Skip to main content
x

الجلسات المغلقة لمجلس حقوق الإنسان

تبحث الدول الأعضاء في المجلس، بطريقة سرية، الحالات المحالة إليها من الفريق العامل المعني بالحالات. ويجوز في جلسات المجلس المغلقة، التي تُعقد في دوراته العادية، أن يقرر المجلس:

  • وقف النظر في الحالة إذا كان لا يوجد ما يبرِّر مواصلة النظر فيها أو اتخاذ إجراء بشأنها؛
  • إبقاء الحالة قيد الاستعراض وتوجيه طلب إلى الدولة المعنية لتقديم مزيد من المعلومات في غضون فترة معقولة؛
  • إبقاء الحالة قيد الاستعراض وتعيين خبير مستقل ومؤهل تأهيلاً عالياً لرصد الحالة وتقديم تقرير عن ذلك إلى المجلس؛
  • وقف استعراض المسألة في إطار الإجراء السري المتعلق بالشكاوى بغية النظر فيها بصورة علنية؛
  • توصية المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن تقدم إلى الدولة المعنية تعاوناً فنياً، أو مساعدة في مجال بناء القدرات، أو خدمات استشارية.

وتظل جميع المواد المقدمة من الأفراد والحكومات، وكذلك القرارات المتخذة في مختلف مراحل الإجراء، سرية وبالتالي لا يُعلن عنها. ويسري هذا أيضاً على الحالات التي أوقف النظر فيها.

ويجري إعلام صاحب البلاغ والدولة المعنية بالإجراءات في كل مرحلة.