رعايا تلك الدولة الموجودين في نفس الوضع

-8 إذا احتجز عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته بقصد التحقق من أية مخالفة للأحكام المتعلقة بالهجرة، لا يتحمل أية نفقات تترتب على ذلك.

المادة 18
-1 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في المساواة مع رعايا الدولة المعنية أمام المحاكم بأنواعها. وعند إثبات أية تهمة جنائية ضدهم، أو تحديد حقوقهم والتزاماتهم في دعوى قضائية، يكون من حقهم سماع أقوالهم بطريقة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تعقد وفقا للقانون.

-2 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين توجّه إليهم تهمة جنائية الحق في افتراض براءتهم إلى أن تثبت إدانتهم وفقا للقانون.

-3 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، عند إثبات أية تهمة جنائية ضدهم، الحق في الحصول على الضمانات التالية كحد أدنى:

أ- إبلاغهم فورا وبالتفصيل بلغة يفهمونها بطبيعة التهمة الموجهة إليهم وسببها.

ب- إتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيلات لهم لإعداد دفاعهم والاتصال بمحامين من اختيارهم.

ج- محاكمتهم دون إبطاء لا داعي له,

د- محاكمتهم حضوريا، وقيامهم بالدفاع عن أنفسهم بأنفسهم أو بمساعدة قانونية يختارونها، وإبلاغهم بهذا الحق إذا لم تتوفر لهم مساعدة قانونية، وتخصيص مساعدة قانونية لهم في أية حالة تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفعوا شيئا في أية حالة من هذا القبيل إذا لم تكن لديهم موارد كافية لدفع ثمن هذه المساعدة.

ه-قيامهم باستجواب أو طلب استجواب الشهود ضدهم واستحضار واستجواب شهود دفاه عنهم بنفس الشروط التي تنطبق على الشهود ضدهم.

و- الحصول مجانا على مساعدة مترجم شفوي إذا كانوا لا يفهمون أو يتكلمون اللغة المستخدمة في المحكمة.

ز- عدم إجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم أو على الاعتراف بأنهم مذنبون.

-4 في حالة الأحداث، تكون إجراءات الدعوى على نحو يأخذ في الاعتبار أعمارهم واستصواب العمل على تأهيلهم.

-5 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم المدانين بجريمة من الجرائم الحق في أن يعاد النظر في إدانتهم وفي الحكم الصادر ضدهم وذلك من قبل محكمة أعلى درجة وفقا للقانون.

-6 حين يصدر حكم نهائي بإدانة عامل مهاجر أو فرد من أسرته بفعل إجرامي وحين يُنّقض في وقت لاحق الحكم بإدانته أو يتم العفو عنه على أساس أن واقعة جديدة أو مكتشفة حديثا أثبتت على نحو قاطع أنه حدثت إساءة في تطبيق أحكام العدالة، يعوّض وفقا للقانون الشخص الذي أوقعت عليه العقوبة نتيجة لهذه الإدانة، ما لم يثبت أن عدم الكشف في الوقت المناسب عن الواقعة المجهولة يرجع كليا أو جزئا إلى ذلك الشخص.

-7 لا يتعرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للمحاكمة أو للعقاب مرة أخرى عن جرم سبق أن أُدين به أو بُرئ منه نهائيا وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية المتبعة في الدولة المعنية.

المادة 19
-1 لا يعتبر العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته مذنبا في أي فعل إجرامي بسبب أي فعل أو أفعال لم يكن يش ّ كل وقت ارتكابه فعلا إجراميا بموجب القانون الوطني أو الدولي، كما لا تنزل عقوبة أشد من تلك التي كانت مطبقة وقت ارتكابه. وإذا سمح نص في قانون صدر بعد ارتكاب الجرم بغرض عقوبة أخف، وجب أن يستفيد من هذا النص.

-2 تراعي، عند فرض أية عقوبة على فعل إجرامي ارتكبه عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، الاعتبارات الإنسانية المتصلة بوضعه، وخاصة ما يتعلق منها بحقه في الإقامة أو العمل.

المادة 20
-1 لا يجوز سجن العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته لمجرد عدم وفائه بالتزام تعاقدي.

-2 لا يجوز حرمان العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته من إذن الإقامة أو تصريح العمل أو طرده لمجرد عدم وفائه بالتزام ناشئ عن عقد عمل إ ّ لا إذا كان الوفاء بذلك الالتزام يشكل شرطا لذلك الإذن أو التصريح.

المادة 21
ليس من الجائز قانونا لأي شخص، ما لم يكن موظفا رسميا مخولا حسب الأصول بموجب القانون، أن يصادر أو يعدم أو يحاول إعدام وثائق الهوية، أو الوثائق التي تخوّل الدخول إلى الأراضي الوطنية أو البقاء أو الإقامة أو الاستقرار فيها، أو تصاريح العمل. ولا يجوز مصادرة هذه الوثائق بصورة مرخص بها دون إعطاء إيصال مفصل بذلك. ولا يجوز، بأية حال من الأحوال، إعدام جواز سفر أو وثيقة معادلة لجواز سفر عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته.

المادة 22
-1 لا يجوز أن يتعرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم لإجراءات الطرد الجماعي. وينظر ويُب ّ ت في كل قضية طرد على حدة.

-2 لا يجوز طرد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من إقليم دولة طرف إ ّ لا عملا بقرار تتخذه السلطة المختصة وفقا للقانون.

-3 يتم إخطارهم بالقرار بلغة يفهمونها. ويتم بناء على طلبهم وحيثما لا يكون ذلك إلزاميا إخطارهم بالقرار كتابة، وإخطارهم كذلك بالأسباب التي استند إليها القرار، عدا في الأحوال الاستثنائية التي يقتضيها الأمن الوطني. ويبلغ الأشخاص المعنيون بهذه الحقوق قبل صدور القرار أو على الأكثر وقت صدوره.

-4 يحق للشخص المعني، عدا في حالة صدور قرار نهائي من هيئة قضائية، أن يتقدم بالأسباب المبررة لعدم طرده وأن تقوم السلطة المختصة بمراجعة قضيته، ما لم تقض ضرورات الأمن الوطني بغير ذلك. وريهما تتم المراجعة، يحق للشخص المعني طلب وقف قرار الطرد.

-5 يحق للشخص المعني، إذا ألغي في وقت لاحق قرار بالطرد يكون قد نفذ بالفعل، أن يطلب تعويضا وفقا للقانون ولا يجوز استخدام القرار السابق لمنعه من العودة إلى الدولة المعنية.

-6 في حالة الطرد، يمنح الشخص المعني فرصة معقولة قبل الرحيل أو بعده لتسوية أية مطالب متعلقة بالأجور وغيرها من المستحقات الواجبة الأداء له، ولتسوية أية مسؤوليات معّلقة.

-7 دون المساس بتنفيذ قرار بالطرد، يجوز للعامل المهاجر أو لأي فرد من أفراد أسرته يخضع لهذا القرار أن يسعى للدخول إلى دولة أخرى غير دولة منشئة.

-8 في حالة طرد عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، لا يتحمل أي منهم تكاليف الطرد. ويجوز أن يطلب من الشخص المعني دفع تكاليف سفره.

-9 لا يمس الطرد من دولة العمل، في حد ذاته، أية حقوق للعامل المهاجر أو أحد أفراد أسرته تكون مكتسبة وفقا لقانون تلك الدولة، بما في ذلك حق الحصول على الأجور وغيرها من المستحقات الواجبة له.

المادة 23
يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم بالحق في اللجوء، إلى الحماية والمساعدة من السلطات القنصلية أو الديبلوماسية لدولة منشئهم أو للدولة التي تمثل مصالح تلك الدولة، كلما حدث مساس بالحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وبصفة خاصة، يخطر الشخص المعني في حالة الطرد بهذا الحق دون إبطاء، وتيّسر سلطات الدولة القائمة بالطرد ممارسة هذا الحق.

المادة 24
لكل عامل مهاجر ولكل فرد في أسرته الحق في الاعتراف به في كل مكان بوصفه شخصا أمام القانون.

المادة 25
-1 يتمتع العمال المهاجرون بمعاملة لا تقل مراعاة عن المعاملة التي تنطبق على رعايا دولة العمل من حيث الأجر ومن حيث ما يلي:

أ- شروط العمل الأخرى، أي أجر العمل الإضافي، وساعات العمل، والراحة الأسبوعية، وأيام العطلة المدفوعة الأجر، والسلامة، والصحة، وإنهاء علاقة الاستخدام، وغير ذلك من شروط العمل التي يغطيها هذا المصطلح بموجب القانون الوطني والممارسة الوطنية.

ب - شروط الاستخدام الأخرى، أي السن الدنيا للاستخدام، والتقيدات المفروضة على العمل في المنزل، وأية مسألة أخرى، يعتبرها القانون الوطني والممارسة الوطنية شرطا من شروط الاستخدام.

-2 ليس من المشروع الانتقاص في عقود العمل الخاصة من مبدأ المساواة في المعاملة المشارة إليه في الفقرة 1 من هذه المادة.

-3 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان أ ّ لا يحرم العمال المهاجرون من أية حقوق تنشأ عن هذا المبدأ بسبب أية مخالفة في إقامتهم أو استخدامهم. وعلى وجه الخصوص، لا يعفى أرباب العمل من أية التزامات قانونية أو تعاقدية ولا تقيّد التزاماتهم بأي شكل بسبب أي مخالفة من هذا القبيل.

المادة 26
-1 تعترف الدول الأطراف بحق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في :

أ- المشاركة في اجتماعات وأنشطة نقابات العمال وأي جمعيات أخرى منشأة وفقا للقانون، بقصد حماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومصالحهم الأخرى، مع الخضوع فقط للوائح المنظمة المعنية.

ب- الانضمام بحرية إلى اية نقابة عمال وإلى أية جمعية من قبيل الجمعيات سابقة الذكر، مع الخضوع فقط للوائح المنظمة المعنية.

ج- التماس العون والمساعدة من أية نقابة عمال ومن أية جمعية من قبيل الجمعيات سابقة الذكر.

-2 لا يجوز وضع أي قيود على ممارسة هذه الحقوق عدا القيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن الوطني والنظام العام أو حماية حقوق الغير وحرياتهم.

المادة 27
-1 فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم في دولة العمل بنفس المعاملة التي يعامل بها رعايا الدولة بقدر استيفائهم للشروط التي ينص عليها التشريع المنطبق في تلك الدولة والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف المنطبقة فيها. وتستطيع السلطات المختصة في دولة المنشأ ودولة العمل القيام، في أي وقت، بوضع الترتيبات اللازمة لتحديد وسائل تطبيق هذه القاعدة.

-2 في الحالات التي لا يسمح فيها التشريع المنطبق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالتمتع باستحقاق ما، تقوم الدول المعني بالنظر في إمكانية أن يدفع للأشخاص المعنيين مقدار الاشتراكات التي أسهموا بها فيما يتعلق بهذا الاستحقاق، على أساس المعاملة التي يعامل بها الرعايا الذين يوجدون في ظروف مماثلة.

المادة 28
للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في تلقي أية عناية طبية تكون مطلوبة بصورة عاجلة لحفظ حياتهم أو لتلافي ضرر لا يمكن علاجه يلحق بصحتهم وذلك على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية. ولا يحرم هؤلاء من هذه العناية الطبية الطارئة بسبب أية مخالفة فيما يتعلق بالإقامة أو الاستخدام.

المادة 29
لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق في الحصول على أسم وفي تسجيل ولادته، وفي الحصول على جنسية.

المادة 30
لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق الأساسي في الحصول على التعليم على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية. ولا يجوز رفض أو تقييد إمكانية الالتحاق بالمؤسسات الحكومية للتعليم قبل المدرسي أو بالمدارس بسبب الوضع غير النظامي من حيث الإقامة أو الاستخدام لأي من الأبوين، أو بسبب الوضع غير النظامي لاقامة الطفل في دولة العمل.

المادة 31
-1 تضمن الدول الأطراف احترام الهوية الثقافية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولا تمنعهم من الاحتفاظ بوشائجهم الثقافية مع دولة منشئهم.

-2 يمكن للدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة اللازمة لمساعدة وتشجيع الجهود المبذولة في هذا الصدد.

المادة 32
يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لدى انتهاء إقامتهم في دولة العمل، أن يحولوا دخولهم ومدخراتهم، وأن يحملوا معهم وفقا للتشريع في الدول المعنية، أمتعتهم وممتلكاتهم الشخصية.

المادة 33
-1 يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم أن تبّلغهم دولة المنشأ أو دولة العمل أو دولة العبور، حسبما تكون الحال، بما يلي:

أ- حقوقهم الناجمة عن هذه الاتفاقية

ب- شروط السماح لهم بالدخول، وحقوقهم والتزاماتهم بمقتضى القانون والممارسة في الدولة المعنية، والمسائل الأخرى التي تمكنهم من الالتزام بالإجراءات الإدارية أو غيرها من الرسميات في تلك الدولة.

-2 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التي تراها ملائمة لنشر المعلومات المذكورة أو ضمان تقديمها من قبل أرباب العمل أو نقابات العمال أو الهيئات أو المؤسسات المختصة الأخرى، وتتعاون مع الدول الأخرى المعنية، حسب الاقتضاء.

-3 تقدم تلك المعلومات الكافية، عند الطلب، إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم مجانا، وقدر الإمكان، بلغة يستطيعون فهمها.

المادة 34
ليس في هذا الجزء من الاتفاقية ما يكون من أثره إعفاء العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سواء من الالتزام بالتقيد بقوانين وأنظمة كل دولة من دول العبور ودولة العمل أو الالتزام باحترام الهوية الثقافية لسكان تلك الدول.

المادة 35
ليس في هذا الجزء من الاتفاقية ما يفسر بأنه ينطوي على تسوية وضع العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم الذين يكونون غير حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع غير نظامي أو أي حق في مثل هذه التسوية لوضعهم، وليس فيه ما يمس التدابير الرامية إلى ضمان تهيئة أوضاع سليمة ومنصفة للهجرة الدولية على النحو المنصوص عليه في الجزء السادس من هذه الاتفاقية.

الجزء الرابع

حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي

المادة 36
يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم الحائزون للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي في دولة العمل بالحقوق المنصوص عليها في هذا الجزء من الاتفاقية بالإضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في الجزء الثالث.

المادة 37
من حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، قبل خروجهم من دولة المنشأ أو، على الأكثر، وقت دخولهم إلى دولة العمل، أن تبلغهم دولة المنشأ أو دولة العمل، حسب الاقتضاء، تبليغا كاملا بجميع الشروط المنطبقة على دخولهم، وبوجه خاص بالشروط المتعلقة بإقامتهم والأنشطة التي يجوز لهم مزاولتها مقابل أجر، فضلا عن المتطلبات التي يجب عليهم استيغاؤها في دولة العمل، والسلطة التي يجب عليهم الاتصال بها لإدخال أي تعديل على تلك الشروط.

المادة 38
تبذل دول العمل كل جهد للإذن للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالغياب مؤقتا دون أن يكون لذلك تأثير على الإذن لهم بالإقامة أو العمل، حسبما تكون عليه الحال. وتراعي دول العمل في ذلك الاحتياجات الخاصة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتزاماتهم خاصة في دول منشئهم. يكون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في تزويدهم بمعلومات وافية عن الشروط التي يتم بمقتضاها الإذن بحالات الغياب المؤقت هذه.

المادة 39
-1 يكون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية الانتقال في إقليم دولة العمل وحرية اختيار محل إقامتهم بها.

-2 لا تخضع الحقوق المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة لأية قيود باستثناء القيود التي ينص عليها القانون وتقتضيها حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم، والتي تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.

المادة 40
يكون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في تكوين الجمعيات ونقابات العمال في دولة العمل لتعزيز وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المصالح. لا يجوز وضع أي قيود على ممارسة هذا الحق عدا القيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطية لصالح الأمن الوطني والنظام العام، أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

المادة 41
-1 يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، أن يشاركوا في الشؤون العامة في دولة منشئهم، وأن يدلوا بأصواتهم وأن يُنتخبوا في الانتخابات التي ُتجرى في تلك الدولة، وفقا لتشريعها.

-2 تقوم الدول المعنية، حسب الاقتضاء ووفقا لتشريعها، بتيسير ممارسة هذه الحقوق.

المادة 42
-1 تنظر الدول الأطراف في أمر وضع إجراءات أو إنشاء مؤسسات يمكن عن طريقها أن ُتراعى، سواء في دول المنشأ أو دول العمل، الاحتياجات والأماني والالتزامات الخاصة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتتوخى، حسب الاقتضاء، إمكانية أن يصبح للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في تلك المؤسسات، ممثلون يتم اختيارهم بحرية.

-2 تيسر دول العمل، وفقا لتشريعها الوطني، استشارة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أو مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياة المجتمعات المحلية وإدارتها.

-3 يجوز أن يتمتع العمال المهاجرون بالحقوق السياسية في دولة العمل إذا منحتهم تلك الدولة هذه الحقوق في ممارستها لسيادتها.

المادة 43
-1 يتمتع العمال المهاجرون بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل فيما يتعلق بما يلي:

أ- إمكانية الوصول إلى المؤسسات والخدمات التعليمية، مع مراعاة متطلبات القبول وغيرها من أنظمة المؤسسات والخدمات المعنية.

ب- إمكانية الوصول إلى خدمات التوجيه والتوظيف المهنيين.

ج- إمكانية الوصول إلى مرافق ومؤسسات التدريب وإعادة التدريب المهنيين,

د- إمكانية الحصول على مسكن، بما في ذلك مشاريع الإسكان الاجتماعي، والحماية من الاستغلال فيما يتعلق بالإيجار،

ه- إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك في برامج هذه الخدمات،

و- إمكانية الوصول إلى التعاونيات والمؤسسات المدارة ذاتيا دون أن يعني ذلك تغييرا في وضعهم كمهاجرين ومع مراعاة قواعد وأنظمة الهيئات المعنية،

ز- إمكانية الوصول إلى الحياة الثقافية والاشتراك فيها.

-2 تهيئ الدول الأطراف الأحوال التي تكفل المساواة الفعلية في المعاملة لتمكين العمال المهاجرين من التمتع بالحقوق المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة كلما وفت شروط إقامتهم، كما تأذن بها دولة العمل، بالمتطلبات المناسبة.

-3 لا تمنع دول العمل رب عمل العمال المهاجرين من إنشاء مرافق سكنية أو اجتماعية أو ثقافية لهم. ومع مراعاة المادة 70 من هذه الاتفاقية، يجوز لدولة العمل أن تجعل إنشاء هذه المرافق خاضعا للشروط المطبقة عموما بهذا الخصوص في تلك الدولة.

المادة 44
-1 تقوم الدول الأطراف، اعترافا منها بأن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع وبأن من حقها أن تتوفر لها الحماية من قبل المجتمع والدولة، باتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية وحدة أسر العمال المهاجرين.

-2 تقوم الدول الأطراف باتخاذ ما تراه مناسبا ويدخل في نطاق اختصاصها من تدابير رامية إلى تيسير لم شمل العمال المهاجرين بأزواجهم أو بالأشخاص الذين تربطهم بهم علاقة تنشأ عنها، وفقا للقانون المنطبق، آثار مكافئة للزواج، وكذلك بأولادهم المعالين القصّر غير المتزوجين.

-3 تنظر دول العمال، لاعتبارات إنسانية، بعين العطف في منح معاملة متساوية، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة، للأفراد الآخرين من أسر العمال المهاجرين.

المادة 45
-1 يتمتع أفراد أسر العمال المهاجرين، في دولة العمل، بالمساواة في المعاملة مع رعايا تلك الدولة، وذلك فيما يتعلق بما يلي:

أ- إمكانية الوصول إلى المؤسسات والخدمات التعليمية، مع مراعاة متطلبات القبول وغيرها من أنظمة المؤسسات والخدمات المعنية.

ب- إمكانية الوصول إلى مؤسسات وخدمات التوجيه والتدريب المهنيين، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك فيها.

ج- إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك في برامج هذه الخدمات.

د- إمكانية الوصول إلى الحياة الثقافية والمشاركة فيها.

-2 تنتهج دول العمل، بالتعاون مع دول المنشأ عند الاقتضاء، سياسة تستهدف تيسير إدماج أولاد العمال المهاجرين النظام المدرسي المحلي، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتعليمهم اللغة المحلية.

-3 تسعى دول العمل إلى تيسير تعليم اللغة والثقافة الأصليتين لأولاد العمال المهاجرين، وفي هذا الصدد، تتعاون معها دول المنشأ حيثما كان ذلك مناسبا.

-4 لدول العمل أن توفر برامج تعليمية خاصة باللغة الأصلية لأولاد العمال المهاجرين، بالتعاون مع دول المنِشأ عند الاقتضاء.

المادة 46
يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، رهنا بالتشريع المنطبق للدول المعنية، فضلا عن الاتفاقات الدولية ذات الصلة والتزامات الدول المعنية الناشئة عن اشتراكها في الاتحادات الجمركية، بالإعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير وضرائبها فيما يتعلق بأمتعته الشخصية والمنزلية فضلا عن المعدات اللازمة لمزاولة النشاط الذي يُتقاضى عنه أجر وسمح لهم بدخول دولة العمل لمزاولته، وذلك:

أ- لدى مغادرة دولة المنشأ أو دولة الإقامة المعتادة،

ب- لدى السماح لهم في بادئ الأمر بدخول دولة العمل،

ج -لدى مغادرة دولة العمل نهائيا

د- لدى العودة نهائيا إلى دولة المنشأ أو دولة الإقامة المعتادة.

المادة 47
-1 للعمال المهاجرين الحق في تحويل دخولهم ومدخراتهم، وخصوصا الأموال اللازمة لإعالة أسرهم، من دولة العمل إلى دولة منشئهم أو إلى أية دولة أخرى. وتتم هذه التحويلات وفقا للإجراءات التي يحددها التشريع المنطبق للدولة المعنية ووفقا للاتفاقات الدولية المنطبقة.

-2 تتخذ الدول المعنية التدابير المناسبة لتيسير هذه التحويلات.

المادة 48
-1 دون المساس بالاتفاقات المنطبقة المتعلقة بالازدواج الضريبي، فإن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فيما يتعلق بالدخول التي يحصلون عليها في دولة العمل:

أ- لا يجوز إلزامهم بدفع ضرائب أو مكوس أو رسوم أيا كان وصفها تكون أكبر مقدارا أو أشد إرهاقا مما يفرض على الرعايا في ظروف مماثلة،

ب- يكون لهم الحق في الاقتطاعات أو الإعفاءات من الضرائب أيا كان وصفها أو في أية بدالات ضريبية تطبق على الرعايا في ظروف مماثلة، ومن بينها البدالات الضريبية المتعلقة بالمعالين من أفراد أسرهم.

-2 تسعى الدول الأطراف إلى اعتماد تدابير ملائمة لتفادي الازدواج الضريبي على دخول ومدخرات العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

المادة 49
-1 حيثما يتطلب التشريع الوطني إذنين منفصلين للإقامة ومزاولة العمل، تصدر دول العمل للعمال المهاجرين إذنا بالإقامة لا تقل مدته عن مدة الإذن بمزاولة نشاط مقابل أجر.

-2 العمال المهاجرون الذين يسمح لهم في دولة العمل بحرية اختيار النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر لا يعتبرون في وضع غير نظامي ولا يفقدون الإذن لهم بالإقامة، لمجرد إنهاء النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر قبل انتهاء تصاريح عملهم أو الأذون المماثلة.

-3 لإعطاء العمال المهاجرين المشار إليهم في الفقرة 2 من هذه المادة وقتا كافيا لإيجاد أنشطة بديلة يزاولونها مقابل أجر، لا يسحب إذن الإقامة لفترة لا تقل عن الفترة التي قد يستحقون خلالها استحقاقات بطالة.

المادة 50
-1 في حالة وفاة العامل المهاجر أو انفصام رابطة الزوجية، تنظر دولة العمل بعين العطف في منح أفراد أسرة ذلك العامل المهاجر المقيمين فيها على أساس لمّ شمل الأسرة، إذنا بالبقاء، وتراعي دولة العمل طول الفترة التي أقاموا خلالها في تلك الدولة.

-2 تتاح لأفراد الأسرة الذين لا يمنحون هذا الإذن فترة معقولة من الوقت، قبل المغادرة، لتمكينهم من تسوية شؤونهم في دولة العمل.

-3 لا يجوز تفسير أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة بحيث تضر بأي حق في الإقامة والعمل تمنحه لأفراد الأسرة هؤلاء، لولا هذه الأحكام، تشريعات دولة العمل أو المعاهدات لثنائية أو المتعددة الأطراف المنطبقة على تلك الدولة.

المادة 51
العمال المهاجرون الذين لا يسمح لهم في دولة العمل بحرية اختيار النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر لا يعتبرون في وضع غير نظامي، ولا يفقدون الإذن لهم بالإقامة لمجرد إنهاء النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر قبل انتهاء تصاريح عملهم، إ ّ لا إذا كان إذن الإقامة يتوقف صراحة على النشاط المحدد المزاول مقابل أجر والذي سُمح لهم بالدخول من أجله. ويكون لهؤلاء العمال المهاجرين الحق في التماس عمل بديل والمشاركة في مشاريع العمل العامة وإعادة التدريب أثناء الفترة المتبقية من إذن عملهم، رهنا بالشروط والتقييدات المنصوص عليها في إذن العمل.

المادة 52
-1 يكون للعمال المهاجرين في دولة العمل الحق في أن يختاروا بحرية الأنشطة التي يزاولونها مقابل أجر رهنا بالقيود أو الشروط التالية:

-2 يجوز لدولة العمل، فيما يتعلق بأي عامل مهاجر:

أ- أن تقصر إمكانية الوصول إلى فئات محدودة من الأعمال أو الوظائف أو الخدمات أو الأنشطة في الحالات التي يكون فيها ذلك ضروريا لمصالح هذه الدولة ومنصوصا عليه في التشريع الوطني.

ب- أن تقيد حرية اختيار النشاط المزاول مقابل أجر وفقا لتشريعاتها المتعلقة بالاعتراف بالمؤهلات المهنية التي يتم الحصول عليها خارج إقليمها. ومع ذلك، تعمل الدول الأطراف المعنية على اتخاذ الترتيبات اللازمة للاعتراف بهذه المؤهلات.

-2 يجوز أيضا لدولة العمل، بالنسبة للعمال المهاجرين الحائزين لتصاريح عمل محدودة الزمن:

أ- أن تجعل حق الاختيار الحر للأنشطة التي يزاولونها مقابل أجر مشروطا بأن يكون العامل المهاجر قد أقام في إقليمها إقامة مشروعة لغرض مزاولة نشاط مقابل أجر لفترة من الوقت محددة ف تشريعها الوطني لا ينبغي أن تتجاوز سنتين.

ب- أن تقيد إمكانية وصول العامل المهاجر إلى الأنشطة التي تزاول مقابل أجر، عملا بسياسة منح الأولوية لرعاياها أو للأشخاص الذين يماثلونهم لهذه الأغراض بموجب تشريع أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف. ولا ينطبق هذا القيد على العامل المهاجر الذي أقام في إقليمها إقامة مشروعة لغرض مزاولة نشاط مقابل أجر لفترة من الوقت محددة في تشريعها الوطني لا ينبغي أن تتجاوز خمس سنوات.

-4 تحدد دول العمل الشروط التي يؤذن بموجبها للعامل المهاجر، الذي سمح له بالدخول للعمل، أن يقوم بعمل لحسابه الخاص. وتراعى المدة التي قضاها العامل بالفعل بصورة مشروعة في دولة العمل.

المادة 53
-1 يسمح لأفراد أسرة العامل المهاجر الذين يكون لديهم هم أنفسهم إذن بالإقامة أو الدخول غير محدود زمنيا أو قابل للتجديد تلقائيا بأن يختاروا بحرية نشاط يزاولونه مقابل أجر، بنفس الشروط التي تنطبق على هذا العامل المهاجر وفقا للمادة 52 من هذه الاتفاقية.

-2 فيما يتعلق بأفراد أسرة العامل المهاجر غير المسموح لهم بأن يختاروا بحرية نشاطا يزاولونه مقابل أجر، تنظر الدول الأطراف بعين العطف في منحهم الأولوية على العمال الأخرين الذين يلتمسون الدخول إلى بلد العمل في الحصول على إذن لمزاولة نشاط مقابل أجر، رهنا بالاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المنطبقة.

المادة 54
-1 يتمتع العمال المهاجرون، دون المساس بأحكام أذون إقامتهم أو تصاريح عملهم والحقوق المنصوص عليها في المادتين 35 و 37 من هذه الاتفاقية، بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل من حيث:

أ- الحماية من الفصل،

ب- استحقاقات البطالة

ج- الاستفادة من مشاريع العمل العاملة التي يقصد منها مكافحة البطالة،

د- إمكانية الحصول على عمل بديل في حالة فقدان العمل أو إنهاء النشاط الآخر الذي يزاولونه مقابل آخر، رهنا بالمادة 53 من هذه الاتفاقية.

-2 إذا ادعى عامل مهاجر أن رب عمله قد انتهك شروط عقد عمله، يحق له أن يرفع قضيته إلى السلطات المختصة في دولة العمل، وذلك بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18 من هذه الاتفاقية .

المادة 55
يحق للعمال المهاجرين، الذين منحوا تصريحا لمزاولة نشاط مقابل أجر، رهنا بالشروط المرفقة بذلك التصريح، التمتع بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل في ممارسة هذا النشاط مقابل أجر.

المادة 56
-1 لا يجوز طرد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المشار إليهم في هذا الجزء من الاتفاقية من دولة العمل إ ّ لا للأسباب المحددة في التشريع الوطني لتلك الدولة ورهنا بالضمانات المقررة في الجزء الثالث.

-2 لا يلجأ إلى الطرد كوسيلة لحرمان أي عامل مهاجر أو فرد من أفراد أسرته من الحقوق الناشئة عن الإذن بالإقامة وتصريح العمل.

-3 عند النظر في طرد عامل مهاجر أو فرد من أفراد أسرته، ينبغي مراعاة الاعتبارات الإنسانية وطول المدة التي أقام الشخص المعني خلالها في دولة العمل.

الجزء الخامس

الأحكام المنطبقة على فئات خاصة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

المادة 57
تتمتع الفئات الخاصة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المحددة في هذا الجزء من هذه الاتفاقية، الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي، بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الثالث، وبالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع مع مراعاة المعدل منها أدناه.

المادة 58
-1 يحق لعمال الحدود، كما هم معرّفون في الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع التي يمكن تطبيقها عليهم بسبب وجودهم وعملهم في أراضي دولة العمل، على أن يؤخذ في الاعتبار أنهم لا يقيمون على وجه الاعتياد في تلك الدولة.

-2 تنظر دول العمل بعين العطف في منح عمال الحدود الحق في أن يختاروا بحرية النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر بعد فترة زمنية محددة. ولا يؤثر منح هذا الحق على مركزهم كعمال حدود.

المادة 59
-1 يحق للعمال الموسميين، كما هم معرًفون في الفقرة 2 (ب) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع التي يمكن تطبيقها عليهم بسبب وجودهم وعملهم في إقليم دولة العمل، والتي تتفق ومركزهم في تلك الدولة كعمال موسميين، مع مراعاة أنهم موجودون في تلك الدولة لشطر من السنة فحسب.

-2 تنظر دولة العمل، مع مراعاة الفقرة 1 من هذه المادة، في منح العمال الموسميين الذين عملوا في أراضيها فترة زمنية طويلة إمكانية مزاولة أنشطة أخرى مقابل أجر، مع إعطائهم الأولوية على غيرهم من العمال الساعين إلى دخول تلك الدولة، رهنا بالاتفاقات المنطبقة الثنائية والمتعددة الأطراف.

المادة 60
يحق للعمال المتجولين، كما هم معرفون في الفقرة 3 (ه) من المادة 3 من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع التي يمكن منحها لهم بسبب وجودهم وعملهم في إقليم دولة العمل، والتي تتفق ومركزهم كعمال متجولين في تلك الدولة.

المادة 61
-1 يحق للعمال المرتبطين بمشروع، كما هم معًرفون في الفقرة 3 (و) من المادة 3 من هذه الاتفاقية، وأفراد أسرهم، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع، باستثناء أحكام الفقرتين 1 (ب) و(ج) من المادة 43 ، والفقرة 1 (د) من المادة 43 من حيث اتصالها بمشاريع الإسكان الاجتماعي، والفقرة 1 ب من المادة 45 ، والمواد 53 إلى 55

-2 إذا ادعى العامل المرتبط بمشروع أن ربّ عمله قد أنتهك شروط عقد عمله، فإنه يحق له أن يرفع قضيته إلى السلطات المختصة في الدولة التي لها الولاية على ربّ العمل ذاك، وذلك بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18 من هذه الاتفاقية.

-3 رهنا بالاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة بالنسبة للدول الأطراف المعنية، تسعى هذه الدول الأطراف إلى تمكين العمال المرتبطين بمشاريع من البقاء محميين بشكل كاف عن طريق نظم الضمان الاجتماعي لدولة منشئهم أو دولة إقامتهم المعتادة، خلال عملهم بالمشروع. وتتخذ الدول الأطراف المعنية التدابير المناسبة بهدف تجنب أي حرمان من الحقوق أو تكرار للدفع في هذا الشأن.

-4 دون المساس بأحكام المادة 47 من هذه الاتفاقية وبالاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف ذات الصلة، تسمح الدول الأطراف المعنية بدفع ما يكسبه العمال المرتبطون بمشاريع إليهم في دولة منشئهم أو دولة إقامتهم المعتادة.

المادة 62
-1 يحق لعمال الاستخدام المحدد, كما هم معرفون في الفقرة 3 (ز) من المادة 3 من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع، باستثناء أحكام الفقرتين 1 (ب) و(ج) من المادة 43 ، والفقرة 1 (د) من المادة 43 من حيث اتصالها بمشاريع, الإسكان الاجتماعي، والمادة 53 والفقرة 1 د من المادة 54 -2 يحق لأفراد أسر عمال الاستخدام المحدد التمتع بالحقوق المتعلقة بأفراد أسر العمال. المهاجرين المنصوص عليها في الجزء الرابع من هذه الاتفاقية، باستثناء أحكام المادة 53

المادة 63
-1 يحق للعاملين لحسابهم الخاص، كما هم معرًفون في الفقرة 3 (ح) من المادة 3 من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع فيما عدا الحقوق التي لا تنطبق إ ّ لا على العمال الحائزين لعقد عمل.

-2 مع عدم الإخلال بالمادتين 53 و 79 من هذه الاتفاقية لا يعني إنهاء النشاط الاقتصادي للعاملين لحسابهم الخاص في حد ذاته سحب الإذن الممنوح لهم أو لأفراد أسرهم بالبقاء أو مزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل، إ ّ لا إذا كان إذن الإقامة يتوقف صراحة على النشاط المحدد المزاول مقابل أجر والذي سمح لهم بالدخول من أجله.

الجزء السادس

تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعية فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم

المادة 64

-1 تتشاور الدول الأطراف المعنية وتتعاون، حسب الاقتضاء، دون المساس بالمادة 79 من هذه الاتفاقية، بهدف تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم.

-2 ينبغي في هذا الصدد إيلاء الاعتبار الواجب ليس فقط للاحتياجات والموارد من اليد العاملة بل أيضا للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم المعنيين، فضلا عن آثار هذه الهجرة على المجتمعات المعنية.

المادة 65
-1 تحتفظ الدول الأطراف بالخدمات المناسبة لمعالجة المسائل المتعلقة بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم. وتشمل اختصاصاتها، في جملة أمور، ما يلي:

أ- وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بهذه الهجرة،

ب- تبادل المعلومات والتشاور والتعاون مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى المعنية بهذه الهجرة.

ج- توفير المعلومات المناسبة، وخصوصا لأرباب العمل والعمال ومنظماتهم، بشأن السياسات والقوانين والأنظمة المتصلة بالهجرة والاستخدام، وبشأن الاتفاقات المبرمة مع دول أخرى بشأن الهجرة، وبشأن المسائل الأخرى ذات الصلة،

د- توفير المعلومات وتقديم المساعدة المناسبة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشأن التصاريح والإجراءات الرسمية والترتيبات اللازمة المتعلقة بهؤلاء من حيث المغادرة، والسفر، والوصول، والإقامة، والأنشطة المزاولة مقابل أجر، والخروج والعودة، فضلا عن المعلومات المتعلقة بظروف العمل والمعيشة في دولة العمل وبقوانين وأنظمة الجمارك، والعملة، والضرائب، والقوانين والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

-2 تيسر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، توفير ما يكفي من الخدمات القنصلية والخدمات الأخرى اللازمة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والاحتياجات الأخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

المادة 66
-1 رهنا بأحكام الفقرة 3 من هذه المادة، يقتصر الحق في الاضطلاع بعمليات بهدف استخدام العمال للعمل في دولة أخرى على الجهات التالية:

أ- الدوائر أو الهيئات العامة التابعة للدولة التي تجري فيها هذه العمليات.

ب- الدوائر أو الهيئات العامة التابعة لدولة العمل، على أساس اتفاق بين الدوليتين المعنيتين.

ج- هيئة منشأة نتيجة لاتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف.

-2 رهنا بأي إذن يصدر عن السلطات العامة للدول الأطراف المعنية وموافقتها وإشرافها حسبما قد يجرى تحديده بموجب التشريع الوطني والممارسة الوطنية لتلك الدول، يجوز أيضا للوكالات وأرباب العمل المحتملين أو الأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنهم الاضطلاع بالعمليات المذكورة.

المادة 67
-1 تتعاون الدول الأطراف المعنية، حسب الاقتضاء، في اعتماد تدابير تتعلق بالعودة المنظمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى دولة المنشأ عندما يقررون العودة أو ينتهي إذن إقامتهم أو عملهم، أو عندما يكونون في دولة العمل في وضع غير نظامي.

-2 فيما يتعلق بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع نظامي، تتعاون الدول الأطراف المعنية، حسب الاقتضاء، بشروط تتفق عليها تلك الدول، بغية العمل على إيجاد أحوال اقتصادية مناسبة لاستقرارهم من جديد وعلى تسهيل إعادة إدماجهم إدماجا اجتماعيا وثقافيا دائما في دولة المنشأ.

المادة 68
-1 تتعاون الدول الأطراف، بما في ذلك دول العبور، بهدف منع ووقف عمليات التنقل والاستخدام غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي. وتشمل التدابير الواجب اتخاذها لتحقيق هذه الغاية، في إطار ولاية كل دولة من الدول المعنية، ما يلي:

أ- تدابير ملائمة لمنع نشر المعلومات المضللة المتصلة بالهجرة خروجا ودخولا.

ب- تدابير للكشف عن التنقلات غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم وللقضاء عليها، وفرض جزاءات فعالة على الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات الذين ينظمون أو يديرون مثل هذه التنقلات أو يساعدون في تنظيمها أو إدارتها.

ج- تدابير لغرض جزاءات فعالة على الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات الذين يستخدمون العنف أو التهديد أو التخويف ضد العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي.

-2 تتخذ دول العمل جميع التدابير الملائمة والفعالة التي تكفل في أراضيها وقف استخدام العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، بما في ذلك القيام، عند الاقتضاء، بغرض الجزاءات على الذين يستخدمون مثل هؤلاء العمال. ولا تمس هذه التدابير ما للعمال المهاجرين على رب عملهم من حقوق ناشئة عن استخدامهم.

المادة 69
-1 تتخذ الدول الاطراف، حين يوجد في أراضيها عمال مهاجرون وأفراد أسرهم في وضع غير نظامي، تدابير ملائمة لضمان عدم استمرار هذه الحالة.

-2 كلما نظرت الدول الأطراف المعنية في إمكانية تسوية وضع هؤلاء الأشخاص وفقا للتشريع الوطني المنطبق وللاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف، تؤخذ في الاعتبار الملائم ظروف دخولهم، ومدة إقامتهم في دولة العمل، والاعتبارات الأخرى ذات الصلة، ولا سيما الاعتبارات المتصلة بحالتهم الأسرية.

المادة 70
تتخذ الدول الأطراف تدابير لا تقل مواتاة عن التدابير التي تنطبق على رعاياها لضمان أن تكون ظروف عمل ومعيشة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع نظامي متفقة مع معايير الملائمة الصحية والسلامة والصحة ومبادئ الكرامة الإنسانية.

المادة 71
-1 تقوم الدول الأطراف، حيثما اقتضت الضرورة، بتسهيل إعادة جثث العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم الذين يتوفون إلى دولة المنشأ.

-2 فيما يتعلق بمسائل التعويض المتصلة بوفاة عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، تقدم الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، المساعدة إلى الأشخاص المعنيين بغية تسوية هذ المسائل على الفور. وتتم تسوية هذه المسائل على أساس القانون الوطني المنطبق وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وأية اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف ذات صلة بالموضوع.

الجزء السابع

تطبيق الاتفاقية

المادة 72
-1 (أ) لغرض استمرار تطبيق هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة").

(ب) عند بدء سريان هذه الاتفاقية، تتألف اللجنة من عشرة خبراء، وبعد نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والأربعين، من أربعة عشر من الخبراء ذوي المكانة الأخلاقية الرفيقة والحيدة والكفاءة المشهود بها في الميدان الذي تشمله الاتفاقية.

-2 (أ) تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل، بما في ذلك كل من دول المنشأ ودول العمل، ولتمثيل النظم القانونية الرئيسية. ويجوز لكل دولة من الدول الأطراف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها.

(ب) ينتخب الأعضاء ويعملون بصفتهم الشخصية.

-3 يجري أول انتخاب في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتجري الانتخابات التالية كل سنتين. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد إجراء كل انتخاب، بتوجيه رسالة إلى جميع الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها في غضون شهرين. ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة أبجدية بأسماء جميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو, مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف قبل موعد إجراء ذلك الانتخاب بشهر على الأقل مع سير الأشخاص المرشحين.

-4 يجري انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماع تقعده الدول الأطراف بدعوة من الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفي ذلك الاجتماع، الذي يكتمل نصابه بحضور ثلثي الدول الأطراف، يكون أعضاء اللجنة المنتخبون هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.

-5 (أ) يتولى أعضاء اللجنة مناصبهم لمدة أربع سنوات. غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنتهي بانقضاء سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة يختار رئيس اجتماع الدول الأطراف أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.

(ب) يجرى انتخاب الأعضاء الإضافيين الأربعة في اللجنة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والأربعين. وتنتهي مدة عضوية عضوين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين في هذه المناسبة بانقضاء سنتين، ويختار رئيس اجتماع الدول الأطراف اسمي هذين العضوين بالقرعة.

(ج) يحق إعادة انتخاب أعضاء اللجنة إذا أعيد ترشيحهم.

-6 إذ توفي عضو من أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن أنه، لأي سبب آخر، أصبح لا يستطيع أداء واجبات اللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحت الخبير بتعيين خبير آخر من رعاياها للفترة المتبقية من مدة عضويته. ويكون التعيين الجديد خاضعا لموافقة اللجنة.

-7 يوفر أمين عام الأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات للجنة كي تؤدي مهامها بفعالية.

-8 يحصل أعضاء اللجنة على مكافآت من موارد الأمم المتحدة وفقا للشروط والأحكام التي قد تقررها الجمعية العامة.

-9 يحق لأعضاء اللجنة التمتع بالتسهيلات والمزايا والحصانات المقررة للخبراء الموفدين في بعثات للأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في الأجزاء ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

المادة 73
-1 تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا لتنظر فيه اللجنة عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وذلك:

أ- في غضون سنة بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية،

ب- ثم مرة كل خمس سنوات وكلما طلبت اللجنة ذلك.

-2 تبين أيضا التقارير المقدمة بموجب هذه المادة العوامل والصعوبات، إن وجدت، التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية، وتتضمن معلومات عن خصائص تدفع موجات الهجرة التي تتعرض لها الدولة الطرف المعنية.

-3 تقرر اللجنة أية مبادئ توجيهية أخرى تنطبق على فحوى التقارير.

-4 توفر الدول الأطراف تقاريرها للجمهور في بلدانها على نطاق واسع.

المادة 74
-1 تدرس اللجنة التقارير المقدمة من كل دولة طرف، وتحيل ما تراه مناسبا من التعليقات إلى الدولة الطرف المعنية. ويجوز لهذه الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة ملاحظات عن أية تعليقات تبديها اللجنة وفقا لهذه المادة. ويجوز للجنة، عند نظرها في هذه التقارير، أن تطلب من الدول الأطراف معلومات تكميلية.

-2 يحيل أمين عام الأمم المتحدة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، في موعد مناسب قبل افتتاح كل دورة عادية للجنة، نسخا من التقارير المقدمة من الدول الأطراف المعنية والمعلومات ذات الصلة بالنظر في هذه التقارير، حتى يتمكن المكتب من مساعدة اللجنة بالخبرة التي قد يقدمها المكتب فيما يتعلق بالأمور التي تتناولها هذه الاتفاقية وتقع في مجال اختصاص منظمة العمل الدولية. وتنظر اللجنة في أثناء مداولاتها في أية تعليقات أو مواد قد يقدمها المكتب.

-3 كما يجوز للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة الأخرى فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية نسخا من أجزاء هذه التقارير التي قد تدخل في نطاق اختصاصها.

-4 يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من الهيئات المعنية، إلى تقديم معلومات خطية عن الأمور التي تتناولها هذه الاتفاقية وتقع في نطاق أنشطتها، لتنظر فيها اللجنة.

-5 تدعو اللجنة مكتب العمل الدولي إلى تعيين ممثلين للاشتراك، بصفة استشارية، في جتماعات اللجنة.

-6 للجنة أن تدعو ممثلي الوكالات المتخصصة الأخرى وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية، إلى حضور جلساتها والإدلاء بآرائهم كلما نظرت في أمور تقع في ميدان اختصاص تلك الجهات.

-7 تقدم اللجنة تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تنفيذ هذه الاتفاقية يتضمن آراءها وتوصياتها ويستند، على وجه الخصوص، إلى دراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف وما تقدمه من ملاحظات.

-8 يحيل أمين عام الأمم المتحدة التقارير السنوية للجنة إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمدير العام لمكتب العمل الدولي، وإلى المنظمات الأخرى ذات الصلة.

المادة 75
-1 تعتمد اللجنة نظامها الداخلي،

-2 تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين،

-3 تجتمع اللجنة مرة كل سنة في المعتاد،

-4 تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة.

المادة 76
-1 لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت بموجب هذه المادة أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة رسائل تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. ولا يجوز تلقي الرسائل الموجهة بموجب هذه المادة والنظر فيها إ ّ لا إذا قدمتها دولة طرف تكون قد أصدرت إعلانان تعترف فيه باختصاص اللجنة فيما يتعلق بالدولة نفسها. ولا تتلقى اللجنة أية رسالة إذا كانت تتعلق بدولة طرف لم تصدر هذا الاعلان. وتعالج الرسائل الواردة بموجب هذه المادة وفقا للإجراء التالي:

أ- إذا رأت دولة طرف في الاتفاقية أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، جاز لها أن توجه نظر تلك الدولة الطرف إلى ذلك برسالة مكتوبة. وللدولة الطرف أيضا أن تعلم اللجنة بالموضوع. وتقدم الدولة التي تتلقى الرسالة إلى الدولة التي أرسلتها، في غضون ثلاثة أشهر من تلقيها، إيضاحا أو أي بيان آخر كتابة توضح فيه المسألة، على أن يتضمن، إلى الحد الممكن وبقدر ما يكون ذا صلة بالموضوع, إشارة إلى الإجراءات وسبل الانتصاف القانونية المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو المتاحة بالنسبة للمسألة.

ب- إذا لم تسو المسألة بما يرضي الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تلقي الدولة المتلقية للرسالة الأولى، كان لأي من الدولتين الحق في إحالة المسألة إلى اللجنة بواسطة إخطار موجه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى،

ج- لا تتناول اللجنة مسألة أحيلت إليها إ ّ لا بعد أن تتأكد من أن كل سبل الانتصاف القانونية المحلية المتاحة قد استخدمت واستنفدت في المسألة طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. غير أن اللجنة لن تتبع هذه القاعدة إذ رأت أن تطبيق إجراءات الانتصاف القانونية مطول بصورة غير معقولة.

د- رهنا بأحكام الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودّي للمسألة على أساس احترام الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية,

ه- تعقد اللجنة جلسات مغلقة عند النظر في الرسائل بموجب هذه المادة.

و- للجنة، في أية مسألة محالة إليها وفقا للفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، أن تطلب إلى الدولتين الطرفين المعنيتين، المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب)، تزويدها بأية معلومات ذات صلة.

ز- يكون للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، الحق في أن تكونا ممثلتين عندما تنظر اللجنة في المسألة وأن تقدما بيانات شفويا و/أو كتابة،

ح- تقدم اللجنة، في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقي الإخطار بموجب الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة تقريرا على النحو التالي :

1" في حالة التوصل إلى حل وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (د) من هذه الفقرة، تقصر اللجنة " تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه,

2" في حالة عدم التوصل إلى حل وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (د)، تقدم اللجنة في تقريرها " الوقائع ذات الصلة بشأن القضية القائمة بين الدولتين الطرفين المعنيتين. وُترفق بالتقرير البيانات الكتابية ومحضر البيانات الشفوية التي تقدمت بها الدولتان الطرفان المعنيتان، وللجنة أيضا أن ترسل إلى الدولتين الطرفين المعنيتين فقط أية آراء قد تراها ذات صلة بالقضية القائمة بينهما. وفي كل مسألة، يُرسل التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.

-2 يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة عندما تصدر عشر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانا بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب الإعلان في أي وقت بإشعار يرسل إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع رسالة أحيلت بالفعل بموجب هذه المادة، ولا يتم تلقي أية رسالة أخرى من أية دولة طرف بموجب هذه المادة بعد تلقي الأمين العام للإشعار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.

المادة 77
-1 يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت بموجب هذه المادة أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة الرسائل الواردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها ويدّعون أن حقوقهم الفردية المقررة بموجب أحكام هذه الاتفاقية قد تعرضت لانتهاك من قبل تلك الدولة الطرف. ولا تتلقى اللجنة أية رسالة إذا كانت تتصل بدولة طرف لم تصدر هذا الاعلان.

-2 تعتبر اللجنة أية رسالة تقدم بموجب هذه المادة غير مقبولة إذا كانت غفلا من التوقيع أو إذا رأت إنها تشكل إساءة لاستعمال حق تقديم هذه الرسالة أو أنها تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

-3 لا تنظر اللجنة في أية رسائل يتقدم بها فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:

أ- أن المسألة نفسها لم ُتبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

ب- وأن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا تسري هذه القاعدة في الأحوال التي يكون فيها تطبيق سبل الانتصاف، في نظر اللجنة، مطولا بطريقة غير معقولة، أو من غير المحتمل أن ينصف هذا الفرد بشكل فعال.

-4 رهنا بمراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 1 ويُدعى أنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى أية رسائل مقدمة إليها بموجب هذه المادة. وتقدم الدولة المتلقية إلى اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر وما تكون تلك الدولة قد اتخذته من إجراءات لعلاجه، إن وجدت.

-5 تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها من الفرد أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.

-6 تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند دراسة الرسائل المقدمة إليها بموجب هذه المادة.

-7 تحيل اللجنة آراءها إلى الدولة الطرف المعنية وإلي الفرد.

-8 تصبح أحكام هذه المادة نافذة إذا أصدرت عشر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب الإعلان في أي وقت بإشعار يرسل إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع رسالة أحيلت بالفعل بموجب هذه المادة، ولا يتم تلقي أية رسالة أخرى من أي فرد أو ممن ينوب عنه، بموجب هذه المادة بعد تلقي الأمين العام للإشعار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف قد أصدرت إعلانا جديدا.

المادة 78
تطبق أحكام المادة 76 من هذه الاتفاقية دون مساس بأية إجراءات لتسوية المنازعات أو حسم الشكاوى في المجال الذي تشمله هذه الاتفاقية منصوص عليها في الوثائق التأسيسية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة أو في الاتفاقيات التي تعتمدها، ولا تحول تلك الأحكام دون لجوء الدول الأطراف إلى أية إجراءات لتسوية المنازعات وفقا للاتفاقات الدولية النافذة فيما بينها.

الجزء الثامن

أحكام عامة

المادة 79
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس حق كل دولة طرف في أن تحدد المعايير المنظمة لدخول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وفيما يتعلق بالمسائل الأخرى المتصلة بوضعهم القانوني ومعاملتهم معاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تخضع الدول الأطراف للقيود المبينة في هذه الاتفاقية.

المادة 80
ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يخل بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة كل على حدة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية.

المادة 81
-1 ليس في هذه الاتفاقية ما يمس منح حقوق أو حريات أكثر ملاءمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب :

أ- القانون أو الممارسة المتبعة في إحدى الدول الأطراف.

ب- أو أي معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف تكون نافذة بالنسبة للدولة الطرف المعنية.

-2 ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يعطي ضمنا أي دولة أو مجموعة أو شخص أي حق في الاشتراك في أي نشاط أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بأي من الحقوق أو الحريات المبينة في هذه الاتفاقية.

المادة 82
لا يجوز التنازل عن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ولا يسمح بممارسة أي شكل من أشكال الضغط على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بغية تخليهم أو تنازلهم عن أي من الحقوق المذكورة. ولا يمكن، بمقتضى عقد، الانتقاص من الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وتتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لكفالة احترام هذه المبادئ.

المادة 83
تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام بما يلي:

أ- تأمين وسائل الانتصاف الفعال لأي أشخاص ُتنتهك حقوقهم أو حرياتهم المعترف بها في هذه الاتفاقية، حتى لو ارتكب الانتهاك أشخص يتصرفون بصفتهم الرسمية.

ب- تأمين قيام السلطات القضائية أو ا لإدارية أو التشريعية المختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى يقررها نظام الدولة القانوني، بإعادة النظر في دعاوى، أي أشخاص يلتمسون وسيلة للانتصاف والبت فيها، وإيجاد إمكانيات للانتصاف عن طريق القضاء.

ج- ضمان قيام السلطات المختصة بإعمال سبل الانتصاف متى منحت.

المادة 84
تتعهد كل دولة طرف باعتماد ما يلزم من التدابير التشريعية وغيرها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

الجزء التاسع

أحكام ختامية

المادة 85
يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.

المادة 86
-1 يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول وهي خاضعة للتصديق.

-2 يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأي دولة.

-3 تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 87
-1 يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو الانضمام.

-2 يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة إلى كل دول تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد بدء نفاذها، في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع تلك الدولة لوثيقة تصديقها أو انضمامها.

المادة 88
لا يجوز لأي دولة مصدًقة على هذه الاتفاقية أو منضمة إليها أن تستثني أي جزء من الاتفاقية من التطبيق، أو تستثني، دون الإخلال بالمادة 3، أي فئة معينة من العمال المهاجرين، من تطبيقها.

المادة 89
-1 لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية، بعد فترة لا تقل عن خمس سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى الدولة المعنية، بواسطة إشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

-2 يصبح هذا الانسحاب نافذا في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة اثني عشر شهرا على تاريخ تلقي الأمين العام للأمم المتحدة للإشعار.

-3 لن يؤدي هذا الانسحاب إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي فعل أو امتناع عن فعل يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا. ولن يخل الانسحاب بأي شكل باستمرار النظر في أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا.

-4 بعد التاريخ الذي يصبح فيه انسحاب دولة طرف من الاتفاقية نافذا، لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.

المادة 90
-1 بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز لأية دولة طرف أن تقدم في أي وقت طلبا لتنقيح هذه الاتفاقية بواسطة إشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام إثر ذلك بإبلاغ أية تعديلات مقترحة إلى الدول الأطراف طالبا إليها إشعاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في المقترحات والتصويت عليها أم لا. وفي حالة ما إذا حبذ ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ ذلك التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام المؤتمر إلى الانعقاد تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة إلى الجمعية العامة للموافقة عليه.

-2 يبدأ نفاذ التعديلات متى وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها.

-3 متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.

المادة 91
-1 يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول الأطراف لدى التوقيع أو التصديق أو الانضمام ويعممه على جميع الدول.

-2 لا يقبل أي تحُفظ يتنافى مع هدف ومقصد هذه الاتفاقية.

-3 يمكن في أي وقت سحب التحفظات، وذلك بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يبلغه في حينه إلى جميع الدول. ويسري هذا الإشعار اعتبارا من تاريخ تلقيه.

المادة 92
-1 يخضع للتحكيم أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها لا يسوى عن طريق المفاوضات، بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.

2 لكل دول طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أصدرت إعلانا من هذا القبيل.

-3 لأي دولة طرف أصدرت إعلانا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب هذا الإعلان في أي وقت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 93
-1 تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

-2 يحيل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول. وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.


الصفحة متوفرة باللغة: